﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:36.950
ومن فوائد هذا الحديث انه لا ينبغي للانسان ان يسأل ولا غير المال لان المعنى الحاصل بسؤال المال حاصل في غيره وان كان لا لا يساوي الذل الحاصل بسؤال المال

2
00:00:38.650 --> 00:00:59.100
ومن ثم قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان الانسان اذا سأل غيره ان يدعو له فهو من المسألة المذمومة من المسألة المذمومة الا اذا قصد بذلك مصلحة الغيب كيف مسألة مصلحة الوعيد

3
00:00:59.750 --> 00:01:17.350
يعني يقصد بذلك ان هذا الغير اذا دعا لك بظهر الغيب انتفع هو لان الملك يقول امين ولك بمثله وهذي مصلحة له فاذا قصد بذلك مصلحة غيره من هذه الناحية

4
00:01:17.550 --> 00:01:37.000
فانه لا يدخل في في المسألة المذمومة لانك لا تريد مصلحتك الخاصة انما تريد مصلحتك مع مصلحة هذا الرجل كذلك ايضا يلاحظ مصلحة الغيب لحصول الاسئلة لهم لانه اذا دعا لك فقد احسن اليك

5
00:01:37.700 --> 00:01:59.000
واذا احسن اليك ناله من الاجر بقدر احسانه فيكون هذا ايضا ملحوظا يزيل دم المسألة اما اذا قصد مصلحته الخاصة كما هو المتبادر لكل انسان طلب من غيره ان يدعو له

6
00:01:59.200 --> 00:02:19.600
فهذا يقول شيخ الاسلام انه من المسألة المذمومة ولكن قد يقول قائل اليس قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات ان يدعو للغير فنقول بلى فقد سألته المرأة

7
00:02:19.950 --> 00:02:35.350
التي كانت تصرع ان يدعو الله لها فقال لها ان شئتي صبرتي ولك الجنة وان شئت دعوت الله دعوت الله لك قالت اصبر ولكن ادع الله الا تنكشف عورته اورثها فدعا لها

8
00:02:37.250 --> 00:02:54.000
واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكذلك الرجل الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثني

9
00:02:55.250 --> 00:03:11.800
ولما حدث ان من امته سبعين الفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم والامثلة في هذا كثيرة فهل نقول ان مثل هذه الادلة

10
00:03:12.850 --> 00:03:29.500
ترد على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله او نقول ان هناك فرقا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره نعم الظاهر الثاني ان هناك فرقا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره

11
00:03:30.150 --> 00:03:46.100
واما مسألة طلب الدعاء للمصلحة العامة فهذا لا لا يدخل في كلام شيخ الاسلام لان الانسان لم يسأل لنفسه فلو جاء رجل الى الخطيب يوم الجمعة وقال ادعوا الله ان يغيث المسلمين

12
00:03:47.600 --> 00:04:03.400
فهذا ليس من السؤال المذموم لانه ليس خاصا بل هو من مساحة الغيب كما لو قلت لشخص تصدق على فلان فانه فقير مثلا فان هنا يدخل في المسألة المذمومة ومن فوائد الحديث

13
00:04:04.550 --> 00:04:28.150
جواز السؤال لمن تحمل حمالة لكن بشرط ان يكون بقدر ما تحمل لقوله صلى الله عليه وسلم تحمل حمالة حتى يصيبها ثم ليش ثم يمسك طيب ومن فوائد الحديث ان من اخذ لسبب

14
00:04:28.700 --> 00:04:54.300
يقتضي الاخ فانه يقتصر على ذلك السبب فقط وجهه انه قال حتى يصيبها ثم يمسك وبناء على ذلك لو ان رجلا مدينا اخذ الزكاة لقضاء دينه فانه لا يصرفها في غير قضاء الدين

15
00:04:55.650 --> 00:05:21.150
لانه اخذها لهذا الغرض وقد مر علينا هذا واخذناه من قوله تعالى والغارمين عطفا على قوله وفي الرقاب وانه وان صرف الزكاة للغارم صرف الى جهة لا يملكها اه الغالي

16
00:05:22.200 --> 00:05:53.050
فاذا اعطي للغرم فانه لا يصفه في غيره لانه اعطي للجهة المعينة  ومن فوائد الحديث ان ان للظرورات احكاما يخالف حال الاختيار وذلك لان المسألة حرام الا في هذه الاحوال التي هي ظرورة

17
00:05:53.900 --> 00:06:23.500
ومن فوائد هذا الحديث تشوه الشارع الى المصالح العامة والاصلاح بين الناس وذلك باباحة المسألة لمن تحمل حمالة لهذا الغرض مع ان الاصل المسألة ليش التحريم. نعم ومن فوائد هذا الحديث ايضا

18
00:06:25.600 --> 00:06:46.200
ان من اجتاحت ما له جائحة فانه لا يحل له ان يأخذ بقدر الجائحة فليأخذ  ما يقوم به العيش فقط فلو فرض ان ما له الذي اصابته الجائحة يساوي مثلا مئة الف

19
00:06:46.300 --> 00:07:05.700
وهو يكفيه لقوام العيش مئة ريال فقط فانه لا يأخذ اكثر من مئة ريال لان المقصود بهذه المسألة هو رفع الظرورة عنه لا ان يرد عليه ما اصيب به من الجوارح

20
00:07:07.650 --> 00:07:40.300
ومن فوائد هذا الحديث ان الجائحة التي تصيب الثمار تكون على المجتمع ولا يتحملها الباعظ لعموم قوله اجتاحت ما له فحلت له المسألة وبذلك اخذ بعض اهل العلم وقال ان حديث وظع الجوائح الذي مر علينا

21
00:07:41.450 --> 00:08:02.750
منسوخ بهذا الحديث ولكن الصحيح خلاف ذلك لان هذا الحديث عام وذاك خاص واظن انكم تتصورون المسألة هذي اذا اشترى شخص ثمرا من انسان على رؤوس النخل واصيب هذا الثمر بجائحة

22
00:08:03.600 --> 00:08:14.150
فقد مر علينا ان الجائحة تكون على من هي على الباء وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق

23
00:08:15.850 --> 00:08:36.300
وهذا الحديث لو اخذنا بظاهره او لو اخذنا به لكان يقتضي ان تكون الجائح على من على المسرع لان الثمر ماله بعد الشراء ولكنه قال هذا عام وحديث وضع الجوائز خاص والمعروف عند اهل العلم

24
00:08:36.600 --> 00:08:58.650
ان الخاص يقضي على العام نعم بسم الله الرحمن الرحيم نكمل فوائد من فوائد الحديث ايضا ان من من اصيب بفقر بعد غنى فانه لا يحل له الاخ او لا يعطى من الزكاة

25
00:08:59.450 --> 00:09:24.450
الا اذا شهد ثلاثة من ذوي الحجاب من قومه بان فلانا اصابته فاقة ومن فوائد هذا الحديث ايضا اعتبار العقل والخبرة الشاهد لقوله من ذوي الحجى من قومه فقوله اولحجى هذا العقل

26
00:09:25.000 --> 00:09:47.450
من قومه هذه الخبرة لان قومه اخبر به من غيره فلا بد من اعتبار هذين الامرين الشهادة العقل وان يكون الانسان ذا خبرة بما شهد به ومن فوائد الحديث انه كلما

27
00:09:48.400 --> 00:10:10.550
كان الشيء اشد امتناعا كان ثبوته اكثر يعني كان طلب ثبوته اكثر واشد تحريا فهذه المسألة لابد فيها من شهود ثلاثة لابد فيها من شؤون ثلاثة يعني لا يكفي ان يأتي رجلان ويقول ان

28
00:10:10.650 --> 00:10:36.850
نحن نشهد بان هذا الرجل كان غنيا ثم افتقر لكن بل لا بد من ثلاثة لماذا لان هذا الذي اذداء الفقر بعد الغنى تعلق بدعواه حق الغيب لانه اذا اخذ من الزكاة فسوف يزاحم

29
00:10:37.100 --> 00:10:59.150
غيرة ستكون الشهادة الان على استحقاقه وعلى مزاحمة غيره على استحقاقه بكونه الثقة وعلى مزاحمة غيره لانه اذا اعطي من الزكاة حجب ما اعطيه عن غيره ولهذا كانت البينة فيه مركبة

30
00:10:59.850 --> 00:11:20.100
من ثلاثة شهور بينما الشهادة بالمال يكفي فيها رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي لكن هنا لما كانت الشهادة هذه تتضمن ثبوت استحقاقه ومزاحمة غيره جعل الشرع لها ثلاثة شهور

31
00:11:21.900 --> 00:11:47.650
وتكبيلا لهذا البحث نقول ان البينات الشرع قد تكون اربعة رجال وقد تكون ثلاثة وقد تكون رجلا رجلين وقد تكون رجلين او رجلا وامرأتين او رجلا في يمين المدعي وقد تكون رجلا واحدا

32
00:11:48.650 --> 00:12:11.400
وقد تكون امرأة واحدة هذه كم ستة انواع طيب اربعة رجال هذا في الزنا واللواط لا يقبل فيه الا شهادة اربعة رجال لقول الله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء

33
00:12:12.150 --> 00:12:38.600
ولقوله والذين يعلمون المحسنات ثم المحسنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثلاثة رجال هذه المسألة اذا ادعى الفاقة بعد الغنى فلا بد من ثلاثة شهود رجال لقوله حتى يشهد ثلاثة وثلاثة عدد

34
00:12:38.900 --> 00:13:10.250
مؤنث والعدد المؤنث يكون فيه المعدود مذكرا طيب رجلان في الحدود والقصاص لابد من رجلين فلو شهد على شهد على شخص انه سرق رجل وامرأتان لم تقبل الشهادة او اربع نساء

35
00:13:10.750 --> 00:13:32.950
لم تقبل الشهادة لماذا لانه لا بد من رجلين لابد من رجلين فجميع الحدود ما عدا الزنا لان الزنا اربعة رجال لا بد فيه من رجلين الرابعة رجلان او رجل وامرأتان

36
00:13:33.300 --> 00:13:59.500
او رجل ويمين المدعي وهذه في المال وما يقصد به المال بالمال وما يقصد به المال قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قظى بالشاهد الواحد مع اليمين مع يمين المدعي

37
00:14:00.950 --> 00:14:29.500
فالمال وما يصل به المال بيناته كم ثلاثة بيناته ثلاث رجلان رجل وامرأتان رجل وامن المدة الرابع الخامس رجل واحد رجل واحد وذلك عند الضرورة عند الضرورة تقبل شهادة الرجل الواحد

38
00:14:30.700 --> 00:14:53.550
اذا حصلت قضية ليس في المكان الا رجل واحد فهذه ثقبة وكذلك السادس امرأة واحدة وذلك فيما لا يطلع عليه الا النساء في الغالب الرضاع والاستهلال استهلال الجنين اذا سقط من بطن امه

39
00:14:53.950 --> 00:15:14.850
حيا وما اشبه ذلك. واذا قبلت المرأة فالرجل من باب اولى هذه اقسام البينات اما القرائن فهي كثيرة لا حصر لها. القرائن كثيرة لا حصر لها  من فوائد هذا الحديث

40
00:15:16.450 --> 00:15:41.050
ان من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله فالرجل الذي تحمل حمالة يعني اصلح بين جماعة وتحمل مالا للاصلاح بينهم هذا يباح له ان يأخذ بدل هذه هذا هذه الحمالة التي حملها

41
00:15:41.550 --> 00:15:49.700
ويجوز له ان يسأل يجوز ان يأخذ اذا اعطي وان يسأل اذا لم يعذر