﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:35.050
قال ورواه ابو داوود وما لكم من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا لماذا كان مرسلا لان ابا بكر بن عبد الرحمن من التابعين ليس بصحابي ولذلك قال مرسلا بلفظ

2
00:00:35.350 --> 00:00:54.700
ايما رجل باع متاعا فافلس فافلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به طيب استفدنا من هذا المرسل فائدة وهي انه يشترط

3
00:00:55.600 --> 00:01:17.300
الا يكون البائع استوفى شيئا من ثمنه سوف شيئا من ثمنه  فان كان استوفى شيئا من ثمنه ولو درهما واحدا من من الف درهم فليس احق به من غيره اذا نضيف هذا الشرط الى

4
00:01:18.100 --> 00:01:41.400
ايش حينما سبق من انه يشترط الا يتغير ويشترط ايضا ان لا يكون قبض من ثمنه شيئا فان كان قبض من ثمنه شيئا فلا حق له فيه يكون صاحبه اسوة

5
00:01:41.850 --> 00:02:06.700
الغرماء وهذا الشرط لا يتنافى مع الحديث الصحيح المتصل لان قوله من ادرك ما له بعينه قد يؤخذ من كلمة بعينه انه اذا قبض من ثمنه حجاج شيئا لم يصدق عليه انه وجده بعينه

6
00:02:09.650 --> 00:02:40.450
لان  العوظ بمقابل المعول عوض في مقابل معوذ فاذا فاذا كان قد قبض من ثمنه شيئا فقد بقي بعض المبيع وهو المقابل والجزء المقابل لما اخذ من الثمن تقي طلقا

7
00:02:41.800 --> 00:03:05.450
ليس للبائع فيه حق وحينئذ يكون لم يجده بعينه ما ادري واضح ولا لغة غير عربية طيب اذا كان قد باعه بمئة درهم وقبض عشرة كم صار يستحق من هذا المبيع

8
00:03:06.050 --> 00:03:28.000
تسعين يعني تسعة اعشار تسعة اعشار المبيع فقط والعشر الباقي لا حق له فيه اذا فكأنه لم يدركه بعينه كانه ادركه ناقصا ناقص ايش العشب المقابل لما قبضه من من السماء

9
00:03:29.000 --> 00:03:46.400
على كل حال سواء امكن ان نأخذ هذا الشرط من قوله بعينه ام لم يمكن فان هذا الحديث المرسل صريح بانه يشترط ايش الا يكون قبض من ثمنه شيئا لا يكون قبضا من ثمنه شيء. طيب

10
00:03:47.900 --> 00:04:14.800
قال وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء ان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرم اضف الى هذا الى الشرطين السابقين شرطا ثالثا وهو ان يكون المشتري حيا يكون مسري حيا

11
00:04:16.350 --> 00:04:41.650
فان مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء يعني ليس له حق فيه هو وغيره سواء ونبقى مفرغين على المثال السابق الذي فاع عليه ايش طيارة بعشرة الاف ريال وكان الدين الذي عليه

12
00:04:42.050 --> 00:05:01.600
مئة الف لتسعة غرماء اخرين قلنا لصاحب السيارة ان يأخذ سيارته عن دينه لكن لو مات الذي اشترى السيارة قبل ان يأخذ سيارته قبل ان يأخذ البائع سيارته طار البائع

13
00:05:02.150 --> 00:05:29.250
اسوة الغرماء اي ان هذه السيارة تكون مشتركة بين الغرماء العشرة بالتساوي وهذا الشرط ايضا يمكن ان يؤخذ من الحديث من قوله من ادرك متاعه ها عند بعينه عند رجل قد افلس

14
00:05:29.600 --> 00:05:50.200
عند رجل وبعد موته لا يكون ادركه عند الرجل ادركه عند من عند الورثة وحينئذ يكون القيد في قوله عند رجل قد افلس مخرجا لما اذا مات هذا المفلس وانتقل المتاع الى ورثته

15
00:05:50.650 --> 00:06:19.350
فانه لا حق لصاحب المتاع فيه فليكون اسوة الغرماء طيب فان مات صاحب المتاع من مات صاحب المتاع فهل يسقط حق ورثته او نقول ان الورثة نزلوا منزلة المورث وهذا حق يورث

16
00:06:20.300 --> 00:06:46.000
نعم الثاني من ادرك ماله من ادرك ماله عند رجل بعينه عند رجل قد افلس فكروا في الموضوع انتم فاهمين السؤال السؤال هذا الذي باع متاعه على رجل وافلس الرجل

17
00:06:47.650 --> 00:07:13.150
نقول انت الان احق بمتاعك من غيرك واضح لكنه مات مات البائع فهل ينزل الورثة منزلته او لا نعم فيه قولان لكم نعم قول لا وقول اخر ينزلون منزلته طيب

18
00:07:14.100 --> 00:07:36.850
ما الذي قال لا يبين لنا مأخذه من الحديث المحل الثاني اللي هو مادة الرجل. ايه. ليس له مطالب ورقته يا جماعة قد يقولون القياس سيردون عليها الان الاخوان اللي اللي غيرك بيردون عليه. هذا ما عندك غير هذي

19
00:07:37.200 --> 00:08:07.850
يعني قياسا على عكسه ايه طيب القائل بانه حق الورثة ها اي نعم اه عدة رجم اولا نعم طيب العصر يقول هذا سقط بالقياس ما له الان محترم فيبقى على ما يعني على ما كان عليه

20
00:08:08.750 --> 00:08:41.650
طيب هذا هذا سبب هذا واحد محترم وكما كان هذي علة الحكم اللي انت قلت كيف يكون سبب ثاني قياسا على ان التزاماته وظيفته وكذلك يعني يقومون في اخذه كما انه لو كان عليه قضاء دين قضاه الوفاء انت. ما يلزمه قضاء

21
00:08:41.650 --> 00:09:00.450
ما شاء الله ما جانا الا سببا يعرج بعد معنى ابوهاب؟ ينتقل الى ورثة اه هذا حق حق البركة بعد ان كان حقا  لكن ما الدليل على ان المال ينتقل باصله ووصله

22
00:09:02.650 --> 00:09:28.100
مال الميت اذا مات ما هو الدليل على انه ينتقل الى ورثته باصله ووصفه من هذا او من غيره هذا طيب يعني  عبد الرحمن هناك حديث عنه يا سلام يقول ايكم ان يكون ماله غيره احب اليه من مال ها قالوا كلنا

23
00:09:28.100 --> 00:09:48.500
يود اه يحب ان يكون ما له احب اليه من الله قال ما انفقته واوفقته فهو مالك وما خلفته فهو مال غيره تدل على ما خلفه فهو مال غيره  نريد الدليل الحين المخلف الذي عندك المخلف دراهم ولا متاع ولا بيوت ولا

24
00:09:51.350 --> 00:10:15.750
طيب هذا الثالث نعم. اه من الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله وهذا الوارد هذا المال اصبح له بس ما الدليل  ايات الوصية والاحاديث مصير مصر وغير ذلك

25
00:10:15.900 --> 00:10:38.350
وين الاية؟ قال اقرأ الاية عشان نعرف ما ترك ما ترك هذه اوقف على هذا ما ترك وهذا حق متروك ولا لا حق ومتروك ثابت للمورث فاذا كان حقا متروكا ثابتا للمؤرث دخل في عموم

26
00:10:39.150 --> 00:10:56.050
ها ما ترك ازواجه او ما تركتم وما اشبه ذلك واضح؟ نعم طيب اه اذا القول الراجح هي المسألة فيها قولان العلماء. القول الراجح ما ذهب اليه عامة الحاضرين نعم

27
00:10:56.850 --> 00:11:19.100
وهو انه ايش لانه يورث فيكون ورثة احق به من من بقية الغرماء لانه داخل في عموم قوله تعالى ما ترك نعم طيب والترك يكون في الاصل ويكون بالوصف وكما ان الوارث يرث حق الشفعة

28
00:11:19.500 --> 00:11:41.550
وحق الخيار  الاخذ بالمال ولا فرق واما بقي عندنا الجواب عن حجة المعارض لان ذكرنا ان الترجيح لابد فيه من امرين ها اقامة الحجة والرد على حجة قامت الحجة لك

29
00:11:41.950 --> 00:12:07.300
والرد على حجة معاذ فكيف نرد على حجة المعارض وهو واحد وقد ذكر ابن جرير ان الواحد لا يخلق الاجماع نعم عبدالرحمن نعم اي نعم ايه  لا لا ما هو

30
00:12:08.350 --> 00:12:35.550
الشبه معناه ان تكون اوصاب طردية ما تؤثر ما له تأثير بالحكم المشابهة لكن بينهم فرق جدا الحق معنوي غير الشبهي فيكون يعني كاسد الاعتبار؟ فاسد الاعتبار طيب ها   طيب

31
00:12:35.600 --> 00:13:02.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه ما هو التفليس لغة وهو عدم الفقر وشرعا وهو من حكم عليه بافلاس وهو الحكم بالافلاس من حكم علي الحكم علي الحكم بالافلاس

32
00:13:02.050 --> 00:13:35.300
وهو الفقر والعدم. طيب الحجر يا خالي ما هو الحجم  نعم واصطلاحا في ماذا طيب طيب يلا حسن ما تقول في رجل باع على شخص سيارة ثم افلس الذي بيعت عليه السيارة

33
00:13:37.050 --> 00:14:20.350
وله غرماء كثيرون وليس عنده الا هذه السيارة  من نعم لصاحب السيارة اللي باعها يأخذها والغرماء واحق بهم طيب فان باع السيارة واشترى بدلها اجب    باع السيارة هذا الذي افلس

34
00:14:20.800 --> 00:14:44.500
واشترى بدلها ووجدها الذي باعها عليه الاول اللي باع عليها السيارات الاولى وجد هذه ليس له حق فيها الحديث يقول بعينه وهذا لم يجدها بعينه وش وجد غير زيارة اخرى

35
00:14:44.900 --> 00:15:08.950
يوافقون على هذا؟ نعم. طيب صحيح طيب لو لو باعها احمد باعها ولم يشتري غيرها لكن دراها انها معه ما لا ليس له حق بالدراهم لماذا والحديث يقول نعم طيب

36
00:15:09.100 --> 00:15:31.850
يلا بندر باع عليه خامسا من الغنم وافلس ولم يوجد عنده الا اربع  ليش نقص ليست بعينها وذلك لانها نقصت طيب