﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:45.250
ومن فوائد الحديث جواز عقوبة المماطل اذا كان واجبا لقوله وعقوبته طيب والمراد بالجواز هنا المراد به رفع المنع  فلا يمنع ان ان تكون عقوبته واجبة انتبه المراد يحل العقوبة هنا

2
00:00:45.600 --> 00:01:03.200
ليش رفع المنع يعني انه لا يمنع من عقوبته فلا يمنع او فلا ينافي ان تكون عقوبته واجبة ولهذا يجب على ولاة الامور ان يعاقبوا المواطنين حتى لا تضيع اموال الناس

3
00:01:04.550 --> 00:01:39.900
من فوائد الحديث عناية الشرع بحماية الاموال لانه انما ابيح عرظ لا المماطل وعرظ وعقوبته لانه انما ابيح عرظ المماطل وعقوبته من اجل حماية المال طيب هل نقول انه يمكن ان تقاس جميع الحقوق على هذا

4
00:01:41.300 --> 00:02:02.000
الحقوق المالية الجواب نعم يمكن ان تقاس جميع الحقوق على الحقوق المالية فاذا ماطل الزوج بحق زوجته او الزوجة بحق زوجها كان ذلك داخلا في هذا الحديث من باب القياس

5
00:02:03.550 --> 00:02:21.600
ثم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها تصيب يعني اصابته مصيبة وبين هذا قال فكثر دينه فافلس

6
00:02:22.350 --> 00:02:53.600
قول فيه ثمار جمع ثمر والظاهر والله اعلم انه تمر لان غالب ثمار ثمار المدينة بالتمر وقوله بتاعها يعني استراحوا فكثر دينه فافلس افلس يعني افتقر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه

7
00:02:54.800 --> 00:03:20.950
قال يعني للناس تصدقوا عليه اي اعطوه صدقة لجبر كسره والصدقة بذل المال تقربا الى الله عز وجل وسميت صدقة لانها دالة على صدق ايمان صاحبها لان المال محبوب الى النفس

8
00:03:21.950 --> 00:03:42.050
ولا يترك المحبوب الا لما هو احب منه وما هو الذي احب من المال بالنسبة للمتصدق الثواب ثواب الذي يحصل له فكونه يبذل ما يحب في هذه الدنيا رجاء لما يحبه في الاخرة

9
00:03:42.400 --> 00:04:09.350
دليل على صدق ايمانه ولهذا سمي بذل المال التقرب الى الله سمي صدقة فان قصد به التودد والمحبة فهو هدية وان قصد به نفع الغير فقط دون التودد والمحبة ودون التقرب الى الله

10
00:04:10.250 --> 00:04:33.800
فهو هبة  فبذل المال اذا ان اريد به التقرب الى الله فهو صدقة ان اريد بها التودد فهو هدية ان اريد بها به اي ببذل المال نفع المعطى فقط بقطع النظر عن كون الانسان يتقرب الى الله او لا يتقرب

11
00:04:34.200 --> 00:04:57.650
فهذا هبة فهذا المراد هنا تصدقوا عليه اي اعطوه مالا متقربين بذلك الى الله فتصدق الناس عليه امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ ذلك وفاء دينه يعني لم يصل الى وفاء الدين

12
00:04:57.900 --> 00:05:16.800
مثل ان يكون دينه مثلا الف دينار او الف درهم فجمع له خمس مئة فهنا الدين  المجموع لم يصل الى حد الدين ولم يؤ به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه

13
00:05:17.150 --> 00:05:35.850
خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه مسلم خذوا ما وجدتم ما الذي وجدوا الذي وجدوا ما تصدق به الناس لان رجل افلس ما ما صار عنده شيء خذوا ما وجدتم

14
00:05:36.200 --> 00:06:00.450
وليس لكم الا ذلك رواه مسلم فاذا قال قائل بماذا كثر دينه وكيف افلس هل لان الثمار فسدت وصار ضمانها عليه او لغير ذلك الجواب ان العلماء اختلفوا في هذا

15
00:06:01.100 --> 00:06:20.700
فقيل لان الثمار فسدت واذا فسدت نقصت قيمتها او عدمت بالكلية قالوا وهذا دليل على ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا

16
00:06:21.050 --> 00:06:41.550
بما تأخذ مال اخيك بغير حق دليل على ان هذا الحديث انما هو على سبيل الاستحباب اعني قوله فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا انتبه وعلى هذا وعلى هذا القول

17
00:06:42.250 --> 00:07:08.900
تكون الجوائح غير موضوعة يكون الجوائح غير موضوعة ما ادري نتكلم بعربي ولا معلوم طيب تجاهلوا هذا الحديث معارضا للحديث السابع وجمعوا بينهما بان الحديث السابق على وجه الاستحباب وان لبائع الثمار

18
00:07:09.300 --> 00:07:32.150
ان يلزموا من من اجتيحت الثمار عنده بالقيمة كاملة عرفتم ولا لا طيب ولكن هذا هذا الجمع غير صحيح لانه مبني على فهم غير صحيح مبني على ان بين الحديثين تعارضا

19
00:07:33.200 --> 00:07:55.100
والواقع انه ليس بينهما تعارض كل واحد منهما له وجه كيف ذلك نقول هذا الرجل الذي في الحديث الذي معنا حديث ابي سعيد يحتمل انه اصيب بنزول السعر اصيب بنزول السعر

20
00:07:56.400 --> 00:08:17.500
فمثلا اذا اشتراه بعشرة الاف ثم نزل السعر الى خمسة الاف تباع التمر واوفى نصف المبلغ اللي عندي الذي عليه كم بقي عليه خمسة الاف اذا هو اصيب هذا الرجل اصيب

21
00:08:18.050 --> 00:08:38.400
بنزول ايش بنزول السعر هذا وجه ويحتمل انه اصيب بثمار انه اخرج الذها عن وقت العادة فجاءت الامطار فاصابتها وفي هذا الحال الظمان على المشتري ولا على البائع حمل ها

22
00:08:38.800 --> 00:08:57.850
المشكلة لانه هو الذي فرط بتأخير جذها في اوانه والبائع ليس منه تفريط واضح ولا لا اذا فللحديث هنا حديث ابي سعيد وجهان الوجه الاول ان تكون الثمار رخصت رخصت

23
00:08:58.150 --> 00:09:23.000
فنقص والثاني ان يكون اخر جدها عن عادته واصيبت بماذا بالامطار او ما اشبه ذلك وبهذا عرفنا ان هذا الحديث له وجه والحديث الاول له وجه اخر واما حمل الحديث الاول على الاستحباب

24
00:09:23.350 --> 00:09:41.850
فهذا لا يمكن لان لفظ الحديث يمنع من هذا حيث قال فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا ثم قال بم تأخذ مال اخيك بغير حق فكيف نحمل هذا على الاستحباب؟ والنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول

25
00:09:42.050 --> 00:09:59.400
فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا ويعلل هذا بانك اخذته بغير حق فالحمل هذا ضعيف بلا شك وبهذا نعرف ان مدارك اهل العلم مدارك اهل العلم تختلف اختلافا عظيما

26
00:10:00.350 --> 00:10:24.150
والافة تأتي من كون الانسان يعتقد اولا ثم يستدل ثانيا لانه اذا اعتقد اولا ان الحكم كذا وكذا صار كلما اتى نص يخالف ما يعتقد حاول ان ينزله على ما يعتقده

27
00:10:24.500 --> 00:10:46.350
وهذه افة عظيمة هذه الطريق توجب ان ان يكون الانسان قد جعل النصوص تابعة لا متبوعة والواجب على الانسان ان يجعل النصوص متبوعة لا تابع حتى يسلم من هذه الافة

28
00:10:47.150 --> 00:11:20.300
طيب هذا يستفاد من هذا الحديث عدة امور اولا انه لا حاجة الى الى العناية باسم صاحب القضية لقوله اصيب رجل وكثير من الناس يتعب في تعيين صاحب القضية وربما يمضي اوقاتا كثيرة

29
00:11:20.550 --> 00:11:40.550
في مراجعة بطون الكتب لعله يعرف من هذا وعلى من وقعت وهذا لا حاجة اليه اذ ان المقصود بالقضية معرفة الحكم الناتج عن مجريات امورها طيب ومن فوائد هذا الحديث

30
00:11:41.600 --> 00:12:06.650
جواز بيع الثمار على رؤوس النخل بقوله في ثمار ابتاعها هذا هو الظاهر مع انه يحتمل ان الرجل ابتاع الثمار بعد جده اليس كذلك يحتمل وهذا وجه ثالث اضيفوه الى وجهين السابقين

31
00:12:08.450 --> 00:12:37.900
حتى لا يكون هذا معارضا للحديث الاول. طيب ومن فوائد هذا الحديث ان انه ينبغي بيدي الجاه المطاع ان يشفع فيمن اصيب او ان يشفع لمن اصيب قلت ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:12:37.950 --> 00:13:05.200
امر بالصدقة عليه طيب هذا الامر هل هو للوجوب لا ولكنه للمشورة والاستحباب ودليل ذلك او وقرينة ذلك انه امر بالصدقة والصدقة ليست بواجبه ومن فوائد الحديث مبادرة الصحابة رضي الله عنهم

33
00:13:06.000 --> 00:13:32.800
الى امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فتصدق الناس عليه والفى تفيد ها الترتيب والتعقيب ومن فوائد الحديث ان انه لا حق للغرباء فيما زاد على ما عنده

34
00:13:33.600 --> 00:13:59.050
لقوله وليس لكم الا ذلك ولكن هل هذا يعني سقوط الدين اي سقوط بقية الدين او ان المعنى ليس لكم الا او ان المراد سقوط الطلب في بقية الليل نعم

35
00:14:00.150 --> 00:14:15.750
الصحيح ان المراد به الثاني ان المراد به سقوط الطلب في بقية الدين لا ان الدين يسقط لانه لا وجه لسقوط الدين فقوله ليس لكم الا ذلك اي في مطالبتكم

36
00:14:16.400 --> 00:14:37.750
واما انه يسقط تلع طيب فاذا قال قائل ما الذي حمل الحديث على ذلك مع ان ظاهره خلافه الجواب ان نقول الذي حمل حمل الحديث على ذلك هو ان الدين لما ثبت في ذمته

37
00:14:38.800 --> 00:15:00.100
صار مالا للغير ومال الغير لا يسقط الا باسقاطه لا يسقط الا باسقاط لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فما دام صاحب الدين لم يرظى بسقوط ما بقي فهو له

38
00:15:00.700 --> 00:15:09.450
طيب فان قال انسان لو مات المفلس في هذه الحال قبل ان يقدر على وفاء دينه فهل يأثم