﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:39.250
من انواع الشركة عند اهل العلم شركة الابدان فما هي وما دليلها؟ عبدالرحمن ان يشترك في شخصان اكثر فيما يصيبان بابكانهما الشركة شخصان فاكثر فيما يكتسبانه بابدانهم من غير مال طيب ودليلها

2
00:00:40.250 --> 00:00:57.300
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اشتركت انا وسعد ابن عمار فانا اشتركت انا وعمار وسعد امام اصيبوا يوم بدر اه يعني من المغاني. طيب. تمام طيب

3
00:00:59.500 --> 00:01:49.400
من ادلة جواز الوكالة  ما ذكره المؤلف في حديث جابر ما هو يا احمد     خايبة طيب  ما هي الوكالة   فيما تدخله في النيابة فيما تدخله النيابة. طيب   ثم ذكر المؤلف حديث عرة البالغي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية

4
00:01:49.400 --> 00:02:09.450
الحديث رواه البخاري في اثناء حديث وقد تقدم هذا ايضا ذكر المؤلف هذا الحديث للاستدلال على جواز الوكالة فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارق رضي الله عنه

5
00:02:09.800 --> 00:02:36.200
ان يشتري له شاة اضحية بدينار فاشترى بالدينار اضحيتين ثم باع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم باضحية ودينار فقال النبي صلى الله فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في البيع فكان لا يبيع شيئا الا ربح فيه حتى التراب

6
00:02:36.850 --> 00:02:53.900
ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ففي هذا الحديث دليل على جواز التوكيل في الشراء لان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة ان يشتري له اضحية بدينار

7
00:02:54.450 --> 00:03:19.150
ومن فوائده انه لا يشترط في الوكالة ان يعين الموكل مقدار الثمن فيما اذا وكله في شراء شيء ويقول مثلا اشتر لي كذا وكذا بدون ان يقدر الثمن  وذلك لان هذا الوكيل محل ائتمان عند الموكل

8
00:03:19.800 --> 00:03:38.600
واذا كان محل ائتمان فانه لم يشتري له الا بمثل الثمن لا يمكن ان يشتري باكثر ولكن ان خاف الموكل ان يكون الثمن مرتفعا ارتفاعا لا يخطر له على بال

9
00:03:38.850 --> 00:04:00.400
كما لو كانت الاسعار مضطربة ترتفع احيانا وتنخفض احيانا فحين اذ ينبغي ان يقيد له الحد الاعلى فيقول مثلا انت وكيل ان تشتري ان تشتري ان تشتري لي كذا بشرط ان لا يتجاوز كذا وكذا

10
00:04:01.150 --> 00:04:25.200
مثاله يقول وكلتك ان تشتري شاة اضحي بها بشرط ان لا تتجاوز خمس مئة ريال اما اذا كانت الاصرار ثابتة راكدة فانه لا حاجة الى تقدير الثمن وفيما اذا فكره ان يشتري له. كذلك لو وكله ان يبيع له. قال خذ هذا الثوب فبعه

11
00:04:25.300 --> 00:04:44.250
فانه لا يشترط ان يبين له مقدار الثمن الذي يبيعه به لماذا لانه قد ائتمنه واذا كان قد ائتمنه فلا يمكن ان يبيع باقل من ثمن المثل لكن لو خاف

12
00:04:44.750 --> 00:05:06.950
ان يبيعه بنقص فحينئذ يحدد الحج الادنى فيقول بعه على الا ينقص الثمن عن كذا وكذا حتى لا يقع في مشكلة فيما بعد يعني قد يوكله ان يبيع لهذا الثوب وكنت اقدر ان ابيعه بعشرة ثم يأتيني بخمسة

13
00:05:07.250 --> 00:05:26.000
ويقول بعتوا بخمسة هذا مسلم قد يشكل علي وقد اتهم الوكيل فاذا خفت من ان ينقص عما في عما في ظميري فلي ان بل فينبغي ان يحدد السمع وفي الحديث دليل

14
00:05:26.100 --> 00:05:44.650
على مشروعية الاضحية لان الرسول صلى الله عليه وسلم وكله ان يشتر له اضحية والامر كذلك وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من حين قدم ولم يتخلف عن الاضحية الا في حجة الوداع

15
00:05:45.700 --> 00:06:06.700
لانه لما حج اهدى ولم يضحي ولهذا لا يشرع للحاج ان يضحي اكتفاء بالهدي ومن فوائد بقية الحديث الذي لم يكنه مؤلف هنا انه يجوز للوكيل ان يتصرف فيما هو احظ للموكل

16
00:06:07.600 --> 00:06:32.700
بعد وان لم يستأذن منه لكن بشرط ان يحافظ على ما وكل فيه دليله ان عروة اشترى بالدينار كم؟ شاتين ثم باع احداهما بدينار فرجع بشاة ودينار  وهذا ما يسمى عند اهل العلم

17
00:06:33.000 --> 00:06:57.050
بتصرف الفضول هل هو جائز ونافذ او لا؟ والصحيح انه جائز نافذ اذا اجازه من تصرف له فيه اما اذا ننجزه فانه يرد ووجه ذلك انه اذا اجازه فانه حق ادمي

18
00:06:57.700 --> 00:07:17.450
رضي به فاجيز اما اذا اما اذا لم يجزه فان المتصرف تصرف فيما ليس له فيه حق مثال ذلك لنفرض اني اعلم انك سوف تبيع سيارتك مثلا. اعلم هذا انك سوف تبيع السيارة

19
00:07:17.950 --> 00:07:35.450
فجاء شخص وقال من هي له هذه السيارة؟ انا اريد ان اشتريها كبرتها علي انا بعتها عليهم بدون ان استأذن منك وبدون ان توكلني ثم بعد ذلك اخبرتك بانني بعتها

20
00:07:36.100 --> 00:07:55.000
فقلت لا بأس انا قد اجزت لك فهل يصح بيعي او لا يصح؟ الصحيح انه يصح صحيح انه يصح وذلك لان الاصل في منع من التصرف في هذه السيارة مراعاة حقك

21
00:07:55.700 --> 00:08:24.000
فاذا رضيت بذلك زال المانع فسأل المانع وهذا عروة البالغ رضي الله عنه لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام ان يبيع الشاة الثانية لم يأذن له لكنه رضي الله عنه لما علم ان المقصود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده حاصل اذا اذا باع

22
00:08:24.000 --> 00:08:43.050
الثانية قال اذا اتصرف لان هذا في مصلحة الموكل اما يتصرف على وجه لا يحصل به مقصود الموكل فان ذلك لا يصح مثل ان يقول خذ اشتري لي سبع ضحايا

23
00:08:44.500 --> 00:09:04.150
فيجد بقرة تباع فيشتريها بدن عن السبع فان هذا لا يصح لان مقصود الموكل يفوت فان فان الاضحية بالغنم افضل من الاضحية بالبقرة يعني بسبب غنم افضل من الاضحية بالبقرة

24
00:09:04.700 --> 00:09:32.000
على كل حال هذا الحديث يدل على جواز تصرف الفضولي بشرط ها ان نجيزه ويمضيه طيب ولكن لو كان هذا التصرف يحتاج الى نية مثل ان يؤدي عنه زكاة شخص يعرف ان هذا الرجل الغني عنده زكاة

25
00:09:32.800 --> 00:09:55.900
فمر به فقير يعرف حاله تماما فاعطاه زكاة دراهم ينويها زكاة عن التاجر والتاجر لم يوكله فهل يجوز ذلك نعم في هذا خلاف فمن العلماء من قال لا يجوز ومنهم من قال انه جائز

26
00:09:56.450 --> 00:10:14.550
واستدل من قال بالجواز بفعل ابي هريرة رضي الله عنه حيث جعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكيلا على صدقة الفطر فجاء فجاءه ذات ليل ذات ليلة رجل هو شيطان على صورة رجل

27
00:10:15.150 --> 00:10:34.250
واخذ من التمر فامسكه ابو هريرة وقال لاخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم  فادعى هذا الرجل انه فقير وذو عيال فرق له ابو هريرة واطلقه فلما اصبح غدا

28
00:10:34.450 --> 00:10:47.400
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعل اسيرك البارحة؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك البارحة قال يا رسول الله ادعى انه ذو حاجة وعيال

29
00:10:47.600 --> 00:11:12.650
فاطلقته وقال انه لن يعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت كذبك وسيعود معنى كذبك يعني كذب عليك له يعني سيعود فلما يقول رضي الله عنه فلما كانت الليلة الثانية

30
00:11:13.500 --> 00:11:31.400
ترقبت وعلمت انه سيعود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه سيعود فعاد هذا فاخذ من التمر فامسك ابو هريرة وقال اعفى عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:11:31.900 --> 00:11:45.750
فقال لا ترضون وادعى انه ذو حاجة وعيال وقال لن اعود فرق له ابو هريرة وتركه فلما غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل اسيرك البارحة

32
00:11:46.850 --> 00:12:09.900
قال يا رسول الله ادع عنه حاجة وعيال فاطلقته وانه ليعود فقال كذبك وسيعود فجاء في الثالثة فامسكه وقال لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى انه لحاجة وعيال فقال لا

33
00:12:10.250 --> 00:12:31.750
سارفعه فقال الا اخبرك بشيء اذا قرأته او باتي اذا قرأتها فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح قال بلى خبرني فقال اية الكرسي فلما اصبح ابو هريرة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

34
00:12:31.900 --> 00:12:51.600
فقال صدقك وهو كذوب صدقت بايش؟ باية الكرسي انك اذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح ثم قال اتدري يا ابا هريرة من تخاطب منذ ثلاث

35
00:12:51.700 --> 00:13:09.850
قلت الله ورسوله اعلم قال ذلك الشيطان الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لابي هريرة لماذا تمكنه من الاخذ وانا لم اوكلك فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرف ابي هريرة

36
00:13:09.900 --> 00:13:35.050
مع انه يتصرف في مال زكوي في في مال الزكاة طيب ومن فوائد هذا الحديث  القرآن انه ما يجوز اذا كان يحتاج الى نية القول الثاني انه اذا كان زكاة فانه لا يجوز لان الزكاة لا تصح الا بنية سابقة على الفعل

37
00:13:35.450 --> 00:13:51.650
طيب غالي فيهم والله انا اتردد في فيما اذا كانت زكاة اما مسألة الزكاة المجموعة التي امر الانسان ان يحفظها ثم جاء مستحق واعطاه فهذه لا شك ان حديث ابي هريرة يدل عليها

38
00:13:52.050 --> 00:14:05.250
لانها زكاة معدل هذا واما الزكاة التي لم تعد ولكن اخرج عن صاحب المال بدون اذنه فهي محل تربي لكن لو جاءني احد يستفتي وقد فعل فقلت له لا بأس

39
00:14:05.600 --> 00:14:11.100
اما انه سيفعل لقلنا لا تفعل حتى تراجع صاحب المال. طيب