﻿1
00:00:17.400 --> 00:00:44.950
من فوائد الحديث ايضا جواز  سؤال الغير او جواز توكيل الغير ها؟ من قوله فارسل في اثره ما قام الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ليقول يا جابر وانما ارسل في اثره

2
00:00:45.750 --> 00:01:10.900
ومثل هذا مما جرت به العادة لا بأس به لا سيما اذا كان المكلف الذي كلفته بالشيء يفرح بهذا ولا يستثقله فان هذا لا بأس به ولا يعد هذا من السؤال المذموم الذي بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يسألوا الناس شيئا

3
00:01:11.250 --> 00:01:30.250
يعني الصحابة طلعوا الرسول على ان لا يسألوا الناس شيئا حتى كان الرجل يسقط منه العصا وهو راكب فينزل من بعيره ليأخذه من الارض يقول يا فلان اعطني لكن الشيء الذي تعلم ان صاحبك الذي كلفته بالعمل

4
00:01:30.500 --> 00:02:01.450
يسر من ذلك ولا يستثقله فانه لا حرج عليك ان تسأله وان تكلفه فان كان فان كنت تخشى ان يستثقل ذلك فلا تفعل ويظهر ذلك بامارات قولية او نفسية النفسية انك اذا امرته

5
00:02:01.900 --> 00:02:29.700
اصفر وجهه وقف هر هذا بدل ما يقول لكلاب لسانه ها هذا النفس نفسية او لما امرته قالوا دوخة نعم هذا بايش؟ بلسانه هذا لا ابعد عنه لا تكلفه اما الرجل الذي تشوفه يسارع في خدمتك

6
00:02:30.350 --> 00:02:59.650
ويفرح اذا كلفته فهذا لا بأس. وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس من سؤال الناس شيئا. اي نعم نعم وش فائدك اللي عندك؟ لا ايه ايه نعم ها؟ اي نعم. هذا من فوائد ما قاله الاخرانم انه يجوز ان يقال للكبير لا

7
00:03:00.800 --> 00:03:24.850
نعم لما اخذنا بهذا اخذناه نساب نعم خلافا لما عند العامة العامة ما يقول الا لكن يقولون سلامتك سلاما. نعم؟ ولا ما لك لوى؟ نعم؟ ولا وش تقول بالمرأة تكرم

8
00:03:25.150 --> 00:03:46.000
اكرمهم المرأة يزعلون بعضهم قال  والله شف هي على حسب الحال. يعني بعض الناس اذا اذا عرف ان هذا الانسان صريح قال مثلا تفظل عنده؟ قال لا تشتري هذا؟ قال لا بع هذا؟ قال لا ما يزعلون منه

9
00:03:49.100 --> 00:04:18.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من الفوائد في هذا الحديث اظن ها؟ نعم. فذكرنا فيه جواب التوكيل في الوفاء

10
00:04:18.950 --> 00:04:48.000
بان يوكل شخص انسانا آآ يتولى الوفاء عنه  ويؤخذ منها ايضا جواز التوكيل في الاستيفة بان يوكل شخصا يستوفي حقه ممن هو عليه وهل يملك من من عليه الحق ان يمنع

11
00:04:48.250 --> 00:05:15.500
ويقول الوكيل انا لا اسلمه الا لمن له الحق الجواب لا ليس له ان يمنع. لان الانسان له ان يستوفي حقه بنفسه وبوكيله. نعم لو فرض ان الوكيل ليس معه اثبات شرعي بانه وكيل فحينئذ له ان يمنع ويقول لا اسلمك الا باثبات الشرع باثبات

12
00:05:15.500 --> 00:05:33.200
شرعي انك وكيل له في حقه طيب من اين اخذنا هذه الفائدة؟ من ان التوكيل في الاستيفاء نظير التوكيل في الوفاء. والتوكيل في الوفاء او في الايفاء اجازه النبي عليه الصلاة والسلام

13
00:05:34.650 --> 00:06:00.950
ومن فوائد الحديث بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد بالبيع حقيقته لقوله اتراني ماكستك لاخذ جملك وهل اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يتصدق عليه فتوصل بهذا العقد السوري الى الصدقة

14
00:06:00.950 --> 00:06:29.000
قيل بذلك قيل بهذا وقيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه حقيقة لكن لما رأى عزته في نفسه بنفس جابر وان الجمل غال عنده رده عليه وهذا احسن من من من الذي قبله لكن يشكل عليه ان ظاهر الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي البيع اصلا

15
00:06:29.250 --> 00:07:00.100
لقوله اتراني ماكستك لاخذ جمله فهذا يدل على انه لم يرد اطلاقا البيع اذا فالذي يظهر لي ان مراده بذلك الاختبار والامتحان لحال الانسان من حيث هو انسان ان الانسان قد يكون راغب زاهدا في الشيء ثم لا يلبث ان يكون راغبا فيه. حسب ما يتعلق به من الاوصاف

16
00:07:00.100 --> 00:07:14.500
التي تراقب فيه او او ترغب عنه كما قال هنا يعنيه بعد ان كان يريد ان يسيبه. فابى ان يبيعه على الرسول عليه الصلاة والسلام باوقية مع انه كان قد اراد

17
00:07:14.500 --> 00:07:35.550
ان يسيبه وهذا لا تأبه القواعد الشرعية. ان يقتضي بهذا الامتحان والاختبار  ولهذا قال اتراني ما كسبك لاخذ جملك مما يدل على ان رسولنا عليه الصلاة والسلام ما اراد التملك اطلاقا

18
00:07:35.650 --> 00:07:56.200
ولو اراد ذلك لكان الجمل جمل النبي صلى الله عليه وسلم واحتيج الى تأويل في قوله لاخذ جملك وهو التعبير عن الشيء باعتبار ما كان عليه. لان الجمل كان بالاول

19
00:07:56.250 --> 00:08:19.800
نعم لجاب طيب ومن فوائد الحديث ايضا كرم النبي عليه الصلاة والسلام حيث جمع رجال رضي الله عنهم بين العوظ والمعوظ بين الجمل وبين دراهمهم قيمة الجمل. يقول خذ جملك ودراهمك

20
00:08:19.850 --> 00:08:47.650
اذا انجملت باعتبار نية الرسول عليه الصلاة والسلام ودراهمك باعتبار نية جابر باعتبار نية جابر. طيب وفيه ايضا دليل على جواز تأخير الثمن من اين يؤخذ؟ من ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لم يوفي الا بعد ان رجع الى المدينة

21
00:08:47.800 --> 00:09:12.500
فيجوز تأخذ الثمن لكن التأخير على نوعين تارة اكون مؤجلا فيبقى الى اجل وتارة يكون مسكوتا عنه فلمن له الحق ان يطالب به فورا. وان سكت وترك فلا بأس فلو اشترت مني شيئا بعشرة

22
00:09:12.750 --> 00:09:37.700
وسكت ولم اطالبك الا بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين فهذا لا بأس به لان الحق لمن؟ للفاعل. الحق للبايع. فان طالبه فورا انعقاد البيع فله الحق اي نعم فله الحق. اما اذا كان معجلا فالى اجله

23
00:09:39.150 --> 00:10:07.200
وفي وفي الحديث من الفوائد انعقاد العقود بما دلت عليه بما دل عليها فيه من الفوائد انعقاد العقول بما دل عليها لاننا لم نجد  في هذا الحديث لما قال خذ جملك ودراهمك فهو لك

24
00:10:07.250 --> 00:10:35.800
ما نجد ان فيه تصريحا بلفظ الهبة ولا تصريحا بلفظ القبول الرسول ما قال وهبتك صلى الله عليه وسلم وجابر لم يقل قبلت وهذا القول هو الراجح من اقوال اهل العلم على ان العقود تنعطب بما دل عليها حتى النكاح

25
00:10:36.650 --> 00:11:00.400
حتى النكاح ينعقد مما دل عليه لان لان اللفظ تعبير عما في النفس فاذا دل اللفظ على ما في النفس باي لغة كان وباي لفظ كان وباي اسلوب كان فانه يكون صالحا. نعم صالحا لان ينعقد به العقد

26
00:11:00.600 --> 00:11:22.800
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صبية اني انه اعتقها اعتقها بل ان الحديث الثابت فيها ان الرسول اعتقها وجعل صداقة فلو قال الرجل لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك

27
00:11:23.400 --> 00:11:41.450
صح العتق وصح النكاح مع انه ليس فيه ايجاب ولا قبول. يعني ليس في لفظ انكحته او انكحت نفسي امتي او ما اشبه ذلك فادل هذا على ان ان العقود تنعقد بما دل عليه

28
00:11:41.550 --> 00:12:09.850
طيب بما دل عليها شرعا او عرفا؟ عرفا بما دل عليها عرفا لان هذا الخطاب يتعارف الناس مدلوله بينهم. فيرجع فيه الى العرف طيب فان اختلف العرف فانه يرجع الى تعيين المراد يرجع في تعيين المراد الى المتكلم

29
00:12:10.950 --> 00:12:33.200
لو اختلف العرف وهذا يقع كثيرا خصوصا في في اللهجات فانه يرجى في تعيين المراد الى المتكلم به. واما اذا كان مطردا فاعلم تعارف الناس عليه ثم طيب انتهت الفوائد

30
00:12:33.300 --> 00:13:07.950
نعم ذكرناه  ذكرناه ذكرناه  ايه لا ما في ليس قبول هذا عرظا ده كمان  المماكسة المحاطة في الثمن او المناقصة في الثمن نعم انتقال المبيع الى المشتري بمجرد عقد بقوله

31
00:13:08.950 --> 00:13:41.750
لقوله كل البيع مجرد عقد يمكن هذا شيء يعني معناه ناخذ منه انه ان العقد ان الملك ينتقل الى المشتري من مجرد العقد. ها؟ هذا الاصل. ايه هذا الاصل طيب يتفرع على ذلك انه لو تلف

32
00:13:43.200 --> 00:14:14.550
لو تلف على المشتري قل لا ولو زاد فللمشتري. اي نعم بشيء؟ ايه. ايه نعم جواز بيع الامام مع رعيته. ايه كمان؟ ايه. نعم. ذكرت جواز تسجيل الثواب ايش؟ نعم

33
00:14:14.650 --> 00:14:34.950
خلاص بسم الله الرحمن قال وعنه وعنه يعني عن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه

34
00:14:35.900 --> 00:14:53.100
قوله اعتق ما هو العتق العتق في الاصل يطلق على عدة معاني يطلق على القدم ومنه قوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق اي القديم لانه اول بيت وضع للناس

35
00:14:53.850 --> 00:15:26.500
ويطلق على الجيد يطلق على الجيد كعتاق الابل مثلا اي اجاويدها ويطلق على تحرير الرقبة وهو المراد هنا تحرير الرقبة يعني تخليصها من الرق يكون الانسان رقيقا فاذا حرره سيده قيل اعتقه. والعتق من افضل الاعمال

36
00:15:26.800 --> 00:15:52.700
فان من اعتق عبدا له اعتق الله به بكل عظو عظوا من النار. حتى الفرج بالفرج  ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى كفارة للذنوب العظيمة كالقتل والظهار والجماع في رمضان والحنث في اليمين

37
00:15:53.700 --> 00:16:24.100
وله اسباب كثيرة منها ان نقول له انت حر بالصيغة القولية ومنها ان يعتق شريكه نصيبه فيسر العتق على نصيب الاخر ومنها ايضا اذا مثل بعبده اذا مثل بعبده يعني مثل قطع اصبعه منه

38
00:16:25.250 --> 00:16:36.250
او انملة فانه يعتق عليه. جبرا ومنها اذا فعل به الفاحشة والعياذ بالله