﻿1
00:00:17.100 --> 00:00:38.400
ومن فوائد الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين لا وفاء لا وفاء له لقوله فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه وان لم يوفي

2
00:00:39.500 --> 00:01:02.850
لماذا لان حق الغريم صار مضمونا لما تركه من الوفاء فان الورثة ليس لهم سلطان عن على التركة الا بعد قضاء الدين لقوله تعالى في ايات المواريث من بعد وصية يوصي بها او دين

3
00:01:03.250 --> 00:01:31.350
فلو مات ميت وخلف مليونا من الدراهم وخلف ابنا وبنتا وعليه مليون من الدراهم دينا فليس فليس للابن والبنت شيء من من هذا من هذا المليون الذي تركهم ابوهما لماذا؟ لانه لا حق للورث

4
00:01:31.750 --> 00:01:54.800
الا بعد قضاء الدين ولهذا اذا قيل انه خلف وفاء صلى عليه ومن فوائد الحديث وجوب الصلاة على الميت لقوله والا قال صلوا على صاحبكم والا قال صلوا على صاحبكم

5
00:01:55.500 --> 00:02:18.150
والامر للوجوب طيب ومن فوائد الحديث انه ينبغي لمن له شأن في البلد اذا مات ميت عليه دين لوفأ له الا يصلي عليه وان يبين سبب ذلك. فيقول مثلا هل عليه دين

6
00:02:18.250 --> 00:02:36.650
اذا قالوا نعم قال له وفاء اذا قالوا لا اذا صلوا عليه الفائدة الاولى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. الفائدة الثالثة الثانية

7
00:02:37.150 --> 00:03:05.200
ان ذلك ادعى الى حذر الناس من الدين وهيبتهم منه لا سيما في وقتنا الحاضر حيث استهان الناس بالديون وصار الرجل يتدين الالف والالفين وكانما تدين درهما او درهمين ولا يبالي ثم ان من الناس من يتدين لامور

8
00:03:05.500 --> 00:03:31.850
كمالية بل يتدين لامور اسرافية  يسرف رجل فقير لا يملك الا مئة ريال بنى قصرا يبنيه من يملك مليون ريال ده انا ببني بقصر مثل فلان لو ابني بيت يليق بحالي قال ناس مسكين هذا

9
00:03:32.250 --> 00:03:56.700
هذا مكشوف فقير انا اريد ان ابني قصا مشيدا السيارة عند السيارة الصغيرة على قد حالو لكن قال له انا ابشر بوك مثل الاغنيا دراهم كثيرة هذا ايش؟ مسرف ولا لا؟ لانه لانه اخذ باكثر من الكمال

10
00:03:56.850 --> 00:04:19.350
نصه بعض الناس ايضا انا شاهدت انسان يعني عبارة عن انسان انه اشترى فراشا لدرجه فراش للدرج والدرج مو بايمان بها الانسان اشترى فراش لدرجة وتدينه دينا بعشرين الف  نعم؟ هذا سفه

11
00:04:19.800 --> 00:04:41.800
هذا من الصفة فالحاصل ان ان الانسان اذا كان له شأن في البلد كالقاضي والامير وما اشبههما وامتنع عن الصلاة من عن الصلاة على من عليه دين لو فعله حذر الناس من الدين وهابوه

12
00:04:42.000 --> 00:05:04.650
ورأوا انه عظيم  ومن فوائد الحديث  ان الرسول عليه الصلاة والسلام اكرم الخلق لانه لما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم وصار يقضي الديون عن المدينين

13
00:05:07.000 --> 00:05:28.650
وهل هذا من خلقه ام من ولايته ها؟ نعم قال بعض اهل العلم ان هذا من خلقه وخلقه الكرم عليه الصلاة والسلام وبناء على ذلك فلا يلزم ولي الامر ان يقضي الديون من بيت المال

14
00:05:29.450 --> 00:05:49.750
لان ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ان ما فعله من مقتضى خلقه الكريم لا انه تشريع للامة وقال بعض اهل العلم بل هو تشريع للامة ومن خلقه ايضا وبناء على هذا يجب على ولي الامر

15
00:05:49.850 --> 00:06:14.600
ان يقضي ديون من لا وفاة لهم من من بيت المال وهذا القول هو الصحيح وانه يجب على ولي الامر ان يقضي ديون الاموات الذين ماتوا وليس لهم وفاء هذا ان تحمل بيت المال ذلك. اما اذا كان بيت المال

16
00:06:14.650 --> 00:06:37.350
لا يقوم بمصالح المسلمين كلها فمعلوم ان المصالح العامة اولى من المصالح الخاصة لو كان بيت المال لا يتسع لارزاق المدرسين وارزاق الاطباء وارزاق الائمة والمؤذنين واصلاح الطرق وما اشبه ذلك

17
00:06:37.350 --> 00:06:58.900
معلوم ان هذه المصالح ايش؟ اولى من المصالح الخاصة لان هذا لان نفع هذه متعدي وقضاء الدين نفعه نحو قاصر. ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة

18
00:07:00.250 --> 00:07:15.550
وانه لو مات ميت وعليه دين لا وفاء له فانه لا يحل ان نقضي دينه من الزكاة وعلى هذا جمهور اهل العلم بل حكاه ابن عبدالبر وابو عبيدة وقاسم بن سلام

19
00:07:15.750 --> 00:07:40.750
حكياه اجماعا اي ان العلماء اجمعوا على انه لا يجوز قضاء الدين  من آآ من الزكاة عن الميت اذا لم يخلف وفعل لان الله تعالى جعل الدين في تركتهم فقال من بعد وصية يوصي بها زوجين

20
00:07:42.150 --> 00:08:00.950
واذا كان في التركة ولم يوجد تركة  فانه لا لا يوفى من اين يوفى ودليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوفي الدين من الزكاة لانه من المعلوم

21
00:08:01.350 --> 00:08:23.200
ان الدين ان الزكاة كانت مشروعة منا السنة الثانية من الهجرة ولم يكن يقضي الدين منها بل لما فتحت الفتوحات قضى الدين قظى الدين قد يقول قائل لعل الزكاة في قبل فتح الفتوح

22
00:08:23.400 --> 00:08:48.550
لا تفي بحاجات الاحياء ومن المعلوم ان حاجات الاحياء مقدمة على حاجات الاموات وهذا لا شك انه احتمال وارد لا شك انه احتمال وارد ولكن الواقع بخلافه فان من المعروف ان للزكاة ابلا

23
00:08:48.800 --> 00:09:04.300
لها راعي كما في قصة العرانيين الذين اخرجهم الرسول عليه الصلاة والسلام لابل الصدقة. وكما ثبت انه كان يسم ابل الصدقة وكذلك الطعام عند ابي هريرة في زكاة الفطر يكون كثيرا

24
00:09:04.850 --> 00:09:25.250
فالظاهر فهذا الاحتمال يظعفه من تأمل حال الواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب بعض اهل العلم الى جواز قظاء الدين من الزكاة دين الميت من الزكاة ثم من ذهب الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

25
00:09:25.850 --> 00:09:45.650
وحكاه وجها في مذهب الامام احمد والوجه ليس عن الامام احمد اذا قيل في المذهب وجه فهو ان اكابر اصحاب الامام اما الرواية فهي عن الامام. عن الامام. والقول يحتمل الوجه والرواية

26
00:09:46.350 --> 00:10:06.600
ولكن ما ذهب الى شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة ضعيف ما ذهب اليه ضعيف وهذا هذه احدى المسائل التي لا اختار فيها ما اختاره شيخ الاسلام ومر علينا قبل يومين المسألة الثانية وهي الجمع بين الاختين في الرظاء

27
00:10:07.050 --> 00:10:26.000
من الرضاعة فان الشيخ يرى جوازه الصحيح خلافه واظن احد الطلبة طلب مني المسائل التي وخالف التي رأيي فيها ليس كرأي شيخ الاسلام مدري الله مني طيب اذا ان شاء الله نحررها لك

28
00:10:26.750 --> 00:10:52.450
طيب على كل حال هذا الحديث يدل على انه لا تقضى لا يقضى دين الميت من الزكاة اللهم الا لو لم نجد من اهل الزكاة الاحياء فحينئذ قد نقول بجواز قضاء الدين عن الميز من الزكاة

29
00:10:52.650 --> 00:11:11.650
ومن فوائد الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اولى الناس اولى بالناس من بالمؤمنين من انفسهم واذا كان اولى بنا من انفسنا وجب علينا ان نحبه اكثر من انفسنا

30
00:11:12.300 --> 00:11:35.050
لانه اذا جعل ولايته لنا اشد واقوى من ولاية انفسنا لانفسنا فان الواجب ان نكافئه ببعض حقه وان نجعل محبته صلوات الله وسلامه عليه اشد من محبتنا لانفسنا وهذا هو الواجب ولا يتم الايمان الا به

31
00:11:35.500 --> 00:11:56.000
لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين حتى من نفسه عليه الصلاة حتى من نفس الانسان  ومن فوائد الحديث وهو الذي ساقه المؤلف من اجله

32
00:11:56.550 --> 00:12:22.050
جواز ضمان الدين عن الميت في قوله فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه فعلي قضاؤه وكلمة علي هل هي التزام او تشريع سبقت الاشارة اليه ان قلنا انه قالها بمقتضى الكرم

33
00:12:22.250 --> 00:12:43.150
فهي التزام يعني انه ضمن تكرم وضمن وان قلنا انها تشريع فانها تشريع يعني يخبر خبرا بان على الامام الذي يتولى امور المسلمين ان يقضي ديون امواتهم وهذا هو الصحيح كما سبق

34
00:12:43.450 --> 00:13:07.300
قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي باسناد ضعيف   طيب هذا كفالة والاول ضمان

35
00:13:08.500 --> 00:13:43.150
والفرق بين الكفالة والضمان ان الظمان ظمان الحق  والظماء والكفالة ضمان احضار صاحب الحق انتبهوا فالكفالة للبدن والضمان للحق الظمان الحق والكفالة للبدن ويظهر الفرق بينهما في مثالين المثال الاول رجل

36
00:13:43.450 --> 00:14:12.050
ظمن فلانا بالف درهم  مؤجلة الى سنة فلما حل الاجل جاء الغريم للظامن يطلب حقه فقال الظامن دونك المظمون خذ حقك منه شوف هذا هو يقول لا ما ما اويت المضمون انا اريد انت

37
00:14:13.000 --> 00:14:38.000
يلزمه بهذا او لا؟ نعم الغريم يلزمه لان الضمان وارد على الحق الذي عليه هذا مثال مثال اخر رجل اقرض شخصا مائة درهم  فجاء انسان اخر فكفله كفل الرجل ما كفل الدين كفل الرجل

38
00:14:39.650 --> 00:15:02.250
وهذا الدين لنفرض انه مؤجل الى الى سنة. لما حل الاجل جاء اتى الغريم الى الكفيل وقال اعطني دراهم اعطني الدراهم الذي كبرت صاحبها فقال دونك الكثير يدعونك المكفول دينك المكفول

39
00:15:03.900 --> 00:15:22.700
هل يبرأ الكفيل ولا او لا؟ يبرأ لان لان الكفيل انما التزم احضار بدن المكفور لا ولم يتحمل الدين الذي عليه فاذا احضره برأ منه سواء اوفى او لم يوفى

40
00:15:24.000 --> 00:15:28.200
فهذا هو الفرق بين الظمان وبين الكفالة. طيب