﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:29.450
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فسبق معنا في الدرس الماضي من شرح زاد المستقنع الشرط الاول من شروط البيع وهو التراضي الشرط الثاني وهو كون العاقد جائز التصرف والشرط الثالث وهو اباحة النافع

2
00:00:29.900 --> 00:00:47.800
شرط هذي الثلاثة شروط اليوم ان شاء الله نأخذ ثلاثة شروط ايضا وهي الملك ان يكون البيع من مالك او من يقوم مقامه والقدرة على التسليم بان يستطيع الانسان يسلم المبي

3
00:00:47.950 --> 00:01:01.600
والعلم بالمبيع الشيء الذي يباع. الشرط السابع ربما ما يتيسر نأخذه في هذه المحاضرة  طيب هذه الاشياء اللي سبقت معنا التراضي وقلنا ننكره اما بحق يصح بيعه او بغير حق لا يصح بيعه

4
00:01:01.750 --> 00:01:17.700
وان العاقد اما جائزة تصرفه الحرة المكلفة الرشيد والمكلف يشتمل على البالغ والعاقل وقلنا العين اما لا نفع فيها فلا يصح بيعها فيها نفع محرم لا يصح بيعها فيها نفع مباح للحاجة فقط ولا يصح بيعها فيها نفع مباح مطلقا فهذه هي التي يصح بيه

5
00:01:17.700 --> 00:01:44.100
طيب البائع اما ان يكون مالكا فيصح بيعه انت تبيع سيارة حقتك سيارتك وبعتها من البيت صحيح ولا لا ما البياش صحيح او قائم مقام المالك فيصح بيعه ايضا يعني ايش قائم مقام المالك؟ في امثلة مثل الوكيل

6
00:01:44.750 --> 00:02:00.150
وكلت فلان قلت يا فلان اوكلك ان تبيع سيارتي باع السيارة هذا الوكيل يصح بيعه ولا لا وهي سيارتك ما هي سيارته سيارتك انت بس انت وكلته فيصح البيع واضح

7
00:02:00.250 --> 00:02:40.700
كذلك الوصي من امثلته قلنا الوكيل مم من امثلتي قلنا ايش الوكيل والوصي فيصح بيع الوكيل ويصح بيع الوصي كذلك القاضي يقوم مقام المالك في بعض المسائل الوكيل والوصي وكذلك القاضي

8
00:02:45.000 --> 00:03:01.550
قاضي يقوم مقام البائع في بعض المسائل مثل ما سبق معنا في مسألة اذا واحد عليه ديون ورفض يسدد والقاضي باع املاكه فهذا كله قائم مقام مالك فيصح بينه الفضولي

9
00:03:02.100 --> 00:03:16.050
من هو الفضولي ليس بمالك ولا مقام المالك يعني غير مأذون له في البيع لا هو بيبيع ملكه ولا هو يبيع ما اذن له فيه اذا باع الشيء الذي لا يملكه لا يصح

10
00:03:16.450 --> 00:03:31.600
طيب اذا اشترى كفضوا لي في الشراء يعني خلني اوظح لكم البيع للبيع اخذت الكتاب حقي ورحت بعته في السوق طب حقي يا اخي بعته البيت صحيح؟ قال لك لا البيع لا يصح باطل

11
00:03:32.100 --> 00:03:55.300
طيب انت نزلت السوق واشتريت كتاب لي بدون ما انا اطلب منك انتبه انت نويت بهذا الشراء ان يكون ان ادخل الكتاب في ملكي ما نويت بهذا الشراء انك انت تتملكه بعدين تعطيني اياه هدية او تبيعه لي لا انت نويت بهذا الشراء ان يدخل الكتاب في ملكي

12
00:03:55.500 --> 00:04:14.100
وانا اتحمل انا الثمن هذا الشراء نويت بشرائك لهذا الكتاب ان ايش؟ الكتاب يصير ملكي واني انا اللي اتحمل الثمن هل يصح فيه تفصيل؟ الان يذكر المؤلف هذه المسألة سبقت هذه الاية الشرط الرابع قالوا ان يكون البيع من مالك

13
00:04:15.000 --> 00:04:27.050
للسلعة او من يقوم مقامه مثل قلنا الوكيل والوصي والقاضي في بعض المسائل بالنسبة للفظول اللي هو لا هو مالك ولا هو مأذون له ان باع ملك غيره لم يصح البيع

14
00:04:27.450 --> 00:04:43.000
قال المؤلف فان باع ملك غيره بلا اذنه طبعا لم يصح البيع اخذت كما قلنا للتوضيح مرة اخرى عندي كتاب زاد المستقنع حقي يا اخي ملكي وانتخبته للسوق وبعته. ما حكم البيع

15
00:04:43.900 --> 00:05:02.900
ها ما حكم البيع يا شيخ لا يصح البيع تمام طيب اذا انت نزلت السوق وحصلت كتاب واشتريته لي عشاني تدخل بهذا الشراء الكتاب على ملكي وانا اللي اتحمل ثمنه

16
00:05:03.650 --> 00:05:27.250
له صورتان الصورة الاولى ان تبيعه بعين ما لي تاخذ انت معاك فلوسي انا مخلي لك وديعة مثلا خلي معك مئة ريال وديعة. امانة عندك حقتي ولما نزلت السوق حصلت كتاب قلت لراعي المكتبة اشتري منك هذا الكتاب بهذه المئة ريال

17
00:05:28.350 --> 00:05:44.150
بهذه المئة ريال البيع غير صحيح لانك قاعد تتصرف في مال لا يجوز لك ان تتصرف فيه سواء كانت فلوس او حتى لو مثلا انا مخلي معاك جوالي امانة عنده

18
00:05:44.200 --> 00:06:00.050
رحت السوق وحصلت كتاب زين قلت الشيخ الكتاب اهم عنده من الجوال. فقلت اشتري هذا الجوال اشتري هذا الكتاب بهذا الجوال جعلت الجوال ثمنا فلا يصح البيع اصلا هذا بيع فاسد

19
00:06:01.150 --> 00:06:19.850
طيب لو اشتريت في الذمة انتوا عرفتوا الفرق بين عين المال مثل هذه العشرة هذا الجوال هذي بعين المال والشراء في الذمة مثل ان يقول والله اشتري منك هذا الكتاب بمئة ريال ما قال بهذي المئة مئة ريال كذا في الذمة تثبت مئة ريال في الذمة

20
00:06:21.550 --> 00:06:40.650
انت الان نازل السوق وقاعد تشتري كتاب الروضة المربع شرح زاد المستقنع مثلا بنية انه يكون الكتاب لي قلت له اشتري هذا الكتاب بمئة ريال ولا جبت اسمي فهذا يصح

21
00:06:42.550 --> 00:06:59.600
مم ما قلت اشتريه لعامل لكن هل يصح ويكون ملك لي ولا يصير ملك لك انت؟ نقول فيه تفصيل. اذا اجزت انا انت جيتني بالكتاب وقلت ابشرك شريت لك كتاب هذا اجازه واجازه يعني امضاه واذن فيه

22
00:06:59.850 --> 00:07:15.850
فاذا نجد قلت الله يبارك فيك ممتاز خلاص موافق انا صح العقد ويصير الكتاب ملك لي انا صح له له هذا انا اللي هو المشترى له ها المشترى لو اللي انت اشتريته كتاب اللي هو انا

23
00:07:16.250 --> 00:07:37.300
اذا لم اجزه لا اجيزه قلت لك لا يا اخي انا ما ابغى الكتاب هذا على كيفك تشتري لي؟ ما ابغى لم اوجز هل البيع يبطل؟ قالت لا ما يبطل البيع لكن يصح البيع ويكون الكتاب ايش؟ لك انت يا صالح ولا سعيد الا انت رحت اشتريت الكتاب

24
00:07:37.600 --> 00:07:49.400
فهو على كل حال صحيح حين اذا كان في الذمة ولم تسمه في العقد يعني ما ذكرت ما جبت اسمي قلت والله اشتري هذا الكتاب العام في الذمة يصح هل يكون لي اذا اجزت؟ يكون لي

25
00:07:49.600 --> 00:08:15.350
اذا لم اجزه ولم اوافق يكون الكتاب لك واضح واضح يا شباب ولا ما هو واضح واضح ولا مو واضح يا شباب واضح واضح يا دكتور طيب هذي كلام المؤلف هذا كلام المؤلف فان باع ملك غيره هذي الصورة الاولى ان باع ملك الغير لا يصح

26
00:08:15.500 --> 00:09:09.650
طبعا بلا اذنه كما قلنا. من باع منك غيره بلا اذنه. ها لم يصح طيب وان اشترى له في ذمته في الذمة ما هو في ايش ما هو اشترى له في ذمته يعني في الذمة

27
00:09:10.150 --> 00:09:31.650
وليس ها وليس بمعين يعني قلت اشتري هالكتاب بمئة ريال بدون تحديد وبدون اذن طبعا اذا باذن خلاص واضح الامور ولم يسمه في العقد يعني انا ما وكلتك يا اخي حتى تقول هذا اشتري هذا الكتاب لعامر لا تجيب اسمي ولا تجيب طاري اسمي في العقد اذا جبت اسمي العقد باطل

28
00:09:32.450 --> 00:09:57.700
خلاص؟ ولم يسمه في العقد ما الحكم؟ قال لك صح له اللي هو العامر المشترى له بالاجازة يعني اذا اجزته قلت اجزت هذا لا واذا ما اجزت ولزم المشتري بعدمها ملكه اللي هي الحالة الثانية هذي. ها اللي هي لم اجزه ان لم يجزه صح لك انت ولزمك البيع انت

29
00:09:57.750 --> 00:10:22.600
ما تقول والله خل البيع باطل لا البيع صحيح بس لا. الكتاب تاخذه انت الله يبارك لك واضح يا شباب طيب بما انه بما انه الملك الشرط لصحة البيع مو نحنا الان قاعدين نتكلم في الشرط الرابع من شروط صحة البيع وهو ان يكون من مالك او من يقوم مقامه صح ولا لا

30
00:10:22.600 --> 00:10:40.850
صح طيب سيتكلم المؤلف عن مسائل لا يتحقق فيها شرط الملك الان اول حاجة قبل ما تشوفوا هذا الكلام اللي قدامكم قبل هذا هذا شرط الملك يشمل الاراضي ولا ما يشملها

31
00:10:41.350 --> 00:10:58.350
يعني اذا بعت ارض ما تملكها يشملها نفس الكلام السابق اذا بعت ارض ما تملكها فالبيع باطل بدون اذن صاحب عطلة طيب في مسألة سبقت ذكرها المؤلف في كتاب الجهاد

32
00:10:58.850 --> 00:11:20.400
وهو ان المسلمين اذا فتحوا بلدا عنوة يعني ايش فتحوا بلدا عنوة؟ يعني بحرب وبقتال فهذه البلد يحق لامام المسلمين ولي الامر ان يجعلها وقفا ان يجعلها ايش وقفا على المسلمين

33
00:11:20.850 --> 00:11:41.550
طيب هل الوقف يجوز بيعه؟ لا الوقف ما يصح بيع واذا كان وقف على المسلمين فاذا انت في يدك ارض من هذه الاراضي الموقوفة على المسلمين هي في يدك صحيح تسكن فيها وتزرعها. هل هي ملك لك؟ لا هي ليست ملكا لك لان ولي الامر قد جعلها وقفا عن المسلم. وبناء على

34
00:11:41.550 --> 00:11:57.050
كذلك الاراضي التي فتحت عنوة ووقفها امام المسلمين بيع الارض فيها لا يصح لانه بيع الا يملك لان هذي ارض حقت المسلمين ما هي حقتك. حتى لو كانت في يدك

35
00:11:58.150 --> 00:12:16.000
طيب هل يجوز انك تبيع البناء اللي على الارض؟ نقول نعم. لان الوقفية في الحقيقة مختصة بالارض وليست بالمسكن يعني اللي عليها اذا بنيت عليها شي بيعوا ما في مشكلة. انما الممنوع انك تبيع الارض نفسها. ولهذا المؤلف قال

36
00:12:17.200 --> 00:12:39.000
شقال المؤلف رحمه الله كنا نحط لونه اصفر قال لك ولا يباع غير المساكن اما المساكن ها غير المشاكل. المساكن يجوز بيعها المساكن يجوز بها ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة فتحه المسلمون بقتاله وجعله ولي الامر وقفة على المسلمين

37
00:12:39.050 --> 00:13:02.200
وذكر لك امثلة قال لك ارض الشام ومصر والعراق لانها ايش لانها مم لانها مما وقفه عمر رضي الله تعالى عنه على المسلمين هل يجوز اجارتها هذه الاراضي الارض ها

38
00:13:02.300 --> 00:13:17.100
التي فتحت عنه هل يجوز نؤجره؟ نعم ما في مشكلة. المستأجر الارض هذي هل تجوز اجارتها؟ نعم تجوز اجارتها. لانه حتى لو لم تكن مملوكة فان منفعتها مملوكة والوقف يجوز

39
00:13:17.300 --> 00:13:37.650
تأجيره لهذا قال المؤلف بل تؤجر يعني تجوز اجارتها ولا يجوز بيعها اذا تلخص عندنا في الارض اللي فتحت بقتال فتح المسلمين بقتال وجعلها امام المسلمين وقفا الذي يمنع فيها بيع الارض

40
00:13:38.150 --> 00:14:29.800
والذي يجوز فيها بيع المساكن وتأجيل الامر. ولذلك ممكن نزيد هنا مسألة اضافية نزيد مسألة اضافية هنا وهي ايش شوف اضفنا مسألة بيع اجارة الارض تصح. طيب باقي اجارة المساكن

41
00:14:30.400 --> 00:14:53.750
وكان عندنا بين المساكين نقول من باب اولى يجوز ايجارة المساكن ويجوز اجارة الارض واضح يا شباب ولا ما هو واضح ها بشروا عشان الامور واضحة طيب الحمد لله نأتي الان

42
00:14:54.500 --> 00:15:17.150
الى مسائل اخرى تتعلق بايش؟ ببيع ما لا يملك. شوف في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار  هذه الاشياء ليست ملكا لك

43
00:15:19.700 --> 00:15:41.050
من ماء حتى لو مثلا خلنا نفترض نبدأ من المسألة الاولى حسب ترتيب المؤلف. مسألة بيع البئر قال المؤلف ولا يصح بيع نقع البئر وش قال قال ولا يصح بيع نقع البئر

44
00:15:42.900 --> 00:22:03.450
الان يا طويل العمر عندك ارض بس ما ادري ايش فيها الشاشة فصلت طيب المؤلف يقول ولا يصح بيع نقع قلبي فالشاشة عندكم طلعت ولا اختفت طيب  عز وجل من المياه الجوفية ولا من

45
00:22:04.300 --> 00:22:25.150
مياه السيول خلاص هذا الماء الموجود في البير انت لا تملكه قبل حيازته وبما انك ما تملكه فما يجوز تبيع الموية وهي داخل البير فتلخص عندنا في بيع البئر المسائل الآتية

46
00:22:29.350 --> 00:22:53.950
متلخص عندنا بيع البئر تبعا للارض يصح تقول ابيعك هذي الارض ويدخل فيها البئر. يصح تبيع البئر نفسه يصح لكن تبيع الماء الذي في البئر لا يصح لانك لا تملك وانت تملك البير. الموية اللي تجي من عند الله هذي ما هي ملك لك حتى

47
00:22:53.950 --> 00:23:12.250
فوزها تخرجها طيب بيع الماء بعد استخراجه من البير اخذت طلعته من البير وحطيته في قوارير حطيته في براميل حطيته في آآ وايت حطيته في جراكل ها جوالين الى اخره

48
00:23:12.500 --> 00:23:29.750
يصح لك ان تبيعه اذا عرفنا ايش معنى ولا يصح بيع نقع البئر الموية المنقوعة في البير الموية المنقوعة في البير الموية الموجودة في البير قبل ان تخرجه  واضح يا شباب ولا مو واضح

49
00:23:31.350 --> 00:23:58.350
نعم طيب قال لك ولاما ينبت في ارضه من كلام شوف الشيء اللي ينبت في ارضك في شيء انت زرعته بنفسك هذا تملكه ويصح لك ان تبيعه في شيء نبت بغير فعلك نزلت امطار وما شاء الله طلعت اعشاب عندك وارضك غير مسورة وغير محوطة

50
00:24:00.550 --> 00:24:19.200
وجيرانك معهم اغنام اللي يرعون الغنم ويدخلون في العشب اللي في ارضك ياكلون ويجوز؟ نعم يجوز خلاص؟ يجوز هل النبات هذا اللي نبت من اثار المطر يصير ملك لك وتقدر تبيعه

51
00:24:19.450 --> 00:24:31.500
لا لا يكون ملكا لك الا اذا اخذت وقصيته وحطيته عندك تملكه نعم. لكن مجرد انه نزل مطر ونبت في ارضك نبات لا يكون ملكا لك. فيجوز لاحد انه يدخل ياخذه

52
00:24:31.600 --> 00:24:50.950
ويجوز لاحد انه يرعى الاغنام فيه اذا ما كنت حطيت سور على هذه الارض اما اذا حاط انت سور فمحد يقدر يدخل هذي الارض الا باذنك ولهذا قال المؤلف ولا ما ينبت في ارضه يعني لا يجوز لك ان تبيع ما ينبت في ارضك من كلأ الاعشاب شوك

53
00:24:51.200 --> 00:25:09.600
ويملكه اخذه يعني اذا واحد اخذه من هذي الارض كلا والعشب ما دام الارض غير مسورة فانه يصح له ان يجوز له ان يدخل ويملك هذا العشب اذا اخذه واضح ولا لا يا شباب

54
00:25:10.450 --> 00:25:34.900
هذا بالنسبة  هذه المسألة اذا المؤلف الان ذكر لنا مسائل تتفرع على شرط الملك ذكر لنا ايش؟ التصرف الفضولي الذي يبيع او يشتري بغير اذن وعرفنا التفصيل فيها وبيع الاراضي الموقوفة التي فتحت

55
00:25:35.450 --> 00:26:01.500
عنوة اي بقتال وقفها ولي الامر على المسلمين وبيع الماء والكلى في الارض وعرفنا فيها التفصيل انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى شرط الخامس من شروط صحة البيع وهو قوله القدرة على التسليم. وشرحناه شرح موجز فيما سبق

56
00:26:01.600 --> 00:26:17.000
ما تقدر تبيع الشي حتى لو كان ملكك الا اذا كنت تقدر على تسليمه للمشتري اما تبيع لي شي وانت ما تقدر تسلمه لي فهذا لا يصح مثل عليه المؤلف بامثلة قال لك مثل عبد ابق

57
00:26:17.150 --> 00:26:35.050
رجل عنده عبد والعبد عبد هذا آبق يعني هرب العبد ويروح يبيعه طيب انت ما تقدر تسلمه للمشتري لا يصح البيع كذلك بعير شارد معه بعير الرجال ملكه مو شرد البعير. قال يا فلان وش رايك ابيعك البعير الشارد

58
00:26:35.200 --> 00:26:49.300
يمكن تقدر تجيبه والحمد لله تصير كسبان ويمكن ما يقدر يجيبه ويخسر لا يصح بيع البعير الشاي ليش ما يصح؟ لانه غير مقدور على تسليمه ومن شرط البيع القدرة على التسليم

59
00:26:50.200 --> 00:27:06.400
كذلك الطير فيه هواء يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع غابط هذا واحد وشارد اللي هو البعير الشاد اثنين والطير في الهواء وهذا ثلاثة معك حمامة وطارت منك وهربت

60
00:27:06.800 --> 00:27:22.400
لا يصح ان تبيعها اذا والله رجعت بالسلامة بيعها لكن ما يصح تبيعها وهي طايرة في الهواء لكن لو كانت في القفص وحتى لو القفص كبير شويتين لكن مكان محصور

61
00:27:22.850 --> 00:27:38.050
فيصح ان تبيعه  الرابع والسمك في الماء خلاص وليس المقصود سمك الماء مثلا في الحوض لا المقصود في السمك في الماء مثلا في البحر او في النهر صدت لك سمك

62
00:27:38.300 --> 00:27:58.050
ونطت في البحر هربت منك لا يصح بينه واضح حتى تحوزه وتبيعه وانت قادر على تسليمه طيب المسألة اللي بعدها ذكرها المؤلف في نفس الشرط بيع المغصوب انتبه للمغصوب وليس المعصوب

63
00:27:58.850 --> 00:28:26.450
المعصوب يصح بيعه الماسون والفول كلها صحبة لكن نتكلم عن المغصوب ايش الفرق بين المغصوب هو المحسوب ها يا شباب مش هو المقصود المنصوب مثلا شخص عنده ارض وجا واحد

64
00:28:27.550 --> 00:28:50.750
بالقوة والنفوذ والقهر وطلعه من ارضه قال ابد توكل على الله ما لك عندنا شي. انا بسكن هنا بلبوغ فرفع دعوة وقدم شكوى في الشرطة ومشت المعاملة في القضاء وحب دموع الجلسة والرجال بس مسكين الارظ حقته وبس مظيع الصاك

65
00:28:51.000 --> 00:29:08.150
وذاك تسوح الى وطلع صك جديد ويعني شغلة ملخبطة جاء المحامي قال له اسمع انا اشتري منك هذي الارض المنصوبة وانا بمشي في اجراءات القضية مشتريها منك برخص ان والله كسبت القضية

66
00:29:09.100 --> 00:29:32.000
واستفدت وانت الحمد لله قدك اخذت فلوس يعني ما امورك طيبة؟ وين ما كسبت القضية انت اخذت فلوسك  هل يصح هذا البيع؟ قال لك لا ما يصح بيع المغسول المغصوب غير مقدور على تسليمه. الان لما المحامي اشترى منك الارض هذي. هل تقدر تسلم الارض له؟ لا ما تقدر تسلمه له. اذا

67
00:29:33.300 --> 00:29:50.150
اذا البيع باطل لكن هذا المغصوب قد يبيعه لغاصبه. كيف لغاصبه الرجال اللي غصب الارض يوم رفعت عليه قضية في المحكمة اتصل عليك قال تعال نجلس جيت جلست معه قال له والله شوف

68
00:29:50.650 --> 00:30:05.750
الصراحة انا عارف ان الارض ارضك ولكني انا الشيطان ضحك علي وانا بنيت عليها الان مباني ولو بهد المباني بخسر خسارة كبيرة فانا طالبك طلبة تراني انا تائب الى الله من اللي سويته

69
00:30:06.050 --> 00:30:28.850
بس اني اطالبك انك تبيعني هذي الارظ تكفى  حب خشمك وحب راسك قلت والله يا رجال خلاص ابيعك فبعت الارض للغاصب نفسه يصح البيع ولا لا بعت الارض للغاصب نفسه يصح البيع ولا لا

70
00:30:29.800 --> 00:30:43.200
يصح البيع لانه مقدور على التسليم ولا ما هو مقدور راح تسلموا الارض ولا ما راح تسلموا راح تسلموا اصلا هو مستلم اصلا فيصح البيع لهذا الغاصب لانه مقدور على ايش

71
00:30:43.650 --> 00:31:07.150
على التسليم واضح نعم المسألة الثانية تروح لرجال نافذ صاحب سلطة قوية لو درى الغاصب ان ذي الارظ ملكه ما طب فيها ولا فكر يغصبها. هو ما شاف ان الارض ملكك انت ظعيف. نصبها ولا لو درى ان احد

72
00:31:07.150 --> 00:31:25.850
حقت فلان ولا لا ولا قرب منها فتروح لهذا الشخص النافذ صاحب السلطة وتقول يا فلان فلان غصب ارضي ولا اني مستفيد منها شيء له شرايح ابيعها لك انت؟ واذا درى انها انت قلت ملكيتها لك راح يشيل الاغراض ويمشي

73
00:31:25.950 --> 00:31:40.000
وانا اصير بعتها والحمد لله اخذت الثمن فيوافق ذا وتبيع له يصح؟ نعم يصح لانه مقدور على التسليم ولا لا؟ راح يستلم الارض ولا ما راح يستلم راح يستلم مقدور على استلامها

74
00:31:40.900 --> 00:31:58.850
فيصح البيع اما اذا بعتها لغيرهما مثل المحامي اللي يمكن يقدر يستلم ويمكن لا اموره ما هي واضحة فلا يصح بيعه لعدم القدرة على التسليم اتضحت مسألة بيع المغصوب يا شباب

75
00:32:00.550 --> 00:32:39.900
اتضحت مم واضح ولا ما هو واضح يا شباب واظح الحمد لله طيب نأتي الان الى شرط وهو رقم ستة من شروط صحة البيع وقال المؤلف وان يكون معلوما برؤية او صفة

76
00:32:41.050 --> 00:33:04.150
ما معنى هذا الكلام يقول لك البيع لا بد ان يكون بشيء معلوم. فمن شروط البيع العلم بالمبيئ لو جيت انا في جيبي جوال وقلتك بعتك الجوال الذي في جيبي. لا انت تدري عن شكله ولا عن لونه ولا عن وصفه

77
00:33:08.850 --> 00:33:25.750
لا يصح البيت طيب شرط اذا ليش لعدم العلم بالمبيئ؟ طيب شرط العلم بالميء كيف يتحقق قد يتحقق بالرؤية وقد يتحقق بالوصف. وطبعا يعني هذا في الغالب والا احيانا مثلا بالذوق

78
00:33:25.850 --> 00:33:40.300
احيانا بالشم دعاء العطر مثلا بالشم ممكن الاعمى يشتري العطر بدون ما يشوفه ولا يوصف له يقول خلني اشم العقبة. شم الريحة قال خلاص عطني ربع تولة بكذا. يصح؟ نعم يصح

79
00:33:40.550 --> 00:33:57.550
لان المقصود للعلم اذا العلم بالمبيع اما برؤية يشوف يقول شوف هذا الكتاب او شف هذا الجهاز او شف هذا السيارة او صفة فيوصف يقول والله هذا تمر سكري نوع كذا كذا كذا

80
00:33:58.500 --> 00:34:18.700
وهذه الصفة اما ان يكون المبيع عينا معينا. انا عندي مثلا سيارة محددة او جوال محدد ما عندي غيره اصلا. اقول لك ابيع لك جوالي تقول لي ايش مواصفاته؟ اقول لك تراه جديد علم ما فتحته

81
00:34:19.200 --> 00:34:50.200
ايفون اصدار كذا اربعة وستين جيجا مدري مئة وثمانية وعشرين جيجا لونه ابيض تمام وهكذا فهذه المواصفات هي مواصفات لعين محددة بيع عين معين وقد يكون الوصف لبيع شي في الذمة دين مثل انا عندي في المستودع مئة كيلو تمر اقول لك بعتك واحد كيلو تمر

82
00:34:50.500 --> 00:35:09.650
اوصافه انه سكري من القصيم نوع جيد حق خرف هذي السنة اه نوع الجالكسي وهكذا فانا ما بعتك صاع بعينه او كيلو بعينه خلاص؟ لان عندي مئة كيلو بعطيك واحد منها اي واحد من هالكيلوات بعطيك اياه ما يفرق

83
00:35:10.150 --> 00:35:32.900
خلاص؟ اذا العلم بالمبيئ يكون بالرؤية ويكون بالصفة ذكر المؤلف رحمه الله حالات لا يحصل فيها شرط العلم قال لك فمنها بيع ما لم يره. قال المؤلف فان اشترى ما لم يره هذا واحد

84
00:35:33.450 --> 00:35:47.150
هذا رقم ايش واحد والجواب لم يصح هذا الجواب على المسائل كلها كلها لم يصح. اذا ما لا يحصل في شرط العلم ان تبيع الشين بدون ما تراه. يقول لك بعتك الجوال اللي في جيبي انت ما شفته

85
00:35:48.150 --> 00:36:09.800
رقم اثنين قال لك او رآه ها وجهله يعني هو شافه بس ما استفاد من الشوف هذي شي كيف مثلا وجهله اجيب لك كتاب نقولك شوف الكتاب ما مغلف او يعني من نفس الغلاف حق الكتاب بس ممسوح الاسم

86
00:36:11.150 --> 00:36:29.900
ما عليه اسم المؤلف ولا اسم الكتاب ولا اي شيء. فيقول لك شوف هذا الكتاب شايف تقول لي شايف الكتاب اقول لك ابيعك هذا الكتاب. هل الرؤيا هنا تحقق بها العلم بالمبيئ؟ لا ما يتحقق العلم بالمبيئ. لازم يشوف وش الكتاب من المؤلف

87
00:36:30.900 --> 00:36:56.100
فلا يصح الثالث او وصف له ها او وصف له ايش بما لا يكفي سلما لم يصح فيبيع الشيء وقد وصف وصفا ناقصا وصف وصفا ناقصا اقول لك بعتك ابيع لك

88
00:36:56.200 --> 00:37:15.100
شلون تمر طعمه لذيذ. يا اخي انت كونك توصفه بانه طعمه لذيذ هذا لا يكفي عند التجار لازم تقول لي هو سكري ولا هو خلاص والسكري بعد مستويات وانواع لازم توصفه بالوصف الذي يكفي في السلام بما لا يكفي السلام يعني ايش بما لا يكفي السلامان

89
00:37:15.200 --> 00:37:23.900
سيأتي معنا في باب السلم ما هي الاشياء التي لابد من ذكرها في بيع السلام؟ اللي هي هذي في كلام المؤلف هذا العبارة هذي ما هي من باب البيع هذي من باب السلم

90
00:37:24.100 --> 00:37:44.600
بس قدمتها عشان يتضح المعنى قال اذا الذي مطلوب في الوصف الكامل. ذكر الجنس مثلا تقول تمر والنوع سكري وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا مثلا جالكسي لانه عندهم الظاهر السكري انواع مفتل وجالكسي وكذا

91
00:37:45.150 --> 00:38:03.800
خلاص انت تقول جالكسي وحداثته وقدمه والله خرف هذه السنة او خرف السنة الماضية طيب هذه هي المطلوبة بالوصف الكامل الجنس مثلا تمر للتمر ولا بر ولا ولا عنب ولا كذا ولا كذا خلاص

92
00:38:04.200 --> 00:38:27.350
هذا بالنسبة للمطلوب في الوصف انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك الى بعض الامثلة التي لا يتحقق فيها شرط العلم بالمبيع وذكر مجموعة من الامثلة ما هي هذه الامثلة جا لك واحد الحمل في البطن

93
00:38:28.000 --> 00:38:41.900
ما يصح تبيع الحمل في البطن يقول ابيعك حمل هذه الناقة طيب لا هل رأيتم؟ ما رأيته هل وصل لك؟ فكيف يوصف لك اذا الحمام في بطن لا يصح. لكن ولا لبن في ظرع

94
00:38:41.950 --> 00:39:00.900
كذلك تبيع اللبن في ظرعه ما يصح هذا لا شفته ولا ذقته ولا تدري واضح فلا يصح. لكن المؤلف قيد المسألة بقوله ايش منفردين معنى هذا الحمل في البطن واللبن في الذرع كلاهما ها

95
00:39:01.200 --> 00:39:24.650
يصح بيعه غير منفرد لانه قال منفردين كيف غير منفرد بان تبيع الشاة الحامل بان تبيع الشاة لحام او تبيع الشاة وفيها لبن في ظرعها فهنا الحمل دخل ما صار منفرد صار تبعا

96
00:39:26.000 --> 00:39:47.600
ليش للحمل تبعا للشاة واللبن تبعا الشاة ولا الناقة كله واحد اذا بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع ان كان منفردا لا يصح وان كان تبعا لاصله يبيعه مرة معاه بيعة واحدة يصح ذلك

97
00:39:48.550 --> 00:40:07.250
كذلك المسك في فأرته قال المؤلف ولا مسك ها في ثأرتي ايش هو المسك المسك هو طيب من الاطياب من وين يؤخذ يؤخذ من الغزال فان تفق الانام وانت منهم

98
00:40:07.550 --> 00:40:27.150
فان المسك بعض دم الغزال حلو  يأتون للغزالة فيها جزء كده في اسفلها يربطون عليه حبل او شيء. وهي لما تمشي وتروح وتجي يسقط هذا. هذا الجزء اللي قطعوه او طاح من الغزال في وسط

99
00:40:27.150 --> 00:40:48.150
شيء من دم الغزال هو هذا المسك هذا الجلد اللي يكون في داخله المسك اسمه فأرة المسك فاردت المسك. هل يصح انك تبيع المسك داخل هذه الفأرة؟ قال لا لا يصح بيع المسك في فأرته

100
00:40:49.250 --> 00:41:04.000
ماشي؟ لانه ما هو ما هو مرئي ما انت شايفه. لا بد يكون المبيع معلوم  كذلك لا يصح بيع النوى في التمر. النوى له فائدة نحن قلنا لابد في المبيع انه يكون ايش

101
00:41:04.050 --> 00:41:21.850
فيه نفع اذا النوى هنا النوى يستفاد منه والله مما يعمل فيه سبح  اه يطعمه لبعض الدواب خلاص فهل يصح ان يشتري النوى وهو ما زال داخل التمر؟ قال لك لا ما يصح. لانه غير مرئي

102
00:41:23.100 --> 00:41:52.200
ولا يصح بيع الصوف على الظهر ورد في هذا نهي ويقول لكنه ما يتضح اتضاحا كاملا الا بعد قصه والفجل قبل قلعه خلاص الفجل ونحوه يعني نحو مثل الجزر بعض الخضروات تكون هي اصلا في داخل الارض هل يصح تبيعها قبل قلعها ورؤيتها

103
00:41:52.200 --> 00:42:12.150
قال لك لا لانها غير معلومة كذلك قال ولا يصح بيع الملامسة الملامسة ملامسة يقول لك ادخل السوق هذا. اي بضاعة لمستها بس حطيت يدك عليها خلص تنباع عليك غصب عنك ما في رجوع

104
00:42:12.750 --> 00:42:30.900
طيب انا ما رأيتها ما فتحتها ما شفتها مظبوط قالت لا هذا مبيع نقول لا ما يصح بيع الملامسة لانه يؤدي الى بيع المجهول ولا بيع المنابذة يقول اي بضاعة اي ثوب اي سلعة نبذتها الي خلاص هي عليك بكذا

105
00:42:31.550 --> 00:42:48.600
اي بضاعة ادخلوا المحل اي بضاعة بعشرة ريال وانا ملزم خلاص بمجرد تنبذها الي اني ابيعها خلاص فهذا مجهول ما ندري وش هو اللي انباع بعشرة ريال اللي انباع هو قال بأدفع عشرة ريال وخذ اي بضاعة نبذتها

106
00:42:48.700 --> 00:43:06.250
فهو مجهول اما لو انه قال ادخل المحل ترى كل البظايع اللي في هذا المحل بعشرة الان محلات ابو عشرة ريال بخمسة ريال ابو ريالين نقول اي بضاعة في هالمحل سيارة وريالين بس انك تاخذ البضاعة وتشتريها بعقد بعد ما تاخذها وتختار وتروح وتحاسب

107
00:43:06.300 --> 00:43:17.850
هو يبيعها عن تراضي هذا ما في اشكال شو مخبيك مسبقا؟ يقول لك ترى كل البظايع اللي عندي بريالين ما في مشكلة. لكن انه يدخل ويلتزم يقول اي بضاعة انا بذلتها الي بريالين. هذا لا يصح

108
00:43:19.150 --> 00:43:39.350
كذلك مما لا يتحقق في شرط العلم بيع سلعة غير معينة يقول بعتك شف عندي شايف القطيع من الاغنام او هالاغنام اللي في الحضيقة او الالغام اللي في الحوش بعتك واحد منها بدون ما نحدد خلاص واحد منها بمية يلا وقع العقد هيا ادخل اختار واحد

109
00:43:39.900 --> 00:43:51.850
لا ما يصح قال ولا عبد من عابده ونحوه انما لا بد يعين حتى يكون معلوم نحن ما ندري الان العقد وقع على اي شهد لكن هو ممكن يقول لك والله ترى الاغنام اللي عندي كل واحدة منها بمئة ريال

110
00:43:52.100 --> 00:44:05.600
اختر اللي تبغاه فتختار وتشتريه وله ان يرفض بعد ما تختار يقول لك لا والله هذي بخليها بمئة وعشرين هذي بنقص لك براحته. لانه ما حصل العقد. انما الممنوع ان يحصل العقد على شيء

111
00:44:05.700 --> 00:44:25.950
غير معين كشاة من القطيع او عبد من العبيد ونحويه مثل الشمال القطبي قال ولا استثناؤه الا ايش معينا اذا جيت تستثني سلعة غير معينة في العقد باطل ليش؟ لانك لما تستثني

112
00:44:26.050 --> 00:44:38.400
شيء غير معين من مجموعة سلع في الاخير الناتج راح يكون معين ولا غير معين يعني قلت لك ابيعك هذه الاغنام الا واحدة طيب الا واحدة اية واحدة منها راح تطلعها

113
00:44:38.650 --> 00:44:53.450
معناها اني راح ابيع اشتري مجموعة غير معلومة في ناقص منها واحد ما هو معلوم واضح اه استثناء السلعة غير معينة يؤدي الى فساد العقد ايضا لعدم العلم واضح يا شباب ولا ما هو واضح

114
00:44:54.800 --> 00:45:19.300
نمشي طيب نمشي بسم الله. المسألة اللي بعدها قال وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صحة وعكس الشحم واللحم اذا تبغى تستثني جزء من الحيوان انت عندك شاة

115
00:45:19.400 --> 00:45:34.250
تبي تبيعها وتستفيد منك منها اجزاء عشان تتغدى عليها ولا تتعشى ولا تعزم الضيوف هل يجوز تقول والله ابيعك هذه الشاة واستثني منها رجلها يعني رجلها ما راح ابيعها ان تبيع كلها الا رجلها

116
00:45:34.700 --> 00:45:55.700
كلها الا راسها قال لك نعم. استثناء الرأس اه والجل او الاطراف ما في مشكلة. الراس مرئي الجلد يعني شبه مرئي الاطراف كذلك لو قلت بعتك الا راسها صح بعتك الا جلدها صح

117
00:45:56.100 --> 00:46:11.650
بعتك الا رجلها صح لكن بعتك الا شحمها ما يصح. بعتك هي الا حملها ما يصح. بعتك هي الا حملها ما يصح. لماذا؟ لان هذي اجزاء داخلية مجهولة غير مرئية وغير مشاهدة

118
00:46:12.300 --> 00:46:32.150
واضح ونستثنى من حيوان يؤكل رأسه صح او جلده صح اطرافه صح. وعكسه الشحم والحمل فلا يصح استثناؤه. واضح يا مشايخ طيب اذا هذي بعض المسائل المتعلقة بالاستثناء اتضحت ولا لا

119
00:46:33.700 --> 00:46:56.700
تبي تبيع لك غنمة وتستثني رجل ممكن ممكن تبيع لك الغنم وتستثني بطن. اللحم ما يمكن خلاص طيب هنا نأتي الى متى يجوز بيع المجهور؟ نحن قلنا انه العلم بالمبيع شرط وان يكون معلوما برؤية او صفة

120
00:46:56.950 --> 00:47:11.250
هل كل شيء يشترط انه يكون معلوم برؤية او صفة ولا في استثناءات جا لك فيه استثناء. ما هي هذه الاستثناءات مر معانا واحد منها قبل لما قلنا بيع ايش

121
00:47:12.750 --> 00:47:30.900
ها مر معانا واحد منها قبل لما قلنا لا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. معناها لو كانا تابعين للشاة في البيت ما هي مجهولة الان لما تبيع الاشياء وفي بطنها حمل الحمل مجهول

122
00:47:31.000 --> 00:47:49.000
بس يصح البيع لانه تبع في قاعدة تقول اثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلاله. فيصح البيع كذلك اذا معنى المسألة الاولى يصح بيع المجهول اذا كان تبعا يعني مثل الحمل تابع للشاة. اللبن تابع للشاة ما في مشكلة

123
00:47:50.250 --> 00:48:13.200
خلاص ايضا انت الان مثلا لما تشتري في الجوال يجي يقول لك هذا ايفون نوعه كذا كذا كذا بس ما يوصف لك يقول لك نوع مثلا  بلاستيك اللي راح اللي يلصق على الشاشة هذا تبعه

124
00:48:13.550 --> 00:48:30.550
ما في مشكلة لو ما كنت اعرف نوعيته وكذا لنتابع المسألة الثانية مما يجوز فيها بيع المجهول ما يحتاج فيه الى ذلك. تخيل لو اننا قلنا ما يجوز تبيع الرومان حتى تفتحه واشوفه. حرام تبيع الرمان لين يتفتح

125
00:48:30.850 --> 00:48:52.100
وين الروماني يجي مستورد من بلدان لو فتح ما يعيش يخرب على طول. بينما هو مقفل ما شا الله يعيش. نقدر نستورد ونصدر فلذلك الرمان البطيخ الشمام خلاص ونحو ذلك جوز الهند اشياء كثيرة المأكول منها في داخلها

126
00:48:53.200 --> 00:49:13.550
فنحن نبيعها من غير ان نرى المقصود اللي هو الداخل ولكن الحاجة تدعو الى ذلك. فما يحتاج فيه لذلك ولا هو قال المؤلف. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه. مثل ايش؟ كرمان وبطيخ. فلا بأس

127
00:49:13.800 --> 00:49:28.050
قال لك كذلك الباقلاء ونحن في قشره ما نقدر نقول ما تبيعه الا بعد ما تقشره ما تبيع المكسرات الا مقشرة خلاص؟ هذه اشياء يحتاج فيها الى بيعها مع عدم فتحها

128
00:49:28.800 --> 00:49:40.900
طبعا اذا فتحها وجد فيها عيب يعني وجدها خربانة يقدر يردها بخيار العيب لكن ما نقول ان البيع باطل في الاول نقول يثبت له الخيار. بئس صحيح لو بطلنا البيع مشكلة

129
00:49:40.950 --> 00:49:56.650
ادى هذا الى ظرر على الناس عموما قال لك كذلك الحبة المشتد في سنبله تبيع الحب داخل بالسنابل تبعه هذا صحيح لحاجتي الى ذلك. كذلك من الاشياء التي تغتفر فيها الجهالة

130
00:49:56.800 --> 00:50:24.600
الجهالة اليسيرة اذا كان الشيء مجهولا بس الجهالة بسيطة ما تضر ما تؤدي الى فرق كبير في السعر جهالة يسيرة فهذه ايضا تغتفر مثل ها مثل ان تقول والله ابيعك هذا جهاز ايفون كذا كذا ولا تحدد مثلا

131
00:50:25.650 --> 00:50:40.950
اه المصنع الذي صنعت فيه او تاريخ التصنيع الان مثلا هذا الجهاز يتصنع في يوم واحد يناير وذا الجهاز تصنع في يوم واحد فبراير ولا طب هذه الاشياء الا تؤثر

132
00:50:41.150 --> 00:51:04.600
السعر جهالة يسيرة فكل هذه الجهالات اليسيرة لا تؤثر في الشعر ولا تضر ها نعم هذا بالنسبة لدرسنا في هذا اليوم هذا بالنسبة لدرس هنا في هذا اليوم ساضع لكم سؤالا