﻿1
00:00:21.300 --> 00:00:48.650
الحوالة هي في الحقيقة من عقود الارفاق لكل من المحيل والمحال والمحال عليه ولابد فيها من خمسة اركان نحيل ومحال ومحال عليه وحق محال به وحق محال عليه اركانها خمسة

2
00:00:49.950 --> 00:01:12.800
نعم ها؟ نعم الصيغة خارج عن هذا الصيغة تناقض بين الحوادث فلا بد من هذه الاشياء اذا الحوال تعريفها نقول الحق من ذمة ليلة اخرى وهي من عقود الارفاق لان فيها ارفاقا

3
00:01:12.850 --> 00:01:40.700
للطالب والمطلوب والمحال عليه ولابد فيها من اركان خمسة محال ومحيل ومحال عليه وحق محال به وحق محال عليه ووضحنا لكم كونها من عقود الارفاق اما الزمان فهي التزام الشخص

4
00:01:41.900 --> 00:02:03.300
التزام الشخص ما وجب او يجب على غيره مما يصح ضمانه من الحقوق التي يصلح ضمانها التزام الشخص ما وجب او يجب على غيره من الحقوق التي يصلح امانها وهو ايضا من عقود

5
00:02:03.750 --> 00:02:27.700
الارفاق فهو مشتق من من الظمن لان ذمة المظمون تكون ومن اذمة الظامن لان لانها تدخل ذمة المضمون في ذمة الظالم وذمة الظامن في ذمة المظلوم. وهي من عقود الارفاق ايظا

6
00:02:28.250 --> 00:02:52.600
لما فيها من التيسير على كل من الطالب هو المطلوب  فاذا الظمان تعريفه التزام ايش؟ التزام الشخص ما وجب او يجب على غيره من الحقوق التي يدخلها الظمان او يصرح بها الضمان

7
00:02:54.050 --> 00:03:23.100
مثال التزام ما وجب ان ترى شخصا ممسكا بشخصه يريد ان يحاكمه ويخاصمه ويرفعه الى ولاة الامور فتأتي انت وتحسن وتقول لهذا الطالب انا ظامن ما على فلان  انا انا ظامن

8
00:03:23.250 --> 00:03:44.550
ما على فلان هذا ظمن ما وجب او ما يجب ها ظمان ما وجب  ومثال ضمن ما يجب ان نقول لك شخص اني اريد ان اشتري من فلان سيارة وهو لا يعرفني

9
00:03:45.250 --> 00:04:09.600
واريد ان تضمنني في قيمتها فتكتب له وثيقة باني ضامن ما يجب على فلان من قيمة السيارة التي يشتريها من المعرض الفلاني فهذا ضمان ايش؟ ضمان ما يجب لان الحق لم يجب بعد لكنه سوف يجب

10
00:04:10.000 --> 00:04:40.550
فالظمان اذا له صورتان ظمان ما وجب وضمان ما يجهل وهو من عقود الارهاق والاحسان لان فيه ارفاقا بالمضمون بالمضمون عنه حكم الحوالة وحكم وحكم الضمان سيذكرهم المؤلف قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني قل

11
00:04:40.650 --> 00:05:03.250
واذا احيل واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي رواية لاحمد من احيل يحتل قوله مطل الغني ظلم المطل هو المنع يعني منع ما يجب على الانسان دفعه

12
00:05:03.850 --> 00:05:26.700
من دين يسمى مطلب  والغني هنا هو القادر على الوفاء وان كان قد يسمى فقيرا في عرف الناس كرجل عليه مئة درهم وهو لا يملك الا مئة درهم فهذا في عرف الناس في وقتنا الحاضر

13
00:05:27.800 --> 00:05:55.650
فقيه لكنه باعتبار قدرته على الوفاء غني فمطل هذا ظلم يعني منعه من وفاء الحق الذي عليه ظلم والظلم في الاصل في اللغة العربية بمعنى النقص ومنه قوله تعالى تلك الجنتين اتت اكلها

14
00:05:56.050 --> 00:06:16.200
ولم تظلم منه شيء شيئا اي لم تنقص منه شيئا وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين اي ما نقصناهم مما يجب لهم او مما هو من حقوقهم ولكن كانوا هم الظالمين

15
00:06:17.250 --> 00:06:36.400
ثمان الظلم وان كان بمعنى نقص ان كان في ترك ما يجب فهو ظلم في واجب. وان كان في بيع محرم فهو ظلم في محرم ظلم في واجب لانك نقصته

16
00:06:36.950 --> 00:06:56.750
اذا تركت الواجب ظيوفي محرم لانك اذا فعلته فقد نقصت الالتزام الذي يجب عليك لله عز وجل ينظرون نقص النقص هنا نقص واجب ولا نقص ولا ولا فعل محرم نقل الغني ظلم

17
00:06:56.850 --> 00:07:22.250
نقص واجب لان الواجب على الغني ان يبادر بالوفاء فان لم يفعل فقد نقص ما يجب عليه. فكان ظالما  صورة المسألة رجل مدين لشخص بالف درهم وهذا الشخص يطلبه اعطني حقي

18
00:07:22.800 --> 00:07:45.750
والاخر نماطله يقول غدا بعد غد بعد غد نقول هذا الرجل المطلوب يعتبر ظالما لانه ماطل الحق الذي عليه اي منعه مع قدرته على القيام به  قال واذا اتبع احدكم على مليء

19
00:07:45.950 --> 00:08:09.800
فليتبع اتبع فسرته رواية الامام احمد رحمه الله وهي قوله من احيل وما ما اتبع اي طلب منه ان يتبع غيره طلب منه ان يتبع غيره اي احيل يقول عليه الصلاة والسلام من احيل على مريئ

20
00:08:10.450 --> 00:08:42.400
على مليء المليء مأخوذ من الملاءة اي على قادر على الوفاء قادر على الوفاء بماله وبدنه وحاله يعني معناها ان نقدر على على الاستيفاء منه. بماله وبدنه وحاله. اما المال

21
00:08:42.850 --> 00:09:11.650
فهو ان يكون واجدا للمال الذي احيل به عليه  فان كان فقيرا معدما ليس عنده مال فليس بمالي  قادر ببدنه اي يمكن ان يحظر لمجلس الحكم عند المحاكمة فيما لو امتنع من الوفاء

22
00:09:12.450 --> 00:09:42.100
فان لم يمكن احضاره لسلطته او قرابته فانه لا يلزم فليس بمريء. ليس بمريء لانه لا يمكن استيفاء الحق منه الثالث بحاله بحاله يعني الا يكون مماطلا فان كان غنيا يمكن احضاره في مجلس الحكم لكنه مماطل

23
00:09:42.650 --> 00:10:11.350
لا يوفي فانه ليس بمليء اذا فالمليء من اه المليء هو المستطيع من يمكن استيفاء الحق منه؟ المال بماله ليش؟ نعم والثالث حاله طيب في ماله ان يكون عنده ما نوفي به

24
00:10:12.550 --> 00:10:41.000
بدنه اي يمكن احضاره الي ايش؟ لمجلس الحكم عند المحاكمة الثالث حاله الا يكون مماطلا فان كان فقيرا فانه لا يجب التحول عليه مثل ان يحيلك شخص على اخر  بدراهم تطلبه اياها

25
00:10:41.350 --> 00:11:09.500
لكن هذا المحال عليه فقير ما عنده مال فانه لا يلزمك ان تتحول لان في ذلك اضرار عليك طيب ببدنه يعني يمكن احضاره لمجلس الحكم فلو احالك على ابيك قال انا ان تطلبني مئة ريال وانا اطلب اباك مئة ريال فانا حولتك على ابيك

26
00:11:09.600 --> 00:11:33.700
فانه لا يلزمك ان تتحول لماذا ها؟ لا يمكن ان تحاكم اباك لا يمكن ان ان تحاكم اباك وتحضره لمست الحكم طيب لو احالك على سلطان فانه لا يلزمك ان تستحين ان تتحول

27
00:11:34.550 --> 00:11:55.700
لماذا لانه لا يمكن مطالبته واحضار الحكم رجل امير في القرية او شيخ كبير شيخ القبيلة مثلا ما يمكن احضار المسجد الحكم فلا يلزمك ان تتحول لو احالك على شخص

28
00:11:56.050 --> 00:12:15.800
معروف بالمماطلة ما يمكن يوفي يلعب على الناس فانه لا يلزمك ان تتحول لان في ذلك اضرارا بك اذ قد يستحيل عليك ان تستوفي مالك وقوله عليه الصلاة والسلام فليتبع اللام هنا للامر

29
00:12:18.400 --> 00:12:44.100
ولام الامر مكسورة الا اذا وقعت بعد حرف من حروف العطف التالية الواو والفاء وثم فانها تكون ساكنة قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته لينفق مكسورة هنا ومن قدر عليه رزقه فلينفق

30
00:12:44.850 --> 00:13:14.400
ولم يقل فلينفق لماذا يعني اتت بعد الفاء فلينفق ما اتاه الله وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا نورهم ثم اليقظ ولم يقل ثم ليقضوا لانها وقعت بعد ثم وليوفوا نورهم ولم يقل وليوفوا

31
00:13:14.550 --> 00:13:37.550
لانها وقعت بعد بعد الواو هنا فليتبع بسكون اللام لانها وقعت بعد الفاء ومعنى فليتبع اي فليحتل كما تفسره رواية احمد وهذه اللام كما قلنا للامر ولكن هل الامر للوجوب

32
00:13:38.600 --> 00:14:00.250
او الامر للاستحباب والارشاد اختلف في هذا اهل العلم فمنهم من قال ان الامر للاستحباب وليس للوجوب لان صاحب الدين الذي احيل يقول انا لا اقبل الا من له الا من لي عليه الدين

33
00:14:01.800 --> 00:14:30.200
والاخر ليس لي عليه دين ولا سبيل فلا يلزمني ان ان اتحول وقال بعض العلماء بل الامر للوجوب لانه ذكر بعد قوله مطل الغني ظلم فكأنه قال وتحول المحال على المليء

34
00:14:30.500 --> 00:14:56.250
عدل والعدل واجب والعدل واجب وهذا الثاني هذا القول الثاني والمشهور مذهب الامام احمد على انه يجب ان يتحول اذا احيل على مليء ولكن جمهور اهل العلم يرون ان التحول ليس بواجب

35
00:14:57.200 --> 00:15:19.750
وانه من باب حسن الاقتضاء فان فعله الانسان فتحول كان ذلك خيرا وكان ذلك اجرا له وان لم يفعل فهو حر لانه لازمه ان يستوفي دينه من غير مطلوبه احيانا مطلوب فلان

36
00:15:19.850 --> 00:15:46.200
فكيف يلزمني ان اتحول واخذ من من زيد مثال ذلك زيد يطلب عمرا مئة ريال وامر يطلب بكرا مئة ريال فقال عمرو لزيد احلتك بالمئة التي لك على المئة التي لي عند بكر وكان بكر مليئا

37
00:15:48.050 --> 00:16:12.200
فهل يلزم زيدا ان يتحول اجيبوا على قولين على قول من قال ان اللام في قوله فليتبع للوجوب يجب على زيد ان يتحول وعلى القول الثاني لا يجب ولكنه اذا تحول فله اجر

38
00:16:12.700 --> 00:16:29.300
فله اجر بلا شك لان هذا من حسن الاقتضاء وربما تناله الرحمة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا

39
00:16:29.550 --> 00:16:30.600
اذا اقتضى