﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:40.700
ومن فوائد الحديث انه ينبغي للامام ان يدع الصلاة على على من عليه دين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء لا هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام

2
00:00:40.900 --> 00:00:59.600
لان صلاته شفاعة واجيب لان صلاة غيره شفاعة ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه

3
00:00:59.850 --> 00:01:33.050
والامام مسؤول عن رعيته فاذا امتنع من الصلاة على من عليه دين تعذير له وكذلك تحذيرا من الدين كان ذلك مصلحة للرعية ومعلوم ان المصلحة قد يرتكب من اجلها مفسدة لكنها دونها

4
00:01:33.500 --> 00:01:52.150
يعني ان المسألة التي تحصل تنغمر في جانب المصلحة فاذا رأى الامام او نائب الامام الا يصلي على من عليه دين فان في فان ذلك لا بأس به وله اصل من هذا الحديث

5
00:01:52.800 --> 00:02:22.150
ومن فوائد الحديث جواز ضمان دين الميت لقوله فتحملهما ابو قتادة فاقره النبي صلى الله عليه وسلم واذا جاز ضمان دين الميت فضمان دين الحي مثله فيجوز للانسان ان يضمن

6
00:02:22.300 --> 00:02:44.250
الدين عمن هو عليه وهذا هو الشاهد من هذا الحديث  واختلف العلماء في جواز دين في جواز ضمان الدين المجهول فقال بعض العلماء انه جائز وقال اخرون انه لا يجوز

7
00:02:45.800 --> 00:03:07.050
مثال ذلك ان يرى شخصا قد امسكه الشرط يريدون حبسه لدين عليه فجاء هذا الرجل المحسن وقال الدين علي وهو لا يدري ما قدره فقال بعض العلماء ان هذا الظمان ليس بصحيح

8
00:03:08.600 --> 00:03:30.450
لماذا؟ لانه مجبور وقد يكون الدين كثيرا لم يخطر على بال الظامن ولو تبين له انه بهذا القدر ما ظن فيكون في ذلك غرر عظيم ربما يجحف بمال الظامن وربما لا يقدر عليه

9
00:03:31.000 --> 00:03:52.600
فيتعب به ومن باب اولى ان يضمن ما يجب على غيره وقد مر علينا انه يجوز ظمان ما يجب  ولا لا؟ يعني دا نقول كل من باع على شخص على فلان كذا وكذا فانا ظامن

10
00:03:54.150 --> 00:04:18.600
وسبق لنا ان مذهب جواز ولكن لو قيل بقول وسط في هذه المسألة وهو ان يحدد الظامن حدا اعلى فيقول انا ظامنه ما لم يتجاوز عشرة الاف مثلا فانه اذا حد الحد الاعلى

11
00:04:19.100 --> 00:04:38.250
زال الخطر لكن يقول انا ظامن ما عليه وهو قد يكون عليه عشرة ملايين وانا ما عندي الا عشرة ريال صعب هذا فالقول الوسط في هذه المسألة انه يجوز ظمان الدين المجهول

12
00:04:38.300 --> 00:05:00.100
اذا حدد الظامن حدا اعلى حتى يكون على بينة من امره طيب ومن فوائد هذا الحديث فضيلة ابي قتادة رضي الله عنه  فضيلة ابي قتادة حيث احسن الى هذا الميت

13
00:05:00.400 --> 00:05:27.850
حتى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان هذا من فضائلها حجاج فانه ينبغي لنا ان نقتدي به وبامثاله من اهل الخير وان مفرج انكر بالمكروبين فان من فرج عن مسلم كربا من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

14
00:05:28.550 --> 00:05:58.650
ومن فوائد الحديث انه ينبغي للقاضي وولي الامر ان يستثبت من المقر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حق العريق وبرئ منهم الميت فقال ابو قزادة نعم وانما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك

15
00:05:58.850 --> 00:06:19.450
من اجل ان نثبت الحق والا فان مقتضى الظمان ان يتضمن ان يتحمل الظامن حق الغريب هذا مقتضى الضمان لكن اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يثبت الامر فقال حق الغريم

16
00:06:20.150 --> 00:06:52.650
وبرئ منهم الميت فقال نعم ومن فوائد الحديث ان المظمون يبرأ بابراء الظامن له يبرأ بابراء الظامن من اين يؤخذ؟ من قوله وبرأ منهما الميت. وبرأ منهم الميت وعلى هذا فلا يرجعوا

17
00:06:52.800 --> 00:07:15.950
ابو قتادة اي نعم. فلا يرجى ابو قتادة في هذا الحديث في تركة الميت بشيء لانه التزم ما على الميت وابرأ وابرأهم فلا يرجع بشيء طيب فان لم فان لم يبرئ الظامن المظمون

18
00:07:16.350 --> 00:07:46.650
عنه بل قال انا رام فقط فهل يبرأه المظموم عنه الجواب لا بل يتعلق الحق بذمة الظامن وذمة المظمون عنه ويكون لصاحب الحق باستيفاء حقه جهتان جهة من جهة المضمون عنه وجهة من جهة الظالم

19
00:07:47.100 --> 00:08:08.300
فله ان يطالب الظامن وله ان يطالب المضموم  وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يحق له ان يطالب الظامن الا اذا تعذر عليه مطالبة المضمون لا تتعذر عليه مطالبة المضمون

20
00:08:09.050 --> 00:08:28.350
وبناء على هذا القول لو جاء الغريب الى الظامن وقال اوفني فله ان يقول اذهب الى المظمون عنه فاذا ابى ان ينفيك فانا وفيك وعلى القول الاول هل يملك الظامن هذا

21
00:08:28.650 --> 00:08:47.250
لا القول الاول ان للمظمون عنه مطالبة ان للغريم مطالبة عنه على هذا القول اذا جاء الغريم للظامن وقال اعطني ما ظمنت فليس له الحق ان يقول اذهب اليه فان ابى فاتنيه

22
00:08:47.700 --> 00:09:10.350
من يقول لي ان اطالب ان اطالب الظامن والمظمون عنه نعم ولكن لو شرط الظامن انه لا يدفع الدين الا اذا تعذر استفاء من المدين ورضي ورضي الغريم بذلك فان المسلمين

23
00:09:10.600 --> 00:09:34.700
على شروطهم ويكون هذا القول قولا وسطا بمعنى ان له الحق ان يرجع على الظامن ما لم ايش ما لم يشترط انه على لانه لا يرجع عليه او لا يستوفي منه الا اذا تعذر الاستيفة من المظمون عنه. طيب

24
00:09:35.450 --> 00:10:00.050
ومن فوائد هذا الحديث ان المضمون عنه يبرأ براءة كاملة اذا التزم ذلك وابرأ المضمون عنه اذا التزم الظامن ذلك وابرأ المظمون عنه ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه

25
00:10:00.850 --> 00:10:24.400
صلى عليه لما قال نعم ولولا ولولا انه يقرأ ما صلى عليه لان لانه اذا لم يبرأ فقد تعلق الدين بايش؟ بذمته. فقد تعلق الدين بذمته  واذا كان الدين متعلقا بذمته لم يكن هناك فرق

26
00:10:24.650 --> 00:10:45.100
بين الحالة الاولى التي قبل الضمان عنه والحال الثانية التي بعد الضمان عنه وهذا قوله الصحيح انه اذا تحمل احد الدين عن الميت على وجه يبرئ به الميت ورضي الغريم

27
00:10:46.250 --> 00:11:04.550
فانه يبرأ الميت براءة تامة وعلى هذا فلا تتعلق نفسه بدينه كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فاذا ذهب الورثة

28
00:11:04.800 --> 00:11:26.650
الى غريم لابيهم وقالوا ان الدين الذي لك على ابينا نحن نلتزمه ونبرئ الميت منه نقضيه عنه نبرئ فرضي بذلك الغريم فان الدين فإن الميت يبرأ براءة كاملة يبلغ براءة كاملة

29
00:11:27.150 --> 00:11:51.200
وكذلك اذا وثق حق الغريم برهن يوثق حق الغريب برهن فانه يبرأ الميت براءة كاملة ولا تتعلق نفسه بدينه ودليل ذلك احمد اسمك احمد دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مات

30
00:11:51.250 --> 00:12:06.600
ودرعه مرهونة بدين عليه عند يهودي ومن المعلوم اننا لا نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم معلقة النفس البدينة بل خرج من الدنيا ولم يطلبه احد صلوات الله وسلامه عليه

31
00:12:07.300 --> 00:12:31.200
لانه قد وثق الدين لماذا؟ بالرهن بالدرع التي رهنها عند صاحب الدين عند الغريب طيب ومن فوائد هذا الحديث الاكتفاء بالجواب بنعم من اين يؤخذ؟ ها؟ نعم. من قوله؟ نعم

32
00:12:31.650 --> 00:12:55.600
من قوله نعم وعلى هذا فلو قيل لشخص اعتقت عبدك قال نعم  عتق؟ اي نعم. طلقت زوجتك؟ قال نعم ها؟ طلقت قال ولي المرأة زوجتك بنتي فقيل له اقبلت؟ قال نعم

33
00:12:57.150 --> 00:13:22.000
انعقد النكاح ناقد افي ذمتك لفلان مائة درهم قال نعم نعم يثبت المهم ان نعم تقوم مقام الجواب بل هي حرف جواب الجوع وقد قيل ان السؤال معاد في الجواب

34
00:13:22.100 --> 00:13:40.800
فاذا قيل اعليك كذا؟ فقال نعم التقدير ها؟ علي كذا. طيب ثم قال المؤلف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين

35
00:13:41.150 --> 00:14:05.350
كان يؤتى بالرجل بان يأتي اهل الميت بالميت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله المتوفى هذا هو الصواب في نطقها ولا تقل المتوفي وتقول توفي زيد ولا تقل

36
00:14:05.450 --> 00:14:29.850
توفى وذلك لان الميت متوفا وليس متوفيا متوفى قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وليس متوفي اذا ما نسمعه من بعض الناس يقولون

37
00:14:30.000 --> 00:14:52.100
توفى فلان فهو خطأ من حيث اللغة العربية. ولهذا نقول هنا للمتوفى يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين. الجملة هذي حالية. حالية من ايش؟ من الرجل او من فاعل نائب فاعل يتوفى؟ يجوز هذا وهذا

38
00:14:52.150 --> 00:15:12.000
طيب فيسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لدينه من قضاء فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم

39
00:15:12.350 --> 00:15:24.250
كمن توفي وعليه دين فعليه قضاؤه. وفي رواية فمن مات ولم يترك وفاء فعلي وفاؤه صلى الله عليه وسلم طيب