﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:43.700
القول الثاني ان الشفعة تثبت في كل عقار يمكن قسمته او لا يمكن القول الثالث لا تثبت الا في عقار تمكن بسمته طيب وقد علمتم وجهة النظر من الحديث ولكننا اذا تأملنا وجدنا ان القول الصحيح

2
00:00:43.750 --> 00:01:02.550
ان الشفعة ثابتة في كل شيء حتى في الذي في المنقول فلو باع شخص نصيبه من سيارة يعني فيه عندي رقم واحد واثنين شريكان في السيارة باع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه من هذه السيارة

3
00:01:02.750 --> 00:01:26.950
رقم واحد ايش؟ ان نشفه على رقم ثلاثة ويأخذ نصيبه لان عموم قوله في كل ما لم يقسم يتناول هذه الصورة فاما التفريع فان القول الراجح ان ذكر الحكم لبعض افراد العموم

4
00:01:28.050 --> 00:01:50.150
لا يقتضي تخصيص العموم يعني اذا جاء عموم ثم فرئ عليه بذكر حكم يختص ببعض افراده فانه لا يقتضي التخصيص ولهذا قال الجميع في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

5
00:01:50.550 --> 00:02:12.250
ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر قالوا ان الاية عامة في البوائن والرواجع  وما فهمتهم يعني يشمل المطلقات ثلاثا والمطلقة واحدة

6
00:02:13.500 --> 00:02:41.700
لان المطلقات من الفاظ العموم ولم يقولوا انه خاص بالرجعيات لانه لانه فر عليه قوله قوله وبعولتهن احق بردهن فان قوله بعولته وبعولتهن خاص بمن؟ بالرجعيات ومع هذا قالوا انه لا يراد ان العموم في قول والمطلقات

7
00:02:41.900 --> 00:03:08.250
باق على عمومه شامل لمن بعلها احق بردها ولمن لا حق لبعلها في ردها اذا القول الصحيح انه شامل شامل لكل شريك باع حصته في مشترك فان لشريكه ان يشفع طيب

8
00:03:09.350 --> 00:03:39.200
وفوني من قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق انه لا شفعة للجار انه لا شفعة للجار لانه اذا وقعت الحدود صار الشريك جارا وليس شريكه واضح ها؟ غير واظح بعظ الناس يقول غير واظح

9
00:03:40.350 --> 00:04:06.750
اه الف واثنين شريكان في الارض اقتسماه ووضع الحدود صار الشريكان الان جارين لانه وقعت الحدود فهذا يدل هذا الحديث يدل على ان على ان الجار ليس له شفعة لانه وقعت الحدود

10
00:04:07.350 --> 00:04:30.450
لكن الحديث عندنا الحديث هذا فيه امرين او فيه امران فيه امران وقوع الحدود وتصريف الطرق ليفهم من هذا انه لو وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالشفعة باقية مثل ان تكون الارض ليس لها الا

11
00:04:30.600 --> 00:05:02.500
شارع واحد ليس لها الا شارع واحد فقسمت فصار الشارع مشتركا بين الجارين فظاهر الحديث ان الشفعة باقية لانه اشترط امرين الاول ها وقوع الحدود وبه يثبت الجوار وتنتفي الشركة

12
00:05:03.000 --> 00:05:26.350
يعني يكون جارا لا شريك له اشترط شيئا اخر وهو تصريف الطرق فان بقي الطريق واحدا الشفعة باقية والحكمة من ذلك انه اذا بقي الطريق واحدا فان الاذى يحصل من الشريك الجديد

13
00:05:27.250 --> 00:05:48.650
وشو فيه في المشاركة في الطريق كل يوم اجي بالطريق سيارة اسمه رسبس واحيانا يوقف شيوا واحيانا الموقف اكبر من هذا وانا وياه في نزاع هذا تعب تعب هو يقول انا انا شريكك في هذا في هذا الطريق

14
00:05:49.600 --> 00:06:02.200
انا شريكي في هالطريق اقول له لا ولا اقول نعم انت شريك؟ نعم انت شريك يقول اذا انا ابى افعل ما ما اريد اوقف سيارتي بوقف شي واللي بوقف تركتري بوقف اللي نبي

15
00:06:03.150 --> 00:06:22.950
اذا فيه تعب فحينئذ نقول لهذا الجار لك الشفعة ولا لا؟ لك الشفعة شوف عليه ان الحديث يدل على انه لابد من شيئين وقوع الحدود وتصريف الطرق فاذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق

16
00:06:23.300 --> 00:06:47.250
فالحكم باقي والشفعة باقية وعليه فنقول هذا الحديث يدل على انه ليس للجار شفعة الا اذا كان بينه وبين جاره طريق جيش مشترك طريق مشترك ثم قال وفي رواية لمسلم

17
00:06:48.000 --> 00:07:06.600
وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك الشفعة في كل شرك يعني بالله بسم الله ما في كل شرك يعني في كل شركة اي في كل مشترك الشوفة في كل مشترك

18
00:07:06.950 --> 00:07:33.900
في ارض او ربط او حائط ارض واضحة ربع دار حائط بستان فهذه ثلاث اشياء ارض بيضاء مشتركة اذا باع احد الشريكين فلشريكه الشفعة ربع يعني دارا دار مشتركة بين اثنين باع احدهما نصيبه

19
00:07:34.900 --> 00:08:02.500
فلشريكه الشفعة حائض بستان دعا احد الشريكين نصيبه منه بل شريكه الشفعة طيب يقول ولا يصلح وفي لفظ لا يحل ان يبيع حتى يعرض على شريكه لا لا يحل او لا يصلح

20
00:08:03.450 --> 00:08:23.600
لان نفي الصلاح نفي للحلم وزيادة ولهذا قال الرسول عليه ان هذه هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يعني لا يحل فلا يصلح مثل كقول لا يحل

21
00:08:23.900 --> 00:08:47.450
ان يبيع حتى يعرض على شريكه الظمير في قوله ان يبيع على من لا يحل ان يبيع البائع الشريك يعود على الشريك يوم قال في كل شرك اذا لا يحل للشريك ان يبيع حتى يعرض على شريكه

22
00:08:49.250 --> 00:09:09.500
فاذا حرج مثلا او ساوم على الارض واراد ان يبيع فانه لا يحل له ان يبيع حتى يعرض على شريكه وينظر هل له نظر في هذا الشخص او ليس له نظر

23
00:09:11.100 --> 00:09:34.950
وجه ذلك يعني وجه التحريم ان فيه قياما بحق الجار لان الشريك جار وزيادة فاذا كان جاؤوا له حق فالشريك من باب اولى شريك مخالط الجار مقارب وهذا مخالط ايهما اعظم حقا؟ الشريك المخالط

24
00:09:35.550 --> 00:09:56.300
فاذا كان جارك له عليك حق فكذلك شريك من باب اولى ثانيا انه اذا عرظ عليه وكان له رغبة كان اهون من ان ينتزعها من المشتري ولا لا؟ مو اهون؟ اهون

25
00:09:56.450 --> 00:10:14.550
اولا لانه اذا اشتراها قبل ان يبيعها شريكه لم يكن هناك نزاع او لم يكن هناك احد منازع لانها لم تنتقل لاحد ثانيا انه ربما اذا اشتراها احد يتصرف فيها تصرفا يمنع الشفعة

26
00:10:15.950 --> 00:10:49.200
لان المشتري لو وقف الارض التي اشتراها امتنعت الشفعة لان الوقف لا يمكن بيعه فيفوته هذا النصيب ثالثا رابعا انهم اذا اذا عرظ عليه واختاره سلم من منازعة المشتري سلم من منازعة المشتري لان المشتري ربما ينازع

27
00:10:49.950 --> 00:11:07.550
يكون عنده قوة فيحصل عداوة بين المشتري وبين الشريك ومن اجل هذه المصالح حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الشريك ان يبيع حتى يعرض على شريكه حتى يرغب على شريكه

28
00:11:08.950 --> 00:11:25.450
لكن ان باع فهل يحرم فهل يصلح البيع او لا او لا يصح؟ او لا يصح البيع صحيح مع الاثم وذلك لان النهي هنا لا يعود الى شيء الى معنى في العقد

29
00:11:26.450 --> 00:11:44.300
وانما يعود الى حق الغير  فلم يمنع صحة البيع البيع صحيح لكنه قد فعل اثما والبيع هنا لا يسقط حق حق الشريك من الشفعة الا لو الا ان يتصرف المشتري تصرفا

30
00:11:44.500 --> 00:12:03.500
يمنع الشفعة الحين هنا يضيع حقه طيب في هذا الحديث في هذا الحديث فوائد لان نقل الرواية الثانية وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل الشفعة في كل شيء

31
00:12:04.900 --> 00:12:31.700
كل شيء ورجاله ثقات حديث مسلم رواية مسلم الشفعة في كل شرك ثم ابدل من هذا العموم بعضا من كل وش قال في ارض او ربع او حائط وهذا يسمى بدل بعض من كل

32
00:12:32.300 --> 00:12:53.100
باعادة العامل وين العامل في في لانه لو كان بذل بدون اعادة العامل لقال في كل شرك ارض او ربع او حائط لكنه بذل باعادة العامل فهل البدل يخصص المبدل منه

33
00:12:54.500 --> 00:13:21.750
نعم ينبني على ما سبق وقد نقول انه لا يخصص وان المراد بهذا البدل التمثيل يعني مثل الارظ مثل الربع مثل الحائط ويكون تكون رواية مسلم موافقة لرواية الطحاوي التحول ماذا قال؟ قال في كل شيء

34
00:13:21.800 --> 00:13:43.850
كل شيء عام ورجاله ثقاة اذا قال اذا قال اهل الحديث رجال فالمراد رواتب حتى لو فرض ان السند كله نساء لا يمكن ان يقول نسائه ثقات بل يقولون رجاله لان مراد الرواة

35
00:13:44.800 --> 00:14:08.000
في هذا الحديث فوائد اولا ثبوت الشفعة في المشترك لقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ثانيا يعني ومن فوائد الحديث ومن فوائد الحديث

36
00:14:09.400 --> 00:14:38.000
انه لا شفعة لجار اذا وقعت الحدود وصرف للطرق ومن فوائده ثبوت الشفعة للجار اذا شارك اذا شارك جاره في في الطريق ويقاس عليه كل منفعة يشتركان فيها كما لو كانا شريكين

37
00:14:38.050 --> 00:15:12.200
في البئر اي ان الجارين بينهما ارتوازي مطق شريكان فيه فباع احد الجري فلجاره ان يشفع لان بينهما شيء لان بينهما شيء ها مشترك وهو البئر واضح؟ فهو كالطريق بل قد يكون اشد من الطريق

38
00:15:13.850 --> 00:15:35.250
اذا قل ماء البئر وكان احد الجارين ارضه كبيرة والثاني ارضه صغيرة فقال صاحب الارض الكبيرة نريد ان نحفر زيادة المقل فقال صاحب الصغيرة لا يكفي يكفينا لان صاحب اسرائيل لا يحتاج الى ماء كثير

39
00:15:36.550 --> 00:15:55.550
حينئذ يتنازعان فتحصل العداوة هو البغض بينهما فاذا كان الجاران مشتركين في شيء من حقوق الملك ومصالح الملك بل الجار ان بشر