﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:45.700
طيب هل يشترط اتفاق الدينين اجلا فلا يحال حال على مؤجل ولا مؤجل على حال ننظر اذا كان كل من الدينين المحال به وعليه حالا  مع اتفاق الجنس والقدر الحوالة

2
00:00:46.700 --> 00:01:21.600
جائزة ولا في اشكال واذا كان المحال به حالا والمحال عليه مؤجلا فقد احن ليش؟ بحاضر على مؤجل ايهما ايهما انقص  ها؟ مؤجل المؤجل يعني اذا احل بزائد على ناقص

3
00:01:22.200 --> 00:01:45.650
الاحالة بالزائد على الناقص للزائد على الناقص جائزة وعلى هذا فاذا احلنا في حال على مؤجل لكنه غير زائد يعني يعني بمئة حالة على مئة مؤجلة الحوالة جائزة فالحوالة جائزة

4
00:01:46.350 --> 00:02:07.350
لماذا لانها اشتملت على الانفاق وزيادة وهذا الرجل المحال لم يقصد المعارضة لانه لو قصد المعارضة ما اخذ مؤجلا بحال اذ لا يعقل ان احدا يأخذ مؤجلا بحال طيب بالعكس

5
00:02:08.250 --> 00:02:35.950
لو احلنا بحال على معجل بمؤجل على حال في مؤجل على حال نشوفه الان طيب فيه ناقص خمس درجات على زائد لكنه ليس ليس زائدا قدرا بل وزائد واصف زائد وصفا

6
00:02:36.650 --> 00:03:07.700
زيادة الوصف هذي لمن  للمحيط للمحيل فاذا اسقطها فانه لا بأس بذلك يعني مثلا لو احال بحال بمؤجل على حال بمؤجل على حال فالان المؤجل حق للمحيط لانه هو اللي بيتوسع اذا صار الحق وارجى عليه

7
00:03:08.100 --> 00:03:28.050
فاذا رضي باسقاطه فهو كما لو اوفاه قبل الاجل ومعلوم انه اذا اوفاه قبل الاجل بدون نقص فانه جائز قولا واحدا اذا اوفاه المؤجل حالا اعطاه اياه قبل حل الاجل فهو جائز بالاتفاق

8
00:03:28.750 --> 00:03:50.200
فهنا اذا قال والله انا الحقاني اه الحق لي ان يبقى الثمن ان يبقى الدين مؤجلا علي لكن انا مسقط هذا حق وانا احيلك على فلان وديني عليه حال فان هذا لا بأس به وان كان في الحقيقة

9
00:03:50.750 --> 00:04:09.400
احالة بناقص على زائد لكن لما كان القدر لا يختلف وانما الاختلاف في الوصف والوصف حق لمن اسقطه كان ذلك جائزا هذا هو القول الصحيح وان من العلماء من يرى انه لا يصح

10
00:04:10.350 --> 00:04:36.000
فيرى انه لابد ان يتساوى الدينان جنسا ووصفا ووقتا وقدره طيب لو احاله برجيء على جيد برجيء على جيد او بجيد الا ردي فهنا اذا احاله بجيد على رد فقد احال

11
00:04:36.550 --> 00:05:08.750
هاه بكامل او زائد على ناقص فيجوز لان المحال اسقط بعض حقه والحق له وبالعكس لو احاله برديء على جيد نعم فهنا ننظر ايضا هل الزيادة هنا بالقدر او بالوصف؟ ها

12
00:05:08.950 --> 00:05:35.050
الوصف بالوصف نشوف احاله بمائة الصاع رديئة رديئة على من الصلاة جيدة ها؟ هنا وصف هنا بالوصف لا الساعة واحد ولهذا يجوز ان انك تبيع صاع بصاع سعى من البرج جيد جيدا

13
00:05:35.500 --> 00:05:55.400
بصاع من البر رديئة ولا نقول هذا طيب هذا اختلاف الوصف تعال القاعدة التي اصلنا وان اختلاف القصر لا يضر نقول هذا لا بأس به لا بأس به ولا سيما اذا احيل بجيد

14
00:05:56.000 --> 00:06:22.100
على رديء لانها لا سكنه من من الافاق وانه اسقاط لبعض حق اما اذا احيل برديء على جيد فهنا قد نقوم او قد نتوقف بجواز ذلك لماذا لان المحال اخذ اكثر من حقه

15
00:06:22.200 --> 00:06:43.750
ولان الغالب ان المحيل لا يحيل برجيء على جيد الا من اجل احراج وضغط وربما يكون الطالب المحال قد احرج المطلوب المحيل وضغط عليه واراد ان يتخلص منه وافتك منه

16
00:06:44.250 --> 00:07:02.750
وقال انا اطلب فلانا مئة صاع من البر وان تطلبي مئة صاع فاحلتك عليه  فهنا ربما نتوقف فيما اذا احال بايش؟ برديء على جيد اما العكس فلا شك في جوازه

17
00:07:03.600 --> 00:07:24.400
وقوله عليه الصلاة والسلام اذا عذب احدكم على مليء فليثبت من فوائد من فوائده انه اذا احيل على غير مليء فانه لا لا يلزمه الاتباع او الاتباع لماذا لانه علق الحكم

18
00:07:24.800 --> 00:07:52.400
على وصف مناسب له فاذا انتفى هذا الوصف الذي علق عليه الحكم وهو محاسب له انتفى  ليش انتفى الحكم ظرورة ان المعلول يتبع العلة فالحكم تابع للعلة وجودا وعدما فاذا احيل على غير مريض

19
00:07:52.650 --> 00:08:19.500
فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل لان الحق له طيب من فوائد الحديث انه لو كان المحال متصرفا لغيره فهل يجوز ان يحتال مع كون المحال عليه غير مليء

20
00:08:21.900 --> 00:08:52.150
او لا يجوز الصورة انسان يتصرف بغيره كولي اليتيم مثلا ووكيل لشخص احيل على غير مليء فهل يجوز ان يحتال او لا؟ ها؟ لا يجوز وذلك لان المتصرف لغيره لا يجوز ان يتصرف الا بالتي هي احسن

21
00:08:52.500 --> 00:09:13.100
كقول الله تعالى ولا تقربوا من اليتيم الا بالتي هي احسن ومن المعلوم انه اذا احاله الغني على شخص غير مليء فليس هذا ايش باحسن ليس هذا باحسن بل واثراء

22
00:09:13.650 --> 00:09:42.100
وعلى هذا فنقول لو احيل الوكيل بالدين على شخص غير مليء فانه لا يجوز له ان يقبل مثاله وكلت شخصا يبيع لك سيارة تبعها على انسان غني فقال الغني ليس السيارة انا احيلك على فلان

23
00:09:43.300 --> 00:10:09.500
يقول الوكيل وكان فلان غير مليء فهل يجوز للوكيل في هذا الحال ان ان يقبل ويتحول لا لانه يتصرف لغيره والمتصرف لغيره يجب ان يكون تصرفه بما هو احسن ولا يجوز ان يتصرف بما فيه الظرر

24
00:10:10.500 --> 00:10:25.150
طيب لو كان لنفسه لو كان هذا الذي باع السيارة باع لنفسه السيارة له فهل يجوز ان يتحول على غير مليء ها؟ نعم يجوز يجوز ان يتحول على غير ملك

25
00:10:27.050 --> 00:10:58.150
طيب وفي هذا الحديث دليل على مراعاة الحقوق وان هذه الشريعة الاسلامية كاملة في مراعاة الحقوق الاول في في القضاء الجملة الاولى مطل الغني ظلم والثانية في الاقتضاء من احيل

26
00:10:58.250 --> 00:11:20.450
فليحتم ففي الاولى مراعاة جانب القضاء وانه يجب على الانسان ان يقضي الدين ولا يماطل وفي الثاني مراعاة جانب الاقتضاء وانه ينبغي للانسان ان يكون سهلا فيقتضي حقه ممن عليه الحق وممن احيل عليك

27
00:11:21.150 --> 00:11:45.400
ممن عليه الحق واما من ممن احيل عليه الشريعة الاسلامية لكمالها تراعي الجانبين جانب القضاء وجانب الاقتضاء وفي كل منهما بينت الحق في هذا وهذا. والله الموفق. نقل نقل دين

28
00:11:45.400 --> 00:12:07.750
نعم طيب اذا هي مأخوذة انها تتحول طيب الظمان هداية الله زمان وهو وهو التزام ما هو التزام ما هو على غيره على على ما وجب ما وجب على غير الازمة

29
00:12:08.100 --> 00:12:29.950
من عقوق على الدين. ايه. في بعد. تعريف. لان الالتزام ما وجب ما يجب. ما او يجب على غيره. نعم. طيب هذان العقدان من اي انواع العقود يا اخي من اي انواع العقود؟ نعم

30
00:12:30.800 --> 00:12:57.750
لان عقول المعارضات وتبرعات ومنافع يعني متنوعة هذي من اي العقود ما هو مثلا يعني من خواله الى لا من اي انواع العقول؟ نعم. الرحمة والاشقاق هذا بالنسبة لايش بالنسبة للحوالة

31
00:12:57.800 --> 00:13:16.250
بالنسبة للضمان  طيب  وغيره  الانفاق والتوثيقة لان صاحب الحق يتوثق بحقه بواسطة الظامن طيب