﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:36.950
ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني

2
00:00:36.950 --> 00:01:02.150
ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة اتى به اتى المؤلف في هذا الحديث لان لان الحجر يكون لحظ الانسان المحجور عليه ولحظ غيره ففي حديث معاذ كان الحجر لايش؟ لحظ الغيب

3
00:01:03.300 --> 00:01:24.850
وفي حديث ابن عمر الاشارة الى الصغر والصغير لا يعطى ماله كما قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح

4
00:01:25.300 --> 00:01:49.350
فان انستم منهم رشدا تدفع اليهم اموالهم اشترط الله تعالى لجواز دفع مال اليتيم اليه اشتراط الشرطين الاول البلوغ كقوله حتى اذا بلغوا النكاح والثاني الرشد لقوله فان انستم منهم رشدا

5
00:01:50.200 --> 00:02:08.700
ومع ذلك لا يدفع اليهم هذا الا بعد ان نبتليهم اي نختبرهم قبل فيختبر قبل البلوغ بما يليق به وينظر هل هو رشيد او لا؟ فاذا كان رشيدا دفع اليه المال

6
00:02:09.150 --> 00:02:32.350
من حين ان يبلغ فهنا نقول الحديث هنا هنا يدلنا على البلوغ بل على سن البلوغ وانه خمس عشرة فنبدأ اول بشرحه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة

7
00:02:33.700 --> 00:02:55.450
واحد كانت في السنة الثالثة في شوال وكان ابن عمر له اربع عشرة سنة يعني لم يبلغ خمس اشهر قال وعرظت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة وهذا فيه اشكال

8
00:02:55.700 --> 00:03:11.650
من حيث الظاهر لان غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة واحد كانت في السنة الثالثة ومن له اربع عشرة سنة في السنة الثالثة يكون له في السنة الخامسة ست اشهر

9
00:03:11.750 --> 00:03:35.600
وهنا يقول وانا ابن خمسة عشرة ففيه اشكال. حيث ان ظاهره التعارض ولكن الجواب على ذلك من احد لوجهك اما ان يقال ان ابن عمر الغى الكسر الغى الكسل فيقول وانا ابن اربع عشرة سنة

10
00:03:35.900 --> 00:03:59.850
اي قريبا من تمام اربع عشرة قريبا من تمامها وعن ابن خمس عشرة اي في اولها في اول الخمس عشرة فاذا كان في اخر الرابعة عشرة ترى اخطأنا ظاهرة في اخر الخامس عشر واول الرابع عشر

11
00:04:00.300 --> 00:04:20.050
فاذا كان في احد في اول الرابعة عشرة وفي احد وفي الخندق في اخر الخامسة عشرة صح كذا ولا لا؟ يعني شوال سنة ثلاث كان ابن عمر في اول الرابع عشر

12
00:04:20.950 --> 00:04:49.750
لا في اولها في اول الرابع عشر في الخندق كان في اخر الخامسة عشر. فيلتقي اول الرابعة عشرة واخر الخامسة عشرة يلتقيان في خير واحد فيصح هذا وجه. الوجه الثاني ان يكون معنى قوله وعن ابن خمس عشرة اي قد بلغتها

13
00:04:51.500 --> 00:05:09.400
اي قد بلغته فلا ينافي ان يكون زائدا عليه عنها فلا ينافي ان يكون زائدا عنها وعلى هذا فلا اشكال وقوله عرضت عليه وانا ابن اربع عشرة يعني عرضت اليه لاكون مقاتلا

14
00:05:11.000 --> 00:05:32.250
فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يجوز ان يمكن من لم يبلغ من القتال  لعدة اوجه منها ان من لم يبلغ لا يتمكن من من التحمل تحمل القتال

15
00:05:33.550 --> 00:05:57.350
لانه حتى الان لم يكن شيئا يمكن من اول ما يهتم العدو يفر وفي هذا من الظرر ما فيه ومنها انه ربما يكون لقمة سائغة للعدو فيأسره ويكون اسيرا عندهم وربما ارتد عن الاسلام لانه صغير

16
00:05:57.900 --> 00:06:21.900
والصاير يتكيف حسب ما يوجه اليه ومنها ايضا انه ليس فيه قوة على الهجوم لضعفه وهذا ليس هو المعنى الوجه الاول لان الوجه الاول انه يفر وهذا انه لا يهجم

17
00:06:22.350 --> 00:06:40.550
لا يستطيع الهجوم لانه صغير واذا لم يستطع الهجوم وصار حائلا بين بين العدو وبين البالغين صار في هذا مفسدة ولهذا نقول ان ذهاب الصغار الى القتال خطأ خطأ عظيم

18
00:06:41.200 --> 00:07:04.500
المسألة ليست لم هو رجال فقط لم رجال فقط بل المسألة جهاد فاذا لم يكن اهلا للجهاد فانه يجب منعه حتى وان كان عاقلا فاهما طيب اذا يقول لم يجزني لانه غير اهل للقتال

19
00:07:04.600 --> 00:07:26.750
وعرضت عليه يوم الخندق وكان في شوال سنة خمس وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني يعني رخص لي في الغزو  وهذا الحديث الذي في الصحيحين كما ترون ليس فيه الاشارة الى ان البلوغ يكون بخمس عشرة سنة

20
00:07:28.400 --> 00:07:50.850
بل فيه دليل على ان الانسان اذا بلغ خمس عشرة سنة صار اهلا ايش؟ للقتال وما دونها ليس باحد هذا هذا ما يدل عليه الحديث لكن رواية البيهقي تدل على على ان سبب الرد انه لم يبلغ وسبب القبول

21
00:07:51.250 --> 00:08:27.750
انه بلغ وعلى هذا فتكون الخام فتكون السن الخامسة عشرة من علامات البلوغ من علامات البلوغ نعم حديث ابناء نعم ما يشكل لانه اولا لعله في بدر ما خرج للوزن في بدر كما تعرف خرجوا للعيد

22
00:08:27.750 --> 00:08:47.750
فصادف الناس القتال بينهم وبين عدوهم على غير ميعادهم. بخلافهم. نعم. الذين الذي كان بعضهم ايضا في السنة الخامسة لان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما

23
00:08:47.750 --> 00:09:04.500
بدر الموعد ولما خرجت السنة الرابعة لم ير احدا اليس هذا هو الوجه؟ هي معروفة معروفة ان ان في السنة الخامسة ما في اشكال متفق عليه. نعم. خندق في السنة الخامسة

24
00:09:04.650 --> 00:09:33.200
ناخذ اجر الفوايد ان شاء الله ونمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم ايه. نعم. كل الذين رووا هذا الحديث احسنت اذا نجى المصحح صحون يا جماعة في ثمرة في ثمار تاعها فكان

25
00:09:33.200 --> 00:10:01.700
ها؟ فكثر دينه يفطر على فاخلص  طيب بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنهما من فوائده انه يجب على امير الجيش  ان يتفقد الغزاة والا يأخذ كل من هب ودب

26
00:10:02.450 --> 00:10:27.000
ولذلك يمنع الصبيان ويمنع من لا يصلح للقتال ويمنع المخذل ويمنع المرجف المخذل الذي يخذل الناس والمرجف الذي يقول عدوكم كثير ليس لكم به طاقة وما اشبه ذلك. فيجب على

27
00:10:27.000 --> 00:10:48.950
ولي الامر في في الغزو يجب عليه ان يتفقد الغزاة قبل ان يشرع في الغزوة ومن فوائد الحديث انه يجب رد من لا يصلح لان النبي صلى الله عليه وسلم رد عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في احد

28
00:10:49.500 --> 00:11:10.900
مع ان الصحابة يحرصون على ان يجاهدوا حتى جاء رجل اعرج يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال ان الله لم يجعل عليك حرجا قال اني اريد او اني احب ان اطأ بعرجتي هذه في الجنة. الله اكبر الايمان

29
00:11:11.350 --> 00:11:34.550
فاجازه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من فوائد الحديث كان البلوغ يحصل بتمام خمس عشرة سنة لقوله ولم يرني فلم يجزني ولم يرني بلغت. يعني وفي الثاني اجازني لانني بلغت

30
00:11:35.050 --> 00:12:02.900
ومن فوائد الحديث ان ان الخندق كانت في السنة الثالثة آآ الخامسة ان الخندق كانت في السنة الخامسة كيف ذلك لو قال قائل ان ظاهر الحديث ان الخندق في السنة الرابعة اذا كان اقرب. نقول لا لان لان قريشا واعدوا النبي

31
00:12:02.900 --> 00:12:18.450
صلى الله عليه وسلم بعد احد بدرا في السنة الرابعة ولكنهم لم يحضروا كما قال ابن القيم في زاد المعادن في السنة الخامسة قلبوا عليه الاحزاب والقبائل وحضروا الى المدينة

32
00:12:19.550 --> 00:12:42.300
يؤخذ من هذا الحديث وان كان على بعد يؤخذ من هذا الحديث زوال الحجر بالبلوغ ولكنه لا يؤخذ من مجرد الحديث. انتبه يؤخذ بانضمامه الى الاية حتى اذا بلغوا النكاح

33
00:12:43.950 --> 00:13:07.600
فان بلغ النكاح يعني البلوغ فادفعوا اليهم اموالهم فيؤخذ منه انه اذا تم له خمس عشر سنة فقد بلغ فينظر الى الشرط الثاني ما هو؟ الرشد ومن فوائد الحديث الرد على من قال انه لا بلوغ بالسن

34
00:13:09.400 --> 00:13:36.550
يؤخذ من قوله ولم ير فلم يجزني ولم يرني بلغت ولهذا اختلف العلماء هل يحصل البلوغ بتمام خمسة عشر سنة او بتمام ثماني عشرة سنة كمذهب ابي حنيفة رحمه الله انه لا بلوغ قبل الثامن عشر قبل تمام الثامن عشر والجمهور

35
00:13:36.900 --> 00:13:56.950
على خلافه وقول جمهور اصح لحديث ابن عمر هذا وللاثر عن عمر ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز رحمه الله انه كان يعطي من تم له خمس عشرة سنة يفرض له في العطاء

36
00:13:57.750 --> 00:14:02.350
فيعطيه فينزله منزلتها البالغين