﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:39.650
ففي هذا الحديث دليل على فوائد اولا جواز استعارة ادوات الحرب من الكافر لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى اه السعار هذه الدروع من صفوان قبل ان يسلم ويقاس على الدروع

2
00:00:40.700 --> 00:01:04.200
كل عتاد الحرب لكن بشرط ان نأمن من غشه اما اذا لم نأمن فانه لا يجوز ان ان نشتريه ان نشتريه منه وذلك لانه اي الكافر عدو للمسلمين عدو المسلمين بكل حال

3
00:01:05.900 --> 00:01:18.750
كما ذكر الله تعالى في عدة ايات من القرآن يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ويا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض

4
00:01:19.000 --> 00:01:44.400
ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فهم يخشى منه فاذا اعارونا سلاح اياني عتاد حربية من سلاح او دروع او وقاية من اشياء مهلكة او ما اشبه ذلك

5
00:01:44.650 --> 00:02:05.800
فانه لا بأس به بشرط ايش بشرط ان نأمن منهم ومن ذلك ايضا اذا اعانونا على عدونا فان ذلك لا بأس به بشرط ان نكون في ضرورة الى ذلك فاذا كان هناك ظرورة

6
00:02:06.250 --> 00:02:30.300
الى الاستعانة بهم وامنا من شرهم فلا بأس لاجل الضرورة وليس هذا من توليهم الذي يكون من توليهم ان تذهب اليهم تعينهم على عدوهم مثل ان يقاتلهم عدو لهم لتذهب معهم تقاتل

7
00:02:30.700 --> 00:02:47.450
تعينهم على عدوهم فان هذا بلا شك من ولايتهم فان كان عدوهم مسلما فانه يخشى على من اعانهم ان يكون كافرا لانه اعان كافرا هذا مسلم وان كان عدوهم كافرا

8
00:02:48.200 --> 00:03:09.100
فان هذا حرام ولا يجوز بلا شك ويمكن ان يلتحق المعين بالكافرين في هذه الحال اذا تولى هؤلاء وناصرهم محبة لهم واما اذا اعانوك هم على عدوك فليس هذا من باب الولاية

9
00:03:09.800 --> 00:03:31.850
ولكنه من باب دفع الضرورة ان اضطررت اليهم وامنت من سوء عاقبتهم فلا حرج وهذا هو والقول الوسط في هذه المسألة فان من العلماء من قال لا يجوز مطلقا ومنهم من قال يجوز ولو لادنى حاجة

10
00:03:32.600 --> 00:03:48.150
ومنهم من قال يجوز للضرورة وهذا هو الاقرب انه اذا دعت الظرورة القصوى فلا بأس اما مجرد حاجة فلا ولكن على كل حال ليس هذا من ليس هذا من جنس

11
00:03:48.650 --> 00:04:07.450
الاستعانة بهم في ادوات الحرب وعت هذه الحرب لان ادوات الحرب واداة الحرب الذي يستعمله من المسلمون لكنه بسيط لكنه يجب ان نأمن من ان يكون هذا العتاد عتادا فاسدا او ضارا

12
00:04:08.200 --> 00:04:28.650
بحيث اننا نؤنا نضيع اموالنا بمثله ويخوننا عند الحاجة اليهم لانهم حقيقة لا يؤمنون هم لا يؤمنون بلا شك هذا مهما كان طيب يلا من هذا الحديث ويستفاد من هذا الحديث

13
00:04:29.550 --> 00:04:53.800
ان العارية اذا شرط المستعين ظمانها فهي مظمونة وان لم يشترط نعم وان لم يشترط فليست بمضمونة  لان يد المستعير يد امانة والاصل في يد الامانة انه لا ضمان عليها

14
00:04:55.000 --> 00:05:16.500
الا بتعد او تفريط قال واخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما اخرج من الحاكم لان الضمير يعود على اقرب مذكور اخرج الحاكم له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس

15
00:05:19.400 --> 00:05:50.500
والعلماء يقولون بالمصطلح هنا ثلاثة اشياء اولا شاهد والثاني تابع او متابع والثالث اعتبار اعتبار الشاهد هو ان يروى حديث بمعنى هذا الحديث ان يروى حديث بمعناه من طريق اخر

16
00:05:51.350 --> 00:06:12.350
فهنا الحديث الاول عن صفوان والثاني عن ابن عباس اذا نقول هذا شاهد والمتابع ان نتابع الضعيف راويا راو اخر بالاخذ عن شيخه مثل ان يكون هذا الحديث روي عن طريق من طريق

17
00:06:12.850 --> 00:06:35.050
احد رجاله ضعيف احد الجاني ضعيف لكن جاء من طريق اخر يوافق هذا الضعيف في شيخه فهنا نقول هذا الظعيف وجد له متابع لشيخه فيقوى الحديث هنا لان جانب الضعيف قوي

18
00:06:35.250 --> 00:06:57.200
للمتابع الذي تابعه في الاخذ عن الشيخ اما الاعتبار فهو تتبع الطرق ان يتتبع الانسان طرق الحديث اذا كان فيه راو ضعيف يتتبع طرقه لعله يجد متابعا او يتتبع جميع المسانيد لعله يجد

19
00:06:57.500 --> 00:07:17.950
شاهدا لعله يجد شاهدا واعلم اننا لا نحتاج الى المتابع ولا الى الشاهد فيما اذا كان السنة صحيحة  لان المتباعات في الشواهد انما يحتاج اليها لتقوية الضعيف التقويم الضعيف فاذا

20
00:07:18.050 --> 00:07:39.300
استغنينا عنه فلا حاجة الى طلب المتابع والشاهد وحينئذ لا حاجة الى التتبع لانهم مضيعة وقت واخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا كان الاعتبار من السائل

21
00:07:40.000 --> 00:08:01.850
ذكرنا ماذا قلنا؟ ان الانسان يتتبع الطرق طرق هذا الحديث الذي نريد فيه المتابع او الطرق عموما اذا اردنا ماشي  اذا اردنا الشاهد يا اخوان اصل كل التدبر للتقوية لكن ان تتبعنا سند هذا الحديث المعين

22
00:08:02.350 --> 00:08:28.700
فنحن الان نطلب ايش متابع وان تتبعنا كل اسناد الاحاديث فهذا نطلب الشاهد نطلب الشاهد طيب ولكن يجب ان نعلم ان الشاهد اذا كان الضعيفان على وجه لا ينجبر بالشاهد

23
00:08:29.350 --> 00:08:47.650
يعني كل من الراويين او من الحديثين المرويين من طرقين ضعيف للغاية مثل ان يكون كل من الراويين عن هذا الشيخ متهما بالكذب الظعف هنا شديد الاتهام بالكذب شديد جدا في الرواة

24
00:08:48.050 --> 00:09:06.650
هذا لو يأتي الف واحد يتابعون في في الاخذ عن هذا الشيخ الثقة فاننا لا نقبل لماذا لان ضعفك شديد واذا كان الظعف شديد شديدا فان الحديث لا يتقوى بالمتابع

25
00:09:07.200 --> 00:09:39.700
ولا بالشاهد ايضا لكن اذا كان الظعف يسيرا فانه يقوى حتى يصل الى درجة الحسن لكن درجة الحسن لغيره حسن لغيره نعم كنا يعني يجوز الاستعانة للضرورة. نعم نفس ما الجواب عن عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لما جاءه المشرك لا نستعين بالمشرك نعم صحيح لانه ليس بحاجة له

26
00:09:39.850 --> 00:10:02.550
نعم. ذكرت انه انه قد يكون من باب اولى ولكن من لم يكن نعم او الاستفادة من القياس نعم ايه الدراجة فيها الظاهر انه ان الحديث يدل عليه بالمنطوق في منطوبته

27
00:10:03.200 --> 00:10:20.600
نعم. يعني وعدم النظر في في الطرق. مع العلم بانه قد تكون هناك علة خفية لا على كل حال اذا كان الحاكم عليه في الصحة او الحسن اذا كان من الحفاظ المشهورين

28
00:10:21.600 --> 00:10:45.400
فهو يكتفى به اما اذا كان من من غيرهم تتبع لانه احيانا احيانا يقول انه صحيح لابو الحسن من طرقه ثم اذا تأملت واذا هو لا يصل الى هذا اذا نقول في الجمع بين هذا الحديث حديث ابي هريرة. نعم. مع حديث اذا اقول لا تقوم زيادة من خيارك

29
00:10:45.400 --> 00:11:10.300
لا ان نقول ان نقول ان النصين لم لم يردا على شيء واحد كل واحد له جهة هذا في الخيانة وهذا في اخر الحق وهذا مثلا الى وقعنا الاحاديث على الغاية. نعم. وهو يأخذ حقه. هذا حقه. لكن اي ما يخالف. هذا اذا اخذ حقه بدون خيانة

30
00:11:10.650 --> 00:11:23.250
هذه مسألة هي اللي فيها خلاف لكن لو اعطاني ما له قال خذ هذا جزاك الله خير حطوا امانة عندك وانا اطلبه مثلا مئة ريال وجاحد انا اطلب مئة ريال وجاحد حقي

31
00:11:23.700 --> 00:11:37.000
واعطاني مئة ريال قال خذها امانة هذا هو مورد حديث ابي هريرة لا تكن من خانك اما رجل جحد لي مئة ريال وقد يرث على اخذ مئة ريال من ماله

32
00:11:37.450 --> 00:12:01.500
فهذا هو موضع الخلاف الذي يسمى مسألة الظفر نعم حالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كامير اه اه جماعة امير امة هو امير المؤمنين يعني النبي الله سبحانه وتعالى الحاكم. ها؟ فهذه السورة غير معتبرة ليست فيه معتبرة ايضا في

33
00:12:01.550 --> 00:12:22.450
اه استيعاب اخرى لا مهي مهي يعني بالكفار لان الاستعانة بالكفار يعني بذوات الكفار بذوات الكفار اما بالعتاد فهو غير داخل في هذا هذه الصورة غير معتبرة في استيعاب الكفر ان يكون يعني لا يستطيع ان يملي الشروط على يعني المؤمن على ما استعان به من المؤمنين

34
00:12:22.800 --> 00:12:48.350
لا ابدا هذا سواء امية لما كان الرسول قد ظهر في على اهل مكة ظهر عليهم مكة ظن ان ان الرسول سيأخذها منه بالقوة فقال اغصت غصب يا محمد  امير الحاكم امة مسلمة. نعم. يستعين بالكافرين. يعني

35
00:12:48.400 --> 00:13:10.700
بانفسهم ملة بالعتاد يأخذ منهم يشتري منهم الات حرب الاستعانة باي شخص لا بينهم فرق الاستعانة بشخص الكافر هذي لا تجوز ابدا الا للظرورة وهذه الضرورة واما هل اذا عملوا هذا شيء ثاني لو لو يبيع عليه السكر ويملى عليه الشروط كأنه حرام

36
00:13:12.450 --> 00:13:28.250
تعرف السكر ولا لا؟ اللي حط في الشاهي لو يجي كافر يبي يبيع عليه سكر يمضي علينا شروط تهين المسلمين قلنا حرام عليك تشري لكن مسألة ما يتعلق بالحرب له له يعني اهمية خاصة

37
00:13:28.800 --> 00:13:48.850
لان الذي يتعلق بالحرب ربما يأتي الكافر يجعل لك اشيخ قائمة مرة علشان في في احلك الظرورات يخونك ولهذا نقول شراء الاسلحة من الكفار تجب العناية به تماما تجب العناية به

38
00:13:49.150 --> 00:14:10.600
لانهم ربما يخونون اي نعم نعم كيف نأمن الكفار الان مع العداوة الظاهرة. نعم. والكل يعلمها الان كيف نأمل هذه نعم ربما نأمنهم اذا كان العدو مشتركا اذا كان العدو مشتركا امناهم لانهم هم يحبون ان يوقعوا في عدوهم

39
00:14:11.900 --> 00:14:39.350
لكن لو كان عدو صديقا لهم صحيح ما نام عنه اما اذا كان عدو مشتركا هم يشاركونك بعداوة فانت امن نعم ايش؟ العمال من دول اخرى ولا ويكون عامل عنده يعني باقل مما يستحق. فهل له ان يأخذ من معنى المستحيل

40
00:14:39.600 --> 00:14:52.950
هذا مؤتمن العامل مؤتمن على على ما هو عمل فيه يعني مثلا لو كان عامي عند فلاح ولا يعطيه حقوقه يستطيع انه يبيع مثلا من البطيخ او يبيع من العلف وياخذ حقه

41
00:14:54.100 --> 00:15:07.200
نقول هذا لا هذا داخل في الحديث لا تخن من خانك لكن مثل هذا يجب على ولي الامر اذا رفعت اليه الشكوى وصار صحيحا يجب عليه ان ينكل بهذا الرجل

42
00:15:07.650 --> 00:15:24.100
وان الذي منع حقه. لكن هذا واجب يا شيخ قال اي من الواجب. يعني الحق حقه واجب كيف؟ الصف العامل واجد مثل لا لا يعني قصدك ظاهر اي نعم قصدك ظاهر

43
00:15:24.450 --> 00:16:13.050
ولا ليس لكن ليس ظهور كظهور اه النفقة. هذا معروف فقد يكون ظاهرا فعليان بين العارية المضمونة والمؤداة اذا  نعم  وبقيت عنده   ايش؟ نعم هذه المعدات والمضمونة العكس يعني اذا تلفت فلا ضمان

44
00:16:13.300 --> 00:16:44.100
دعارية مضمونة يقول ان بقيت عنده وانتدبت عنه طيب والمعدات؟ والمدات انها انتبهت للاشياء هذي. شوفوا يا جماعة المؤذن كما يقول يعني يودها بعينها لكن تلفت ليس عليه شيء اه اذا لم يكن متعدد اما المضمونة فانه يودها سواء اه

45
00:16:44.550 --> 00:16:47.100
ما تقولون؟ طيب