﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:42.150
ولهذا لو انه لو بيعت الثمرة قبل بلوغ الصلاح لكان البيع فاسدا والثمرة لمن الثمرة للبايع والثمن للمشتري استثني العلماء في هذا من هذا مسألتين المسألة الاولى اذا باعه بشرط القطع

2
00:00:43.350 --> 00:01:11.150
اذا باعه بشارة القبر الشرط ان تقطعه اليوم او غدا قالوا هذا جائز لماذا لان لان عاهته مأمونة الان سيقطع الان قبل ان يتعرض للعاهات فاذا فان قال قائل هو اذا اشتراه بهذا الشرط

3
00:01:12.100 --> 00:01:35.700
فهذا اظاعة للمال فهذا اضاعة للمال لانه اذا لم يبد صلاحه فماذا يفعل به والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال فالجواب على ذلك ان يقال يمكن ان يشتريه الانسان علفا لبهائمه

4
00:01:37.050 --> 00:01:53.850
يمكن ان يشتريه على الابهام كالبلح مثلا فينتفع به اما اذا علمنا انه اشتراه ليجده ثم يرميه به في الارض فهذا نمنعه لانه استفيد سفيه والاولان نمكنه من اضاعة المال

5
00:01:54.650 --> 00:02:19.850
المسألة الثانية مما استثنوا قالوا لو باعه على ما لك الاصل على مالك الاصل فلا بأس وان لم يبدو صلاح كيف على مالك الاصل اي نعم رجل اخذ هذا النخل مساقاة

6
00:02:21.850 --> 00:02:44.500
الموسيقات الشجر فيها لمن لصاحب الارض الفلاح ما له الا الا ما اشترط له من الثمر فجاء الفلاح وباعه على مالك الاصل باع نصيبه على مالك الاصل صورتم هذا ولا لا؟ نعم. طيب

7
00:02:45.150 --> 00:03:07.700
يقول بعض العلماء ان هذا جائز لانه باعه على مالك الاصل ومثال اخر رجل باع نخلا بعد ان ابرت الثمر لمن لا بعد ان نبرت الثمر البايع بعد التعبير الثمن الباعي

8
00:03:08.550 --> 00:03:31.700
وتعرفون التأبير التعبير التلقيح تعبير التلقيح الثمر هنا للبائع لكن البائع اراد ان يبيع الثمر على مشتري النخل يقول هذا جائز. بعض العلماء يقولون هذا جائز ليش الا انه باعه على

9
00:03:31.950 --> 00:03:55.750
على من على ما لك الاصل على مالك الاصل ولكن هذا الاستثناء يحتاج الى دليل فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبني وصلاه استثناء السورة الاولى وهي ما اذا شرط القطع وقطعه هذا واظح قد يقال انه واظح

10
00:03:55.850 --> 00:04:19.650
لانه مال ينتفع به لكن هذه المسألة يحتاج يعني يحتاج من ادعى جوازها الى الى دليل قالوا عندنا دليل وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع

11
00:04:23.000 --> 00:04:46.100
اقرأ الحديث من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع من المبتاع المحتل اللي اشتغل قالوا فاجاز اشتراط المشتري الثمرة النخل مع ان الثمر لمن للباقي

12
00:04:46.500 --> 00:05:05.950
للبائع التمر البائع من باع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتلى الان الثمر للبائع المقتضى العقد لكن لو قال لو قال المشتري الثمر معها جاز بنص الحديث

13
00:05:07.050 --> 00:05:29.800
مع ان الثمر لم يبدو صلاحه الثمر لم يبدو صلاح قالوا فهذا دليل على انه اذا اشترى الثمرة ما لك الاصل فذلك جائز عرفت ان الدليل طيب لننظر هل هذا الاستدلال وبهذا الدليل صحيح

14
00:05:31.500 --> 00:05:56.950
اذا نظرنا الى هذا حديث او الى هذا الدليل وجدنا انه لا دليل لهم فيه لانه في هذه المسألة صار الثمر تبعا للشجر صار الثمر تبعا للشجر ويثبت تبعا ما لا يثبت

15
00:05:57.000 --> 00:06:21.300
استقلالا اليس الرجل يجوز ان يبيع الحيوان الحامل وحمله تبع له ولو باع الحمل وحده ما جاز فنقول في هذا الحديث الذي ذكرتم بين الرسول عليه الصلاة والسلام ان السمر اذا يكون للبائع

16
00:06:21.600 --> 00:06:43.550
واما الا ان الشريط المفتاح ووجه ذلك انه تابع ايش  تابع للثمر والعقد واحد ولا مختلف واحد لكن عقد مستقل يعقد على الثمرة تباع على مالك الاصل ونقول هذا جائز

17
00:06:44.650 --> 00:07:05.150
لا يصح هذا القياس هذا القياس غير صحيح اذا ما الذي يستثنى من هذا الحديث على القول الصحيح ها؟ الصورة الاولى. وهي ما اذا باع السمر بشرط القطع وقطعه  لان العلة التي من اجلها

18
00:07:06.150 --> 00:07:29.450
كان النهي قد زالت طيب من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث  حكمة الشرع في المعاملات بين الناس والحفاظ على اموالهم لان هذا العقد يعني بيع الثمر قبل الصلاح

19
00:07:30.350 --> 00:07:54.250
يؤدي الى احد امرين اما الى ضياع المال واما الى النزاع والخصومة وهذا لا شك انه من حفظ الاموال من وجه ومن حفظ المودة بين المسلمين ومن الابقاء عليها ومن فوائد الحديث

20
00:07:54.750 --> 00:08:17.300
انه ينبغي للانسان اذا ظن توهم خلاف المراد ان ينص على المراد وذلك انه نهى عن بيع الثمر قبل صلاحها قال نهى البائع والمبتاع مع انه يكفي ان يقول نهى عن بيع الثمر قبل غدوة صلاحها

21
00:08:18.100 --> 00:08:38.450
لانه لا بيع الا بين ها؟ بين اثنين كان يكفي ان يقول الاول نهى البائع نهى عن بيع الثمر الثمار حتى يبدوا صلاته لكن لما كان قد يتوهم واهن ان المنهية هو البائع وحده

22
00:08:39.800 --> 00:09:06.600
لان لان الظرر انما يخشى على من على المجتمع قال نهى البائع والمبتاع ومن فوائد هذا هذا الحديث  انه الاشارة القصدية الاشارة الى علة المنع حيث قال لما سئل عن صلاحها قال حتى تذهب

23
00:09:06.800 --> 00:09:34.000
عاهدتك طيب ومن فوائد الحديث ايضا انه ينبغي للانسان الا يتعامل معاملة المخاطرة الا يتعامل معاملة مخاطرة وان كانت جائزة وذلك لئلا يقع في الندم لان الانسان اذا اذا عامل معاملة مخاطرة ثم صار الامر على خلاف ما يتوقع

24
00:09:34.500 --> 00:10:02.750
ندم وحصل له حزن والشرع يحارب الندم والغم والهم والاحزان ولهذا شرع الاوراد للانسان لاجل يبقى دائما في فراغ وسرور نعم ثم قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السماء الثمار حتى تزهى

25
00:10:03.550 --> 00:10:23.100
قيل ومازا هو؟ قال تحمار وتصفى متفق عليه هذا الاول كالذي قال هذا الحديث كالذي قبله النهي عن بيع الثمار حتى تزحف. قيل وما زهوا قالت حمار او تصفى الا ان هذا الحديث

26
00:10:24.050 --> 00:10:59.500
يشعر بان المراد بالثمار ثمار النخل لانها هي التي تحمار او تصفى وقوله تزهى او تزهو من الازهاء وهو الطيب زهى يزهو يعني طاع ولذ ولكنه سئل ما زهوها قالت حمار او تصفى

27
00:11:00.150 --> 00:11:19.000
فاحال على اللوم لان اللون دليل على الصلاة اللون داعي على الصلاح ولو قلنا ان اللون والطعن لو قلنا ان الزهو هو الطعم لاحتاج الانسان ان يأكل قبل ان يبيعوا

28
00:11:19.850 --> 00:11:43.950
لينظر هل هي فصل فيها طعم او لا لكن اللون كافي وقول التحمار او تصفار عندكم اول لوت اصفار وتصفر لا شك ان فيه في هذا الفعل زيادة وكان اصل التحمر وتصفر

29
00:11:45.050 --> 00:12:13.250
مزيدة الالف فهل الزيادة هنا تدل على المبالغة وان المعنى انت حمار احمرارا بينا وتصفار اصفران بينا او ان الالف هذه تدل على المقاربة المقاومة يعني انت حمار يعني يظهر فيها الحمرة وان لم تكن

30
00:12:13.500 --> 00:12:39.050
بينة مثل ما نقول محمر هذا الثوب محمر هذا الثوب مصفر هذا دون قولنا هذا الثوب احمر او اصفر واضح في هذا قولان للشراح قول ان المعنى تحمار اي تبلغ غاية الحمرة وتصفار كذلك

31
00:12:39.700 --> 00:13:03.000
لان زيادة المبنى يدل يدل على زيادة المعنى في الغالب وقول ان هذه الصيغة افعال تدل على ايش؟ المقاربة دون الكمال مقاربة حتى تقرب من كمال الاحمرار والاصفرار فعلى القول الاول

32
00:13:03.800 --> 00:13:24.550
ننتظر حتى يتبين اللون تماما وعلى الثاني مجرد ما تميل الى الحمرة ويتبين انه من من النوع الاحمر يكفي فمن احتاط وقال اؤخر حتى يتبين تتبين الحمرة تماما كان اولى

33
00:13:25.600 --> 00:13:44.750
ومن ترخص وقال ان ابتداء الحمرة دليل على بدو الصلاح او على ابتداء الصلاح اكتفى بذلك في هذا الحديث دليل على ما سبق من من النهي عن بيع ثمار حتى يوصلها

34
00:13:46.400 --> 00:14:10.950
فان وقع العقد عليها قبل بلوغ الصلاح فالعقد ايش باطل ومنها جواز بل وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها الا بالسؤال لانهم سألوا انس بن مالك عن الزهو ففسره لهم

35
00:14:12.000 --> 00:14:22.100
ومنها انه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر او يصفر لكن هذا فيما يحمر او يصفر