﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:34.750
اما غزوة تبوك فكانت في السنة التاسع من ذي من الهجرة فهي بعيدة على كل حال تعيين الغزوة في تبوك او في غزوة ذات اللقاء ليس ليس بذي اهمية كبيرة

2
00:00:35.350 --> 00:00:59.600
ولكن العلم بالشيء ولا الجهل به. المهم القصة وقوله قد اعيا اي تعب لانه ضعيف فاراد ان يسيبه يعني يتركه ويمشي على قدميه او يردف مع احد الصحابة المهم ان يدع هذا الجمل لانه لا نفع فيه

3
00:01:00.450 --> 00:01:17.750
يقول فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه لحقني يدل لحقه الرسول وهو كان متأخرا من جهة الجمل وهو يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان متأخرا

4
00:01:18.150 --> 00:01:41.300
وهذه عادته صلى الله عليه وسلم ان يكون في اخريات القوم ليتفقد الضعيف والمحتاج عليه الصلاة والسلام يقول فدعا لي وضربه وهذا اللفظ مختصر لانه سأله الرسول عليه الصلاة والسلام

5
00:01:41.550 --> 00:02:02.850
وش هذا الجمل وبين له حاله وانه قد اتعبه فامره ان يعطيه المحجن يعني العصا فاعطاه فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر ان يبارك الله له في جمله وظرب الجمل

6
00:02:03.550 --> 00:02:23.800
يقول فسار سيرا لم يصر مثله وكان بالاول ما يمشي قد اعيا وتعب حتى ان جابر اراد ان يتركه يقول سار سيرا لم يسر مثله حتى انه كان يجر الزمام له. ليستمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:24.900 --> 00:02:53.250
وحتى انه سبق القول يقول فقال بعنيهم باوقية؟ قلت لا. ثم قال بعنيه فبعته باوقيه قال بعنيه فقال بل اهبه لك يا رسول الله فقال بل بعنيه ثم طلب ان يبيعه باوقية والاوقية اربعون درهما

8
00:02:54.300 --> 00:03:22.050
لقيه اربعون درهما وهي بالنسبة الى دراهمنا كم تساوي ها اذا قلنا ست وخمسين ريال هذه خمس اوامر ستة وخمسين خمس اوراق الاوقية عشرة احدى عشر احدى عشر لا  خلنا نشوف

9
00:03:22.900 --> 00:03:55.250
مئة وخمسة اوراق ستة وخمسين عشر اوراق خمسين خمسين خمسين رقية الخمس الاوراق مئتين درهم وميتين درهم ستة وخمسين معناه ان العشرة كم يكن من اوقية؟ مو بستة وخمسين هم بخمس خمس الا الا الا

10
00:03:55.250 --> 00:04:16.500
ايه. صح. نعم نعم صح احدى عشر وخمس صحيح انا انا راح وهمي اربعة وخمسين اي نعم احدى عشر وخمس احدعش ريال وخمس وخمس الياء طيب لا ماشي يقول بعني باوقية

11
00:04:16.650 --> 00:04:44.450
الاوقية تكون اربعين درهم اربعين درهم وعندنا مئتين الدرهم ستة وخمسين ريال مئتين درهم ستة وخمسين ريال تكون كل اربعين درهم ها احدى عشر وخمسة وخمسة اذا صارت احدى عشرة خمسة وخمسين

12
00:04:45.100 --> 00:05:08.200
ولا لا؟ اذا صار اذا قدرنا انه خمسة وخمسين يكون احدى عشر اقيموا طيب احدعشر ريال خمس وخمسين احدى عشر ريال عندك ريال زهود الخمس اذا احدى عشر ريال وخمس. الخمسة اربع قروش

13
00:05:08.250 --> 00:05:25.850
طيب يعني ان ان هذي الاوقية تكون احدى عشر ريال وكم؟ واربع قروش عشرين هللة. عشرين هللة وكانت الابل رخيصة في ذلك الوقت يعني ليست كالابل في هذا في وقتنا هذا

14
00:05:26.100 --> 00:05:51.400
يقول قلت لا ثم قال بعنيه فبعته باقلية اعاد عليه الطلب فباعهم وكلمة بعنيه من الرسول عليه الصلاة والسلام ليست امرا ولكنها امر بمعنى الارظ يعني اتبيعه علي اذ لو كانت امرا

15
00:05:52.050 --> 00:06:14.600
لوجب على جابر طاعته ولكنها عرظ فهو امر بمعنى العرظ. نعم كما تقول مثلا لاي واحد من الناس بع عليك ذو وكذا ليس هذا امرا ولكنه عرظ وهذي فائدة يقل من يذكرها من من علماء البلاغة

16
00:06:14.900 --> 00:06:44.100
ان الامر يأتي بمعنى العرض طيب يقول تبعته باوقية واشترطت حملانه الى اهلي اشترطت حملانه الى اهلي هملان مصدر كالغفران والشكران والكفران والنكران وما اشبه ذلك انما هي مصدر حمل يحمل حملا وحملان

17
00:06:44.650 --> 00:07:10.500
وقول حملانه من باب اضافة المصدر الى الى مفعوله نعم انتبهوا له طيب حملانه اذا صار حملانه الى مفعوله كما قلتم معناه ان جابر يحمل الجمل ها لانك اذا حولت المصدر الى فعل

18
00:07:11.000 --> 00:07:35.600
واشترطت ان احمله الى اهلي يصلح اذا الى فاعله يعني اشترطت حمله اياي تركت حمله اياك ومن باب اضافة المصدر الى فاعله نعم طيب حملانه الى الى اهله يعني في المدينة

19
00:07:35.800 --> 00:08:03.200
فلما قدمنا فلما بلغتم يعني وصلت الى المدينة اتيته بالجمل فنقدني ثمنه يعني اعطانيه نقدا وهذه الرواية كما قلت فيها شيء من الاختصار فان المطول فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بلالا ان يزن له

20
00:08:03.600 --> 00:08:29.550
يمنه يعني اوقية وامره ان يرجح بالميزان ولكنه اضافه هنا الى الرسول عليه الصلاة والسلام لان بلالا كان وكيلا له وفعل الوكيل فعل للموكل يقول فنقدني ثمنه ثم رجعت يعني انصرف من عند الرسول عليه الصلاة والسلام

21
00:08:29.700 --> 00:08:51.500
لانه سلمه المبيع واستلم الثمن ولا نبقى لاحد على احد شيء يقول فارسل في اثري يعني ارسل انسانا في اثر يتبع اثري ليدعوه الى الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء الى جابر

22
00:08:51.900 --> 00:09:19.450
وهذا فيه حارث ويسمى في البلاغة ايجاز او ايجازا بالحذف يقول فارسل في اثري تقديره فاتيت او بعد ان نقول لشيء اخر فارسل في اثره فابلغني الرسول لذلك فأتيت او فيها ايضا زيادة

23
00:09:20.200 --> 00:09:50.150
فارسل في اثري فلانا يطلبني نعم فلما وصل الي واخبرني رجعت فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك الاستفهام هنا بالنفي او للتقرير ها هل الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي انه يظن

24
00:09:52.200 --> 00:10:12.000
وينفي انه يظن والا يثبت انه يظن يظن يثبت انه يضرب وان كان المتبادل للانسان ان الرسول ينفي لكن الرسول ينفي المماكسة وليس ينفي ظن هذا الرجل انه ان الرسول ماكسه ليأخذ جمله

25
00:10:12.550 --> 00:10:38.150
فهنا شيئا ظن الرجل وهذا فلنجابه يعني وهذا ثابت ولا غير ثابت؟ المماكسة لاخذ الجمل هذا غير ثابت اذا النفي ليس منصبا على المماكسة لاخذ الجمل بالاستفهام يعني انما الاستفهام بالنسبة لظن جابر. يعني هل تظن

26
00:10:38.700 --> 00:11:03.750
ان انني ماكستك ليأخذ جملك لا لم اماكسك لذلك وان كنت انت تظن هذا الشيء وقول التراني تظنني ومفعولها الاول الياء ومفروضها الثاني جملة ما كست والمماكسة المناقصة في الثمن

27
00:11:04.600 --> 00:11:29.300
او الاجرة او ما اشبه ذلك كان يقول لك ابيعه عليك بمئة فتقول بل بثمانين بسبعين وهكذا حتى تنتهي الرغبة منك ومنه ويبيع عليه  وقوله لاخذ جملك كيف قال لي اخذ جملك وهو قد باعه على الرسول عليه الصلاة والسلام

28
00:11:30.250 --> 00:11:57.650
نقول باعتبار ما كان ولان المماكسة كانت قبل عقد البيع فهو اذ ذاك هو المالك له خذ جملك ودراهمك خذ جملك باعتبار ما كان ودراهمك باعتبار الحاضر او باعتبار ما كان ايضا

29
00:11:58.200 --> 00:12:18.700
لا الان الدراهم موجودة نعم لكن العقد العقد سابق فهل الانسان يملك الثمن اذا كان غير معين بالتعيين او يملكه بالعقد هذا محل خلاف بين الفقهاء نذكره ان شاء الله بالفوائد. نعم

30
00:12:19.100 --> 00:12:37.750
قال فهو لك فهو الظمير يعود على الجمل فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم هذا السياق لمسلم افادنا المؤلف او اشار المؤلف الى ان هذا السياق لمسلم لان السياقات البخاري في هذا الحديث

31
00:12:37.850 --> 00:12:59.850
تختلف بعض الشيء عن سياق مسلم رحمه الله هذا الحديث كما ترون ادخله المؤلف في كتاب البيت لان فيه عقد بيعقد بيع وهو شراء النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ الجمل من جانب وفيه ايضا شرط شرط في البيع

32
00:13:00.350 --> 00:13:22.200
وهو اشتراطه جابر حمل حمل الجمل اياه حتى يصل الى المدينة فلهذا وضع المؤلف هذا الحديث في كتاب البيت والحديث فيه فوائد كثيرة كثيرة جدا تتعلق في البيوع وغير البيوت

33
00:13:23.150 --> 00:13:54.650
فمنها جواز الركوب على الجمل الظعيف التعبان لقوله كان على جمل  له قد اعيا لكن قواعد الشريعة تقتضي شرطا في ذلك وهو ان لا يشق عليه فان كان يشق عليه

34
00:13:55.250 --> 00:14:14.450
فانه لا يجوز ان يكلفه ما لا يطيق اما اذا كان يشق عليه مشقة محتملة فان هذا لا بأس به طيب وهل يجوز لمن كان على مثل هذا الجمل ان يضربه

35
00:14:14.600 --> 00:14:33.900
حتى يلحق بالركب فالجواب لا لان هذا ايلام بلا فائدة ولهذا كان جابر ما ما كان يضربه حتى يلحق بالقوم بل اراد ان يسيبه طيب