﻿1
00:00:17.750 --> 00:00:41.700
من فوائد هذا الحديث ان من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله فالرجل الذي تحمل حمالة يعني اصلح بين جماعة وتحمل مالا للاصلاح بينه هذا تباح له ان يأخذ

2
00:00:41.750 --> 00:01:04.900
بدل هذه هذا هذه الحمالة التي حملها ويجوز له ان يسأل يجوز ان يأخذ اذا اعطي وان يسأل اذا لم يعط يعطى ثم قال مالك رحمه الله باب الصلح الصلح

3
00:01:05.750 --> 00:01:29.400
هو قطع الخصومة والنزاع بين المتخاصمين والمتنازعين ويكون في مواضع كثيرة منها الاصلاح بين الزوجين كما قال الله تعالى وان امرأة خافت من بالها نشوزا او اعرابا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا

4
00:01:30.900 --> 00:01:54.700
ولقوله تعالى وان خفتم الشقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكم من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ويكون كذلك بين الطوائف التي بينها عداوة كما يحصل من العداوة بين القبائل

5
00:01:55.050 --> 00:02:18.450
فيصلح بينهما ومن ذلك قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ويكون ايضا بين المسلمين والكفار بالحال التي لا يستطيع المسلمين ان يقاتلوا الكفار  فانه يجرى الصلح بينهم

6
00:02:19.950 --> 00:02:41.200
كما جرى ذلك للنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية ولكن هل يصح الصلح الى الابد يعني غير مؤجل او لا يصح الا مؤجلا الاحتمال قوة المسلمين

7
00:02:44.400 --> 00:03:13.350
الذي يظهر انه لا يجوز الصلح الا مؤجلا لان المسلمين قد تتغير حالهم ويكون عندهم قدرة على قتال الكفار ولان الصلح تغير المؤجل يستلزم سقوط جهاد الكفار لانه لا يمكن اذا اذا صلح المسلمون احدا من الكفار ان ينقذوا العهد

8
00:03:13.550 --> 00:03:33.250
الا اذا نقض الكفار العهد ولهذا قال الله عز وجل الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهر عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين

9
00:03:34.650 --> 00:03:52.900
وقال فينا اذا خفنا منهم الخيانة وانا تخافن من قوم خيانة تنبذ اليهم على سواء يعني لا تغدرهم اذا شفت الخيانة لا تغدرهم وتنقل الصلح من جانب واحد بل ينذر اليهم على سواء

10
00:03:53.550 --> 00:04:16.400
وقل لا عهد بيننا وبينكم اما اذا نقلوا العهد فانهم يقاتلون كما قال تعالى الا تقاتلون قوما مكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بدأوكم اول مرة فالصلح بين الكفار وبين المسلمين جائز عند الحاجة اليه

11
00:04:17.000 --> 00:04:39.850
كل مقام المسلمين مع هذا العدو المصالح على ثلاثة احد ثلاث درجات الاولى اذا لم نكن من هؤلاء نقضي للعهد فالواجب ايش؟ اتمام العهد الثاني اذا خيف العهد اذا خلفية نقض العهد

12
00:04:40.200 --> 00:05:01.100
ولم ينقض العهد فالواجب نبذل العهد يعني ان نخبرهم بانه لا عهد بيننا وبينكم ما نباغتهم وننقذ العهد بل نخبرهم. الثالثة اذا نقضوا العهد فانه لا عهد له يسقط عهدهم وحينئذ يقاتلهم

13
00:05:01.600 --> 00:05:26.850
وكل هذا موجود في كتاب الله عز وجل يكون الصبح ايضا بين المتخاصمين في المال. المتخاصمين في المال وهذا كثير يقع في في المعاملات كالبيع والاجارة والرهن وغير ذلك وكل هذه الامور

14
00:05:26.900 --> 00:05:58.300
الاصل فيها الاصل فيها الجواز هذا هو الاصل لكن قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة والا فلا احد يمنع من الصلح بين المتخاصمين المتنازعين ابدا فالاصل الجواز ولهذا قال المؤلف رحمه الله او ساق المؤلف حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح

15
00:05:58.300 --> 00:06:33.350
فائز بين المسلمين قوله جائز يعني بذلك الجواز التكليفي والجواز الوضعي كيف هذا بجواز تكليفي وجواز وظعي الجواز التكليفي ضد المحرم فمعنى جائز اي ليس بحرام الجواز الوضعي بمعنى النافذ

16
00:06:34.050 --> 00:06:58.300
جائز يعني نافذة جسد بفاسد فبدي جائز من هذا الوجه يوجه الفاسد الذي لا ينفذ اذا الصلح جائز من حيث التكليف الشرعي وجائز من حيث الوضع يعني انه نافذ ولا يجوز ابطاله. بل يجب اتمامه

17
00:06:59.250 --> 00:07:21.950
وقول غير المسلمين هذا لا لا مفهوم له لانه قيد اغلبي فان الصلح بين المسلمين والكافرين جائز بالسنة الفعلية كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش في في في الحديبية

18
00:07:22.700 --> 00:07:49.300
قال الا صلحا حرم حلالا او احل حراما فالصنف الذي يحل الذي يحرم الحلال  يحلل الحرام هذا ليس بجائز وذلك لانه مضاد لله عز وجل في حكمه تصالح شخصا على شيء محرم هذا لا يجوز

19
00:07:50.100 --> 00:08:16.100
تصالحوا على شيء تحرمه عليه وهو حلال له في الشرع هذا لا يجوز الميزان الاول رجل حصل بينه وبين زوجته نزاع فاصطلحا على ان يطلق زوجته الاخرى هذا الصلح لا يجوز

20
00:08:17.350 --> 00:08:37.050
لماذا لانه احل حراما ما هو الحرام؟ الاعتداء على حق الزوجة الاخرى الاعتداء على حق الزوجة الاخرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها

21
00:08:38.550 --> 00:09:10.050
فهذا صلح محرم غير نافع طيب صار بين شخص واخر خصومة ونزاع تصالحه على ان يبيحه فرج امته لمدة اسبوع حكم حرام؟ لماذا؟ لانه احل حرام اذ لا تجوز سباحة الفرج الا بالنكاح او ملك

22
00:09:10.700 --> 00:09:44.400
وهذا ليس نكاحا ولا منكر. طيب  تحويل الحلال صالحه على ان لا يأكل الخبز لمدة ثلاثة ايام يجوز هاي ولا لا؟ ها هل تجد الصوت منه احلام؟ يقول وش عليك منه

23
00:09:44.650 --> 00:10:03.350
انا ذاكر لابي فهل يصح ام يقل هذا من باب تحريم الحلال نعم هذا ينظر اذا كان في مصلحة اذا كان فيه مصلحة فان جميع المصالحات لا بد فيها من ان يحرم الانسان من من الحلال الذي احله الله له

24
00:10:03.950 --> 00:10:23.950
لابد ان يحرم لان الصلح لابد فيه من ان يتنازل الانسان عن شيء من حقه وهذا التنازل يقتضي ايش؟ تحريم الحلال باعتبار الصلح ما هو تحريم شرعي طيب لشخص اخر

25
00:10:24.100 --> 00:10:50.450
قال لشخص بينه وبينه معاملة قال انا انا لا اقر لك الا اذا اسقطت عني نصف الدين لا اقول لك الا اذا اسقطت عني نصف الدين  ما تقولون؟ هذا حرام

26
00:10:50.800 --> 00:11:14.300
ليش لانه يحرم الحلال الحلال هو ان صاحب الدين له المطالبة بجميع حقه فاذا صالحت على ان يسقط عنك نصف الدين فقد حرمت عليه الحلال ولا لا؟ ما هو الحلال اللي حرمت عليه؟ بقية دين

27
00:11:14.850 --> 00:11:39.600
بقية دينه وهذا لا يجوز ضيفين فان اقر له  وتوسط اناس بينهما على ان يسقط عنه بعض الدين بعد الاقرار يجوز لان هذا ليس بصلح اذ ان الحق قد ثبت الان

28
00:11:40.050 --> 00:11:57.650
لكن هذا من باب الشفاعة من باب الشفاعة على اسقاط بعظ الحق وهذا جائز اشفعوا تؤجروا فهناك فرق بين ان يقول لا يصالحك الا بكذا فانه حقه وبين شخص تم

29
00:11:58.150 --> 00:12:14.700
الاقرار وثبات الحق ثم شفع اليه شخص اخر على ان يسقط منه فهذا لا بأس به وهو جائز ولا يعد هذا من باب الصلح الذي احل حراما او حرم حلالا بل هو من باب الشفاعة التي اسقط بها الانسان

30
00:12:14.800 --> 00:12:36.700
على حقه. طيب اه رجل عنده دين لشخص يحل بعد سنة فاصطلحا على ان يعجل الدين ليسقط بعضهم اصطلح على ذلك واقر له قال عندي نعم عندي لك الف ريال

31
00:12:37.250 --> 00:12:55.200
لكن انا اذا تحب اعطيك ثمان مئة الان نقدا وتسمح ان المئتين فمن ما عنده مات هذا جائز على القول الراجح هذا القول الراجح جائز لانه ليس فيه ربا هذا فيه مصلحة للطرفين

32
00:12:57.200 --> 00:13:18.450
ما فيه ربا لان صاحب الحق لم يأخذ اكثر من حقه بل اخذ انقص من حقه واستفاد المطلوب بماذا لسقوط بعض ما عليه. والسفر الطالب بالتعجيل. ففيه مصلحة. والربا على العكس من ذلك. الربا فيه

33
00:13:18.450 --> 00:13:36.450
كل احد الطرفين وذهب بعض العلماء الى ان هذا لا يجوز قال لان هذا شراء مؤجل بمؤجل وانت لو اشتريت الف ريال بثمان مئة نقدا لكان هذا لا ربح لا يجوز

34
00:13:36.850 --> 00:13:59.850
قال هذا مثله لانك اخذت الان ثمان مئة عن عن الف ولكن هذا قول ضعيف لان هذا ليس من باب المعارض هذا من باب الاسقاط صحيح لو انني جئت لواحد ثالث قلت تعال انا اطلب فلانا الف ريال اشتري الف ريال اللي في ذمتي مني اثنين مئة اعطني ثمان مئة وانا احيلك عليه

35
00:13:59.850 --> 00:14:14.350
يجوز هذا ولا لا؟ هذا لا يجوز. لان هذا هو الشرع الصحيح. هذا هو البئر. اما رجل ابرأته من بعض من بعض دينه على ان يعجل ليس في هذا ربا

36
00:14:14.400 --> 00:14:37.650
ولا بيع وشراء ايضا هذا يسمى اسقاطا وابراء والحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اه اعطانا قاعدة اصلها لنا الصلح جائز الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وهذا يشمل كل شيء

37
00:14:37.900 --> 00:15:06.950
طيب هل يشمل المصالحة على الدية في من ثبت عليه القصاص يعني رجل قتل رجلا عمدا عدوانا محضا فطالب اولياء المقتول بالقصاص فثبت القصاص تصالح المحكوم عليه اولياء المقتول على ان يسقط عنه القصاص بمال

38
00:15:09.400 --> 00:15:37.150
يجوز لا؟ جائز ها؟ ليش يحرم حلالا؟ ها؟ نعم. هذا هذا جائز ولكن هل يجوز ان يصالح باكثر من الدية يعني نديها مثلا عندنا الان مئة الف قال او لا المقتول

39
00:15:37.850 --> 00:15:58.700
لا لا نسقط القصاص عنك الا اذا اعطيتني مليون يجوز هذا فيه خلاف؟ قولان ابن جني ولا قولان صحيح تعرفهم؟ ها طيب على كل حال هذا فيه خلاف فمن العلم من يقول لا يجوز ان يصالح باكثر من الدية

40
00:16:00.750 --> 00:16:17.650
لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يوذج ولم يذكر شيئا ثالثا ومن علم من قال انه يجوز يجوز

41
00:16:17.950 --> 00:16:28.250
لان هذا هو الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ولانها حق لاولياء المقتول فلهم ان لا يسقطوه الا بعوض يريدونه