﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:29.050
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التغيس والحجر نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا

2
00:00:29.050 --> 00:00:49.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه ورواه وابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ابن عبدالرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل داع متاعا فابلس الذي ابتاعه ولم يقضي الذي باعه من

3
00:00:49.050 --> 00:01:05.800
شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به. وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. وواصله البيهقي وضعفه تبعا لابيه  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب التفليس والحجر

4
00:01:06.900 --> 00:01:37.000
التفليس تفعيل من الفلس والفلس هو الاعدام والفقر لان الفقير المعدم ليس عنده فلوس فهو مفلس اي خال اليد من الفلوس واما التفليس فهو الحكم بافلاس من حكم عليه به

5
00:01:38.100 --> 00:02:03.300
يعني اذا فلسه القاضي وحكم عليه بالفلس فهذا يسمى تفليس عندنا فلس وافلاس بمعنى واحد تفليس الحكم عليه بانه ايش؟ مفلس عليه بانه مفلس والافلاس والفلس هو الفقر والاعدام اما الحجر

6
00:02:03.700 --> 00:02:29.250
فهو في اللغة المنع والمراد به من المالك من التصرف في ملكه ولكن الحجر ينقسم الى قسمين هجر لمصلحة الغير وحجر لمصلحة المحجور عليه الحجر للسفه او الصغر او الجنون

7
00:02:30.250 --> 00:02:55.600
هذا حجر لمصلحة المحجور عليه والحجر لحق الغرماء هجر لمصلحة الغيب هناك انواع من الحجور كحبسة الراهن من التصرف الرهن هذا ايضا نوع من الحجر لمصلحة من المرتهل لمساحة مرته

8
00:02:55.950 --> 00:03:20.000
لكن هذا غير مراد المؤلف بمن حجر عليه اما لمصلحة غيره كما دين افلس او لمصلحة نفسه الصغير والمجنون والسفيه قال عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:21.150 --> 00:03:50.600
يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره قد افلس يعني تقع فقط اذا ادركه بعينه فهو احق به من غيره هذا الحديث يقول من ادرك وكلمة من هذه شرطية فتفيد

10
00:03:50.950 --> 00:04:16.400
العموم اي انسان ادرك ما له عند رجل الى اخره فقوله ما له بعينه المال كل ما يجمعه الانسان من نقود وعروض ومنافع وغيرها واحيانا يقال المال ومنفعة فيراد بالمال

11
00:04:16.900 --> 00:04:43.650
الاعيان وبالمنافع المنافع وقوله بعينه يعني لم يتغير ادركه كما هو لم يتغير بعيب او غيره وقوله عند رجل قد افلس رجل هذه كلمة للمذكر كما هو معروف لكنها لكنها ليست خاصة بالرجال بل حتى لو ادركها بعينه عند امرأة

12
00:04:44.800 --> 00:05:08.500
لكن ذكر الرجال تغليبا وتشريفا تغليبا لان اكثر من يتعامل بالمال من الرجال وتشريفا لان الرجل اشرف من المرأة ان الله تعالى فظل الرجال على النساء فهو احق به من غيره

13
00:05:09.850 --> 00:05:32.700
احق اسم تقديم من الحق بمعنى الاستحقاق يعني فيستحق هو دون غيره وان لم يكن لهذا الذي افلس مال سواه يكون صاحبه احق به من غيره وصورة المسألة رجل باع على شخص سيارة

14
00:05:34.600 --> 00:05:57.000
ثمان هذا الرجل الذي اشترى السيارة انكسر وانكسر عظمه انكسر بماله يعني افلس فنقول لصاحب السيارة انت احق بسيارتك صاحب السيارة قد باعها بعشرة الاف ريال والرجل صار عليه مئة الف ريال

15
00:05:58.700 --> 00:06:23.300
لعشرة لعشرة انفس من جملتهم صاحب السيارة من جملتهم صاحب السيارة اللي عليك كم مئة الف منها عشرة لصاحب السيارة وتسعة وتسعون لغرماء اخرين تسعة رجال. تسعة رجال كل واحد له

16
00:06:24.050 --> 00:06:44.850
عشرة الان المال مئة الف الذي عليه والغرماء عشرة كل واحد منهم له عشرة الاف هذا الرجل الذي افلس ما وجدنا عنده الا السيارة كم لصاحب السيارة عشرة الاف ريال

17
00:06:46.400 --> 00:07:09.050
لو جعلنا صاحب السيارة اسوة الغرماء لم يأته الا الف ريال طاح ليش لان بنقسمها على عشرة نقص من موجود على عشرة انفس لا يأتيه الا انا لكن مقتضى الحديث

18
00:07:10.200 --> 00:07:28.400
ان نقول لك السيارة السيارة هذه ما تغيرت ما اشتراها الا امس مثلا لم تتغير نقول لك السيارة فيكون صاحب السيارة لم لم يفته شيء والباقون باتوا ما ما لهم شيء

19
00:07:29.350 --> 00:07:54.400
هذا هو هذه صورة المسألة التي دل عليها الحديث وانما كان احق لان ما له الذي لزم المفلس الدين به موجوع ومال الاخرين مفقود غير غير موجود فكيف يجعل مال هذا الرجل

20
00:07:55.050 --> 00:08:20.000
فداء لما للاخرين هذا ليس بحق ولهذا قلنا انك انت يا صاحب السيارة انت احق بسيارتك ولكن هل اذا كان احق يأخذها بالغة ما بلغت قيمتها او يرجع بما نقص

21
00:08:21.300 --> 00:08:40.050
ويرد ما زاد ام ماذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو احق به يدل على انه احق به من غيره لكن لا يدل على انه ان حقه يسقط يعني لو فرضنا ان السيارة الان ما تسوى الا تسعة الاف

22
00:08:41.150 --> 00:08:59.050
وقد باعها بعشرة هل نقول بقي له الف في ذمة المفلس ولا نقول ليس لك الا مالك ها نقول بقي له الف انت احق يعني انت انت انت صاحب هذا المال انت مقدم على غيرك فيه

23
00:08:59.650 --> 00:09:23.450
كذلك لو فرض ان هذه السيارة تساوي عشرين تساوي الان عشرين هل يأخذها بعشرين او نقول خذها بعشرة وارجد عشرة ها الثاني فاذا قال انا لا اريد ان ارد عشرة قلنا اذا تباع السيارة

24
00:09:24.750 --> 00:09:43.600
تباع السيارة وتكون نسبة الغنم فاما ان تؤخذ ان تأخذها بما تساوي والزائد ترده في ملك المفلس ثم يقسم على الغرماء طيب ففي هذا الحديث عدة فوائد اولا تقديم صاحب السلعة

25
00:09:44.400 --> 00:10:09.150
بها بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو ان يكون بعينه اي ايش لم يتغير ومن فوائد الحديث ايضا انه لو تغيرت السلعة بزيادة او نقص فانه ليس احق بها

26
00:10:11.400 --> 00:10:37.850
لان قيد بعينه تخرج ما تغيرت بزيادة او نقص  طيب ما تغير بالزيادة مثل ان تكون تعيرا فسمنت او حملت هذه الزيادة ولا لا طيب النقص مثل ان تكون هذه البعيد

27
00:10:38.600 --> 00:10:59.050
قد هزلت قد هزلت اما الاول وهو ما اذا اذا زادت الظاهر انه ليس احق بها لان الزيادة حصلت على ملك من على ملك المشتري المفلس فلا يمكن ان تكون انت احق بها

28
00:11:00.350 --> 00:11:25.950
واما الثاني اذا نقصت فقد يقال ان ان البائع اذا رضي بها ناقصة فانه يعطى إياه لان في هذا مصلحة لمن للمشتري فمثلا اذا قدر انها هزلت حتى كانت لا تساوي

29
00:11:26.000 --> 00:11:46.350
الا نصف القيمة وقال انا راض بها بالقيمة كلها فهنا قد نقول انه له الحق فيها لان هذا من مصلحة المشتري حيث انه سيسقط عنه في هذا الحال نصف نصف الدين

30
00:11:47.950 --> 00:12:12.500
فان قال قائل هذا يضر بالغرماء لان الغرماء لو تقاسموها لحصل لهم منها شيء قلنا اذا كان اذا كان اخذه اياها وهي تساوي عشرة قد اباحه الشرع مذبحه الشر مع ان فيه اضرارا

31
00:12:13.200 --> 00:12:32.450
الغرماء فاباحته اذا كانت دون ذلك واسقط الباقي ها من باب اولى والشرع لا يمكن ان يفرق بين متماثلين ولا ان يسوي بين مختلفين وهذا ظاهر لان الشرع كله مبني على العدل

32
00:12:32.850 --> 00:13:06.850
ان الله يأمر بالعدل والاحسان وفي هذا عدل من فوائد هذا الحديث ان البائع له ان يسقط حقه لان الحق له يعني لو ان البائع رحم المشتري والغرباء وقال انا اسقط حقي واجعل نفسي كغريم منه

33
00:13:08.350 --> 00:13:33.300
فهل له ذلك نعم لانه قال فهو احق فجعل الحق له فاذا رضي باسقاطه فلا حرج فلا حرج عليه وهذا من مصلحة الغرماء ومصلحة الغريب مفلس اما الغرماء فظاهر واما الغريم

34
00:13:33.900 --> 00:13:55.550
فلانه يسقط من ذمته شيء من ديون الغرماء وانتم تعلمون ان الغرماء يختلفون بعض الغرماء يكون شديدا لا يخاف الله ولا يرحم المخلوق فتجده المدين يود ان ان يقضي دين هذا الرجل حتى

35
00:13:56.550 --> 00:14:14.250
يسلم منه فاذا اذا رضي بائع بان العين هذه التي هو احق بها من غيره يضاف الى ما لديه من المال او تجعل وتجعل للغرباء جميعا فهذا لا بأس به لان الحق

36
00:14:14.800 --> 00:14:16.600
لان الحق حقه