﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:38.100
نعم احسن الله اليكم اذا كانوا مسافرين اثنين واعطاه رهن بعدين وصل مثلا المدينة قال هذا اخذ حقي ما ما ما اتدينت كيف يعني اذا وصلوا المدينة ها زيد وعمرو ايه زيد وعمرو مثلا استدانا زيد بن عمرو وارهنه عمرو

2
00:00:38.300 --> 00:00:59.450
يعني ساعته ها وصلوا المدينة. نعم فقال فانكر عمرو قال ما اتدينت منه بس هو اخذ ساعتك يعني اخذها بالقوة مثلا ايه يعني ينكره طيب وش تقولون فيها اذا انكره انكره

3
00:00:59.800 --> 00:01:12.550
يقول ما اخذ ساعته ولا هي بالساعة له لا الناس مثلا يعرفوا ان هذي ساعة عمر. يعني عنده بينة. ايه. عنده بينة اذا يحتاج في هذه الحال على قواعد قاعة المذهب يحتاج

4
00:01:13.150 --> 00:01:36.050
الى بينة لان ما ادعاه المستديم محتمل ولكن الصحيح انه يرجى في ذلك الى الى حال المتداعين يعني له قراءة فمثل لو ان واحد هذا الذي قال اخذ ساعتي اتهم بها رجلا عدلا

5
00:01:37.250 --> 00:02:01.800
عدلا طيبا خيرا لا يمكن ان يقع منه ذلك تهمة عالية عابد غني امين ورع والمتهم له رجل هاجر معروف بالكذب والدجل والخداع نعم هل يقبل منه؟ هذا لا يقبل

6
00:02:01.950 --> 00:02:25.900
لا يقبل منه في الصحيح في هذه المسألة انه ينظر الى القرائن وحال كل منهم فان فان لم يوجد قرينة فالاصل ان مال الانسان له نعم   واحد لا لا فيما نص عليه الشارع

7
00:02:27.650 --> 00:02:58.600
يخصصه هذا. نعم  يلا يا محمد    يركب ولا وين تعرف هني ايه ما تصرف عليه. ايه. بهالحالة يعني. لا لا ما ما يحصل. يأجر يأجر وخله بيد بيد المستأجر. نعم

8
00:02:58.750 --> 00:03:18.850
لا لا ما يجوز ما يجوز الا باذنه اذا زاد عن حاجته نعم لا بأس ان اذا كان هناك زائد عن حاجته فبياد حال لا بأس لان بقائه فساد لكن مسألة الظهر ما ما يعجل

9
00:03:22.700 --> 00:03:36.400
هذا في الغالب الغالب ان يكون هذا بالجهاد وهنا يغتفر الجهات اليسيرة يعني لو ما هو لازم التحديد لانه صعب يعني لو فرضنا انه زاد الركوب عن النفقة يسيرا او نقصت او زادت النفقة يسيرا

10
00:03:36.650 --> 00:04:13.850
نعم هداية الله  واخذ هاه عليه    قيمة الحياة كلمات الحياة    مريضة وش معناها مرهونة ومريضة وش بعد الرهن لا حول ولا قوة عندك ما شاء الله احتمالات يعني طيب اذا مرضت يستأذن من صاحبها

11
00:04:14.700 --> 00:04:39.050
يقول الله يهديك تصعيد ها؟ ايه. على كل حال اذا خشى ان تموت يذبح  كل مؤتمن على على حيوان اذا خشى ان يموت فله وله ذبح بناء على قصة الراعية

12
00:04:40.000 --> 00:05:04.000
جارية اذا كانت ترعى غنما عند سلع فاصاب الذئب الذئب شاة منها فاخذت حجرا وذبحتها واقرها النبي عليه الصلاة والسلام   انهم يقبل لانه امين  جزاكم الله خيرا ان كان الركوب اقل من النفقة فهل للمبتهل ان يقلل جدا من النفقة

13
00:05:04.250 --> 00:05:23.450
لا لا ما يجوز يجب ان يعطى الحيوان كفايته  هل الملتهن لاكتسابها تبي تجيني ان شا الله بيجيني نعم الانفاق يا شيخ اكبر من الاجرة قال الراهن انا ما يعني هذا بيكلف المال زيادة

14
00:05:23.500 --> 00:05:38.650
الا تنفق عليه الا اللي يكفي اهل لو يعني جاع لا والله يلزم يلزم ولو كان يلزم بها اذا لان هذا من مصلحة ومصلحته هو الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على

15
00:05:38.650 --> 00:06:03.000
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا من الاحاديث ما يدل على جواز البيع الى اجل. عبدالرحمن ابراهيم وسيلة الى ميسرة. نعم. فاقره النبي صلى الله عليه وبعث لكن

16
00:06:03.150 --> 00:06:23.700
نعم وفيه ايضا مما مر علينا جواز التأجيل الى الميسرة احمد يؤخذ من حديث عائشة حيث قالت الى ميسرة. نعم. وهذا فيه تأجيل الى ان الى ان تأتي الميسرة فيدخل. طيب

17
00:06:24.250 --> 00:06:50.050
كي يلزم من هذا ان جهالة الاجل لان الميسرة ما ندري مثل  ها ليس هنا ثابت الان ايش     هي ثابتة لكن ما ندري متى تكون. لكن ليس مثل ما يقول مثلا

18
00:06:50.550 --> 00:07:32.650
سؤال هل الميسر المعلوم هو المجهولين  متى يسقط؟ مجهول. مجهول. كيف صح الاجر المفروظ   ما حضرت طيب  كيف هم    اشرح لي قولك من مقتضى العقل. يعني ان الفقير يسر فاجله ان ييسر الله عليه

19
00:07:32.650 --> 00:07:50.850
حتى يثنى الله عليه كذا حتى لو لمست اذا علم البائع بان هذا فقير فانه ليس له حق ان يطالب بالثمن حتى يسأل الله عليه. اذا فهذا الشرط من مقتضى ايش؟ من مقتضى العقد

20
00:07:51.050 --> 00:08:11.750
لان العقل مع الفقير يقتضي انك لا تطالبه حتى ليس الله عليه. طيب اذا زالت الشكاة طيب يا اكرم الناس قلت اشتريت منك ثوبين نسيئة الى ان يقدم زيد نعم

21
00:08:12.400 --> 00:08:39.100
ليش   ليس هناك  قال هذا المشتري غني عندها ملايين الملايين لكن قال انا اريد اشتريه منك حتى اخدم زوجتي لا اصلي مهتما الا اذا قدم زلك هل يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لماذا

22
00:08:39.500 --> 00:09:17.800
الاصل ان قدوم زيد والفرق     عبد يزيد الان هو هل يصح هذا او لا يصح؟ لا يصح بماذا  لان الاجل مشغول  زيد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض وهذا منه

23
00:09:18.900 --> 00:09:38.600
طيب آآ اذا ارتهن شيئا يا خالد اذا ارتهن شيئا يركب فهل يجوز له ان يستعمله في الركوب؟ او لا؟ نعم نعم؟ نعم يجوز له ذلك قطر نعم؟ خطأ له ان

24
00:09:39.750 --> 00:09:54.700
اذا ارتهان شيئا. نعم. مما يرفض. مما يرفض. فهل يجوز له ركوفه؟ فهل يجوز له نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب الى نفقته اذا كان مرهونا. اجبني قبل ان تستدير

25
00:09:56.350 --> 00:10:24.800
اذا ارتهن الملك شيئا مما يركب نعم فله ان يركبه خطر نعم شيبة فيه تفصيل يا شيخ ما هو التفصيل كان هذا المطلوب مما ينفق عليه يحتاج الى نفقين يحتاج الى نفقة ها يركبه بقدر النفق بنفقته بنفخته واذا كان لا يحتاج؟ واذا كان لا يحتاج

26
00:10:25.950 --> 00:10:58.950
فان كان فيه نفقة يعني ان كان لا لا  في قوله يقول انه لا يركب فيه قولان فيه قولان عليكم بالقولين كلما ضاقت عليكم الحيل    ايه فهو يركبه بنا  نعم احمد

27
00:10:59.750 --> 00:11:30.350
بنفضته طيب  والله يا جماعة فهد اجب اجب انزل اجب اذا كان مما ينفق عليه نعم له الركوع بنفقته هذا كلام شيخ واذا كان مما لا ينفق عليه مما لا يحتاج الى نفقة؟ لا

28
00:11:30.400 --> 00:12:01.550
صح لا مو واضح  اذا كان مما لا يحتاج الى نفقة كالسيارة مثلا   ايه ما هو بصحيح حنا نذبح في السيارة اجلناه والبحر المهم بارك الله فيك الان هذا الحكم اذا كان يركب فاذا كان يحتاج الى نفقة ركبه بنفقه اذا كان لا يحتاج فانه لا يركض

29
00:12:02.200 --> 00:12:33.950
يبقى طيب   نعم ما اظنه الا كان سيارتك السيارة ما تحتاج هناك     مهندس طيب اه لبن الدرب يشرب بنفقته اذا كان يلا عبد الرحمن قوله في الحديث بنفقته في الموضعين ماذا يفيد

30
00:12:34.400 --> 00:13:05.700
لا كلمة بنى فرقته في الموضعين هذا هذا ظهر يركب ويحتاج الى يشرب يحتاج الى لكن قوله بنفقته ماذا تفيد على اساس   لا  العود ليكون العوض  اه ان تكون الركوب بقدر النفقة

31
00:13:06.100 --> 00:13:35.250
يلا عبد الله لو زادت النفقة على الركوع نعم   فيأخذ من صاحب ظهر  لكن اذا قلنا ان نلذأ للعوظ فمعناه انه لابد ان العوض هو التساوي المعوض الى جائزة لو قدرنا ينفق عليه عشرين وركوبه بعشرة

32
00:13:35.400 --> 00:14:07.350
يعني يساوي عشرة   المسألة ارهمتك بعيرك يرقى لكن اجرته اليومية عشر ريالات وعلفه عشرين ريال ماذا تصنع هل تقول لا انفق عليه؟ لا اعطيها لك الا بمقدار عشرة هم اللي

33
00:14:08.150 --> 00:14:48.700
مقدار يعني يكمله النفع ماذا يصنع   كل يوم  منين يا جمال يعني يرجع لي بالنفق بالزات طيب لو كان بالعكس يركب بعشرين ونفقة عشرة نعم  منافقته عشر  كيف هذا الحديث وحنا قلنا الب للعوظ

34
00:14:50.700 --> 00:15:18.350
لا يعقل طيب يروح حق لصاحب البعير مثلا  عشرين ريال انت الان تكد يوم كامل ولا ولا تنفق عليه الا عشر عطنا شي عشرة ريالات الفاظ  يا جماعة انا بناقش واحد يفهم ان شاء الله

35
00:15:18.700 --> 00:15:46.950
ها تؤخذ من الحديث تقولون جميعا نعم لان الباب بعوض ولابد ان يكون العوظ بقدر المعوق طيب اشكل على بعض العلماء هذا الحديث لانه تصرف في مال الغير بغير بغير اذنه

36
00:15:49.200 --> 00:16:10.200
ابن خالنا هذا؟ ها؟ طيب  ايه انت كل هذا التصرف لمصلحة اه المال اذا كانت تصرف بالمال لمصلحته الماء فيجوز اذا معناه اذا رأيتك مضيع هذا الجمل فتحت الحوش واخذت الجمل

37
00:16:10.850 --> 00:16:32.900
وركبت وانفقت عليه يصلح للمعصية لا هذا ما ما ان الجمل لا يحتاج الى احد  النائب هو ما يحتاج الا انه ضايع لان الضايع وين الفحم؟ اذا رهن ها تصرف فيهم بقدر اه

38
00:16:34.000 --> 00:16:49.600
الجواب على هذا ان نقول اذا فات اذن المالك فقد جاء اذن الشارب ولا لأ؟ خالص اذا ما في اشكال ما دام ان الشارع اذن في هذا فلا اشكال في الامر

39
00:16:50.050 --> 00:16:50.800
طيب