﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:30.550
اه اختلف العلماء هل تظمن العرية ام لا؟ اذكر الخلاف في هذه المسألة سم العارية؟ اذا تلفت هل تظمن او لا؟ نعم اه في قول يا شيخ ان هي لو كانت مؤداة

2
00:00:31.400 --> 00:00:49.650
لا ضمان عليه ولكن اذا فرط او تعدد بدون تفريط او تعبير يعني انه يضمنها ان تعدى او فرط والا فلا. نعم. طيب هذا واحد. الثاني دي شرف من شر ما نهض منه فلا ضمان. نعم

3
00:00:49.700 --> 00:01:09.050
والقول الثالث والقول الثالث ان الصحيح انها في الشرط. يعني انشرط ان لم يشترط عدم الشرط. شلون؟ عدم الضمان يعني مضمونة الا ان يشترط عدم الضمان. نعم ما تقولون؟ هذه اقوالكم؟ ثلاثة

4
00:01:09.100 --> 00:01:28.000
انها مضمونة مطلقا والثانية انها مضمونة هي شروط الضمان والثالث انها مضمونة ما لم يشرط عدم الضمان هذه ثلاث اقوال وفي في الجميع ان تعدى او فرط فهو فهو ضامن. وقلنا الصحيح انها غير مضمونة

5
00:01:28.400 --> 00:01:51.050
الا بالشرط او بالتعدي او التفريط ثم قال مالك رحمه الله باب الغصب الغصب مصدر غصبا يعصي اتعصب ايه يا عصبي؟ وهو اخذ الشيء قهرا وفي الاصطلاح الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق

6
00:01:52.050 --> 00:02:13.450
الاستيلاء على مال الغيث قهرا بغير حق فخرج بقولنا الاستيلاء على مال الغير ما لو استولى الانسان على ما له من غيره قهرا مثل ان يجد المسروق منه ما له عند السارق

7
00:02:13.900 --> 00:02:34.300
فيأخذه منه قهرا فهذا ليس بوصف لانه استولى على ملكه لا علم في غيره وخرج بقولنا قهرا السرقة فان السبق يستولي السارق فيها على مال الغير خلسة بدون ان يشعر

8
00:02:35.400 --> 00:02:57.950
وخرج بقوله ينبغي الحق ما لو استولى على مال غيره بحق كالاستيلاء على المرهون تيفاع من اجل مصلحة الغريب فهنا يستولي القاضي على هذا المال المرهون ليبيعه طهرا على صاحبه

9
00:02:58.350 --> 00:03:18.600
لكن هذا بحق فلا يسمى غصبا  والغصب محرم بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة

10
00:03:18.750 --> 00:03:38.100
انت راض منكم فقال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وكل مال اخذ بغير حق فهو افهو باطل فيدخل في هذا النهي واما في السنة فقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:38.250 --> 00:04:02.100
تواترا معنويا  على تحريم مال مال المسلم ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن يوم عرفة في اكبر مجمع للمسلمين فقال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وكذلك في يوم النحر

12
00:04:02.450 --> 00:04:23.950
في منى اكد ذلك ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر في بلدكم هذا في شهر كم هذا واما الاجماع فقد انعقد على تحريم الاستيلاء على من الغير بغير حق

13
00:04:24.050 --> 00:04:55.300
والمغصوب اما ان يكون عقارا واما ان يكون منقولا فالعقار مثل الاراضي والاشجار وشبهها والمنقول كالذي ينقل من مكان الى مكان كالدراهم والدنانير والثياب والسيارات والاواني والامتعة وكلها يدخل فيها الغصب

14
00:04:56.250 --> 00:05:16.150
عن العقار والمنقول كلها يدخل فيها العصر ويحرم فيها الاستيلاء على حق الغير بغير حق ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما

15
00:05:16.250 --> 00:05:42.050
طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه تطأ يعني اخذ قطعة من الارض ظلما اقتطع شبرا من الارض ظلما الشبر وما بين رأس الخنصر والابهام عند مد الاصابع

16
00:05:43.150 --> 00:06:11.100
ها كذا ما بين هذا وهذا الشبه وكان هو المقياس منذ عهد بعيد لانه في الحقيقة متر لازم للانسان دائما كل انسان معه متر اذا اعتبرنا الشبر وكذلك اذا اعتبرنا الذراع

17
00:06:11.750 --> 00:06:34.600
وهو ما بين رأس المرفق الى رأس الاصبع الوسطى هذا ذراع وهو المقياس وكذلك الباع ما بين الخطوتين عند مد الرجل هذا ايضا مقياس ثم ظهرت المقاييس الاخيرة فجعل ذراع بالحديد

18
00:06:34.900 --> 00:06:59.700
وعرف ايضا من قديم ذراع الحديد وثم ظهرت المقايس المقاييس الاخيرة وهي المتر وفروع لكن اادنى شيء يقدر به في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في الغالب الشبر وان كان قد يقاس بالانملة

19
00:07:00.300 --> 00:07:25.850
كما في قص المرأة رأسها عند النسك شبرا من الارض وفي رواية للبخاري من اقتطع شيئا فيشمل الشبر فما دونه وما فوقه وقوله شبرا هذا التقدير بالاقل تقدير بالاقل للمبالغة

20
00:07:26.450 --> 00:07:43.750
المبالغة وما كان تقديرا للمبالغة اليس له مفهوم لا قلة ولا ولا كثرة ففي قوله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فان عمل دون ذلك

21
00:07:44.050 --> 00:08:01.250
نعم يرهم وكذلك ايضا ما ورد في في الاكثر مثل ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فلو استغفر اكثر لم يغفر لهم المهم ان ما قصد به المبالغة

22
00:08:01.500 --> 00:08:21.850
قلة او كثرة فانه لا مفهوم له وقوله صلى الله عليه وسلم ظلما ظلما هذي متعلق بقول اقتطع يعني الذي عمل فيها كلمة اقتطع اقتطع فيحتمل ان تكون مصدرا في موضع الحال

23
00:08:22.550 --> 00:08:44.700
اي من اقتطع شبرا من الارض ظالما ظالما ويحتمل ان تكون صفة لمصدر محذوف تقديره من اقتطع اقتطاعا ظلما طول ما انا ويحتمل معنى ثالث آآ اعرابا ثالثا وهي ان تكون مفعولا من اجله

24
00:08:45.350 --> 00:09:00.450
اي من اقتطع شبرا من الارض من اجل الظلم يعني ان الذي حمله عليه الظلم فجزاؤه كذا وكذا فهذه ثلاثة اوجه طيب اقربها والله اعلم ان تكون مصدرا في موضع الحال

25
00:09:00.900 --> 00:09:22.550
ظالما والظالم هو المعتدي الذي لا وجه لاقتطاعه هذا الظلام طوقه الله به يوم طوقه الله اياه طوقه الله اياه اي معظمين في اياه يعود على هذا الشبر الذي اقتطعه

26
00:09:23.900 --> 00:09:47.150
وقلنا طوقه الله اي جعله طوقا في عنقه كالطوق الذي تلبسه المرأة للزينة وقوله من سبع يوم القيامة يعني يوم الجزاء والحساب وهذا اليوم له اسماء كثيرة اسمها اليوم الاخر

27
00:09:47.350 --> 00:10:08.700
ويوم القيامة ويوم الحساب ويوم الحشر ويوم المعاب واسماء كثيرة وذلك لانه يتضمن هذه الاوصاف التي سمي بها فهو يوم قيامة ويوم حساب ويوم معاب ويوم حشر فلذلك يسمى بهذه الاسماء كلها

28
00:10:09.900 --> 00:10:30.600
ويوم القيامة سمي بهذا الاسم لانه يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين كما قال تعالى الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ولانه يقوم فيه الاشهاد

29
00:10:32.300 --> 00:10:54.300
كما قال الله تعالى ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ويقام فيه العدل كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا

30
00:10:55.600 --> 00:11:16.900
اذا سمي يوم القيامة لهذه الوجوه الثلاثة من سبع اراضين متعلق بطوق يعني يطوقه الله اياهم من سبع اراضين وذلك لان الانسان اذا ملك شيئا من الارض ملكه وما تحته

31
00:11:17.550 --> 00:11:38.300
ملكه وما تحته الى الارض السابعة فاذا ظلم احد شبر من الارض العليا صار كأنه ظالم من كل ارض مقدار شبر ان كان ما ظلم من الارظ العليا هذا الحديث فيه الوعيد

32
00:11:39.300 --> 00:12:04.450
الشديد على من اقتطع شبرا من الارض او اكثر او اقل وفيه ايضا ان من اقتطع شبرا من الارض بحق فليس عليه شيء لان مفهوم قوله ظلما انه اذا لم يكن ظلم ظلما فليس فيه

33
00:12:04.500 --> 00:12:22.250
وعيد مثل لو ان رجلا له شاب له جار في الارض فجاء هذا الجار فادخل جزءا من ارض جاره على ارضه فجاء الاخر الذي قد اخذ من ارضه ما اخذ

34
00:12:22.650 --> 00:12:37.600
فادخل الذي اخذ منه الى ارضه فهذا لا شك انه قد اقتطع شبر من الارض او اكثر لكن بحق لان الارض الارض فلا يلحقوا هذا الوعيد وفيه ان هذا العمل

35
00:12:38.000 --> 00:13:02.300
من كبائر الذنوب يعني الانسان شبرا من الارض من كبائر الذنوب وجهه ان فيه وعيدا في الاخرة وكل شيء فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة او انه في ايمان

36
00:13:02.750 --> 00:13:19.750
او ترتيب غضب او تبرأ منه او ما اشبه ذلك فانه من كبائر الذنوب بل قال شيخ الاسلام رحمه الله كل شيء ترتب عليه عقوبة خاصة في الدنيا او في الاخرة

37
00:13:20.250 --> 00:13:42.100
فانه من كبائر الذنوب وذلك لان المحرمات نوعان نوع يذكر ان هذا شيء محرم او ينهى عنه مثلا ولكن لا يذكر فيه وعيد فهذا يكون من الصغائر ونوع اخر يذكر فيه وعيد يعني يرتب عليه عقوبة خاصة خاصة به

38
00:13:42.700 --> 00:13:47.000
فبهذا يكون هذا الشيء من كبائر الذنوب