﻿1
00:00:17.450 --> 00:00:31.750
على كل حال الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي ابن ابي طالب في ايش في ان يذبح بقي في ان ينحر بقية الهدي  هذا هذا واحد

2
00:00:32.000 --> 00:00:51.050
وامره ان يتصدق وهذا اثنين ففي هذا دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي واذا جاز التوكيد في ذبح الهدي جاز التوكيل في ذبح الاضحية لانهما سواء لا فرق بينهم

3
00:00:51.450 --> 00:01:11.450
وكذلك اذا جاز التوكيل في تفريط لحم الهدي جاز التفريق في تفريق اجازة توكيل في تفريق لحن الاضحية طيب واذا جاز التوكيل في تفريق لحم الاضحية جاز التوكيل في تفريق الزكاة والصدقة

4
00:01:12.500 --> 00:01:34.400
قياسا لان الكل مال يخرج تقربا الى الله عز وجل قال بعض اهل العلم وفي نحر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بيده مناسبة لسنوات عمره الشريف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره

5
00:01:34.950 --> 00:01:56.100
ثلاثا وستين سنة وكان هديه الذي ذكره الذي نحره في اخر سنة من سنواته تم ثلاثا وستين تتطابق هذا العدد مع عدد سنواته والله اعلم. هل هذا امر مقصود او انه امر جاء على سبيل المصادفة

6
00:01:57.300 --> 00:02:16.050
وعن ابي هريرة رضي الله عنه هي قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها في قصة العسيف وفي رواية في قصة الاجير

7
00:02:16.500 --> 00:02:43.400
الاجير والعسيف كالاجير لفظا ومعنى لفظا لان كل واحد منها على وزن تعيب ومعنى لان العسير بمعنى الاجير قصة هذا الرجل ان شخصا استأجر شابا تأجر شاب يعمل عنده فزنا هذا الشاب بامرأة الرجل

8
00:02:44.450 --> 00:03:07.500
تنا بها فلما زنا بها اخبر ابوه بان عليه الرجل على هذا الشاب وتعرفون الاب وربما لا يكون له ولد الا هذا ادركته الشفقة فقال انا اعطيكم وليدة ومئة شاة

9
00:03:10.600 --> 00:03:36.200
ها لا الوليدة هي الجارية ومئة شاة فافتدى بهذا المال والذي قال له ذلك اللي قال ان على ابنك الرجم جاهل انظر الى ظرر الفتية بجهل قال ولدك هذا يرجى

10
00:03:37.600 --> 00:04:00.200
فصدق الرجل لانه جاهل فافتداه بمائة شاة ووليدة وافتك يقول ثماني سألت اهل العلم شف العلم فاخبروني بان على ابني مئة جلدة وتغريب عام وان على امرأة الرجل الرجل ثم قال

11
00:04:01.550 --> 00:04:22.100
الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك رد بمعنى مردود كما في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا

12
00:04:22.650 --> 00:04:49.300
فهو رد الغنم والوليدة رد عليك لانها اخذت بغير حق وما اخذ بغير حق وجب رده ليطابق الحق وعلى ابنك جلد مئة وتغليب عام ليش لانه غير محصن والزاني غير المحصن يعني الذي لم يتزوج ويجامع زوجته

13
00:04:49.750 --> 00:05:10.600
عليه جلد مئة وتغيب عنه واغدوا يا انيس الشاهد هنا واغدوا يا انيس لرجل من اسلم يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها  فغدا انيس الى امرأة الرجل فاعترفت

14
00:05:11.700 --> 00:05:34.150
رجمت والشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا الرجل في اثبات الحد وفي تنفيذ الحد يعني استيفائه يعني استفاءه فدل هذا على انه يجوز للامام ان يوكل من

15
00:05:35.250 --> 00:05:55.050
ليش من يثبت الحد بالاقرار او بغيره ويجوز ايضا للامام ان يوكل من يستوفي الحد فلو قال مثلا الامام او القاضي او من له تنفيذ الحدود يا فلان اذهب الى الشخص

16
00:05:55.500 --> 00:06:16.100
فان اعترف بالسرقة فاقطع يده فذهب اليه فاعترف بالسرقة نعم فانهم يقطع يده بناء على توكيل الامام بناء على توكيل الامام في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فان اعترفت

17
00:06:16.850 --> 00:06:37.350
ان اعترفت فارجونا ولم يقل ان اعترفت اربع مرات ولا ان اعترفت مرتين قال ان اعترفت ففيه دليل على ان الاعتراف بالزنا يكفي فيه مرة واحدة يكفي فيه مرة واحدة

18
00:06:39.450 --> 00:06:58.400
وقد جرى مثل ذلك لغامدية  حيث اعترفت مرة واحدة فامر النبي صلى الله عليه وسلم باقامة الحج عليها وفعل قال للرسول اتريد ان ترددني كما رددت ماعزا رضي الله عنه

19
00:07:00.600 --> 00:07:12.600
لكن يشكل على هذا قصة معز بن مالك رضي الله عنه حيث جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني زنيت فتنحى عنه الرسول تنحى عنه اعرظ عنه

20
00:07:14.950 --> 00:07:38.750
فعاد عليه وقال يا رسول الله اني زنيت نتنحى عنه فعاد عليه ثالثا فتنحى عنه فعاد عليه رابعة وقال انه زنجت انه زنا قال انه زنا فقال شهدت على نفسك اربعا ثم سأل

21
00:07:39.500 --> 00:08:02.700
قال ابيه جنون يسأل قال ابك جنون؟ قال لا وسأل عنه من يعرفه هل في الرجل شيء حتى ذكر ان الرسول امر من يقوم يستشمه لعله شرب خمرا فلما تمت القضية

22
00:08:03.100 --> 00:08:26.100
امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه رجمه الناس خرجوا به فرجموه فلما اذلقته الحجارة ومسته هرب رضي الله عنه هرب حتى لحقوه وادركوه واتموا عليه فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:26.900 --> 00:08:45.200
قال لهم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه الله اكبر ما عنفهم ولا قال اظمنوا الرجل لانهم انما رجموه بامر من لان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علموا انه اذا اذا هرب يترك

24
00:08:46.000 --> 00:09:09.100
ما علموا فهم استندوا على امر شرعي طيب المهم انه ان بعض اهل العلم اخذ بحديث ماعز وقال لابد في الاقرار بالزنا من اربع مرات  وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت على نفسك اربعا

25
00:09:10.300 --> 00:09:27.150
وقالوا انه لما كان لا بد من الزنا لابد من ثبوت الزنا لابد في ثبوت الزنا من شهادة اربعة رجال كان لا بد في الاقرار به من تكرار الاقرار اربع مرات

26
00:09:28.500 --> 00:09:50.650
ولكن كل هذه ادلة ضعيفة والصحيح ان الزنا يثبت بالاقرار مرة اذا تمت شروط الاقرار ولا يحتاج الى تكرار لانه شهد على نفسه شهد على نفسه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسهم

27
00:09:51.850 --> 00:10:07.350
وهل الشاهد اذا شهد نقول كرر شهادتك لو جاء انسان يشهد قال اشهد ان فلانا يطلب فلانا مئة ريال نقول كرر لا ما نقول هذا شهد على نفسه ما حاجة ان يكرر

28
00:10:08.100 --> 00:10:28.350
وقصة ماعز قضية عين ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يشهد على نفسه اربع مرات فلا تقيموا عليه الحد قضية عين ويظهر فيها من اذا تأملتها يظهر فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من هذا الرجل

29
00:10:28.650 --> 00:10:47.550
انه لابد من استثباته ولهذا سأله ابي كجنون وامر من يستشمه وسأل عنه من حوله كل هذا مما يدل على ليش على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد بالتكرار ايش

30
00:10:47.850 --> 00:11:06.050
الاستثبات والتثبت لان المسألة ما هي هينة المسألة فيها قتل سيرجم حتى يموت فلهذا استثبت الرسول صلى الله عليه وسلم طيب واما قولهم ان الرسول قال شهدت على نفسك اربع مرات

31
00:11:06.750 --> 00:11:25.300
فنعم يقول الرسول ما قال ولو شهدت اقل ما اقمنا عليه قال شهدت على نفسك يعني والان ما بقي شيء واما قياسه على الشهادة فمن ابطل القياس لاننا لو لو قسناه على الشهادة

32
00:11:25.550 --> 00:11:40.600
لقلنا اذا والمال اذا اقر به فلابد من ها؟ لا لا لابد من مرتين لابد من مرتين لانه لابد من رجلين في المال فلا بد من من الاقرار مرتين ولم يقل به احد

33
00:11:41.150 --> 00:11:59.650
حتى الذين قالوا بالاقرار اربعا في الزنا ما قالوا في بالاقرار مرتين في في الاموال وش يبيها طيب ويدل لذلك حديث انيس حديث ابي هريرة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لان ان اعترفت

34
00:11:59.800 --> 00:12:18.200
ترجمها ولم يقل ان اعترفت اربعا ولكن في الحديث اشكال حديث ابي هريرة هذا فيه اشكال وهو كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لانيس اذهب فان اعترفت ترجمها مع ان الافظل

35
00:12:18.350 --> 00:12:40.350
لمن اتى حدا ان يستر على نفسه ولا ينبغي لمن زنى ان يذهب لقاضي يقول ترى انه زنى يعني فعل ماعز جائز وليس هو الاب هو الافضل من الافضل ان يستر الانسان على نفسه. ويتوب الى الله فيما بينه وبين ربه

36
00:12:41.200 --> 00:13:01.350
فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم انيسا ان يذهب ليقرر المرأة يا جمال انت معنا نقول انما ذهب انما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليها لان المسألة اشتهرت

37
00:13:02.300 --> 00:13:27.800
المسألة اشتهرت ولا لا اشتهرت فالرجل صار يسأل عن الناس ولان زوج المرأة حاضر ووافق على قول والد العسيف وافق عليه واضح؟ فهذا قرين ايضا تدل على ان الامر واقع وما دام وقع واشتهر

38
00:13:28.150 --> 00:13:49.250
فلا ينبغي اكتمانه كان هذا ظرر اذا اشتهرت الفواحش وكتمت ففيها شر فلما اشتهر هذا الامر كان لا لا وجه لستره ولذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليها من

39
00:13:49.400 --> 00:14:09.400
يقررها فلما اقرت رجمه طيب هل يجوز التوكيل في الصلاة انسان قال لاخيه اخيه انا والله الان فيا نوم وبنام قبل ان يؤذن العشاء ولكن من فضلك اذا اذن العشاء

40
00:14:10.500 --> 00:14:35.250
فصلي ركعتين فصلي العشاء وكلتك ما يجوز؟ طيب اذا وكله في الوضوء والصلاة يعني ما قال انا اتوضأ وانت صل وكله في الوضوء والصلاة ها؟ ما يصح لماذا؟ مم لانه هذي متعلق عبادة متعلقة ببدن الانسان

41
00:14:35.400 --> 00:14:54.300
طيب لو وكله في الصوم ها؟ لا يجوز لا يجوز طيب وكله في الحج ها؟ فيه تفصيل فيه تفصيل اذا كان عجز عن الحج عجزا مستمرا جاز كما جاءت به السنة

42
00:14:54.550 --> 00:15:16.050
والا فلا يجوز ان تظبط الاحاديث تحفظوها لان حفظها فيه فائدة وهي الثمرة هي الدليل الذي ترتكزون عليه اما ان نفرغ انفسنا للتسميع ونجد اكثركم ما يسمى جيدا هذا ما هو طيب

43
00:15:16.500 --> 00:15:22.550
خصوصا الصاع يركز على حفظهم الصغار لازم يحفظهم نعم