﻿1
00:00:17.650 --> 00:00:48.400
اه اذا يا عليان اذا مات المفلس واحسن التركة وله غرماء ولم تفي التركة بالدين وكان احد الغرماء قد باع عليه سيارة موجودة ها الورثة ما يقوم من مقامه   وش يقول

2
00:00:52.200 --> 00:01:25.650
البنات المشتركة فصاحب المكان طيب فهد مات الباعي الذي بها السيجارة ثم احسن الدين الذي على المدين فوجد اكثر من الذي عنده فهل لورثة البائع عن ان يطالبوا السيارة  الله

3
00:01:25.900 --> 00:01:48.200
المدين موجود والمات الذي مات هو الذي باعه ايه لا هو غرم تغيير السيارة عليه مئة الف والان ما وجدنا الا الا السيارة اللي تساوي ثلاثين الف وعشرة الاف الفم المسألة الان

4
00:01:48.500 --> 00:02:08.100
مات الذي باع السيارة وبقي ورثته فهل يرجعون بالسيارة او هم اسوة الغرماء كره خلاف هذا هو الناقة الراجح الذي وهو ان الورثة للفرن نال وصفا وايضا الماء ديال عيني واصلة

5
00:02:08.150 --> 00:02:38.000
ها لهم الحق ان لمورثهم الاحقية   فينزلون منزلة الوارث ولا المورث ايه هل هو وارث ولا مورث  طيب في قول اخر ها ما هو طيب اه ما الذي يؤيده ظاهر الحديث

6
00:02:38.250 --> 00:03:15.850
نعم وجهه يعني يؤيد ان للورثة الحق في المطالبة وجهه مم طيب وش وجه الدلال يعني بعد موته  فيكم مساء الخير. لا الان اللمس البايع حديث فان مات المشتري ها؟ نعم. اي نعم وهو كذلك

7
00:03:16.350 --> 00:03:37.250
الميت البائظ فيه قولان قول انه يسقط حق الورثة والقول الثاني ان لهم الحق   طيب هل الحديث يؤيد هذا او لا؟ التعليل اللي ذكر فهد جيد لكن ما الذي يؤيده ظاهر الحديث من هذين القولين

8
00:03:37.950 --> 00:04:09.700
اي نعم واما انت طيب كيف ذلك الذي مات   الذي مات البائع ها؟ طيب مفهوم انه اذا مات البائع فله الحق ايه ها؟ الحديث القول الثاني اللي هو؟ ان ايما رجل مم

9
00:04:09.800 --> 00:04:30.600
رجل تعني الرجل بعينه ما تعني الورثة. هم ادرك متاعه يعني يؤيد انه اذا مات البائع سقط حق الورثة  نعم  ما هو الاول الحين اختلط الحابل بالنابل ما هو الاول

10
00:04:31.100 --> 00:04:52.700
ان للورثة الرجوع او ليس لهم الرجوع؟ للورثة حتى بالعين والماء ها من وجد ماله بعيب نعم هذا هذا الورثة يحلون محله عندما يموت طيب صار تؤيد اي نعم انه ظاهر الحديث

11
00:04:52.800 --> 00:05:21.600
نعم يؤيد ان لهم الحق مطالبة لان لانه سكت عن البائع تكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام طيب  على كل حال نشوف نقرأ الحديث من وجد متاعه ما المتفق عليه. من ادرك ما له بعينه عند رجل قد انفس فهو احق به. المتفق عليه ما فيه ذكر الموت

12
00:05:21.750 --> 00:05:39.700
لا من هذا ولا من هذا فقول من ادرك قد يقال فيه انه اذا مات لم يدرك الذي ادركه الورثة ولكن يمكن ان يجاب عن بان الورثة ينزلون منزلة الوارث المورث

13
00:05:40.400 --> 00:06:02.550
لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم وهذا قد ترك مالا وحقا فيما فكما انه لو مات وهو راهن شيئا فللورثة الحق في هذا المال المرهون فكذلك هذا على كل حال المسألة هذي فيها خلاف بين العلماء

14
00:06:02.950 --> 00:06:22.350
والمشهور من مذهب الامام احمد ان الورثة ينزل منزلة الوارث في هذه المسألة المورد في هذه المسألة لانهم يرثون المال وصفا وعينا نعم ظاهر الحديث اما ظاهر الحديث فنام ظاهر حديث يؤيد انه ليس للورثة حق

15
00:06:23.100 --> 00:06:48.350
لانه قال من ادرك ماله وهو لم يدرك ماله مات من قبل اي نعم طيب اه رجل الاخ اللي وراك اي نعم باع سيارة على شخص بعشرين الفا وقبض منها خمسة ريالات

16
00:06:48.500 --> 00:07:19.300
من الثمن عرفت ثم افلس المشتري وله غرماء وكثيرون فهل لصاحب السيارة الحق في الرجوع او لا   يا ريت الخمسة عشان يرجع بالسيارة ها  محرم طيب على كل حال يعني جواب لا بأس به انت

17
00:07:19.450 --> 00:07:49.250
نعم محمد يعني ليس له حق في الرجوع في السيارة ليش طيب لكن ما تقول متفقها كما قال الاخ يرد الخمسة ويقول عطن بهاد الزيارة وقع الوصفة التي الحكم وهو انه قبض

18
00:07:49.550 --> 00:08:14.800
من ثمنه شيئا وكلمة شيئا نكرة في السياق كيف احنا ترتل للنفي يعني لا اله الا الله ولم يقضي النفي بارك الله فيكم طيب طيب اذا كان اسوة الغرماء فكيف نوزع

19
00:08:15.500 --> 00:08:39.000
كيف نوزع الماء توزيع المال يكون بالقسط توزيع المال هذا ما شرحناه توزيع المال يكون بالقسط يكون بالقسط كيف ذلك ان ننسوا الموجودة من المال الى المطلوب المطلوب الذي يطلب منه

20
00:08:40.000 --> 00:09:10.150
ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة ها معلوم ننسب الموجود من المال الى المطلوب ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة فاذا قدرنا ان المطلوب خمسون الفا

21
00:09:12.550 --> 00:09:38.600
المطلوب خمسون الف والموجود عشرة الاف فقط الكثيرات فقط كم نسبة العشر في الخمسين قمص نعطي كل واحد قمص ديني طيب الذي له خمسة اريل كم نعطيه ريال والذي له خمسون الفا

22
00:09:40.350 --> 00:09:56.900
ها؟ عشرة الاف واللي له خمس مئة الف مئة الف لكن ما عنده ما يأثر لانه ما يمكن اذا صار عليه خمس مئة الف المال كثير اللي عليه طيب اذا

23
00:09:57.500 --> 00:10:18.200
نقلل الذي له خمسون الف انا اعطيناه عشرة والذي له مئة الف نعطيه عشرين نعطيه عشرين وعلى وعلى هذا فقس المهم ان الطريق هو هذا ان ننسب الموجود الى المطلوب

24
00:10:18.300 --> 00:10:38.600
ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسلة هذا معنى قوله اسوة الغرماء طيب هل نفرق بين صاحب الدين السابق واللاحق الجواب؟ لا لا نفرط الدين السابق اللي هو عشر سنوات والدين لاحقا الذي ليس له الا عشرة ايام

25
00:10:39.000 --> 00:11:14.150
كلها سوى نعم نعم كيف عنده عليه خمسون وله عشرة نعطي كل واحد حسب هذا العشر ذهب خمس لا خمسة الاف ما هي بخمساء خمسة الاف كم خمسة طيب بارك الله فيك

26
00:11:15.050 --> 00:11:36.350
الطلب اللي عليك كم خمسون الف وعنده عشرة طيب نقول كل واحد له الخمس كل واحد له الخمس لكن اذا قلنا ان واحد له خمسون الفا مثلا ما يستقيم لان كل الدين

27
00:11:37.050 --> 00:11:51.100
كل الدين خمسون الف اذا فقولنا ان واحد يطلبه خمسين الفا هذا غير صحيح يعني غير ممكن اذا كان يطلبه خمسين الفا والاخر يطلب عشرة كم صار صار الطلب ستين الف

28
00:11:51.600 --> 00:12:05.300
فمعناه انه لابد ان نقدر ان الطلب دون من الخمسين فاقل اما لو قدرناها اكثر نزيد لو قدرنا ان الطلب مئة وليس عنده الا عشرة ها نعطي كل واحد العشر

29
00:12:05.600 --> 00:12:28.250
فاذا كان واحد له خمسون الفا نعطيك كم خمسة الاف العشر وعلى هذا في القصة ها العشر من المطلوب نعطيها العشر من المطلوب اذا كان الموجود عشر المطلوب نعطي كل واحد

30
00:12:28.900 --> 00:12:57.050
عشر طلبه لا يا اخي ما تنتهي ما تنتهي طيب هالحين هالحين هذا رجل يطلب مئة مئة الف نعم عرفتم واحد يطلبه الف وواحد يطلبه خمسة خمسين الفا كم هذي

31
00:12:57.800 --> 00:13:20.850
واحد وخمسين وواحد يضربه عشرين اكتبوا بورق عشان ما ما تظيعون ها واحد وسبعين وواحد يطلب التسعة ثمانين وواحد يطلبه عشرين مئة تمام الان ها طيب مئة اي نعم اللي عنده

32
00:13:21.250 --> 00:13:40.550
ما وجدنا عنده الا خمسة الاف ريال خمسة الاف ريال لا خله عشرة الاف ريال يعني هذي مئة عشرة الاف ريال ينسب عشرة الى المئة العشر اعطي كل واحد عشرة نشوف الاول كم

33
00:13:42.050 --> 00:14:10.350
الاول طلبه الف يعطى مئة حط مئة ثاني خمسين الف كم عشرها خمسة ثلاث حط خمسة الاف ها  تاني الفين الثالث الفين لا نشوف الطلب الطلب كم؟ طيب عشرين آآ عشرها الفين

34
00:14:13.400 --> 00:14:43.800
الرابع تسعة الاف عشرها تسمح هالتسع مئة طيب خامس عشرون الف عشرها الفين اجمع انواع عشرة الاف عشرة الاف؟ ايه هذي هي المهم هذي مظبوطة العملية ان تنسب الموجود الى المطلوب وتعطي كل واحد

35
00:14:44.900 --> 00:15:08.600
مثل تلك النسبة اي نعم قال المؤلف رحمه الله ورواه ابو داوود نعم فيه فيه مسألة في المصطلح يقول من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا بلفظ مرسلا وش اللي فيها من المصطلح يا عبد الرحمن

36
00:15:10.950 --> 00:15:41.400
ها لماذا كان مرسل  وعبد الرحمن  تابع تابعي طيب طيب تاب والتابع اذا رفع الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا طيب زين يقول ورواه ابو داوود وابن ماجة للرواية عمرو ابن علقمة

37
00:15:41.750 --> 00:15:42.750
في خلده