﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:35.550
الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين  بعجوة ودرهم بيمد عجوة ودرهم هذي واحدة مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم

2
00:00:36.950 --> 00:00:59.250
يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ طيب فيها خلاف والصحيح ان هذه تجوز وذلك لانك ان جعلت التمر مقابل التمر فهما متساويان والدرهم مقابل الدرهم فما تساويها وان جعلت التمر مقابل الدرهم

3
00:01:00.650 --> 00:01:25.400
فليس بينهما ربا فضل طيب مدعج وهو درهم بمدي عجوة والقيمة واحدة ها فيه خلاف ايضا فيه خلاف لكن هذي يعني اغلظ من الاولى لأن هادي فيها مدة مدة عجوة

4
00:01:26.000 --> 00:01:47.700
في مدة عجوة ودرهم فكيف يكون التقابل يكون الذين يقولون بالجواز التقابل ان نجعل مد عجوة مقابل مد عجوة من المدين ومدة عجوة من المدين مقابل الدرهم طيب والذين قالوا بالمنع

5
00:01:48.100 --> 00:02:16.450
قالوا عليه الصلاة والسلام اطلق قال التمر بالتمر سواء بسواء هذا مو سواء بسواء الصورة الثالثة ان يكون مد عجوة وثوب بمد عجوة وثوب ها خرج عن مدجاج موجود يقول ايضا هذا مثل الدرع يجعل الثوب بمنزلة

6
00:02:16.600 --> 00:02:35.750
الدرهم فان قلنا بالجواز في مسألة الدرهم قلنا بالجواز في مسألة الثوب واذا قلنا بعدمه لم لم ينجزه والذي يظهر انه متى علمنا تساوي اه الربوي مع مع الذي معه

7
00:02:36.250 --> 00:03:02.650
بمقابله فانه لا بأس به لان العلة هو التساوي وقد حصل مثل عجوة ودرهم نعم. نعم لا ما هي خطأ لان احد الطرفين فيهم يجوز على رأي على احد رأيه

8
00:03:02.950 --> 00:03:21.150
المذهب ما تجوز ما دام فيه في احد الطرفين ربوي لا يباع بجنسه متفاضل فيه ما تجوز وهنا معنى الدرهم بدرهمين لكن منتج وثوب بدرهم بثوبين مثلا ما فيها بأس

9
00:03:21.600 --> 00:03:51.100
لان الثياب ليس بين بين هاربا طيب  هل هل يجري الربا في الحيوان  نعم يجري حديث ضعيف يجري للحديث الظعيف ما هم راحوا تقال هذي  طيب ما هو الدليل انه لا يجوز

10
00:03:51.300 --> 00:04:31.400
الذي صححه نعم لا دليل ما قلت عليه نعم لانه عدم الدليل اي نعم. ها القول هو حديث من لا  من الصحابي الذي الراوي ايه نعم قال كنت يأخذ فنفذت ريفي

11
00:04:31.450 --> 00:04:57.300
الصدقة فكان ياخذ البعير والبعيرين والبعيرين يشتغلون بهذا صحيح هذا ولا لا اذا هذا يدل على ان بيع الحيوان بالحيوان ليس فيه ربا وان كان من جنسه لانه ياخذ البئر والبعيرين والبعيرين بالثلاثة

12
00:04:58.800 --> 00:05:19.600
ما تقول يا رجل اجل دينه الى الحصاد ها يعني هو فلاح ما يكون عنده دراهم الا وقت الحصاد فاشترى من شخص شيئا وقال اشتريته منك بمئة الى وقت الحصاد

13
00:05:19.900 --> 00:05:40.600
ها لكن جعل جعل الاجل الى وقت الحصاد هل يجوز او لا يجوز لماذا  يجب التأخير ما في بأس اجيل السمن ما في بأس الى اجل معلوم ما في بأس

14
00:05:42.350 --> 00:06:16.200
شيبة  جائز ما الدليل؟ ها؟ رخص في العرائض. لا احمد  الدليل؟ عمرو بن العاص. عبد الله غير محدد بالضبط. ايه سمعت يعني ابل الصدقة كالحصاد تماما وجداد يعني وقت عام

15
00:06:16.400 --> 00:06:41.650
ما هو بمحدد في يوم معين بالظبط وهذا القول هو الراجح وقد ذكرنا فيما سبق ان فيه خلافا والصحيح جواز ذلك. طيب ما هي المزابنة ها نعم يسمى فسرت في الحديث بيع

16
00:06:41.650 --> 00:07:12.950
بثمر مكين ها؟ نعم فيها ثمار بجنسه مكيلا مثل بالتمر نعم ما يجوز  ما يجوز طيب هل يستثنى من هذا الشيء هانت مستثمر العرائش فانها بيع رطب على رؤوس النخل

17
00:07:13.100 --> 00:07:45.900
بالتمر طيب لماذا استثنيت العرايات  بالحاجة اليه والتيسير على العباد كذا اتعرف شيئا من شروط العرايا  الا يكون مع المسلم نقد يشتريه ها؟ يريد ان يشتريها ليأكلها طيب وان يكون بين خمسة

18
00:07:46.400 --> 00:08:26.500
نعم وان يكون نعم ايه قبل ان اصير تمر طيب ايش؟ ان تكون الثمرة بمقدار ما تؤول اليه خرصا مساوية للتمر للتمر الذي بيعت به طيب يعني التساوي التساوي لكن في التمر بالكيل وفي الثمر بالخرس

19
00:08:26.900 --> 00:09:04.150
نعم باقي واحد نعم ذكرها. ذكرها تتعدد له وقال ابراهيم التقابض وبماذا يكون القبض من ناحية البائع في التخطيط. نعم. جهة المشتري يعني في في النخل بالتخلية وفي الثمر التمر بالكيل احسنت بارك الله فيك. ما هو الدليل على اشتراط التقابض

20
00:09:06.100 --> 00:09:32.600
انه اشترط يبيع التمر بالتمر حتى رخص اه رخص في الكيفية ولم يرخص في اتفقنا على الاصل تمام هذا اللي وقفنا عليه خلصت الباب ناخذ درس جديد الان ها كم باقي

21
00:09:33.950 --> 00:10:07.850
ها ربع دقيقة وحدة انها هذا حساب ها؟ ربع دقيقة لا يا اخي باقي اكثر انا عندي باقي دقيقة واكثر حتى لا باقي شي ها؟ ايه. احسنتم نعم. يلا يا عبد الرحمن بن داوود

22
00:10:08.350 --> 00:10:21.800
ما هي العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع الرجل ان يشتري الرجل بشتى سلعة بثمانية رجال. اه ثم يبيعها بانقص منها على الذي اشترى هذا المنزل. نقدا

23
00:10:22.800 --> 00:10:42.150
صورتها  ان يشتري رجل سيارة من رجل بمثلا بعشرين الف. ما بدلت الا السيارة بدل سبع طيب من يشتري ثوبا يشتري رجلا ثوبا من رجل بمئة ريال ثم الى اجل الى سلف

24
00:10:42.200 --> 00:11:05.450
ثم يبيع عليه بثمانين  بنشر بها الاول الذي اشترى منه زين لماذا حرمت؟ لانها ليست قصد السلعة. القصد الايمن المقبول. وحيلة حيلة على الربا واضح. حيلة على الربا واضحة طيب لو اشتراها باكثر

25
00:11:07.150 --> 00:11:38.400
باعها بمئة الى اجل وزادت السلع فاشتراها نقدا بمئة وعشرة ها؟ يجوز. يجوز؟ نعم. طيب لو اشتراها بالمثل ايضا باعها بمئة مؤجلة واشترائها بمئة نقدا نعم طيب باعها باقل لكن لعيب حدث بها. يجوز لكن قلنا الافضل انه لا يعني ان يتجنبه. ايه احسنت

26
00:11:38.400 --> 00:12:03.200
تمام نعم. المرة الاولى كنا اذا الاشياء الذي يباع غرف البلاد انه خير يباع وسار يباع وزن فقلنا اذا رجل اراد ان يشتري قطع كيلو بكيلو بكيلو  قلت فيه خلاف

27
00:12:03.400 --> 00:12:23.500
فما ما رزقنا على ما تفكيه تقول له يجوز او تقول له مم انت اجري عندنا  ها يقول اذا كانت المسألة خلافية فهل من الاحسن ان نقول للعامة هذه المسألة فيها خلاف

28
00:12:24.700 --> 00:12:41.600
ولنفرض ان فيها خلافا كثيرا كليلة القدر الذي ذكر ابن حجر انهما اختلفوا في تعيينها على اكثر من اربعين قولا يجيك عامي يقول متى ليلة القدر؟ قال فيها اربعين قول

29
00:12:41.750 --> 00:12:58.350
قال لك شهر رمضان كله ثلاثين ليلة وش المصيبة اربعين نعم هذا ما يستقيم انما اذا اذا احببت او اذا رأيت ان احد الاقوال ارجح فافت به الا ان تخاف

30
00:12:59.150 --> 00:13:18.850
فتنة مثل لو فرظنا المسألة فيها خصومة خصومة وتعرف ان القضاة لا يحكمون بما ترى فهذه ينبغي لك ان نتجنبها بل بل الاولى ان تتجنب كل ما فيه خصومة وهذي مسألة ترى

31
00:13:18.950 --> 00:13:38.000
ارى ان بعض طلبة العلم ما يأبه بهذا الشيء يأتيه رجل ويسأله عن مسألة خصومة اما في بيع او رهن او وقف او غير ذلك ثم يفتيه هذا المفتى سوف يقول افتاني فلان بكذا وشوف القاضي وش يقول

32
00:13:38.150 --> 00:14:02.300
يحكم فيكون في ذلك فتنة ولهذا رأينا علماء كبارا اذا جاءتهم المسائل التي فيها خصومة او يظنون ان فيها خصومة يقول يحيله على المحكمة نقول اذهب الى المحكمة وهذا لا شك انه عين الحكمة

33
00:14:03.500 --> 00:14:28.150
اولا لان السائل قد يسأل على حسب ما يرى هو فيصور المسألة وكأنه محق والمفتين سيجيب على حسب السؤال وثانيا لو فرض ان المفتي ان المستفتي قال العدل قال العجب

34
00:14:29.100 --> 00:14:57.450
وحكمت له بما قال وقد قال العدل تماما ثم حكم القاضي بخلاف ما افتيت لقرائن علم بها اثناء الخصومة لان القرائن في الخصومات مهمة جدا  تبقى انت الان اعطيت هذا هذا الشخص السائل سلاحا يحمله على من

35
00:14:57.700 --> 00:15:23.100
وان كان الناس يثقون بالقاضي اكثر منك فتحت على نفسك الظعف وانك لا تعرف والذي انا اوجهكم له ان المسائل اللي فيها خصومة تجنبوها والحمد لله ليس يلزمه ثماني اقول لكم ان السائل اذا سألكم وفيها خصومة وافتيتموه بخلاف ما يريد

36
00:15:23.850 --> 00:15:44.950
ها؟ ما هو باخذ من كلامه ما ياخذ كلامكم هذا هو الغالب يقول لي الله نشوف القاضي ربما يحكم بخلافه ايه نعم اذا اذا اذا تساوى في النشا اذا تساوى في النشأ

37
00:15:45.400 --> 00:16:15.050
الوزن معتبر ايه لا هو اذا اذا تساوى فان شاء في الغالب انه متقارب ايه نعم وعلى كل حال اذا قدرنا انه يبي يختلف الوزن والكيلو فلا بأس ان نكون نرجع للاصل