﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:43.000
قال نهى عن ثمن الكلب يقال ثمن ويقال قيمة يقال ثمن ويقال قيمة فهل بينهما فرق الجواب نعم الثمن ما وقع عليه العقد والقيمة ما يقوم به الشيء عامة اوساط الناس

2
00:00:44.400 --> 00:01:08.150
في عامة اوساط الناس الثمن ايش؟ ما وقع عليه العقل والقيمة ما يقوم به الشيء في عامة اوساط الناس مثال ذلك اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة يسمى هذا ثمنا لو رجعنا الى الكتاب في السوق وجدناه يساوي ثمانية

3
00:01:09.200 --> 00:01:28.850
القيمة ثمانية لو رجعنا اليه يساوي اثنا عشر القيمة اثنى عشر واضح فما كانت قيمته في عامة الناس يسمى قيمة وما وقع عليه العقد يسمى ثمنا اذا عن ثمن الكلب

4
00:01:29.150 --> 00:01:49.750
اي عن عن عقد البيع عليه المتضمن للثمن عن عقد البيع عليه المتظمن للثمن ونحن قلنا هذا لفائدة نذكرها ان شاء الله تعالى في الفوائد وهي ما اذا اتلف الكلب هل يضمن بقيمة او لا

5
00:01:50.800 --> 00:02:24.450
طيب وقولها الكلب هو حيوان معروف سبع يفترس نعم وهو اخبث الحيوانات وانجسه لان نجاسته لابد فيها من سبع غسلات احداها بالتراب والخنزير كغيرهم من الحيوانات الاخرى يغسل حتى تزول النجاسة بدون تسبيح وبدون تراب

6
00:02:25.400 --> 00:02:50.100
وقوله الكلب هل هنا للعموم فيشمل كل كلب سواء كان اسود ام غير اسود معلما ام غير معلم يجوز اقتناء او لا يجوز اقتناؤه لان الحديث عام فمن الكلب عامل كلب

7
00:02:50.900 --> 00:03:22.250
قال ومهر البغي مهر البغي البغي نعيل بمعنى فاعل والمراد بها الزانية وحذفت منها التاء لان الوصف خاص بها كما حذفت التاء من المرضع والحامل التي في بطنها الولد بخلاف الحاملة

8
00:03:23.100 --> 00:03:44.600
التي تحمل على رأسها شيئا ولهذا يفرق بين قول القائل امرأتي حاملة وامرأتي حامل اذا اذا قيل امرأتي حامل ها؟ اي في بطنها ولد معروف فقلت امرأتي حاملة سيقول القائل وش يحامده

9
00:03:45.450 --> 00:04:13.450
نعم طيب اذا البغي نقول هي المرأة الزانية وحذفت التاء لاختصاص الوصف بها والبغاء الزنا قال الله تعالى ولا تكثروا فتياتكم على البغاء ومهر البغي المراد بذلك اجرة الزنا المراد بذلك اجرة الزنا

10
00:04:14.950 --> 00:04:41.050
وسمي مهرا لانه يعطى الزانية عوضا عن الاستمتاع بها فاشبه فاشبه المهر الذي يبذله الانسان في النكاح الصحيح قال وحلوان الكاهن الكاهن يعني عطيته وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته

11
00:04:42.600 --> 00:05:09.150
وسمي حلوانا مأخوذ من الحلو لانه يكسبه بدون تعب وبدون مشقة فهو حلو في في اكتسابه والكاهن من يتعاطى الكهانة وهو الذي يخبر عن المغيبات هذا هو الكاهن الذي يخبر عن المغيبات مثل ان يقول

12
00:05:10.150 --> 00:05:34.950
للشخص سيأتيك ولد ستربح اليوم كذا وكذا سيحدث بعد ايام كذا وكذا وما اشبه ذلك من علوم الغيب وكان الكهان معروفين في في الجاهلية يتحاكم الناس اليهم لانهم يأتون بعلوم غيبية

13
00:05:35.450 --> 00:05:53.500
يطابقها الواقع فان كل واحد منهم له رأي من الجن يصعد الى السماء يستمع اخبار السماء ثم ينزل بها الى صاحبه في الارض فيأخذ منها ما يأخذ ويضيف اليه ما يضيف

14
00:05:53.800 --> 00:06:20.450
ويحدث الناس فاذا صدق في كلمة من عشر كلمات عظموه وجعلوه حكما بينهم كيف الشيطان والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالصدق مئة في المئة ومع ذلك نبذوا وكذبوه وهؤلاء الكهان اللي تنزل عليهم الشياطين

15
00:06:20.900 --> 00:06:42.050
معظمون عندهم يتحاكمون اليهم فيعطونه يعطونهم عند التحاكم ما يعطونهم من الاجرة وتسمى عنوان الكاهن فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن حلوان الكاهن النهي هنا هل هو نهي للباذل

16
00:06:42.950 --> 00:07:02.050
او للاخر نهى عن ثمن الكلب يعني نهى ان نعطي ثمنا على الكلب او ان نأخذ ها من الذي سينتفع  كل منهما سينتفع اليس كذلك لكن الذي ينتفع بالثمن هو

17
00:07:02.300 --> 00:07:23.650
الاخذ اخذ الثمن فيكون نهي منصبا عليه بالذات لكنه يشمل البائع لانه معين على الباطل والمعين بالباطل على الباطل مشارك لفاعله ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا

18
00:07:23.900 --> 00:07:43.200
وموكله فمثلا المنهي في الاصل النهي في الاصل ينصب على من على الاخذ انا الاخذ هو اللي بياخذ الثمن وهو المشتري لكن المعطي وهو البائع يدخل من باب انه من ساعد هذا واعانه

19
00:07:43.500 --> 00:08:13.250
على الشيء المحرم  طيب سبحان الله الكلب الان انت زين اشتراه منه عمر واعطاه الثمن عندنا اخذ معطي من الاخذ؟ اخذ الثمن هو البالغ  ان اخذ البائع والمعطي المشتري واخذ الكلب

20
00:08:14.600 --> 00:08:40.500
المشتري والمعطي له البائع الحديث في ثمن الكلب فمن فمن الذي يأخذ الثمن؟ هو البائع طيب على كل حال  نحن الان نقول البائع هو الذي يأخذ ثمنه واضح فيكون نهي هنا منصبا على

21
00:08:40.550 --> 00:08:59.200
على الباء في الاصل لكن المشتري يمنع من ذلك او يحرم عليه او ينهى عن ذلك لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان طيب كذلك ايضا مهر البغي من من

22
00:08:59.300 --> 00:09:26.350
المنهي ها كالاول المهر من الذي ينتفع منه الزانية فهي الاخرة اذا تنهى عنه في الاصل ولكن يكون عن يكون ذلك بالتعاون والتبعية طيب وحلوان الكاهن الكاهن هو الذي سينتفع به

23
00:09:26.750 --> 00:09:51.000
الكاهن هو الذي سينتفع به ويكون لذلك من باب التبعية والمعاونة في هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى تحريم ثمن الكلب يؤخذ من قوله نهى عن ثمن الكلب والاصل في النهي

24
00:09:51.300 --> 00:10:14.750
التحريم ثانيا ومن فوائده ايضا ان ظاهر الحديث تمول النهي عن ثمن الكلب ولو كان معلما يصاد به لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني لم يستثني بل لو قال قائل

25
00:10:15.100 --> 00:10:41.750
ان دخول ثمن ان دخول كلب الصيد والحرث والماشية بل ان كلب الصيد والحرث والماشية يدخل في الحديث دخولا اوليا لو قال قائل هكذا لقلنا هذا هو الصواب لماذا لان اين؟ لان غير هذا الكلاب لا تباع ولا تشترى

26
00:10:42.550 --> 00:11:01.850
وبهذا نعرف ان استثناء كلب الصيد والحرث والماشية لا وجه له يعني كيف نخرجه من العموم والظاهر انه هو المراء الظاهر انه هو المراد طيب فان وجدنا شخصا عنده كلب ماشية

27
00:11:02.500 --> 00:11:27.750
وابى ان نعم وابى ان يعطيه احدا يحتاج اليه الا بثمن قلنا هنا يجوز اخذه منه تنقاذا يجوز اخذه منه استنقاذا والاثم على من الاثم على الاخ على البائع الذي باع الكلب

28
00:11:28.600 --> 00:11:46.600
نعم مع ان البائع الذي باع الكلب اذا كان مستغن عنه لا يحتاج اليه حرم عليه اقتناؤه فضلا عن بينة ومن فوائد الحديث ان الكلب غير متقوم يعني لو اتلف كلب الصيد

29
00:11:47.250 --> 00:12:09.700
او الحرث او الماشية فلا قيمة له شرعا ليس له قيمة شرع كذا؟ تمام لانه لو كان له قيمة لجاز له الثمن جاز له الثمن اذ ان القيمة عوظ عن العين المتلفة

30
00:12:10.150 --> 00:12:33.450
والثمن عوض عن العين الفائتة عن صاحبها وفي كل منهما حرمان لصاحب الكلب مثلا من منفعته وهذا القول هو الراجح انه لا قيمة له نعم وان اتلافها اتلافه هدر لا في كلب الصيد

31
00:12:33.750 --> 00:12:57.650
او الحرث او الماشية فان قال صاحب الكلب الذي يتلف كلبه كالبغال عندي احيانا يقول البدوي قلبي يسوى ولدي نعم غالي عندي جدا ليش ان هذا يتركه ما افكه الا برقبة هذا الرجل

32
00:12:58.750 --> 00:13:24.050
اعوذ بالله نعم بعظهم فماذا نقول نقول مثل هذه الحال يعطى ان وجد كلب مثل كلبه والا فيعطى ما ما يهون غضبه دفعا للشر والفتنة تفعل للشر والفتنة طيب ومن فوائد الحديث

33
00:13:25.450 --> 00:13:50.450
خبث الكلب قبس الكلب كده ولهذا حرم ثمنه حتى مع جواز الانتفاع به بينما الحمار يشترى ويباع لانه حرامه بعينه لكن منفعته ليست بحرام