﻿1
00:00:17.500 --> 00:00:38.950
من النهي عن بيع ثمار حتى يبلغ صلاحه فان وقع العقد عليها قبل بلوغ الصلاح فالعقد ايش باطل ومنها جواز بل وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها الا بسؤال

2
00:00:40.900 --> 00:01:02.500
لانهم سألوا انس ابن مالك عن الزهو ففسره لهم ومنها انه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر او يصفر لكن هذا فيما يحمر او يصفر واما بعض النخيل الذي يبقى اخضر لكنه يتمم

3
00:01:03.850 --> 00:01:33.400
فهذا يكتفى فيه بطيب بطيب الطعم ولا حاجة الى اللوم ومن فوائد هذا الحديث انه نعم  لو بدا الثمر لو بدا اللوم في نخلة ولم يبدو في الناحية الاخرى فانه يصح بيع النخلة التي بدا فيها اللوم

4
00:01:34.200 --> 00:01:54.800
ولا يصح بيع النخلة الاخرى لماذا لان الحكم يدور ما علتي فهذه وجد فيها اللون في صح بيعها وهذه لم يوجد فلا يحصل طيب فان فان باع الانسان بستانه جميعا

5
00:01:54.850 --> 00:02:19.950
باعه جميعا فهل يكفي فيه ان يظهر اللوم في واحدة منه لان الصفقة واحدة وما لم يظهر فيه اللون فهو تبع او لابد ان يكون اللون في كل شجرة او يكتفى في اللون بكم

6
00:02:20.100 --> 00:02:53.700
في كل نوع هذه ثلاثة احتمالات الاول الاخ انت  نعم اي نعم هل يشترط هل هل يكتفى؟ نعم. نعم. هذي واحد. واحدة من كل نوم نعم والثالثة ان زيد بصح

7
00:02:55.700 --> 00:03:17.650
عرفتهم لنا؟ طيب هذا ثلاث احتمالات فمن العلماء من قال بالاول وقال اذا بيع البستان وفيه نخلة واحدة ملونة لكنه صفقة واحدة صح البيت ومنهم من قال لا يصح البيع الا اذا وجد اللون في كل شجرة بمفرده

8
00:03:19.550 --> 00:03:42.200
ومنهم من فصل وقال ان كان النوع واحدا جاز والا والا فلا وهذا القول كما ترون قول وسط قول وسط والغالب ان خير الامور الوسط وعلى هذا فاذا باع البستان جميعا

9
00:03:43.150 --> 00:04:08.650
وكان فيه اربعة انواع قد ظهر اللون في كل واحدة من كل نوع  صحيح وان وجد اللون في ثلاثة انواع فقط الرابع لا يصح في نوعين الثالث والرابع لا يصح. في في واحد

10
00:04:08.700 --> 00:04:40.450
الثاني والثالث والرابع لا يصح واظن المثال واضح ها طيب فان قلت ارأيت لو باع نوعا من النخل ولم يبدو الصلاح الا في حبة واحدة من شجرة واحدة وقد باع النوع صفقة واحدة

11
00:04:43.100 --> 00:05:13.600
يجوز ها هذا ناخذ سكري عشر نخلات باعوا شخص ولم يكن فيه الا حبة واحدة من شجرة واحدة يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز طيب قال فان صعد الشجرة واكلها واكلها ثم باعها بعد ان اكلها

12
00:05:15.100 --> 00:05:33.250
نعم هذي وقعت ما هي مفروضة هذي هذه وقعت كانوا يبيعون ثمار النخل وشكوا هل هذي فيها شي او لا؟ فصعد واحد للشجرة فوجد فيها حبة ملونة فاكلها ثم نزل

13
00:05:34.300 --> 00:06:00.050
فهل يصح بيعها نعم ايه ايه الظاهر الظاهر لانه يصح نعم لماذا؟ لانه قد بدأ فيها الصلاة كونه يأكل او ما او ما يأكل هذا لا اثر له نعم لو فرض انه انه اكل قبل ان يبحث في الموضوع ونحن لم نعلم

14
00:06:00.350 --> 00:06:16.600
قلنا لا نبيعها حتى تلوث اي نعم قال وعنه رضي الله عنه عن من انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود. وعن بيع الحب

15
00:06:16.700 --> 00:06:34.150
حتى يشتد طواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم هذا كالذي قبله تقريبا انما هو مثال مما قبل عن بيع العنب حتى يسود لانه قبل اسوداده لم يبدو صلاحا كثيرا

16
00:06:35.250 --> 00:06:56.050
وهذا في العنب الذي يلوث ويكون اسود اما الذي لا يلون كما هو معروف في اصناف كثيرة من العنب ما تلون فالعبرة بماذا نعم لكونها صالحة للاكل تكن لينة وحلوة

17
00:06:57.050 --> 00:07:19.500
فاذا لا نتوحد واحلولت حل بينها عن بيع الحب حتى يشتد. ايش الحب هذا القمح الذرة الشعير نعم القمح هو البعد او او غير هذا فول وعدس ومدري ايش كثير المهم الحب لا يباع حتى يشتد

18
00:07:21.050 --> 00:07:41.000
اما ما دام لينا فانه لا يبالي لانه لا يبدو صلاحه وكذب عاهته الا اذا اشتد طيب نرجع الى هل يستثنى من هذا الشيء نقول نعم يستثنى من ذلك ما اذا شرط قطره

19
00:07:41.700 --> 00:08:02.950
فاذا اشترى الزرع قبل ان يشتد يريد ان يكون علفا يبي يحصده الان البيع صحيح لانه ينتفع به الان كذلك العنب اذا اشترى عنبا حصرما لكن هو يريد الحصن يخلطه في ادوية او غير ذلك

20
00:08:03.050 --> 00:08:22.500
ويبي يقطعه الان فهذا لا بأس به فان باعه على ما لك الارض في الحب وعلى ما لك الشجر في العنب ها ففيه قولان لاهل العلم منهم من اجازه ومنهم من منعه والصواب مع المانع

21
00:08:23.000 --> 00:08:50.300
ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع الحب في سنبله جواز بيع الحق في سنبله لقوله حتى يشتد ووجه الدلالة ان ما بعد الغاية مخالف لما قبله اذا صدر اذا كان الكلام في سياق في سياق النفي

22
00:08:51.100 --> 00:09:15.350
اذا كان الكلام نفيا او نهيا وجاءت حتى فان ما بعدها يخالف ما قبلها فقول لا تبيعه حتى يشتد اذا وبعد الاشتداد نعم يحل وهنا سؤال كيف يجوز بيع الحب في سنبله

23
00:09:15.650 --> 00:09:37.800
وهو مستتر غير معلوم ثم الحب في وسط الزرع السنبل في وسط الزرع ايضا غير معلوم لانكم كما تشاهدون الزهور بعضها مرتفع قد بدأ سنبله وبعضه نازل بعظهم نازل ما ما يرى سنبله

24
00:09:39.500 --> 00:09:57.150
فكيف يصح بيعه مع انه مجهول مجهول من جهته الاول انه مغلف بالقشر والثاني ان السنبل لا يرى كله في الغالب اذا اذا اردنا ان الاستهزار ان نطلب اهل الخبرة

25
00:09:57.400 --> 00:10:20.350
ايه مثل قد جرت عادة الناس لبيع الحب على هذه الطريقة. حتى في عهد النبي مو هذا كلام الرسول لكن لو اخرجنا الحبل الاسد نعم ايه طيب نعم هذا مما تعذر فيه اليقين

26
00:10:20.500 --> 00:10:46.100
ها نعم انها ايش؟ عن بيع الغرر يعني ايه ما هوش استثنائي خله هو مستثنى لكن ما وجد استثنائي عندك شي ها؟ يعني الحاجة داعية الى ذلك الحاجة داعية الى ذلك

27
00:10:46.400 --> 00:11:03.350
ولو كلف الناس ان لا يبيعوا الا بعد اخراج الحب لكان في ذلك مشقة شديدة وفيه ايضا ربما اذا اخرجنا حب ونحن نحب ان ان ندخره لفسد الحد لان الحب اذا

28
00:11:03.850 --> 00:11:23.500
اخرج من قشره صار عرظة للفساد واذا بقي في قشره صار اسلم له ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام للذي قص عليه الرؤيا قال فما حصدتم قذروه في صنبله الا قليلا ما تأكلون

29
00:11:25.500 --> 00:11:44.400
ليش لان بقاؤه في السنبل حفظ له ولهذا يقال اذا بقي الحب في السنبل لا يمكن ان ان يدخله السوس ابدا واذا اخرج لحقه السوسي اذا نقول الحكمة في استثناء ذلك

30
00:11:45.150 --> 00:12:22.800
ان هذا مما دعت الحاجة اليه ويتعذر فيه الوصول الى اليقين فصار فصار الظن جاريا ايش؟ مجرى اليقين لدعاء الحاجة اليه. نعم اي نعم وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بانه يمكن ان ينتفع بها قبل ان ان

31
00:12:23.250 --> 00:12:50.650
نعم فلان الغالب في في عهده بل بل الدائم هو الغالب انها ما تقضى الغالب انها ما تبقى والغالب انها تبقى حتى تثمر فلهذا جاء جاء النهي مطلقا نعم. هل هو نوع واحد لا هذا نوعان

32
00:12:51.700 --> 00:13:19.600
هذا نوعان حتى يختلف في الحجم اي لكنه بس يختلف الحجم وفي المذاق وفي الانتفاع. اي نعم. نعم. ها؟ ثم  مثل ايش   لا هذا مقطوع ذا المنهي على شجره اللي مقطوع لو تبيع غصن من الاغصان ما في بأس

33
00:13:20.250 --> 00:13:37.050
ما دام ينتفع به. نعم. الواحد عنده فستان في احد النخيل زهى نعم. والباقي باعها على اللي ما زهى لا ما يجوز حتى لو باع على زيد الذي زهى ثم جاء بصفقة اخرى

34
00:13:37.400 --> 00:14:03.150
وباع عليها الذي لم يزهو ما جاز نعم ظهور حبة واحدة في النخلة واللي لابد ان يظهرها الزهو على كل جميع انت نائم ولا مفارق اذا طلع واكلها انت ماخذ انت

35
00:14:03.500 --> 00:14:04.200
نعم