﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:41.200
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا تقرا علينا اسامي انه لو تلف بعض الثمرة دون دون بعض فلكل حكم لقوله  ايش فيما تأخذ مال اخيك بغير حق

2
00:00:42.400 --> 00:01:08.300
فاذا اخذ البائع عوضا عن التمر الباقي صالحا فقد اخذه بحق لكن لا يأخذ عن تمر التالف لكن هل يأخذه بقسطه من القيمة او بقسطه من الثمن اجيب اي واحد يجيبه بطالبه بالفرق

3
00:01:08.750 --> 00:01:28.550
ولا قولوا والله ما نعرف الفرق بينهن والحكم على الشيء فرع عن تصوره نعم لا بقسطه من الثمن بقسطه من الثمن مثال ذلك اشترى هذه الثمرة بمئتي درهم بمئتي درهم

4
00:01:29.400 --> 00:01:52.850
واصاب نصفها جائحة بقي النصف الثاني بكم ها بمئة عند عندما اردنا تقويمها قالوا الان الثمرة لو كانت صالحة لا تساوي الا مئة لا تساوي الا مئة فقط فهل نقول يأخذها باعتبار القيمة

5
00:01:54.300 --> 00:02:12.100
ويكون عليه خمسين او باعتبار الثمن ويكون عليه مئة نقول باعتبار الثمن لان الرجل اشتراها بمئتين بمئتي درهم فذهب نصفها يسقط عنه نصف الثمن ولا نصف القيمة نصف الثمن ولو قلنا نصف القيمة كم يسقط عنه

6
00:02:12.700 --> 00:02:34.100
لسقط عنه خمسون والعكس بالعكس قد تكون القيمة اكثر مما وقع عليه الظاهر انك انك انفاتح انا اقوى شيء ها ها  اللي عليه كوت مثل الاخ غانم هذا يبي في مثنى

7
00:02:34.650 --> 00:02:59.700
نعم  طيب اذا عرف انه اخذ بقصة منين من الثمن لانه الذي وقع عليه العقل من فوائد الحديث من فوائد الحديث ان دين الاسلام دين العدل دين العدل بحيث لا يحكم بجور

8
00:03:00.700 --> 00:03:23.150
على على احد المتعاقدين بل هو دين العدل وهذه الفائدة لها في الحقيقة يتفرغ عليها مسائل كثيرة في باب الجنايات وفي باب القصاص وفي كل في مسائل كثيرة فمثلا لو ان رجلا قطع يد رجل

9
00:03:23.500 --> 00:03:46.100
نسأل الله العافية في مخلب تعرفون المخلب قالوا عبدالرحمن بن داود المخلب بن داود ها المخلب الذي يحصد فيه الزرع وتجد به الثمرة لا ايش؟ ما عاش طيب لو انه قطع يده في مخب

10
00:03:46.600 --> 00:04:09.600
وحكمنا عليه بالقصاص حكمنا على القاطع بالقصاص فهل نقطع يده بمخلب ولا بالة حادة السريعة ها؟ بمخلة نقطعها بمخب لان هذا هو العدل كيف نقطع هذا الجاني المجرم بشيء سريع مريح

11
00:04:09.850 --> 00:04:34.750
وهو قد اذى المجني عليه ويدل لذلك عموم قوله تعالى والجروح وقصاص والجروح قصاص وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ويدل له ايضا خصوص الحديث الوارد

12
00:04:35.000 --> 00:04:57.750
بقصة اليهودي الذي رظ رأس الجارية الانصارية واخذ منها اوظاحا من ذهب او من فضة فادركوها وهي في اخر رمق  فقالوا من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان حتى وصلوا الى اليهودي فقال فاومئت برأسها ان نعم

13
00:04:59.350 --> 00:05:18.200
فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرظى رأسه بين حجرين مع انه من الممكن انه يذبحه السيف لكن العدل يقتضي ايش ان يفعل به كما فعل والمهم ان دين الاسلام

14
00:05:18.250 --> 00:05:33.500
مبني على العدل. ان الله يأمر بالعدل والاحسان ومر علينا مسائل كثيرة تنبني على هذه القاعدة مثل قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وامثلتها كثيرة طيب من فوائد الحديث

15
00:05:34.150 --> 00:06:00.600
حصن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بذكر العلة بعد الحكم بذكر علة بعد الحكم لان في ذكر العلة بعد الحكم فوائد منها بيان تمو الشريعة وانها مبنية على العلل على العلل والمعاني الصحيحة الموجبة للاحكام

16
00:06:01.650 --> 00:06:23.950
والثاني ها طمأنينة النفس بالحكم لان الانسان اذا عرف ماخذ الحكم ازداد طمأنينة لا شك في هذا ولذلك انتم الان تسألون اذا اقول هذا حرام تقولون وش الدليل وان كان ما عندك دليل عطنا تعليم

17
00:06:25.000 --> 00:06:46.950
لان حتى وان كنتم واثقين بالمجيب لكن تريدون زيادة الطمأنينة. طيب الثالث نعم ان كان القياس فيما وجدت فيه هذه العلة كانوا القياس فيما وجدت فيه هذه العلة طيب الرابع

18
00:06:47.600 --> 00:07:10.150
انه لو تخلفت العلة يتخلف الحكم لو تخلفت العلة لتخلف الحكم نعم ولا لا ها مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنهم

19
00:07:13.550 --> 00:07:34.000
يعلم من هذا انه اذا كان لا يحزنك ها فلا نهي فلا نهي لان انتفاع العلة يقتضي انتباه الحكم وانه لو وجدت العلة في غير المناجاة وهو احزان الجليس لثبت الحكم

20
00:07:34.200 --> 00:07:52.950
وان لم تكن مناجاة مثال ذلك رجلان يعرفان اللغة وين محبوب هو موجود يعرفان اللغة الفارسية وانا عندهما عندهما لا اعرف الفارسيين فبدأ كل واحد يكلم الاخر باللغة الفارسية وينظران الي

21
00:07:54.000 --> 00:08:09.500
كلمه كل جملة ينظر لي يحزن ولا ما يحزن؟ ها يحزن ما في شك اخاف منهم طيب مع انهما لم يتناجيا بل برفع صوت لكن لما كنت لا ادري ما يقولون به

22
00:08:09.550 --> 00:08:29.650
حسب اللغة كالمتناجيين الذين يتكلمان سرا اليس كذلك اذا كائدة قرن الحكم بالتعليل او فوائد قرن الحكم بالتعليل اربعة قلها لنا يا حاج انت نعم اصبروا وش معنى سمو الشريعة

23
00:08:35.000 --> 00:09:02.700
نعم بالمعاني والاصافي الموجب للاحكام طيب هذي واحد لا هذي هذي غلط هذا قلب للواقع هذا قلب للواقع تخلفت العلم هذا هو نفس الشيء هذا قلب الواقع يا احمد ما هو بنفس الشيء الله يهديك

24
00:09:03.950 --> 00:09:31.000
كل الناس يدرون ان هذا الكلام عكس هات هات هذي جبلها خطأ وش بعدها ان كان القياس فيما شارك الحكم في العلة طيب زيادة الطمأنينة نعم انه اذا تخلفت العلة

25
00:09:31.150 --> 00:09:50.750
تخلفت الحكم كذا ولا لا طيب ثم قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبد ابتاع بما نشترى

26
00:09:51.700 --> 00:10:15.750
وباع بمعنى باع او اقول باع بمعنى شرع ها صح  بمعنى شرع وابتاع بمعنى اشترى صحيح نعم باع بما شرى ومثاله قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله

27
00:10:16.350 --> 00:10:41.400
يشري بمعنى يبيع طيب قوله من ابتاع نخلا بعد ان تأبر نخلا هل المراد النخل اصله او المراد ثمر النخل المراد اصله اصل النخل يعني رجل باع نخلة وقولوا بعد ان تعبر

28
00:10:41.450 --> 00:11:06.950
اي بعد التأبير والتأبير هو التلقيح التعبير هو التلقيح فثمرتها للبائع يعني هذه الثمرة الموجودة في النخلة تكون للباء مبقاة الى اوان اخذها مبقاة الى اوان اخذه الا ان يشترط

29
00:11:07.550 --> 00:11:29.900
المبتاع الا ان يشترط المبتاع يشترط يعني يشترط ان هذه الثمرة المعبرة له فان اشترط ذلك وتنازل عنها البائظ فالحق له فلا بأس فلا بأس انتبهوا يا جماعة هذا معنى الحديث

30
00:11:32.000 --> 00:11:51.400
وقول من ابتاع نخلا فقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر الى اخر الحديث يستفاد منه فوائد الفائدة الاولى ان من اشترى نخلا بعد التعبير فثمرتها للفائد والحديث في ذلك

31
00:11:51.900 --> 00:12:16.700
طريق والحكمة هو ان البائع عمل في هذه الثمرة عملا يصلحها لان التعبير يصلح التمر فلما عمل فيها عملا يصلحها تعلقت نفسه بها وصار له تأثير فيها فلذلك جعلها الشارع له

32
00:12:18.050 --> 00:12:44.700
ومن فوائد الحديث انه لو باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري  لان البائع لم يفعل فيها شيئا وظاهره حتى وان تشقق الثمر تشقق الثمر يعني انفرج الكفور عن الثمرة حتى بدت

33
00:12:47.400 --> 00:13:17.500
خلافا لقول بعض العلماء انه اذا تشقق السمر تهوى للبائع ولهذا القول ضعيف بلا شك لاننا لو علقنا الحكم للتشقق لكنا محرفين للنص من وجهين الوجه الاول اننا اعتبرنا مناط الحكم

34
00:13:18.000 --> 00:13:41.200
شيئا لم يعتبره الشارع ايش هذا نحن اعتبرنا مناطق الحكم ايش؟ التشهد والشارع لم يعتبره الثاني اننا الغينا وصفا اعتبروا في الشارع وهذا لا شك انه جناية الشارع جاء للوسط ايش

35
00:13:41.450 --> 00:14:01.550
للتعبير والعلة واضحة فيه فلا يصح الحاق التشقق به ونظير هذا التحريف تحريف بعض العلماء رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

36
00:14:02.500 --> 00:14:23.650
وقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة حيث حرفوا الحديث الى ان المراد به من تركها جاحدا لوجوبها ولا شك ان هذا القول ضعيف لان من جحد وجوبها كفر

37
00:14:23.950 --> 00:14:42.300
سواء تركها ام لم يتركها حتى لو جاء انسان مبكرا الى الصلاة وحافظ عليه وصلى مع الجماعة لكن يرى انها سنة فهو كافر فحينئذ نقول اعتبرنا ايش اعتبرنا وصفا لم يعتبره الشرع

38
00:14:44.100 --> 00:15:05.550
والغينا وصفا اعتبره الشرع وهو الترك وهو الترك وهذا تحريف بلا شك ان يلغي الانسان وصفا علق الشارع والحكم عليه ثم يأتي بوصف اخر ثم هو منتقض منتقل بمن بمن يصلي وهو يعتقد

39
00:15:06.750 --> 00:15:24.000
عدم الفرضية فانه عندهم كافر والحديث لا يدل على كفر لو اخذنا بالدلالة التي زعموها لان الحديث يدل على ان من ترك وهذا التأويل الذي يصح ان نقول انه تحريف

40
00:15:25.600 --> 00:15:45.750
نظيره تحريف بعضهم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما قالوا المراد بذلك من قتله مستحلا لقتله مستحلة لقتله

41
00:15:46.650 --> 00:16:03.700
وقد عرض هذا القول عن الامام احمد فتبسم قال سبحان الله اذا استحل قتله فهو كافر وان لم يقتله والوعيد على من علاقات فهذا اعتبار وصف لم يعتبره الشارع والغاء وصف

42
00:16:04.200 --> 00:16:25.450
اعتبره الشاب وسبب هذا وسبب ارتكاب مثل هذه الامور يعني لو قال قائل كيف هؤلاء علماء اجلة كيف يرتكبون مثل هذه الامور نقول سببه العلة التي يجب التخلي منها وهي ان الانسان يعتقد ثم يستجيب

43
00:16:26.650 --> 00:16:52.800
يعتقد ثم يستدل لانه اذا اعتقد اولا ثم استدل حاول في كل النصوص التي تخالف اعتقاده ان يحورها الى ما يقتضيه اعتقاد وحينئذ يجعل النصوص تابعة لا متبوعة والواجب على كل مؤمن

44
00:16:54.150 --> 00:17:13.550
ان يستدل ثم يعتقد فيجعل الاعتقاد تابعا للاستدلال حتى تكون الادلة متبوعة لا تابعة على كل حال اه نحن نريد ان يعني استطرات هذا لكنه ما فيه فائدة ان شاء الله