﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:35.500
ثانيا قالوا ظن بعض العلماء ان النفقة هنا لا يعني لا يزاد عليها ولن يؤسر سواء كان اكثر منها او اقل  فاشكل عليه هذا الامر اجاب بعض العلماء بان هذا الجنس

2
00:00:35.700 --> 00:00:59.350
الصاع الذي يرد اه مع مصرة ولكن عندي ان هذا ان هذا الاشكال من اصله مرتفع لماذا لاننا جعلنا الباء للعوض وهذا يقتضي تساوي الانتفاع في الانفاق فان زاد او نقص فبحسابك

3
00:01:00.050 --> 00:01:16.750
وحينئذ لا يبقى عندنا اشكال في الحديث لا يبقى عندي الاشكال لكن لو قال قائل لماذا اذن الشرع؟ الشرع انتفاع مرتهن بالرهن بدون اذن صاحبه. قلنا لان في ذلك مصلحة

4
00:01:17.250 --> 00:01:42.700
لمن للطرفين لانها لا تخلو منه اما ان يبقى هذا المكروب معطلا فيفوت نفعه على الراهن وعلى المرتعن او نقول اجله انت ايها المبتهل ولا تركبه واذا اجره فربما لا يعتني فربما لا يعتني به

5
00:01:42.750 --> 00:02:03.100
المستأجر كما يعتني به المرتع ليش لان المرتهل له فيه حظ نفس اذ انه قد وثق دينه به فلا بد ان يكون اعتناءه به اكثر من اعتناء المستأجر ثمان في هذا ايضا

6
00:02:03.150 --> 00:02:28.350
مشقة كلما استأجر وقبظ اجرة جعلها عنده رهنا او سلمها لصاحب البعير مثلا وهذا فيه شيء من المشقة فلهذا كان اذن الشارع في هذا من من من اقيس الاقيسة ومن زعم ان هذا خارج عن القياس فقد مر علينا ان كل قياس يخالف النص فهو

7
00:02:28.800 --> 00:02:50.650
قياسم فاسد والقياس المخالف للنص هو المخالف للقياس لانه فاسد والقياس لا يعتبر قياسا الا اذا كان صحيحا موافق غير مصادم للنص طيب اذا اخذنا فوائد هذا الحديث  طيب اتقينا نعم

8
00:02:50.950 --> 00:03:19.100
هل يسكن الرهن هل يسكن الرهن بأجرته الجواب لا لا يستنبأ بأجرته  ويبقى معطل لا ينتفع به المرتهن ولا الراحة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ولكن الصحيح انه لا يبقى معطلا معطلا

9
00:03:19.450 --> 00:03:41.050
للبيت المفقود ولا السيارة المرهونة ولا كل شيء ينتفع يمكن ان ينتفع به لا يبقى بدون ناف لان ابقاءه بدون نفع تفويت لمصلحة تعود لمن للطرفين للراهن بان يسقط من دينه

10
00:03:41.600 --> 00:04:01.350
ولا المرتهن لانه يستوفي به او يبقيه عنده تبعا للرهن ولان في ذلك اضاعة للماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال فاضاعة المنفعة التي في هذه السيارة او في هذا البيت

11
00:04:01.400 --> 00:04:24.500
بضاعة مال لان المال اعيان هو منافع فالصحيح انه واذا كان الرهن لا يركب ولا يشرب ولا وليس له لبن يشرب فانه اذا امكن الانتفاع به وجب الانتفاع به ثم اما ان يؤجر على نفس المرتهن

12
00:04:24.950 --> 00:04:44.400
او على رجل اخر ولا مانع طيب اذا اذا لم يقبض الرهن كما هي العادة عند الناس اليوم اذا لم يقبض الرهن الان الانسان يرهن ملكه وهو في ها؟ في يده. في يد الراهن

13
00:04:46.250 --> 00:05:08.800
فقد قال بعض العلماء ان هذا الرهن ليس بلازم وان الرهن لا يلزم الا بالقبر وبناء على هذا القول يجوز للراهن ان يبيع الراهن لانه ليس بلازم ولكن هذا القول ضعيف

14
00:05:09.300 --> 00:05:32.650
والصحيح انه يلزم بمجرد العقد كقول النبي لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وليس هناك دليل على اشتراط القبض للزوم الرحم واما قوله تعالى فرهان مقبوضة بل ان الله تعالى انما ارشدنا الى قبض الرهن في هذا الحال

15
00:05:33.250 --> 00:05:58.150
لانه لا توثيقة لنا الا به اي بالقبض اقرأ الاية وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبورة على سفر ولن نجد كاتبا اذا لم نقبظ الرهن فانه ايش؟ يضيق يضيق ربما ينكر الراهن يقول ما ما

16
00:05:58.250 --> 00:06:19.950
ما رهنتوا ولهذا نجد الذين يقولون بان القرد صار كل لزوم لا يقيدونه بهذه الحال التي قيدها الله به وهي ما اذا كان الانسان على سفر ولم يتكاتبا بل يقولون لا بد من قبضه وان كنت في حضر ووجدت كاتبا وشهودا

17
00:06:21.300 --> 00:06:42.550
مما يدل على ضعف المستند ضعف المستند الذي تلفوه بالاستدلال بهذه الاية الكريمة والحاصل ان الرهن اذا اذا لم يقبضه مرتهن وكان مما يمكن الانتفاع به وجب ايش الانتفاع به

18
00:06:43.350 --> 00:07:02.400
اما ان يؤجر على الموتى او على رجل اخر او اذا اذن المرتهن للراهن ان ينتفع به هو بنفسه ويأخذ مغلة بالانفاق على نفسه لان بعض الناس يقول انا رهنت بيتك ولكن اجلس فيها انت انت وعائلتك

19
00:07:02.750 --> 00:07:26.500
ولا تخرج او يقول رهن سيارتك ولكن كد السيارة استعملها وخذ اجرتها لمن لك ولعائلتك لان الغالب ان الذي يرهن سيارته او بيته الغالب انه يكون فقير الخلاصة الان ان الصحيحة ان الرهن لا يمكن ان يبقى معطلا ابدا

20
00:07:26.950 --> 00:07:48.850
سواء كان في يد الراهن او في يد المرتاح لان تعطيله تفويت للمصلحة واضاعة للمال والصحيح ايضا انه لا يشترط للزوم الرهن القبر فليلزم بمجرد العقد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا

21
00:07:48.900 --> 00:08:13.650
اوفوا بالعقول والعمل يا حجاج عند الناس على هذا تجد الانسان يرهن بيته وهو ساكن فيه يرهن سيارته وهو يستعملها ويكريها ويكدها فهذا هو القول الراجح طيب يقول وعنهم رضي الله عنه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه

22
00:08:13.650 --> 00:08:40.400
له غنمه وعليه غرم رواه الدارقطني والحاكم ورجال ثقاته الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله  قوله لا يغلق الرهن يغلق الغلق معناه الحيلولة بين الانسان والشيب ومنه اغلاق الباب

23
00:08:40.550 --> 00:09:00.850
لانك اذا اغلقت الباب فانك تحول بينهم بين من بين من يدخل الى البيت ومن كان في البيت فمعنى يغلق الرهن بصاحبه اي لا يمنع من صاحبه ويغلق دونه ولكن كيف اغلاق الرهن

24
00:09:01.100 --> 00:09:27.750
اغلاق الرهن له صورة الصورة الاولى ان المرتهن يأخذ الرهن ويستغل يستغله فيأخذ اجرة كان يؤجر وما نافعا كان ينتفع به ولا يكون للراهن منها شيء وهذا اغلاق ولا غير اخلاق؟ اغلاق لانك قلت بينه

25
00:09:27.800 --> 00:09:50.700
وبين صاحبه فان منافع الرهن لا شك انها لصاحب الرهن اذا هذا اغلاق ويدل لهذا التفسير قوله له غنمه وعليه غرمه وكانوا في الجاهلية اذا رهنوا شيئا استغله مرته تغلب

26
00:09:51.050 --> 00:10:21.150
وصارت يعني منافعه كلها للمرتهن والصورة الثانية لاغلاق الرهن انه اذا حل الاجل ولم يوفي الدين اخذه المالك اخذه مرتين اخذه رغما على انف الراهن سواء كان ذلك بقدر الدين او اقل او او اكثر. يأخذه

27
00:10:21.900 --> 00:10:46.200
فاذا رهنه بيته بدين الى الى سنة وتمت السنة ولم يوفه اخذ البيت اخذ البيت وقال اذهب وراءك هذا اغلاق لانك منعت صاحبه منه منعت صاحبه منه فصار اغلاق الرهن

28
00:10:46.600 --> 00:11:13.800
له صورتان الصورة الاولى ان يستغل المرتهن منافعه دون ان تعود الى الراحة والصورة الثانية ان يتملكه اذا انتهى الاجل ولم يوفي ولم يوفد وكلاهما بل وكلتاهما حرام يعني كلتا الصورتين حرام

29
00:11:14.000 --> 00:11:32.900
واكل للمال بالباطل ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ذلك فقال لا يغلق الرحم لا يغلق الرهن بكسر القاف على انها حركت التقاء ساكنين ويجوز لا يغلق على انها جملة خبرية لكن معناها

30
00:11:33.150 --> 00:12:00.400
النهي لا يغلق الرهن من صاحبه طيب فان كان فان قال صاحب الرحمة للمرتان اذا حل الاجل ولم اوفك فالرهن لك باختياره ووافق على هذا المرتهن فهل هذا يجوز او لا

31
00:12:01.000 --> 00:12:24.850
في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال لا يجوز واستدل بعموم قوله لا يغلق الرهن من صاحبه واستدل ايضا او او علل بان هذا تعليق للبيع على شرط وتعليق البيع بالشرط

32
00:12:25.750 --> 00:12:50.550
مناف لمقتضى العقد لان مقتضى عقد البيع التنجيز والتعليق ينافي التنجيس فلهما اخذان عندهم والصواب ان هذا جائز ولا بأس به وهو الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وقد فعل ذلك بنفسه

33
00:12:51.200 --> 00:13:15.050
فاشترى حاجة من دكان وقال له خذ نعلي علي رهنا عندك ان اتيتك بحقك في الوقت الفلاني والا فالنعال لك صاحب الدكان وهذا دليل على انه يرى جواز هذه المسألة

34
00:13:17.000 --> 00:13:43.950
ومن المعلوم ان من رجح قول على قول فانه يلزمه امران بيان وجه الترجيح والاجابة عن ادلة الاخرين فما هو وجه ترجيح هذا القول وجه ترجيح هذا القول انه داخل في عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا

35
00:13:44.100 --> 00:14:04.700
اوفوا بالعقول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرط من حل حراما او حرم حلالا وهذا شرط لا يحل حراما ولا يحلل حراما واما الاجابة عن قولهم ان هذا من باب اغلاق الراهن فليس بصحيح

36
00:14:04.850 --> 00:14:23.350
فنقول هذا ليس من باب الاطلاق ليس من باب الاغلاق في شيء لماذا ها؟ لانه باختياره ما اكره على هذا بسم الله الرحمن الرحيم قال لا يغلق الرهن من صاحبه

37
00:14:23.450 --> 00:14:46.450
في هذا الحديث فوائد الفائدة الاولى تحريم اكل المال او اخذ المال بغير رضا صاحبه سواء قلنا ان لا ناهية او نافية ومن فوائدها ان ان الرهن لا ينقل الملك عن المرهون

38
00:14:47.350 --> 00:15:12.950
بل هو باق على ملك ايش الراهن كقوله من صاحبه من صاحبه وهو كذلك ومن فوائده من فوائد الحديث تحريم غلق الرهن او اغلاق الرهن بصورتيه وهو ان يستغل المرتهن هذا الرهن

39
00:15:13.450 --> 00:15:41.550
او يأخذه قهرا اذا حل الاجل بغير رضا صاحبه ومنه ومن فوائده الاشارة الى القاعدة المعروفة وهي ان الغنم بالغرم الغن في الغرب وهذه القاعدة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم الخراج

40
00:15:41.750 --> 00:15:55.850
الظمأ ومن هذا الحديث ايضا له غنمه وعليه غرب فمن عليه غرمشي فله غنم كيف نحمل الراهن الغرم ولا نعطيه الغلم