﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:38.200
قالوا وايضا اذا كان عندها مال هان عليه البذل في النفقة لانها اذا كان عندها مال لا تلح عليه بالانفاق تقول اعطني كذا فان تيسر والا ها انفقت من مالها

2
00:00:38.950 --> 00:01:02.150
فلا تلح عليه لكن اذا اذا بذلت ماله وبقيت صفر اليدين لا يمكن ان تجعله يطمئن كلما دخل البيت اعطني لكذا واذا جلس يتغدى اعطني لكذا. تعشى اعطني لكذا. عند المنام اعطني لكذا. لماذا

3
00:01:02.350 --> 00:01:24.200
لانها معدمة لكن اذا كان عندها مال نعم ان تيسر واعطاها والا كافر. اخذ من ماله فلهذا كان له الحق في ان كان له الحق في السيطرة على ماله والا والا تتصرف الا باذنه

4
00:01:24.900 --> 00:01:48.100
طيب لا لو قال قائل افلا يمكن حمل الحديث على وجه خامس بان نقول المراد بالمال المال الخاص اي المال الذي تتعلق به رغبة الزوج كالحلي والثياب الجميلة وما اشبهها

5
00:01:48.700 --> 00:02:09.150
بخلاف المال الذي لا تتعلق به روابط الزوج وليس للزوج فيه مدخل فهذا لها الحق فيه نعم يمكن ان يقال هذا فيكون المال عاما اريد به الخاص لان هذا تتعلق برغبة الزوج

6
00:02:09.600 --> 00:02:33.150
اذا اصبح الزوج بل اذا امسى الزوج واذا الحلي الذي كانت يده امرأته مملوءة به لا يوجد منه شيء نعم لا شك ان ان هذا سيقلل الرغبة بالنسبة للزوج ويفوت به شيء من

7
00:02:33.450 --> 00:02:52.750
من المتعة حتى لو كان عندها مال لو كان عندها مال وتصرفت في في في الحلي قد يقول اشتري بداله وتقول ان شاء الله ويجي يوم ثم اسبوع ثم شهر ثم سنة

8
00:02:52.950 --> 00:03:09.700
وهي تقول اشتري ولكن لا تشتري اقول ان ان كان احد قال بهذا الوجه فهو ايضا جيد فصار احسن ما يقال في الاقوال هذا ان يحمل الحديث على امرأة سفيهة

9
00:03:10.150 --> 00:03:36.650
ويكون مراد بامرأة المراد بهذا العموم ليش؟ الخصوص او يحمل المال ايضا على المال الذي تتعلق به متعة الزوج وهو الحلي وما تتجمل به لزوجها ويكون المراد بالمال ايضا ويكون المال عاما اريد به الخاص

10
00:03:37.100 --> 00:03:57.900
ولا عجب ان يوجد عام يراد به الخاص لان هذا كثير في القرآن والسنة الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم  قال لهم الناس من الناس ها؟ نعيم بن مسعود الاشجعي. واحد

11
00:03:58.300 --> 00:04:16.400
ان الناس من ابو سفيان ها ابو سفيان او اشراف قريش الذين معه لكن ليسوا كل الناس قد جمعوا لكم هذا عام اريد به الخاص فلا غرو ان يوجد عام يراد به الخاص

12
00:04:16.800 --> 00:04:36.700
اوجه ما ما ارى في هذا الحديث احد هذين الامرين اما ان يكون المراد بالمرأة المرأة السفيهة ويعني هذا ان ولاية ابيها تنتقل ها؟ الى الزوج او ان المراد بالمال ما تتعلق به

13
00:04:37.050 --> 00:05:14.350
لعبة الزوج ويتم به متاعه ويكون هذا في الحلي وشبهه لان ذلك يفوت على الزوج شيئا من المتعة. وحينئذ يبقى الحديث ليس فيه اشكال نعم ايش اي نعم. ايش؟ ايه يصلح

14
00:05:14.350 --> 00:05:34.350
انت الان لا تفتح لهم الباب جزاك الله خير. نعم؟ يجوز يعني المرأة بالعقل يعني تشرب شروط على الزوج انها تكون تتصرف في مالها؟ اي نعم هو على المذهب المذهب وجمهور العلماء على ان لها التصرف وهي حرة

15
00:05:34.350 --> 00:05:59.400
حرة سواء شرطت ام لم تشترط. نعم  لكن الراجح من هذه الاقوال ان يحمل اما على امرأة سفيهة تحتاج الى رعاية واما على مال يتعلق به غرض الزوج ومساحة كالثياب التي تتجمل بها

16
00:05:59.500 --> 00:06:16.150
والحلية التي تتجمل به وما اشبه ذلك  طيب ويؤيد هذين الاحتمالين الاخيرين النصوص الكثيرة الواردة في ان النساء كن يتصدقن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من دون ان يراجعن ازواجهن

17
00:06:17.000 --> 00:06:32.150
كما جاء في حديث جابر وغيره حين وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد فجعلن يتصدقن بدون ان يرجعن الى اذن ازواجهن  طيب ويستفاد من الحديث الذي مر علينا

18
00:06:32.550 --> 00:06:59.950
عظم حق الزوج على الزوجة نعم تمنع  قبيصة بن مخالط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة

19
00:07:00.000 --> 00:07:24.000
لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل تحمل حمالة تحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش

20
00:07:24.550 --> 00:07:44.950
ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصاب فلانا فاقة فحلت له المسألة رواه مسلم هذا الحديث في حل المسألة وجعله المؤلف في باب التفليس والحجر

21
00:07:45.600 --> 00:08:08.650
لان المناسبة فيه ظاهرة فان الانسان اذا اصيب بجائحة صار مفلسا وحينئذ يكون هذا الحديث له ارتباط وثيق في باب الحجر يقول عليه الصلاة والسلام ان المسألة لا تحل لا تحل الا لاحد ثلاثة

22
00:08:09.050 --> 00:08:32.050
المسألة يعني سؤال الناس العطاء يعني سؤال الانسان الناس ان يعطوه لا تحل الا لاحد ثلاثة ثم بينهم وقوله الا لاحد ثلاثة هذا مجمل بينه في مبادئه والاجمال اولا ثم التبين ثانيا

23
00:08:32.450 --> 00:08:55.650
من اساليب اللغة العربية وهو من مقتضى البلاغة وذلك ان الشيء اذا جاء مجملا  فان النفس تتطلع الى بيان هذا المجمع فاذا جاء التفصيل ورد على نفس متشوفة لتفصيل هذا المجمع

24
00:08:57.150 --> 00:09:14.800
ومعلوم ان الشيء اذا ورد على نفس متشوه ومتهيأة صار اسرع في فهمه وارسخ في بقائه فلهذا كان من من اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم انه يجمل اولا ثم يفصله ثانيا

25
00:09:15.750 --> 00:09:38.800
وقوله في الحديث رجل تحمل رجل بالجرح على انه بدل بعض من كل والبدل كما تعرفون اقسامه خمسة وبعضهم يجعله ستة لكن من اقسامه البعض من الكل فاحد ثلاثة هذي

26
00:09:39.850 --> 00:10:04.800
هذي كل رجل هذا بعض من هذا الكل رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك تحمل يعني التزم التزم في امر عام ومصلحة عامة حمالة فهذا له ان يسأل

27
00:10:05.550 --> 00:10:28.750
حتى يصيبها ثم يمسك ولو كان غنيا والثاني قال ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له تحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش رئيس اجتاحت ما اصابته جائحة الجائحة ما يجتاح الشيء ان يتلفه

28
00:10:29.100 --> 00:10:56.350
اي يتلفه مثل حريق او غرق او هدم او ما اشبه ذلك اجتاحت ما له كرجل صاحب غنم اتاه الوادي تجتاح الغنم وكلفت عليه فهذا رجل اصابته جائحة. تحل له المسألة حتى يصيب قواما

29
00:10:56.700 --> 00:11:19.050
اي ما يقوم به اوجه من العيش وهو ما تنحل به الضرورة فقط ثم بعد ذلك يمسك الثالث رجل اصالته فاقه انفاقت شدة الفقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه

30
00:11:19.200 --> 00:11:39.200
لقد اصابت فلانا فاقة فهذا فحلت له المسألة هؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة ومن عاداهم لا تحل له المسألة وسيأتي ان شاء الله في ذلك التفصيل هذا الحديث يبين الرسول عليه الصلاة والسلام

31
00:11:41.650 --> 00:12:04.500
خطر المسألة وانها لا تحل الا في حال الظرورة فقط وذلك ان المسألة تدل ذل للسائل واحراج للمسئول ففيها مفسدتان مفسدة للسائل تقول اعطني مفسدة في من للمسئول فيه احراج

32
00:12:05.300 --> 00:12:20.600
قد يكون المسؤول ليس عنده شيء وقد يكون غير منقاد لاعطاء هذا السائل وقد يكون هناك اسباب كثيرة لا يمكن ان يعطي واذا سئل فاكثر الناس يخجل ان يمنع اذا سئل

33
00:12:21.050 --> 00:12:37.450
فلهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الا في في حال الظرورة وذلك كما قلت انها ذل للسائل واحراج للمسئول لكن في حال الظرورة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ثلاثة امثلة

34
00:12:38.850 --> 00:13:04.900
الاول رجل تحمل حمالة يعني تحمل حمالة لمصلحة غيره لمصلحة عامة فهذا يعطى وان كان غنيا بل هذا يسأل وان كان غنيا لماذا لانه قام بمهمة ومصلحة عامة فيشجع على ذلك

35
00:13:05.250 --> 00:13:24.250
ويعطى ما غرن وهذا ما يعرف عند اهل العلم في باب الزكاة بايش بالغارم لغيره الغالم لغيره فهذا يعطى من اجل ما قام به من المصلحة ومن اجل تشجيعه وغيره

36
00:13:24.550 --> 00:13:49.200
على القيام بمثل هذا الامر وهذا ليس في الحقيقة ظرورة لان الرجل غني لكن من اجل مراعاة المصلحة العامة حتى لا ينسد باب التحمل والاحسان الى الناس الثاني الرجل الذي اصابته جائحة اجتاحت

37
00:13:50.000 --> 00:14:14.950
وهذا تحل له المسألة لانه اصابه ذل بعد عز وانكسار بعد جبر ولو لم تحل له المسألة لحصل له نكسة نكسة نفسية انه كان بالاول على جانب كبير من العز في المال الذي يعتز به ثم بعد ذلك

38
00:14:15.150 --> 00:14:35.750
يصاب بهذه الجائحة فمن اجل جبره رخص له الشارع ان يسأل والا لكان الاصل ان لا يسأل. الثالث رجل اصابته فاقة اي فقر وان لم يكن باجتياح ماله قد لا كنت تكن جائحة

39
00:14:36.050 --> 00:14:56.500
لكن خسارة من وراء خسارة حتى ينفذ المال هذا ايضا يعطى هذا تحل له المسألة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لاعطائه شرطا وهو ان يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه

40
00:14:56.900 --> 00:15:23.050
الحجة يعني العقل والتمييز والخبرة لقد اصابت فلانا فاقة فهذا يعظم طيب ففي هذا الحديث عدة فوائد اولا تحريم المسألة تحريم مسألة الغيب لقوله لا تحل المسألة واذا انتفى الحل

41
00:15:23.150 --> 00:15:50.050
ثبت التحريم لانه ضده ومن فوائد هذا الحديث حماية الشارع لعزة الانسان وشرفه وذلك لان السؤال كما قلت ذل فحرم عليه ان يسأل ليبقى عزيز النفس قد حفظ ماء وجهه

42
00:15:50.550 --> 00:15:52.750
ولم يحتج لاحد من الناس