﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:34.150
فالقول الثاني في المسألة ان هذا صحيح ان ابيع عليك هذا البيت بشرط ان تسكنني بيتك لمدة شهر او لمدة سنة حسب ما نتفق عليه وقالوا ان اقصى ما في ذلك

2
00:00:34.250 --> 00:00:55.500
انه عقد جمع بين بيع وايه؟ وايجاره واجارة ولا دليلا على المنع من الجمع بين عقدين ما في دليل ولهذا يجوز ان اقول بعتك بيتي على ان تبيعني بيتك بثمن معلوم

3
00:00:56.350 --> 00:01:21.550
وليس هناك دليل على من فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نكاح الشرار فالجواب بلى ولكنك ولكن نكاح الصغار يتعلق به حق ثالث يخاف ان يمتهن حقه

4
00:01:21.600 --> 00:01:40.600
بهذا الشرط من الثالث المرأة المرأة ربما يقول انا ازوجك ابنتي على ان تزوجي ابنتك والمهر ويذكر المهر كل شيء لكن يكون في هذا اجحاح على المرأتين او على احداهما

5
00:01:40.700 --> 00:02:03.500
بخلاف هذه المسألة هذه المسألة ما فيها اجحاد في احد فالصحيح انه يجوز الجمع انه اشتراط عقد اخر مع هذا العقد الا اذا تضمن ذلك محظورا شرعيا كما لو قلت

6
00:02:03.650 --> 00:02:31.400
اقرضتك الف ريال بشرط ان تسكنني بيتك سنة ها؟ هذا لا يجوز؟ ليش؟ لانه قرض جر منفعة واخرج القرظ عن موظوعه اذ ان الاصل في القرظ هو الارفاق والاحسان. والان جعلته من باب المعارضة والطمع. ولهذا نقول كل قرظ

7
00:02:31.400 --> 00:02:47.950
من جر منفعة فهو ربا سواء صح الحديث ام لم يصح الحديث لا يصح بهذا اللفظ لكن معناه صحيح على كل حال نقول اذا اشترط منفعة في المبيع نعم فهو

8
00:02:48.600 --> 00:03:10.200
جائز دليله حديث جابر رضي الله عنه كذا ولا لا ان اشترط منفعة في غيره ففيه خلاف والراجح جواز ذلك. الراجح جواز ذلك طيب بعض العلماء يقول ان ان جواز هذا الشرط

9
00:03:10.650 --> 00:03:38.100
على خلاف القياس ان جواز هذا الشرط على خلاف القياس  انتبه ويأتون باشياء من العقود يقولون انها على خلاف القياس يعني ان القياس يقتضي بطلانها لكن تبعنا النص فيها مثلا مزارعة خلاف القياس

10
00:03:38.250 --> 00:03:55.700
مسقات على خلاف القياس المضاربة على خلاف القياس حتى ان بعضهم قال الاجارة على خلاف القياس لانها الاجارة على منافع معدومة قد تحصل وقد تتلف العين المؤجرة ولا يحصل شيء

11
00:03:56.100 --> 00:04:14.550
ويقولون ايضا هذا الشرط على خلاف القياس نقول لهم ما القياس الذي تريدون قالوا لان القياس ان العين اذا انت قلت للبيع انتقلت بمنافعها وهنا ها؟ ما انت قلت بمنافعها

12
00:04:14.700 --> 00:04:43.250
بقيت منفعة يعني مستحقة للبائع فهذا خلاف القياس فيقال لهم اولا جواب عام ليس في في السنة الصحيحة شيء على خلاف القياس ومن ظن ان فيها شيئا على خلاف القياس فاما ان يكون اخطأ في الظن واما ان يكون قياسه فاسدا

13
00:04:44.900 --> 00:05:04.250
لماذا؟ لان الشرع جاء على وفق العقول السليمة الصريح لا في اخباره ولا في احكامه ما فيش شرع ما فيش شيء على خلاف القوس ابدا لكن فكر تجد ان القياس ما دل عليه الشر

14
00:05:04.600 --> 00:05:23.000
تجد ان القياس ما دل عليه الشرع فهنا نقول ليس هذا على خلاف القياس. لماذا لان العقد انتقال ما لان انتقال ما يسوء ما يكون بالعقد على حسب ما جرى به العرف

15
00:05:24.200 --> 00:05:52.200
او اقتضاء الشرع او الشرط اللفظي يعني ان الشرع يحدد والعرف يحدد والشرط اللفظي يحدد فهذا الذي باع ملكه واستثنى منفعته لمدة وفي الحقيقة ما عقد عليه عقدا مطلقا ولا لا؟ عقد عقدا مقيدا

16
00:05:52.700 --> 00:06:13.700
ومقتضيات العقول العقود ترجع اما الى العرف او الشرط او الشر انتبه اما الى العرف او الشرط او الشر مثلا لو باع عليه عبدا واستثنى ولاءه نقول هذا لا يجوز

17
00:06:14.450 --> 00:06:34.950
لان هذا لا يقضيه الشرع كذا لو باع عليه امة واستثنى بضعها لا يصح لان هذا خلاف الشرع اذ ان فاذا بعتها لم تكن ملكا لك والبغض لا يجوز الا لزوج او مالك

18
00:06:35.000 --> 00:06:58.850
وعلى هذا فقس هذا نقول انتقل الملك من مالكه بمقتضى هذا الشرط وان شئت فقل انتقل انتقالا مقيدا كيف انتقل انت العالم مقيدا يعني مقيد بهذا الشرط انا ما بعته عليك على ان تستغل منفعته من الان

19
00:06:59.550 --> 00:07:24.950
يأتي عليك على ان منفعته لي الى وقت محدد وهذا موافق تماما للقياس موافق للقياس تماما وعلى هذا فنقول في كل ما ذكر من انه على خلاف القياس نقول ليس في الشرع شيء على خلاف القياس. ومن ظن ذلك فاما ان يكون ظنه فاسدا

20
00:07:25.600 --> 00:07:50.750
واما ان يكون قياسه فاسدا اما قياس صحيح مع ظن صحيح فلا يمكن ان يوجد في الشرع ما يخالف القياس. اي نعم طيب من فوائد الحديث  فضل جابر رضي الله عنه او فضيلة فضيلة جابر رضي الله عنه

21
00:07:50.800 --> 00:08:19.100
حيث وفى بالشرط فور انتهائه من اين يؤخذ ها فلما بلغت اتيته بالجمل بدون تأخير حتى انه في باقي السياق الحديث انه اتى به قبل ان يذهب الى اهله واتى به والرسول عليه الصلاة والسلام عند المسجد

22
00:08:19.900 --> 00:08:38.550
فقال له صليت؟ قال لا. قال ادخل فصلي ركعتين لان الافظل للانسان اذا قدم البلد ان يبدأ قبل كل شيء بالصلاة في المسجد اي مسجد ها؟ اي مسجد من البلد ما هو بالمسجد اللي في الطريق

23
00:08:38.700 --> 00:09:16.850
اي المسجد مما يعتبر من البلد الذي انت قدمت اليها نعم طيب ومن فوائد الحديث ايضا ان المعهود ذهنا كالمذكور لفظا المعهود انتبه ان المعهود ذهنا كالمذكور لفظة  بلغت لا مو على العكس. ما عندنا ما في حديث الامان في مسجد السياق هذا

24
00:09:16.850 --> 00:09:36.000
اه انا اقول في الحديث ترى مو مهوب هالجملة ذي الاخيرة؟ اي نعم. ها. هذا اشترط اول وما قبل الثمن الا عند التسليم لا  نعم اهلي وهو لم يقل في المدينة

25
00:09:36.050 --> 00:09:54.500
قوله لكن معروف ان اهله في المدينة ولا لا؟ لو قال جابر مثل اهل مكة يا رسول الله يمكن لا يمكن اذا المعهود ذهنا كالمذكور لفظا فاذا كان بين الناس عرف

26
00:09:55.500 --> 00:10:23.350
او بين المتعاقدين عرف معلوم بينهما فانه يغني عن التعيين او عن الذكر باللفظ يغني عن ذلك لهذا الحديث الى اهلي. طيب فيه ايضا  نعم لا اصبر نعم ايه خابري خله بعدين خله لين تجي الاسئلة طيب في ايضا

27
00:10:24.400 --> 00:10:56.500
فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه فيه جواز الشراء بالدين  جواز الشراء بالدين يعني ان الانسان يشتري الشيء ولو لم يكن عنده تمنه   من اين يؤخذ من ان الرسول ما نقده الثمن الا في المدينة بعد ان رجع

28
00:10:58.000 --> 00:11:17.650
الا بعد عن رجل فالظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معه حين ذاك نقود الظاهر انه لم يكن عنده نقود بدليل انه في السياقات الاخرى امر بلالا ان يزن له ثمنه ويرجح

29
00:11:19.050 --> 00:11:41.500
ولو كان معه بيده شيء لكان اعطاه مما بيده فاذا يجوز الشراء بالدين ولكن ليس هذا على اطلاقه ليس هذا على اطلاقه وانما يجوز ذلك لمن له وفاء  اما من يأخذ اموال الناس

30
00:11:41.850 --> 00:12:07.550
وليس عنده وفاء يرفه نفسه و يفعل فعل التجار الاغنياء وهو فقير ففي جواز ذلك نظر وان كان الاصل في في المعاملات الحل لكن هذا فيه نظر رجل فقير شاف عند انسان سيارة كدلك

31
00:12:08.750 --> 00:12:32.150
وهو فقير بمئة الف ما عندهم مثل راح الى المعرظ واشترى منهم بمئة وعشرين الف لان المعرظ ما يعطيه للمؤجل مثل ما نقول ابى امشي مع الناس وكأني من الاغنياء

32
00:12:33.500 --> 00:12:53.800
يجوز هذا هذا لا يجوز لانه انصراف اسراف واخذ لاموال الناس على وجه يخشى منه التلف لان هذا فقيه ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي اراد ان يتزوج المرأة

33
00:12:54.050 --> 00:13:13.400
لم يرشده الى الاستدانة لما قال ما عندي شيء لم يرشدوا الا الاستدانة. مع ان مع ان النكاح من اهم المهمات لو قد يكون من الضروريات ومع هذا ما ارشده بخلاف الانسان اللي عنده مال

34
00:13:13.650 --> 00:13:41.800
ولنفرض انه موظف وعنده راتب لكن الان ما بيده شيء يعني ينتظر اخر الشهر ليوفي وهو شبه متيقن بانه سيوفيه هذا لا بأس ان يأخذ شيئا بدين كده طيب الصورة التي وقعت هل هي بيع عين بعين؟ او بيع دين بدين

35
00:13:43.200 --> 00:14:09.700
عين بعين؟ عين بدين. صحيح. بيع عين بدين اذا فيؤخذ من هذا ايضا جواز بيع العين بالدين بالدين طيب بيع الدين بالدين ها ان كان هناك تأجيل فانه لا لا يجوز

36
00:14:11.000 --> 00:14:31.200
والا والا جاز وعامل الناس على هذا الان الناس يقول مثلا اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا يروح دكان ويجيبهن له فالعقد وقع على دين على دين بدين. نعم