﻿1
00:00:16.200 --> 00:00:38.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب البيوت   قال المؤلف كتاب لان هذا مستقل عما سبق وهو من جنس اخر

2
00:00:38.700 --> 00:01:07.150
لان الاول كله في العبادات وهي معاملة الخالق عز وجل وهذا في البيوع وهي معاملة الخلق وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لانها اكثر متعلقا بالنسبة للبشر والا فان النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة

3
00:01:07.800 --> 00:01:39.350
لكن البيوع اكثر متعلقا بالنسبة للبشر لان الانسان يحتاج اليها في اكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك فهي اعم تعلقا ولهذا اعقبها اهل العلم جعلوها عقب العبادات وقال المؤلف كتاب البيوع جمعها باعتبار انواعها

4
00:01:39.550 --> 00:02:02.950
والا فانها جمع بيع والبيع مصدر والمصدر لا يجمع الا اذا قصد به النوع فاذا قصد به النوع جاز جمعه باعتبار انواعه والاصل في في البيوع الحلم لقول الله تعالى واحل الله البيع

5
00:02:03.300 --> 00:02:33.750
فكل صورة من صور البيع يدعى انها حرام فعلى المدعي البينة يعني الدليل لان الاصل هو الحل   شرع الله البيع واحله لعباده لدعاء الظرورة اليه احيانا والحاجة اليه احيانا والتنعم اليه احيانا

6
00:02:35.000 --> 00:02:59.550
فاحيانا تبعد الظرورة اليك كما لو كان مع انسان دراهم وهو عطشان ومع انسان اخر ماء فهنا الظرورة تدعو الى عقد البيع لان هذا العطشان لا يتوصل الى الماء الا بطريق البيع. اذا لم يبذله صاحبه له

7
00:02:59.950 --> 00:03:26.300
وليس كل احد يتمكن من البذل فاحيانا تكون الظرورة للمشتري واحيانا تكون الظرورة للبائع مثل ان يكون شخص معه طعام ولكنه عطشان يحتاج الى ان يبيع الطعام ليشتري الماء فهنا الظرورة من البائع

8
00:03:27.600 --> 00:03:51.150
واما الحاجة التي تدعو اليه كما يحتاج الانسان اليه في امور دينه ودنياه مما ليس بضرورة كحاجته الى ثوب اخر مع ثوبه الاول في ايام الشتاء ونحو ذلك واما التنعم

9
00:03:51.400 --> 00:04:12.350
فكما لو كان عند الانسان كل ما يضطر اليه وكل ما يحتاج اليه لكن يحب ان يتنعم وينبسط بما احل الله له وليس له طريق الى البيع فهنا نقول لم تدوم الضرورة ولا الحاجة لكنه من باب التنعم بنعم الله عز وجل على وجه مباح

10
00:04:13.450 --> 00:04:39.650
لهذا كان من الحكمة كان من الحكمة اباحة البيع للعباد. لتندفع بها ضروراتهم وتقوم بها حاجاتهم ويتم بها تنعمهم واضح؟ لانه ليس كل انسان يضطر الى طعام او الى شراب يجد من يبذله له. ولا كل انسان يحتاج الى مكملات بيت مثلا

11
00:04:39.650 --> 00:04:55.750
نجد من ايش؟ من يبذلها له ولا كل انسان يريد ان يتنعم بما اعطاه الله تعالى من الخير يجد من يبذل له ما يتنعم به لهذا كان من الحكمة ان الله عز وجل احله

12
00:04:55.800 --> 00:05:23.500
لعباده ثم قال المؤلف باب شروطه وكان المتوقع ان يقول شروطها لانه بيوع جمع نعم والجمع يحتاج ان يكون الضمير الراجع اليه ضمير جمع لكن كأن المؤلف رحمه الله لما رأى ان البيوع هنا جمع

13
00:05:24.100 --> 00:05:52.500
من اجل الانواع والجنس واحد اعاد الضمير هنا على هذا الجمع باعتبار الجنس باعتبار الجنس لا باعتبار الانواع وقد سبق لنا ان الشروط جمع شر وهو في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشباطها اي علاماتها وفي الشرع

14
00:05:53.700 --> 00:06:17.700
نعم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود نعم ولا يلزم من وجوده وجود طيب واما قوله ما نهي عنه اي ما نهي عنه من البيوع والمنهي عنه من البيوع اقل بكثير مما ابيح

15
00:06:18.650 --> 00:06:43.600
لان المنهي عنه معدود والمباح محدود محدود وهذا معدود والمعدود اقل من المحدود لانه محصور محصور بعدده وقول ما نهي عنه يشمل ما نهى الله عنه او نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم

16
00:06:45.100 --> 00:07:02.850
قال عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه بزار وصححه الحاكم سئل

17
00:07:04.000 --> 00:07:28.350
من السائل السائل لا يهمه اكان رجلا ام امرأة لكن السائل صحابي وقد مر علينا انه لا شك ان من تمام العلم ان نعلم المبهمات ولكن ليس من ظروريات العلم

18
00:07:28.850 --> 00:07:49.800
اذ ان المقصود هو الحادثة او القضية او الواقعة التي وقعت حتى نعرف الحكم وقول سئل اي الكسب اطيب الكسب ما يكتسبه الانسان ويربح فيه من تجارة او اجارة او شركة

19
00:07:49.950 --> 00:08:15.800
او غير ذلك فهو شام والانسان قد يكسب الشيء بالبيع او بالايجارة او بالمشاركة او بتملك المباحات كالصيد والحشيش ونحو ذلك واضح؟ فايها اطيب قال عمل الرجل بيده عمل الرجل بيده هذا اطيب المكاسب

20
00:08:16.700 --> 00:08:41.450
لماذا لان عمل الرجل بيده يكون في الغالب خاليا من الشبهات اذ انه حصله بيده مثل الاحتشاش انسان خرج الى البر واحتش واتى بالحشيش خرج الى البر واحتطب واتى بالحطب

21
00:08:41.500 --> 00:09:06.200
خرج الى البر وافتجع فقع يعني ها؟ اتى بالفقر نعم اتى بالفقر الكمع. نعم وخرج الى الى البحر ها فاصطاد سمكة ما ما ادري نقول فالسمك ولا تحتان ولا فصاد سمكة

22
00:09:06.550 --> 00:09:30.600
هذا عمله بيدك ولا لا هذا افضل ما ما يكون لانه عمل ما فيه شبهة اطلاقا اخذه مما اخرجه الله عز وجل طيب وهل يدخل في ذلك الصنائق ها يدخل فيها الصنايع؟ نعم قد نقول انه يدخل فيها الصنائع

23
00:09:31.850 --> 00:09:48.350
وان كان فيها وان كان في النفس منها شيء في دخولها في الحديث لان الصنائع كالبيع والشراء يكون فيها فيها غش ويكون فيها نسيان بيكون فيها غلط سيكون دخلها حينئذ

24
00:09:48.600 --> 00:10:14.750
فيه شيء من الشبهة لكن ممكن ان ندخلها بالدف على شرط ان يكون هذا الصانع العامل ناصحا ناصحا في صنعته تماما والا فما اكثر الذين يصنعون ثم تكون صنعتهم من من ابدأ الصنعة

25
00:10:14.850 --> 00:10:37.750
ويدخل عندهم في الغش اكثر مما يدخل في البيع والشرا نعم فيه جماعة بنوا جدارا لشخص فقالوا من يذهب الى صاحب الجدار يأتي بالاجرة فقال بعضهم البعض من يمسك الجدار لا يسقط حتى نأخذ الاجرة

26
00:10:38.900 --> 00:10:55.700
نعم الجدار الان جيد في في بنائه ولا لا؟ ها؟ ما هو جيد يعني بني يستمسك بس لين ياخذون وجهه ويمشون على كل حال الصنائع في الحقيقة قد تدخل في في الحديث وقد لا تدخل

27
00:10:56.700 --> 00:11:22.000
طيب الحراثة والزراعة تدخل في الحديث من عمل الرجل بيده؟ نعم لان الغالب ان الحارث يخلص لنفسه مثل ما يختار الحطب الجيد ليبيعه باكثر هذا يخلص الحرص حرث الارض والزرع الطيب والسقي

28
00:11:22.500 --> 00:11:44.850
فهو عمل في يده. ولهذا قال الفقهاء او بعضهم الزراعة افضل مكتسب افضل مكتسب زراعة في الزراعة ايضا مصلحة اخرى وهي ما ينتفع بهذا الزرع من مخلوقات الله ولا لا؟ الحشرات تنتفع

29
00:11:45.050 --> 00:12:13.550
النمل الذر الكلاب يعني الطيور كل شيء ينتهي مما يمكن ان ينتفع بهذا الزرف ففيه ايضا مصلحة طيب الثاني قال وكل بيع مبرور. الله اكبر. كل بيع مقرور ما هو البيع المضبوط؟ البيع المبرور بينته السنة

30
00:12:14.150 --> 00:12:36.500
في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما فالبيع المبرور ما كان مبنيا على الصدق والبيان الصدق في الوصف والبيان في العين يعني مثلا ما يقول لك هذا طيب وهو ردي

31
00:12:37.750 --> 00:12:58.100
نعم ولا يكون هذا الشيء معيبا ثم يكتمه فليبين ان صدق وبين بورك لهما في بيعهما فهذا هو البيع المفروغ المبني على الصدق والبيان. هذا هو البيع والمبرور نزيد شيئا ثالثا

32
00:12:58.500 --> 00:13:19.150
ووافق الشرع ووافق الشر فان خالف الشرع فهو وان كان مبني على الصدق والبيان فليس بمكروه لو باع على شخص ما يحكم بيعه وصدقه في وصفه وفي عيبه ما نقول هذا بعمركم

33
00:13:19.900 --> 00:13:43.050
اذا ما وافق الشرع واشتمل على الصدق والبيان فهو البيع المبرور عكس ذلك ما خالف الشرع كبيع المحرمات كالملاهي وغيرها او ما كان مبنيا على الكذب كأن يقول هذه السلعة من احسن ما يكون

34
00:13:43.200 --> 00:14:09.200
وهي من اردى ما يكون نعم او على على كتم العين بان تكون معيبة ويخفي عيبها فهذا ليس بيعا مبرورا وسمي الاول مبرورا لاشتماله على البر اشتمالها على البر والله سبحانه وتعالى

35
00:14:09.250 --> 00:14:15.700
يحب البر بل قال تعاونوا على البر واتقوا