التي فتحت عنه هل يجوز نؤجره؟ نعم ما في مشكلة. المستأجر الارض هذي هل تجوز اجارتها؟ نعم تجوز اجارتها. لانه حتى لو لم تكن مملوكة فان منفعتها مملوكة والوقف يجوز وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فسبق معنا في الدرس الماضي من شرح زاد المستقنع الشرط الاول من شروط البيع وهو التراضي الشرط الثاني وهو كون العاقد جائز التصرف والشرط الثالث وهو اباحة النافع شرط هذي الثلاثة شروط اليوم ان شاء الله نأخذ ثلاثة شروط ايضا وهي الملك ان يكون البيع من مالك او من يقوم مقامه والقدرة على التسليم بان يستطيع الانسان يسلم المبي والعلم بالمبيع الشيء الذي يباع. الشرط السابع ربما ما يتيسر نأخذه في هذه المحاضرة طيب هذه الاشياء اللي سبقت معنا التراضي وقلنا ننكره اما بحق يصح بيعه او بغير حق لا يصح بيعه وان العاقد اما جائزة تصرفه الحرة المكلفة الرشيد والمكلف يشتمل على البالغ والعاقل وقلنا العين اما لا نفع فيها فلا يصح بيعها فيها نفع محرم لا يصح بيعها فيها نفع مباح للحاجة فقط ولا يصح بيعها فيها نفع مباح مطلقا فهذه هي التي يصح بيه طيب البائع اما ان يكون مالكا فيصح بيعه انت تبيع سيارة حقتك سيارتك وبعتها من البيت صحيح ولا لا ما البياش صحيح او قائم مقام المالك فيصح بيعه ايضا يعني ايش قائم مقام المالك؟ في امثلة مثل الوكيل وكلت فلان قلت يا فلان اوكلك ان تبيع سيارتي باع السيارة هذا الوكيل يصح بيعه ولا لا وهي سيارتك ما هي سيارته سيارتك انت بس انت وكلته فيصح البيع واضح كذلك الوصي من امثلته قلنا الوكيل مم من امثلتي قلنا ايش الوكيل والوصي فيصح بيع الوكيل ويصح بيع الوصي كذلك القاضي يقوم مقام المالك في بعض المسائل الوكيل والوصي وكذلك القاضي قاضي يقوم مقام البائع في بعض المسائل مثل ما سبق معنا في مسألة اذا واحد عليه ديون ورفض يسدد والقاضي باع املاكه فهذا كله قائم مقام مالك فيصح بينه الفضولي من هو الفضولي ليس بمالك ولا مقام المالك يعني غير مأذون له في البيع لا هو بيبيع ملكه ولا هو يبيع ما اذن له فيه اذا باع الشيء الذي لا يملكه لا يصح طيب اذا اشترى كفضوا لي في الشراء يعني خلني اوظح لكم البيع للبيع اخذت الكتاب حقي ورحت بعته في السوق طب حقي يا اخي بعته البيت صحيح؟ قال لك لا البيع لا يصح باطل طيب انت نزلت السوق واشتريت كتاب لي بدون ما انا اطلب منك انتبه انت نويت بهذا الشراء ان يكون ان ادخل الكتاب في ملكي ما نويت بهذا الشراء انك انت تتملكه بعدين تعطيني اياه هدية او تبيعه لي لا انت نويت بهذا الشراء ان يدخل الكتاب في ملكي وانا اتحمل انا الثمن هذا الشراء نويت بشرائك لهذا الكتاب ان ايش؟ الكتاب يصير ملكي واني انا اللي اتحمل الثمن هل يصح فيه تفصيل؟ الان يذكر المؤلف هذه المسألة سبقت هذه الاية الشرط الرابع قالوا ان يكون البيع من مالك للسلعة او من يقوم مقامه مثل قلنا الوكيل والوصي والقاضي في بعض المسائل بالنسبة للفظول اللي هو لا هو مالك ولا هو مأذون له ان باع ملك غيره لم يصح البيع قال المؤلف فان باع ملك غيره بلا اذنه طبعا لم يصح البيع اخذت كما قلنا للتوضيح مرة اخرى عندي كتاب زاد المستقنع حقي يا اخي ملكي وانتخبته للسوق وبعته. ما حكم البيع ها ما حكم البيع يا شيخ لا يصح البيع تمام طيب اذا انت نزلت السوق وحصلت كتاب واشتريته لي عشاني تدخل بهذا الشراء الكتاب على ملكي وانا اللي اتحمل ثمنه كذلك الاراضي التي فتحت عنوة ووقفها امام المسلمين بيع الارض فيها لا يصح لانه بيع الا يملك لان هذي ارض حقت المسلمين ما هي حقتك. حتى لو كانت في يدك له صورتان الصورة الاولى ان تبيعه بعين ما لي تاخذ انت معاك فلوسي انا مخلي لك وديعة مثلا خلي معك مئة ريال وديعة. امانة عندك حقتي ولما نزلت السوق حصلت كتاب قلت لراعي المكتبة اشتري منك هذا الكتاب بهذه المئة ريال بهذه المئة ريال البيع غير صحيح لانك قاعد تتصرف في مال لا يجوز لك ان تتصرف فيه سواء كانت فلوس او حتى لو مثلا انا مخلي معاك جوالي امانة عنده رحت السوق وحصلت كتاب زين قلت الشيخ الكتاب اهم عنده من الجوال. فقلت اشتري هذا الجوال اشتري هذا الكتاب بهذا الجوال جعلت الجوال ثمنا فلا يصح البيع اصلا هذا بيع فاسد طيب لو اشتريت في الذمة انتوا عرفتوا الفرق بين عين المال مثل هذه العشرة هذا الجوال هذي بعين المال والشراء في الذمة مثل ان يقول والله اشتري منك هذا الكتاب بمئة ريال ما قال بهذي المئة مئة ريال كذا في الذمة تثبت مئة ريال في الذمة انت الان نازل السوق وقاعد تشتري كتاب الروضة المربع شرح زاد المستقنع مثلا بنية انه يكون الكتاب لي قلت له اشتري هذا الكتاب بمئة ريال ولا جبت اسمي فهذا يصح مم ما قلت اشتريه لعامل لكن هل يصح ويكون ملك لي ولا يصير ملك لك انت؟ نقول فيه تفصيل. اذا اجزت انا انت جيتني بالكتاب وقلت ابشرك شريت لك كتاب هذا اجازه واجازه يعني امضاه واذن فيه فاذا نجد قلت الله يبارك فيك ممتاز خلاص موافق انا صح العقد ويصير الكتاب ملك لي انا صح له له هذا انا اللي هو المشترى له ها المشترى لو اللي انت اشتريته كتاب اللي هو انا اذا لم اجزه لا اجيزه قلت لك لا يا اخي انا ما ابغى الكتاب هذا على كيفك تشتري لي؟ ما ابغى لم اوجز هل البيع يبطل؟ قالت لا ما يبطل البيع لكن يصح البيع ويكون الكتاب ايش؟ لك انت يا صالح ولا سعيد الا انت رحت اشتريت الكتاب فهو على كل حال صحيح حين اذا كان في الذمة ولم تسمه في العقد يعني ما ذكرت ما جبت اسمي قلت والله اشتري هذا الكتاب العام في الذمة يصح هل يكون لي اذا اجزت؟ يكون لي اذا لم اجزه ولم اوافق يكون الكتاب لك واضح واضح يا شباب ولا ما هو واضح واضح ولا مو واضح يا شباب واضح واضح يا دكتور طيب هذي كلام المؤلف هذا كلام المؤلف فان باع ملك غيره هذي الصورة الاولى ان باع ملك الغير لا يصح طبعا بلا اذنه كما قلنا. من باع منك غيره بلا اذنه. ها لم يصح طيب وان اشترى له في ذمته في الذمة ما هو في ايش ما هو اشترى له في ذمته يعني في الذمة وليس ها وليس بمعين يعني قلت اشتري هالكتاب بمئة ريال بدون تحديد وبدون اذن طبعا اذا باذن خلاص واضح الامور ولم يسمه في العقد يعني انا ما وكلتك يا اخي حتى تقول هذا اشتري هذا الكتاب لعامر لا تجيب اسمي ولا تجيب طاري اسمي في العقد اذا جبت اسمي العقد باطل خلاص؟ ولم يسمه في العقد ما الحكم؟ قال لك صح له اللي هو العامر المشترى له بالاجازة يعني اذا اجزته قلت اجزت هذا لا واذا ما اجزت ولزم المشتري بعدمها ملكه اللي هي الحالة الثانية هذي. ها اللي هي لم اجزه ان لم يجزه صح لك انت ولزمك البيع انت ما تقول والله خل البيع باطل لا البيع صحيح بس لا. الكتاب تاخذه انت الله يبارك لك واضح يا شباب طيب بما انه بما انه الملك الشرط لصحة البيع مو نحنا الان قاعدين نتكلم في الشرط الرابع من شروط صحة البيع وهو ان يكون من مالك او من يقوم مقامه صح ولا لا صح طيب سيتكلم المؤلف عن مسائل لا يتحقق فيها شرط الملك الان اول حاجة قبل ما تشوفوا هذا الكلام اللي قدامكم قبل هذا هذا شرط الملك يشمل الاراضي ولا ما يشملها يعني اذا بعت ارض ما تملكها يشملها نفس الكلام السابق اذا بعت ارض ما تملكها فالبيع باطل بدون اذن صاحب عطلة طيب في مسألة سبقت ذكرها المؤلف في كتاب الجهاد وهو ان المسلمين اذا فتحوا بلدا عنوة يعني ايش فتحوا بلدا عنوة؟ يعني بحرب وبقتال فهذه البلد يحق لامام المسلمين ولي الامر ان يجعلها وقفا ان يجعلها ايش وقفا على المسلمين طيب هل الوقف يجوز بيعه؟ لا الوقف ما يصح بيع واذا كان وقف على المسلمين فاذا انت في يدك ارض من هذه الاراضي الموقوفة على المسلمين هي في يدك صحيح تسكن فيها وتزرعها. هل هي ملك لك؟ لا هي ليست ملكا لك لان ولي الامر قد جعلها وقفا عن المسلم. وبناء على طيب هل يجوز انك تبيع البناء اللي على الارض؟ نقول نعم. لان الوقفية في الحقيقة مختصة بالارض وليست بالمسكن يعني اللي عليها اذا بنيت عليها شي بيعوا ما في مشكلة. انما الممنوع انك تبيع الارض نفسها. ولهذا المؤلف قال شقال المؤلف رحمه الله كنا نحط لونه اصفر قال لك ولا يباع غير المساكن اما المساكن ها غير المشاكل. المساكن يجوز بيعها المساكن يجوز بها ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة فتحه المسلمون بقتاله وجعله ولي الامر وقفة على المسلمين وذكر لك امثلة قال لك ارض الشام ومصر والعراق لانها ايش لانها مم لانها مما وقفه عمر رضي الله تعالى عنه على المسلمين هل يجوز اجارتها هذه الاراضي الارض ها تأجيره لهذا قال المؤلف بل تؤجر يعني تجوز اجارتها ولا يجوز بيعها اذا تلخص عندنا في الارض اللي فتحت بقتال فتح المسلمين بقتال وجعلها امام المسلمين وقفا الذي يمنع فيها بيع الارض والذي يجوز فيها بيع المساكن وتأجيل الامر. ولذلك ممكن نزيد هنا مسألة اضافية نزيد مسألة اضافية هنا وهي ايش شوف اضفنا مسألة بيع اجارة الارض تصح. طيب باقي اجارة المساكن وكان عندنا بين المساكين نقول من باب اولى يجوز ايجارة المساكن ويجوز اجارة الارض واضح يا شباب ولا ما هو واضح ها بشروا عشان الامور واضحة طيب الحمد لله نأتي الان الى مسائل اخرى تتعلق بايش؟ ببيع ما لا يملك. شوف في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار هذه الاشياء ليست ملكا لك من ماء حتى لو مثلا خلنا نفترض نبدأ من المسألة الاولى حسب ترتيب المؤلف. مسألة بيع البئر قال المؤلف ولا يصح بيع نقع البئر وش قال قال ولا يصح بيع نقع البئر الان يا طويل العمر عندك ارض بس ما ادري ايش فيها الشاشة فصلت طيب المؤلف يقول ولا يصح بيع نقع قلبي فالشاشة عندكم طلعت ولا اختفت طيب عز وجل من المياه الجوفية ولا من مياه السيول خلاص هذا الماء الموجود في البير انت لا تملكه قبل حيازته وبما انك ما تملكه فما يجوز تبيع الموية وهي داخل البير فتلخص عندنا في بيع البئر المسائل الآتية متلخص عندنا بيع البئر تبعا للارض يصح تقول ابيعك هذي الارض ويدخل فيها البئر. يصح تبيع البئر نفسه يصح لكن تبيع الماء الذي في البئر لا يصح لانك لا تملك وانت تملك البير. الموية اللي تجي من عند الله هذي ما هي ملك لك حتى فوزها تخرجها طيب بيع الماء بعد استخراجه من البير اخذت طلعته من البير وحطيته في قوارير حطيته في براميل حطيته في آآ وايت حطيته في جراكل ها جوالين الى اخره يصح لك ان تبيعه اذا عرفنا ايش معنى ولا يصح بيع نقع البئر الموية المنقوعة في البير الموية المنقوعة في البير الموية الموجودة في البير قبل ان تخرجه واضح يا شباب ولا مو واضح نعم طيب قال لك ولاما ينبت في ارضه من كلام شوف الشيء اللي ينبت في ارضك في شيء انت زرعته بنفسك هذا تملكه ويصح لك ان تبيعه في شيء نبت بغير فعلك نزلت امطار وما شاء الله طلعت اعشاب عندك وارضك غير مسورة وغير محوطة وجيرانك معهم اغنام اللي يرعون الغنم ويدخلون في العشب اللي في ارضك ياكلون ويجوز؟ نعم يجوز خلاص؟ يجوز هل النبات هذا اللي نبت من اثار المطر يصير ملك لك وتقدر تبيعه لا لا يكون ملكا لك الا اذا اخذت وقصيته وحطيته عندك تملكه نعم. لكن مجرد انه نزل مطر ونبت في ارضك نبات لا يكون ملكا لك. فيجوز لاحد انه يدخل ياخذه ويجوز لاحد انه يرعى الاغنام فيه اذا ما كنت حطيت سور على هذه الارض اما اذا حاط انت سور فمحد يقدر يدخل هذي الارض الا باذنك ولهذا قال المؤلف ولا ما ينبت في ارضه يعني لا يجوز لك ان تبيع ما ينبت في ارضك من كلأ الاعشاب شوك ويملكه اخذه يعني اذا واحد اخذه من هذي الارض كلا والعشب ما دام الارض غير مسورة فانه يصح له ان يجوز له ان يدخل ويملك هذا العشب اذا اخذه واضح ولا لا يا شباب هذا بالنسبة هذه المسألة اذا المؤلف الان ذكر لنا مسائل تتفرع على شرط الملك ذكر لنا ايش؟ التصرف الفضولي الذي يبيع او يشتري بغير اذن وعرفنا التفصيل فيها وبيع الاراضي الموقوفة التي فتحت عنوة اي بقتال وقفها ولي الامر على المسلمين وبيع الماء والكلى في الارض وعرفنا فيها التفصيل انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى شرط الخامس من شروط صحة البيع وهو قوله القدرة على التسليم. وشرحناه شرح موجز فيما سبق ما تقدر تبيع الشي حتى لو كان ملكك الا اذا كنت تقدر على تسليمه للمشتري اما تبيع لي شي وانت ما تقدر تسلمه لي فهذا لا يصح مثل عليه المؤلف بامثلة قال لك مثل عبد ابق رجل عنده عبد والعبد عبد هذا آبق يعني هرب العبد ويروح يبيعه طيب انت ما تقدر تسلمه للمشتري لا يصح البيع كذلك بعير شارد معه بعير الرجال ملكه مو شرد البعير. قال يا فلان وش رايك ابيعك البعير الشارد يمكن تقدر تجيبه والحمد لله تصير كسبان ويمكن ما يقدر يجيبه ويخسر لا يصح بيع البعير الشاي ليش ما يصح؟ لانه غير مقدور على تسليمه ومن شرط البيع القدرة على التسليم كذلك الطير فيه هواء يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع غابط هذا واحد وشارد اللي هو البعير الشاد اثنين والطير في الهواء وهذا ثلاثة معك حمامة وطارت منك وهربت لا يصح ان تبيعها اذا والله رجعت بالسلامة بيعها لكن ما يصح تبيعها وهي طايرة في الهواء لكن لو كانت في القفص وحتى لو القفص كبير شويتين لكن مكان محصور فيصح ان تبيعه الرابع والسمك في الماء خلاص وليس المقصود سمك الماء مثلا في الحوض لا المقصود في السمك في الماء مثلا في البحر او في النهر صدت لك سمك ونطت في البحر هربت منك لا يصح بينه واضح حتى تحوزه وتبيعه وانت قادر على تسليمه طيب المسألة اللي بعدها ذكرها المؤلف في نفس الشرط بيع المغصوب انتبه للمغصوب وليس المعصوب المعصوب يصح بيعه الماسون والفول كلها صحبة لكن نتكلم عن المغصوب ايش الفرق بين المغصوب هو المحسوب ها يا شباب مش هو المقصود المنصوب مثلا شخص عنده ارض وجا واحد بالقوة والنفوذ والقهر وطلعه من ارضه قال ابد توكل على الله ما لك عندنا شي. انا بسكن هنا بلبوغ فرفع دعوة وقدم شكوى في الشرطة ومشت المعاملة في القضاء وحب دموع الجلسة والرجال بس مسكين الارظ حقته وبس مظيع الصاك وذاك تسوح الى وطلع صك جديد ويعني شغلة ملخبطة جاء المحامي قال له اسمع انا اشتري منك هذي الارض المنصوبة وانا بمشي في اجراءات القضية مشتريها منك برخص ان والله كسبت القضية واستفدت وانت الحمد لله قدك اخذت فلوس يعني ما امورك طيبة؟ وين ما كسبت القضية انت اخذت فلوسك هل يصح هذا البيع؟ قال لك لا ما يصح بيع المغسول المغصوب غير مقدور على تسليمه. الان لما المحامي اشترى منك الارض هذي. هل تقدر تسلم الارض له؟ لا ما تقدر تسلمه له. اذا اذا البيع باطل لكن هذا المغصوب قد يبيعه لغاصبه. كيف لغاصبه الرجال اللي غصب الارض يوم رفعت عليه قضية في المحكمة اتصل عليك قال تعال نجلس جيت جلست معه قال له والله شوف الصراحة انا عارف ان الارض ارضك ولكني انا الشيطان ضحك علي وانا بنيت عليها الان مباني ولو بهد المباني بخسر خسارة كبيرة فانا طالبك طلبة تراني انا تائب الى الله من اللي سويته بس اني اطالبك انك تبيعني هذي الارظ تكفى حب خشمك وحب راسك قلت والله يا رجال خلاص ابيعك فبعت الارض للغاصب نفسه يصح البيع ولا لا بعت الارض للغاصب نفسه يصح البيع ولا لا يصح البيع لانه مقدور على التسليم ولا ما هو مقدور راح تسلموا الارض ولا ما راح تسلموا راح تسلموا اصلا هو مستلم اصلا فيصح البيع لهذا الغاصب لانه مقدور على ايش على التسليم واضح نعم المسألة الثانية تروح لرجال نافذ صاحب سلطة قوية لو درى الغاصب ان ذي الارظ ملكه ما طب فيها ولا فكر يغصبها. هو ما شاف ان الارض ملكك انت ظعيف. نصبها ولا لو درى ان احد قال لك كذلك الباقلاء ونحن في قشره ما نقدر نقول ما تبيعه الا بعد ما تقشره ما تبيع المكسرات الا مقشرة خلاص؟ هذه اشياء يحتاج فيها الى بيعها مع عدم فتحها حقت فلان ولا لا ولا قرب منها فتروح لهذا الشخص النافذ صاحب السلطة وتقول يا فلان فلان غصب ارضي ولا اني مستفيد منها شيء له شرايح ابيعها لك انت؟ واذا درى انها انت قلت ملكيتها لك راح يشيل الاغراض ويمشي وانا اصير بعتها والحمد لله اخذت الثمن فيوافق ذا وتبيع له يصح؟ نعم يصح لانه مقدور على التسليم ولا لا؟ راح يستلم الارض ولا ما راح يستلم راح يستلم مقدور على استلامها فيصح البيع اما اذا بعتها لغيرهما مثل المحامي اللي يمكن يقدر يستلم ويمكن لا اموره ما هي واضحة فلا يصح بيعه لعدم القدرة على التسليم اتضحت مسألة بيع المغصوب يا شباب اتضحت مم واضح ولا ما هو واضح يا شباب واظح الحمد لله طيب نأتي الان الى شرط وهو رقم ستة من شروط صحة البيع وقال المؤلف وان يكون معلوما برؤية او صفة ما معنى هذا الكلام يقول لك البيع لا بد ان يكون بشيء معلوم. فمن شروط البيع العلم بالمبيئ لو جيت انا في جيبي جوال وقلتك بعتك الجوال الذي في جيبي. لا انت تدري عن شكله ولا عن لونه ولا عن وصفه لا يصح البيت طيب شرط اذا ليش لعدم العلم بالمبيئ؟ طيب شرط العلم بالميء كيف يتحقق قد يتحقق بالرؤية وقد يتحقق بالوصف. وطبعا يعني هذا في الغالب والا احيانا مثلا بالذوق احيانا بالشم دعاء العطر مثلا بالشم ممكن الاعمى يشتري العطر بدون ما يشوفه ولا يوصف له يقول خلني اشم العقبة. شم الريحة قال خلاص عطني ربع تولة بكذا. يصح؟ نعم يصح لان المقصود للعلم اذا العلم بالمبيع اما برؤية يشوف يقول شوف هذا الكتاب او شف هذا الجهاز او شف هذا السيارة او صفة فيوصف يقول والله هذا تمر سكري نوع كذا كذا كذا وهذه الصفة اما ان يكون المبيع عينا معينا. انا عندي مثلا سيارة محددة او جوال محدد ما عندي غيره اصلا. اقول لك ابيع لك جوالي تقول لي ايش مواصفاته؟ اقول لك تراه جديد علم ما فتحته ايفون اصدار كذا اربعة وستين جيجا مدري مئة وثمانية وعشرين جيجا لونه ابيض تمام وهكذا فهذه المواصفات هي مواصفات لعين محددة بيع عين معين وقد يكون الوصف لبيع شي في الذمة دين مثل انا عندي في المستودع مئة كيلو تمر اقول لك بعتك واحد كيلو تمر اوصافه انه سكري من القصيم نوع جيد حق خرف هذي السنة اه نوع الجالكسي وهكذا فانا ما بعتك صاع بعينه او كيلو بعينه خلاص؟ لان عندي مئة كيلو بعطيك واحد منها اي واحد من هالكيلوات بعطيك اياه ما يفرق خلاص؟ اذا العلم بالمبيئ يكون بالرؤية ويكون بالصفة ذكر المؤلف رحمه الله حالات لا يحصل فيها شرط العلم قال لك فمنها بيع ما لم يره. قال المؤلف فان اشترى ما لم يره هذا واحد هذا رقم ايش واحد والجواب لم يصح هذا الجواب على المسائل كلها كلها لم يصح. اذا ما لا يحصل في شرط العلم ان تبيع الشين بدون ما تراه. يقول لك بعتك الجوال اللي في جيبي انت ما شفته رقم اثنين قال لك او رآه ها وجهله يعني هو شافه بس ما استفاد من الشوف هذي شي كيف مثلا وجهله اجيب لك كتاب نقولك شوف الكتاب ما مغلف او يعني من نفس الغلاف حق الكتاب بس ممسوح الاسم ما عليه اسم المؤلف ولا اسم الكتاب ولا اي شيء. فيقول لك شوف هذا الكتاب شايف تقول لي شايف الكتاب اقول لك ابيعك هذا الكتاب. هل الرؤيا هنا تحقق بها العلم بالمبيئ؟ لا ما يتحقق العلم بالمبيئ. لازم يشوف وش الكتاب من المؤلف فلا يصح الثالث او وصف له ها او وصف له ايش بما لا يكفي سلما لم يصح فيبيع الشيء وقد وصف وصفا ناقصا وصف وصفا ناقصا اقول لك بعتك ابيع لك شلون تمر طعمه لذيذ. يا اخي انت كونك توصفه بانه طعمه لذيذ هذا لا يكفي عند التجار لازم تقول لي هو سكري ولا هو خلاص والسكري بعد مستويات وانواع لازم توصفه بالوصف الذي يكفي في السلام بما لا يكفي السلام يعني ايش بما لا يكفي السلامان سيأتي معنا في باب السلم ما هي الاشياء التي لابد من ذكرها في بيع السلام؟ اللي هي هذي في كلام المؤلف هذا العبارة هذي ما هي من باب البيع هذي من باب السلم طبعا اذا فتحها وجد فيها عيب يعني وجدها خربانة يقدر يردها بخيار العيب لكن ما نقول ان البيع باطل في الاول نقول يثبت له الخيار. بئس صحيح لو بطلنا البيع مشكلة بس قدمتها عشان يتضح المعنى قال اذا الذي مطلوب في الوصف الكامل. ذكر الجنس مثلا تقول تمر والنوع سكري وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا مثلا جالكسي لانه عندهم الظاهر السكري انواع مفتل وجالكسي وكذا خلاص انت تقول جالكسي وحداثته وقدمه والله خرف هذه السنة او خرف السنة الماضية طيب هذه هي المطلوبة بالوصف الكامل الجنس مثلا تمر للتمر ولا بر ولا ولا عنب ولا كذا ولا كذا خلاص هذا بالنسبة للمطلوب في الوصف انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك الى بعض الامثلة التي لا يتحقق فيها شرط العلم بالمبيع وذكر مجموعة من الامثلة ما هي هذه الامثلة جا لك واحد الحمل في البطن ما يصح تبيع الحمل في البطن يقول ابيعك حمل هذه الناقة طيب لا هل رأيتم؟ ما رأيته هل وصل لك؟ فكيف يوصف لك اذا الحمام في بطن لا يصح. لكن ولا لبن في ظرع كذلك تبيع اللبن في ظرعه ما يصح هذا لا شفته ولا ذقته ولا تدري واضح فلا يصح. لكن المؤلف قيد المسألة بقوله ايش منفردين معنى هذا الحمل في البطن واللبن في الذرع كلاهما ها يصح بيعه غير منفرد لانه قال منفردين كيف غير منفرد بان تبيع الشاة الحامل بان تبيع الشاة لحام او تبيع الشاة وفيها لبن في ظرعها فهنا الحمل دخل ما صار منفرد صار تبعا ليش للحمل تبعا للشاة واللبن تبعا الشاة ولا الناقة كله واحد اذا بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع ان كان منفردا لا يصح وان كان تبعا لاصله يبيعه مرة معاه بيعة واحدة يصح ذلك كذلك المسك في فأرته قال المؤلف ولا مسك ها في ثأرتي ايش هو المسك المسك هو طيب من الاطياب من وين يؤخذ يؤخذ من الغزال فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال حلو يأتون للغزالة فيها جزء كده في اسفلها يربطون عليه حبل او شيء. وهي لما تمشي وتروح وتجي يسقط هذا. هذا الجزء اللي قطعوه او طاح من الغزال في وسط شيء من دم الغزال هو هذا المسك هذا الجلد اللي يكون في داخله المسك اسمه فأرة المسك فاردت المسك. هل يصح انك تبيع المسك داخل هذه الفأرة؟ قال لا لا يصح بيع المسك في فأرته ماشي؟ لانه ما هو ما هو مرئي ما انت شايفه. لا بد يكون المبيع معلوم كذلك لا يصح بيع النوى في التمر. النوى له فائدة نحن قلنا لابد في المبيع انه يكون ايش فيه نفع اذا النوى هنا النوى يستفاد منه والله مما يعمل فيه سبح اه يطعمه لبعض الدواب خلاص فهل يصح ان يشتري النوى وهو ما زال داخل التمر؟ قال لك لا ما يصح. لانه غير مرئي ولا يصح بيع الصوف على الظهر ورد في هذا نهي ويقول لكنه ما يتضح اتضاحا كاملا الا بعد قصه والفجل قبل قلعه خلاص الفجل ونحوه يعني نحو مثل الجزر بعض الخضروات تكون هي اصلا في داخل الارض هل يصح تبيعها قبل قلعها ورؤيتها قال لك لا لانها غير معلومة كذلك قال ولا يصح بيع الملامسة الملامسة ملامسة يقول لك ادخل السوق هذا. اي بضاعة لمستها بس حطيت يدك عليها خلص تنباع عليك غصب عنك ما في رجوع طيب انا ما رأيتها ما فتحتها ما شفتها مظبوط قالت لا هذا مبيع نقول لا ما يصح بيع الملامسة لانه يؤدي الى بيع المجهول ولا بيع المنابذة يقول اي بضاعة اي ثوب اي سلعة نبذتها الي خلاص هي عليك بكذا اي بضاعة ادخلوا المحل اي بضاعة بعشرة ريال وانا ملزم خلاص بمجرد تنبذها الي اني ابيعها خلاص فهذا مجهول ما ندري وش هو اللي انباع بعشرة ريال اللي انباع هو قال بأدفع عشرة ريال وخذ اي بضاعة نبذتها فهو مجهول اما لو انه قال ادخل المحل ترى كل البظايع اللي في هذا المحل بعشرة الان محلات ابو عشرة ريال بخمسة ريال ابو ريالين نقول اي بضاعة في هالمحل سيارة وريالين بس انك تاخذ البضاعة وتشتريها بعقد بعد ما تاخذها وتختار وتروح وتحاسب هو يبيعها عن تراضي هذا ما في اشكال شو مخبيك مسبقا؟ يقول لك ترى كل البظايع اللي عندي بريالين ما في مشكلة. لكن انه يدخل ويلتزم يقول اي بضاعة انا بذلتها الي بريالين. هذا لا يصح ادى هذا الى ظرر على الناس عموما قال لك كذلك الحبة المشتد في سنبله تبيع الحب داخل بالسنابل تبعه هذا صحيح لحاجتي الى ذلك. كذلك من الاشياء التي تغتفر فيها الجهالة كذلك مما لا يتحقق في شرط العلم بيع سلعة غير معينة يقول بعتك شف عندي شايف القطيع من الاغنام او هالاغنام اللي في الحضيقة او الالغام اللي في الحوش بعتك واحد منها بدون ما نحدد خلاص واحد منها بمية يلا وقع العقد هيا ادخل اختار واحد لا ما يصح قال ولا عبد من عابده ونحوه انما لا بد يعين حتى يكون معلوم نحن ما ندري الان العقد وقع على اي شهد لكن هو ممكن يقول لك والله ترى الاغنام اللي عندي كل واحدة منها بمئة ريال اختر اللي تبغاه فتختار وتشتريه وله ان يرفض بعد ما تختار يقول لك لا والله هذي بخليها بمئة وعشرين هذي بنقص لك براحته. لانه ما حصل العقد. انما الممنوع ان يحصل العقد على شيء غير معين كشاة من القطيع او عبد من العبيد ونحويه مثل الشمال القطبي قال ولا استثناؤه الا ايش معينا اذا جيت تستثني سلعة غير معينة في العقد باطل ليش؟ لانك لما تستثني شيء غير معين من مجموعة سلع في الاخير الناتج راح يكون معين ولا غير معين يعني قلت لك ابيعك هذه الاغنام الا واحدة طيب الا واحدة اية واحدة منها راح تطلعها معناها اني راح ابيع اشتري مجموعة غير معلومة في ناقص منها واحد ما هو معلوم واضح اه استثناء السلعة غير معينة يؤدي الى فساد العقد ايضا لعدم العلم واضح يا شباب ولا ما هو واضح نمشي طيب نمشي بسم الله. المسألة اللي بعدها قال وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صحة وعكس الشحم واللحم اذا تبغى تستثني جزء من الحيوان انت عندك شاة تبي تبيعها وتستفيد منك منها اجزاء عشان تتغدى عليها ولا تتعشى ولا تعزم الضيوف هل يجوز تقول والله ابيعك هذه الشاة واستثني منها رجلها يعني رجلها ما راح ابيعها ان تبيع كلها الا رجلها كلها الا راسها قال لك نعم. استثناء الرأس اه والجل او الاطراف ما في مشكلة. الراس مرئي الجلد يعني شبه مرئي الاطراف كذلك لو قلت بعتك الا راسها صح بعتك الا جلدها صح بعتك الا رجلها صح لكن بعتك الا شحمها ما يصح. بعتك هي الا حملها ما يصح. بعتك هي الا حملها ما يصح. لماذا؟ لان هذي اجزاء داخلية مجهولة غير مرئية وغير مشاهدة واضح ونستثنى من حيوان يؤكل رأسه صح او جلده صح اطرافه صح. وعكسه الشحم والحمل فلا يصح استثناؤه. واضح يا مشايخ طيب اذا هذي بعض المسائل المتعلقة بالاستثناء اتضحت ولا لا تبي تبيع لك غنمة وتستثني رجل ممكن ممكن تبيع لك الغنم وتستثني بطن. اللحم ما يمكن خلاص طيب هنا نأتي الى متى يجوز بيع المجهور؟ نحن قلنا انه العلم بالمبيع شرط وان يكون معلوما برؤية او صفة هل كل شيء يشترط انه يكون معلوم برؤية او صفة ولا في استثناءات جا لك فيه استثناء. ما هي هذه الاستثناءات مر معانا واحد منها قبل لما قلنا بيع ايش ها مر معانا واحد منها قبل لما قلنا لا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. معناها لو كانا تابعين للشاة في البيت ما هي مجهولة الان لما تبيع الاشياء وفي بطنها حمل الحمل مجهول بس يصح البيع لانه تبع في قاعدة تقول اثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلاله. فيصح البيع كذلك اذا معنى المسألة الاولى يصح بيع المجهول اذا كان تبعا يعني مثل الحمل تابع للشاة. اللبن تابع للشاة ما في مشكلة خلاص ايضا انت الان مثلا لما تشتري في الجوال يجي يقول لك هذا ايفون نوعه كذا كذا كذا بس ما يوصف لك يقول لك نوع مثلا بلاستيك اللي راح اللي يلصق على الشاشة هذا تبعه ما في مشكلة لو ما كنت اعرف نوعيته وكذا لنتابع المسألة الثانية مما يجوز فيها بيع المجهول ما يحتاج فيه الى ذلك. تخيل لو اننا قلنا ما يجوز تبيع الرومان حتى تفتحه واشوفه. حرام تبيع الرمان لين يتفتح وين الروماني يجي مستورد من بلدان لو فتح ما يعيش يخرب على طول. بينما هو مقفل ما شا الله يعيش. نقدر نستورد ونصدر فلذلك الرمان البطيخ الشمام خلاص ونحو ذلك جوز الهند اشياء كثيرة المأكول منها في داخلها فنحن نبيعها من غير ان نرى المقصود اللي هو الداخل ولكن الحاجة تدعو الى ذلك. فما يحتاج فيه لذلك ولا هو قال المؤلف. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه. مثل ايش؟ كرمان وبطيخ. فلا بأس الجهالة اليسيرة اذا كان الشيء مجهولا بس الجهالة بسيطة ما تضر ما تؤدي الى فرق كبير في السعر جهالة يسيرة فهذه ايضا تغتفر مثل ها مثل ان تقول والله ابيعك هذا جهاز ايفون كذا كذا ولا تحدد مثلا اه المصنع الذي صنعت فيه او تاريخ التصنيع الان مثلا هذا الجهاز يتصنع في يوم واحد يناير وذا الجهاز تصنع في يوم واحد فبراير ولا طب هذه الاشياء الا تؤثر السعر جهالة يسيرة فكل هذه الجهالات اليسيرة لا تؤثر في الشعر ولا تضر ها نعم هذا بالنسبة لدرسنا في هذا اليوم هذا بالنسبة لدرس هنا في هذا اليوم ساضع لكم سؤالا