﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:38.750
في هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى بيان حال الرسول عليه الصلاة والسلام وما هو عليه من قلة ذات اليد مع انه عليه الصلاة والسلام لو اراد الدنيا كلها بحذافيرها

2
00:00:39.700 --> 00:00:56.750
لحصل عليها ولهذا خيره الله في اخر حياته بين ان يعيش في الدنيا ما شاء الله ان يعيش وبين ما عند الله فاختار ما عند الله وهنا كما ترى في هذا الحديث

3
00:00:56.850 --> 00:01:17.700
ليس عنده ثياب او ليس عنده دراهم يشتري بها ثياب. ومنها حسن خلقه عليه الصلاة والسلام حيث كان متواضعا لاهله فان اقدام عائشة على المشورة عليه يدل على انه صلى الله عليه وسلم ليس عنده كبرياء

4
00:01:18.050 --> 00:01:40.100
ولا عظمة خلافا لما يوجد من بعض الازواج الذين لا يكاد اهلوهم يخاطبونهم الا باستئذان النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمح الخلق واسهلهم وايسرهم ومنها جواز الكناية عن المعين لغرض

5
00:01:42.100 --> 00:02:13.400
اذا كان لا يفوت مقصود الحديث لقوله ان فلانا ومنها جواز شراء الثوبين والثوبان قد يكونان في الغالب اكثر من الحاجة يدشر الانسان ثوبين لنفسه فلا بأس وقد يقال ان المراد بالثوبين هنا

6
00:02:13.800 --> 00:02:35.700
الازار والرداء وهما بقدر ايش بقدر الحاجة ولكن على كل حال الاصل الجواز اي ان يقتني الانسان لنفسه اكثر من ثوب ما لم يصل الى حد الاسراف ومن فوائد الحديث

7
00:02:36.450 --> 00:03:01.650
جواز الشراء مع عدم القدرة على الوفاء جواز الشراء مع عدم القدرة على الفرض وان شئت فقل جواز الاستدانة مع عدم القدرة على الوفاء الحاضر دليله ان ان شراء الثوبين الى اجل

8
00:03:01.800 --> 00:03:27.600
استدانة في الواقع ولكن هذا مشروط بامرين الامر الاول ان يكون على الانسان حاجة تلجأه الى الاستدانة والثاني ان يرجوا الوفاء ان يرجوا الوفاء فان لم فان لم يكن كذلك

9
00:03:27.900 --> 00:03:49.050
فلا ينبغي ان يستديم لان الدين في الحقيقة اسرع الدين اسر وذل المستديم ولهذا لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال انه ليس عنده ما يمهر به المرأة

10
00:03:49.250 --> 00:04:04.450
لم يرشده الى الاستدانة وانما طلب منه ان يعلم المرأة شيئا من القرآن عوض عن المهر ولم ولم وكذلك ايضا في القرآن الكريم لم يرشد الله عز وجل الى الاستدانة

11
00:04:05.000 --> 00:04:23.850
بل قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ولم يقل وليستدم لكن قد تكون قد تكون حاجة الحاجة للثياب اشد حاجة من اشد من الحاجة الى الزواج

12
00:04:25.150 --> 00:04:59.850
ومن فوائد الحديث جواز التعجيل بالميسرة جواز التأجيل بالميسرة لقوله ثوبين نسيئة الى ميسرة ولكن هذا قد يشكل وهو ان الميسرة مجهولة قد يؤثر الانسان بعد يومين او ثلاثة او عشرة وقد لا يوسر

13
00:05:00.100 --> 00:05:15.450
الا بعد عشرة اشهر وقد لا يوصل الا بعد سنين. وقد لا يوسر ابدا فكيف صح هذا الشرط وهو مجهول وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغرر

14
00:05:17.350 --> 00:05:43.100
فالجواب على ذلك ان هذا شرط هو مقتضى العقد فهو ثابت سواء شرط ام لم يشترط اذا علم العاقل الاخر بحال العاقد المعسر كيف ذلك لان مقتضى العقد اذا كان العاقل فقيرا

15
00:05:43.900 --> 00:06:04.100
الا يطالب التيوسف لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فاذا بعت على شخص شيئا وانت تعلم انه معسر فمن المعلوم انك لا مطالبته الا بعد انساره

16
00:06:04.700 --> 00:06:27.000
فيكون هذا الشرط توكيدا لما يقتضيه العقد واضح يا جماعة؟ يعني حتى لو لم يشترط فهو مقتضى العقد فان العقد مع الفقير يستلزم الا يطالبه العاقد الا بايثاره يعني حتى يسر

17
00:06:27.800 --> 00:06:49.750
وعلى هذا فيكون هذا الشرط توكيدا لا تأسيسا ولذلك صح بخلاف ما لو قلت اشتريت منك هذا الثوب او الثوبين الى اجل الى ان يقدم زيد وليس لزيد وقت معلوم في في قدومه

18
00:06:49.900 --> 00:07:12.500
فهنا لا يصح هذا الشرط لماذا لانه مجهول وليس من مقتضى العقد بخلاف ما اذا قلت بعه علي مؤجلا بايثار الله عليه حتى يرسل الله عليه فان هذا الشرط صحيح

19
00:07:12.700 --> 00:07:39.950
لانه مقتضى العقد ومن فوائد الحديث جواز الامتناع من البيع مع الرجل الشريف وكبير القوم والمعظم لان هذا الرجل امتنع من البيع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمن مؤجل

20
00:07:41.350 --> 00:08:00.400
ولا يعد ذلك معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيع هنا ليس من باب الشريعة التشريع بل من باب المعاملة ولهذا لا يعد هذا الرجل عاصيا

21
00:08:00.950 --> 00:08:17.600
ولا يعد جابر بن عبدالله رضي الله عنهما حين سام النبي صلى الله عليه وسلم جمله فابى ان يبيعه عليه لا يعد ايضا عاصيا لان مسائل المعاملات ليست من باب

22
00:08:17.650 --> 00:08:35.450
العبادات التي يكون المخالف فيها للرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي لم يجب طلبه يكون عاصيا وفيه ايضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اجراء الناس على مقتضى فطرهم

23
00:08:37.700 --> 00:08:53.550
فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاتب هذا الرجل ولن يوبخ ولم يعنفه ولم يفسد اليه مرة اخرى ويقول اعطني الثوبين غصبا عليه لان هذا هو الفطرة ان الانسان حر

24
00:08:53.750 --> 00:09:16.750
لبيعه ويش وشراء ان طاب له الثمن باع وان لم يطلب له الثمن فهو حر لا يبيت طيب ما وجه ادخال هذا الحديث في باب ايش في باب القرض ان اختلفت عندي الاوراق

25
00:09:16.950 --> 00:09:41.300
بباب السلم والقرض والرهن هل هو من السلم لا ليس بسلام هل هو قرض قرض لا يا اخوان بيع فرظا يقول اقرظ اثني عشر دراهم هل ورهم ها ليس برحمة

26
00:09:42.200 --> 00:10:09.400
ها هو ليس ليس بسلام ولا ولا قرض ولا رهن لكن فيه شائبة من السلف او شيء شبه من السلام وهو تأجيل الثمن واستلم تأجيل المثمن تاج المثمر قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه

27
00:10:09.500 --> 00:10:31.150
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدل يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة قولها الظهر المراد به ظهر الحيوان

28
00:10:32.300 --> 00:11:04.600
ظهر الحيوان الذي يركب مثل البعير والحمار والبغل والخيل هذه تركيا يركب الظهر بنفقته اذا كان مرهون. طيب. طيب بنفقته الباهون للعوظ يعني بمقدار نفقتين وقوله يركب الفعل هنا مبين مجهول

29
00:11:06.000 --> 00:11:32.750
فمن الراكب الراكب المرتهن الراهن ما يركب بالنفقة راهن ملكه يركب بالنفقة وبغى النفقة الراكب هنا المرتهن ولا ادري عن عبد الله يعرف الفرق ان الراهب المرتن ها الراهن من رهن الشيء ومرتهن من ارتهن الشيء

30
00:11:33.350 --> 00:12:07.100
هل اتيتنا بفائدة ها ابدا الراهن من اخذ ايش الرهن والمرتهن من اعطى الرأي  هذا خطأ يوافقون ما يوفقون يا عبد الله نعم قيصرون. نعم الراهن صاحب الرهن والمرسى  من وضع عنه الرحم

31
00:12:07.150 --> 00:13:08.550
لان الوكيل الوكيل من وضع عنده الرهن  مم يعني الرهن الدائم كذا والمرتهن المدين طيب الراهن المدين والمرتهن الدائم كذلك هداية الله لا ايش هو؟ هو الذي يطلب منه ايه. يعني الذي قبض الرحم

32
00:13:08.600 --> 00:13:35.600
طيب اذا يركب هنا الفاعل محذوف يعني الفعل ما بين المجهول فمن الراكب المرتهن للرحم وقوله بنفقة قلت لكم ان البه هنا للعوظ ان يركب ركوبا بقدر النفقة والنفقة المؤونة

33
00:13:36.550 --> 00:14:01.450
من علف وسقي ورعاية وقوله اذا كان مرهونا سبق لنا معنى الرحمة وهو لغة الحبس واصطلاحا توثقة دين بعين يمكن استيفائه او بعضه منها او من بعضها وسبق ايضا الخلاف هل يجوز رهن دين بدين

34
00:14:01.700 --> 00:14:33.950
وهل يجوز الرهن بالعين طيب يقول ولبن الدر يشرب بنفقة من يشرب المرتهن لبن الدر يعني لبن البهيمة المرهونة وسمي درا لبن ذر لانه يدر كلما حلب مثل لبن البعير

35
00:14:35.550 --> 00:15:00.350
لبن البقر لبن الشاة لبن الفرس  ها يشرب ما هو حلال المهم انه حلال طيب طيب لبن الدر يشرب بنفقته يعني بقدر النفقة اذا كان مرهونا بل للعوظ كما قلنا في مسألة

36
00:15:01.150 --> 00:15:27.200
طيب وعلى الذي يركب وهو المرتهن ويشرب وهو المرتهن ايضا عليه النفقة. النفقة هنا مبتدأ مؤخر مبتلى مؤخرا هذا الحديث يدل نعم ناخذ معنا الحديث قبل في هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام خبرا يراد به الحكم

37
00:15:28.750 --> 00:15:55.650
ان المرتهن اذا ارتهن شيئا يركب فله ركوب لكن بقدر النفقة واذا ارتهن شيئا ده لبن فله شرب لبنه لكن بقدر بقدر نفقته فيستفاد من الفوائد الفائدة الاولى جواز اراهن الحيوان

38
00:15:59.200 --> 00:16:24.000
وجهه قوله بنفقته ولبن الدرب نفقته اما قوله يركب فليس فيه دليل على رهن الحيوان لان من المركوب ما ليس ما ليس بحيوان طيب ومن فوائد الحديث ايضا ان المرتهن يقبض المرهون

39
00:16:24.850 --> 00:16:49.200
بقوله  يركب ويشرب والاكل والشارب هو المرتهل. اذا فالمرتهن يقبض المرهون ولا شك ان قبضه اشد توثقة مما لو لم يقبضه ولكن هل القبظ شرط للزوم او شرط لكمال التوثيق

40
00:16:50.100 --> 00:17:07.800
يرى بعض العلماء انه شرط للزوم وانك اذا رهنت شيئا ولم تسلمه للمرتهن فلك الرجوع في الرهن لان الرهن لا يلزم الا بالقرض