﻿1
00:00:17.450 --> 00:00:42.400
طيب واذا نقول في عكس هذا اذا اشترط المشتري الثمر الذي يستحقه البائع فاصيب بجائحة ومتى يستحق البائع ها بعد التأبين فاشترطه المشتري ووافق البائع وصار الثمر للمشتري واصيب بجائحة

2
00:00:45.200 --> 00:01:06.500
فهل يرجع المشتري على البائع او لا يرجع نعم طيب اه فيها ما دام اختلفتم الان مع ان المسألة تحتاج الى نظر ليست مسلمة ما دام اختلفتم فيها فالمسألة تحتاج الى نظر

3
00:01:09.000 --> 00:01:38.350
فالذين قالوا انه يرجع نحتاج الى بيان حجته من قال من؟ نعم نعم مم ماذا قال ماذا قال الاول  وهذي اشتراها  وش قال الرسول لو بعت من؟ من اخيك رفع صوتك ولله الحمد. نعم

4
00:01:38.500 --> 00:01:55.300
الا يحل لك ان تخرج منه شيئا فبما تخطط؟ ماذا فيه؟ نعم. في عيد الحب الان هذا اخذه بنقود لكن هذا باع باع الثمر ولا ولا الشجر انت اذا قلت انه باع الثمر

5
00:01:56.900 --> 00:02:17.800
وقال في اشكال قلنا لا يصح بيعه قبل ان ان يرد اصلاحه انت متى قلت ان هذا بيع للثمر لزم ان تبطل البيع لانه قبل بدو الصلاة النخل لكن وقع وقع عليه ايضا فيلم

6
00:02:18.150 --> 00:02:37.100
يعني الان لو قال البائع بعتك النخل بمئة الف والثمر بعشرة الاف ما صح لا قال هكذا قال بعتك النخلة بمئة الف والشجر والثمر بعشرة يصح وقفت بيعت وكذا هذا

7
00:02:37.600 --> 00:03:03.400
بعتك النخلة بمئة الف والثمر بعشرة الاف اذا هذا ما قال ما قال بعتك هذا النخل هو هذا الثمر حتى نقول عقد عليه البيع  المجاز ممنوع لا لا ما كنا مجال

8
00:03:03.450 --> 00:03:23.000
تجوز وش معنى تجوز يجوز هذا المجاز يا شيخ ايه الظاهر لانه لا يرجع الفقهاء صرحوا بانه لا يرجع ما في اشكال لكن الكلام على كل حال ناهي لو قيل يرجع يقدر

9
00:03:23.450 --> 00:03:42.850
قدر النخل خاليا من الثمرة ويقدر فيه الثمرة وما بينهما وهو قيمة الثمرة لكنه لا يقدر لان هذا تابع والحديث بيقول لو بعت من اخيك ثمرا وانا ما بعت فهو يشبه

10
00:03:43.250 --> 00:04:04.600
والله اعلم الصفة والقول والقول بالرجوع له وجه قوي في الواقع لان الظاهر ان اشتراط المشتري للثمر سوف يزيد به الثمن سوف يزيد به الثمن يعني ليس سواء عند البائع ان يبيعه والثمرة له او ان يبيعه والثمر

11
00:04:05.150 --> 00:04:27.000
المشتري لا شك ان ان الثمن سيزيد فلهذا يترجح القول بانه لانه يرجع على المشتري المشتري هو اللي اشترط يرجع بايع لان المشتري اشترط ان يكون الثمر له يرضى ان يكون

12
00:04:27.600 --> 00:04:46.650
ويكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا هذا بناء على الغالب اما من باع نخلا وعليه ثمر للبائع واشترط الظاهر انه يعني القول بانه يرجع كما لو اشتراه استقلالا قوي

13
00:04:47.150 --> 00:05:05.900
والمسألة تحتاج الى تأمل في الواقع تاج الى تعمر لان لانه كما ذكرت اذا اشترط المشتري ان الثمر له فسوف يزيد السمع بلا شك اي نعم طيب ومن فوائد هذا الحديث

14
00:05:06.750 --> 00:05:33.400
جواز الشرط في البيع جواز او بعبارة اصح جواز البيع مع الشرط جواز البيع مع الشرط وهذا له اصول كثيرة تشهد له عموما وخصوصا فمن الادلة العامة على جواز الشروط في العقود

15
00:05:34.750 --> 00:05:56.000
قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقوبة والوفاء بالعقد يتضمن الوفاء باصله والوفاء بوصفه وكل شرط يشترط في عقد في العقد فهو من من اوصافه كل شر يشترط في العقد

16
00:05:56.300 --> 00:06:22.900
فهو من اوصاه والامر بالاية عام الوفاء بالاصل بعد والوصف ولقوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا والمشترط على نفسه شروطا معاهد معاهد لمن لمن اشترطه فيكون هذه الاية تدل على

17
00:06:23.650 --> 00:06:40.600
على جواز الشروط والوفاء بها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فانه يدل بمفهومه على ان كل شرط لا يخالف كتاب الله

18
00:06:41.200 --> 00:07:00.500
فهو صحيح طيب ولان النبي هذه عامة ادلة عامة ولقوله صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج كل هذه ادلة عامة من الكتاب والسنة تجدان من القرآن ودليلان

19
00:07:00.800 --> 00:07:18.650
من السنة اما اما الخاصة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط منه جمله اشترى منه جمله واشترط جابر عليه ان يحمله

20
00:07:18.800 --> 00:07:39.650
الى المدينة فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشر وهذا نص الشرط في البيوت وثبت في الصحيح في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة اي تشترط ان يكون الولاء لهم

21
00:07:40.250 --> 00:07:53.000
فابطله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل فهو دليل على ان هذا الشرط الخاص بالعقد بعقد البيع لو كان لا يخالف الشرع لكان

22
00:07:53.500 --> 00:08:10.250
صحيح وهذا الحديث معنا واضح وصريح اذا فيكون ما ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشر عن بيع وصرف يجب ان يكون محمولا

23
00:08:10.800 --> 00:08:30.150
على شرط له اثر في ابطال العقد واما ما لا اثر له في فلا يعمه هذا الحديث فلا يعم هذا الحديث واضح وقد سبق لنا مثل هذا كثير مثل نهى عن بيعتين في بيعة

24
00:08:31.000 --> 00:08:59.150
نعم وقلنا ان مثل هذه المنهيات تنزل على بقية النصوص وتحمل على ما دلت النصوص على بطلانه طيب اذا قال قائل هل يلحق بالنخل ما عداه كالعنب والتين والبرتقال وما اشبه ذلك

25
00:09:00.050 --> 00:09:25.050
ها؟ نعم نعم يلحق به فما سواه في العلة فهو مثله لان القاعدة الشرعية ان الشرع لا يتناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اما ما كان من عند الله فليس فيه اختلاف لا قليل ولا كثير

26
00:09:26.300 --> 00:09:49.650
اللي من عند غير الله فيه خلل كثير وما جاء من الله فليس فيه خلل الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا يساوي بين متفرقين ابدا واذا توهمت شيئا خلاف هذه القاعدة

27
00:09:50.400 --> 00:10:18.050
فاتهم نفسك اتهم نفسك لا تعتد برأيك فان الرأي خوان لان النصوص محكمة متقنة عند الله محفوظة بحفظ الله ووهمك نعم غاص تعرضوا للخطأ فاتهم الرأي في مقابل الشرع ولا تعتد بنفسك

28
00:10:19.050 --> 00:10:41.500
وعلى هذا فنقول ما ساوى النخل في العلة فهو مثله فاذا كان الثمر توه خارج حبب لم يتفتح زهره فانه يتبع الشجرة ويكون لمن المشتري واذا كبر وتعلقت به النفوس

29
00:10:42.100 --> 00:11:04.300
وتفتحت ازهاره فانه يكون للبائع ويرجع في هذه الامور التي ليس فيها تعبير الى ما قاله اهل الصنف فيها ثم قال المؤلف رحمه الله ابواب السلم والقرظ والرهن ابواب السلام

30
00:11:05.000 --> 00:11:24.700
كيف قال ابواب السلم والسلام ليس له الا باب واحد قل جمع ذلك باعتبار انه متظمن لثلاثة ابواب من ابواب العلم وهي السلام والقرض والرحم فلنبدأ اولا بالسلام ما هو

31
00:11:25.900 --> 00:11:49.450
السلم باللغة يظهر لي انه اسم مصدر من التسليم. اسم مصدر تسليم يقال سلم تسليما وسلما ويحتمل ان يكون فعل بمعنى مفعول اي مسلم ويقال فيه في لغة اخرى السلف

32
00:11:50.600 --> 00:12:18.700
وهو لغة العراقيين وهو مأخوذ من اسلف اي قدم وكلاهما بمعنى التقديم فهو تقديم العوظ وتأخير المعوق تقديم العوظ وتأخير المعوظ هذا استلم في اللغة ان تقدم العوظ وتؤخر المعوظ

33
00:12:20.400 --> 00:12:41.150
كيف هالعوض وما عوض اردت ان تشتري مئة صعب فجئت الى في الله وقلت بعني مائة صاع فرق قال ما عندي بر الان انتظر حتى يأتي وقت الحصاد قلت طيب انتظر

34
00:12:42.100 --> 00:13:05.450
فقال اعطني دراهم انا محتاج الان فاعطيته دراهم وكتبت لما بيني وبينه تم هذا سلام ما الذي قدم فيه الثمن او العوظ واخر المعوظ الذي هو المذنب معوض الذي هو المثمن