﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:33.950
في هذه الاحاديث الثلاثة دليل على مراعاة حق الجار ولا شك ان ان الجار حقا كبيرا على جاره حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اكرام جار من مقتضى الايمان

2
00:00:34.050 --> 00:00:55.350
فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره وحتى نفى الايمان عمن لا يأمن جاره بوائقه فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره فوائطه

3
00:00:55.500 --> 00:01:15.900
يعني ظلمة وغشمه ومن فوائد هذا الحديث ان من حق الجواب هذه الاحاديث الثلاثة ان من حق الجواب اذا اراد جاره ان يبيع ما جاوره هل يعلو عليه فنعم عليكم

4
00:01:16.350 --> 00:01:40.000
لانه احق بجواره ومن فوائد الاحاديث الثلاثة انه اذا كان بين الجارين طريق مشترك فللجار حق الشبهة وحق الشفعة اخص من الحق المطلق العام وعلى هذا فنقول اذا كان بين الجارين

5
00:01:40.450 --> 00:02:01.750
طريق مشترك بل الجوار ان يشفع اذا باع جاره المشفع اذا باع جاره فان قال قائل كيف تقولون انه يشفع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام

6
00:02:03.050 --> 00:02:25.200
وانتم اذا سلقتم الجار على الاخذ بالشفعة استحللتم مال المشتري بغير رضا منه وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكونوا زيارة ان يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم

7
00:02:25.200 --> 00:02:52.450
الا ان تكون تجارة عن تراهم منه الجواب عن ذلك ان نقول اننا سلطنا الجار انا لاخي بالشفعة من اجل دفع الظرر الذي الذي يتوقع من هذا الجار فالجديد لان بينهما

8
00:02:53.200 --> 00:03:17.700
ايش طريقا مشتركا هو جوار لان بينهما طريقا مشتركا هذا الطريق ربما يتعرض للجهر الجديد لاذية الجار الاول بالمزاحمة ووضع الحصاد والشجر والسيارات واناقة البعير اذا كان العصر عصائب وهكذا

9
00:03:19.550 --> 00:03:38.900
اما اذا كان ليس بينهما شيء مشترك لا طريق ولا بئر ولا ماء ولا غيره فانه لا شغل لان الاصل تحريم اخذ المال من المشتري بغير حق اصل ماله محترم اشترى بماله

10
00:03:39.250 --> 00:03:59.150
والملك ملكه كيف نأخذه منه قهرا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال ايضا تلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال اعني هل للجار شفعة او لا انتبه فمن العلماء من قال لا شفعة له مطلقا

11
00:04:00.550 --> 00:04:27.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شرك اي في كل مشترك والجوار شركا فمنطوق فمنطوق الحديث ان الشفعة ثابتة في المشترك ومفهوم الحديث ايش انها انه لا شفها في غير المشترك

12
00:04:28.150 --> 00:04:58.550
ولان الاذية في في المشترك اشد من الاذية في المجاور اليس كذلك فلا يمكن النقيس المجاور على المشترك لان من شرط القياس تساوي ايش؟ الفرع والاصل اذا انفجر انتفى ان يكون له حق

13
00:04:59.100 --> 00:05:30.650
الشفعة بمقتضى النص ومقتضى القياس القياس فليس له شفرة القول الثاني ان للجار شفعة ان نلجأ لشفعة واخذوا بعموم الحديثين الجار احق بصقبه والثاني جار الجار احق بالدار وقوله هذا عام

14
00:05:33.200 --> 00:05:53.000
والمنطوق في حديث جابر لا يعارضه لان المنطوق في هذه الجابر ما هو ثبوت الشفعة في المشترك مفهومه عدم ثبوتها في غير المشترك والمنطوق عند اهل العلم مقدم على المفهوم

15
00:05:54.600 --> 00:06:17.950
ندري هذا واضح ولا غير واضح واضح؟ طيب كون الجاد لا شفعة له نستدل نستدل عليه من حديث جابر بالمنطوق ولا بالمفهوم ها بالمفهوم ونستدل على ثبوت الشبهة له بالمنطوق في الحديثين الاخرين

16
00:06:18.150 --> 00:06:52.150
بالمنطوق والقاعدة عند الاصوليين انه اذا تعارض المنطوق والمفهوم فانه يقدم  المنطوق لان دلالته اقوى طيب اذا فللجار حق الشبهة مطلقا القول الثالث قول وسط يأخذ بالحديثين فيقول اذا كان بين الجارين حقوق مشتركة

17
00:06:52.900 --> 00:07:15.650
كالطريق والماء وما اشبه ذلك من الحقوق فللجار ان يشفع وان لم يكن بينهما حقوق مشتركة فليس للجار شفعة وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح

18
00:07:16.600 --> 00:07:36.050
لان هذا القول جل عليه النص واجتمعت به والمعنى ايضا النص والمعنى واجتمعت به الادلة فالنص حديث جابر الجار احق بشبه جاره اذا كان طريقهما واحدا اذا كان طريقهما واحد

19
00:07:38.300 --> 00:08:00.450
وحديث جابر ايضا في الذي صدر به المؤلف الباب فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيفهم من انه اذا لم تصرف الطلور اذا لم تصرف الطرق الشفعة ثابتة وان وقعت الحدود

20
00:08:00.850 --> 00:08:22.400
لانه بوقوع الحدود يكون الشريك جارا وبتصريف الطرق ينفصل انفصالا تاما ويفهم منه انه اذا لم تصرف الطرق فان الشفعة ثابتة وهذا القول به تجتمع الادلة كما عرفتوا وهو الصحيح

21
00:08:22.550 --> 00:08:44.150
طيب  اذا قال قائل اذا وقعت الحدود وصلت الطرق خاص بالارض كلشي بخير فما تقولون فيما لو كان الاشتراك في منقول اه لو كان الجوار في منقول نقول اذا كان الاشتراك في منقول

22
00:08:44.450 --> 00:09:04.050
فلا احد يقول بالشفعة فيه غسل الجوار اذا كان الجوار في شيء من قول فلا احد يقول بالشفعة فيه يعني لو اضع مسجلي الى جنب مسجلك ثم ابيعه شفوه ولا ما تشفع

23
00:09:05.350 --> 00:09:23.900
ليش ما تشفع تقول يقول المسجل جاره للمسجل نقول ما احد يقول بهذي الشبهة لا احد يقول بهذا الشفعة وعلى هذا ستكون شفعة للجار خاصا خاصة بايش في العقار اما المنقول فلا احد يقول به

24
00:09:24.150 --> 00:09:49.400
طيب في الحديث الاخير حديث جابر قال ينتظر بها وان كان غائبا يستفاد منه ان الشفعة لا تسقط بطول المدة لقوله ينتظر بها فاذا كان الشريك غائبا او الجار غائبا

25
00:09:49.750 --> 00:10:13.650
وكان بينهما طريق مشترك فان الشفعة لا تسقط ينتظر بها ولكن اذا علم بها الشريك اذا علم بالبيع فانه هل له ان يؤخر حتى ينتظر ويتروى ويفكر او يحصل الثمن

26
00:10:14.000 --> 00:10:38.500
كان ليس عنده او نقول اما ان تأخذ الان واما ان يسقط حقه ظاهر الحديث حديث جابر انه ينتظر بها ويمهل يمهل لان الانسان قد لا يستوعب النظر في الاخذ بالشفعة

27
00:10:40.900 --> 00:11:00.000
في حال علمه بالبيع لاسيما اذا كان اذا كان العقار كبيرا والثمن كثيرا لانه يحتاج الى تروي ونظر نعم وهذا القول هو الذي يدل عليه الحديث وهو الصحيح والقول الثاني

28
00:11:00.750 --> 00:11:22.350
ان الشفعة لابد ان تكون فورية لابد ان تكون فورية يعني على الفور فان لم يطالب بها على الفور فانها لا فانها تسقط واستدل اصحاب هذا القول بقوله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

29
00:11:22.700 --> 00:11:48.950
الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة لغائب واسناده ضعيف نعم. هذا الحديث الشفعة كحل العقال اي عقال طالع للرأس ها اذا قال البعيد لان العقار اللي على الرأس ليس معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

30
00:11:49.850 --> 00:12:06.700
المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو العمامة  وايضا العقال على الرأس ليس يحل الذي يحل عقال البعير وحل عقال البعير اذا اراد الانسان ان يحله يحتاج الى مدة ولا لا

31
00:12:07.050 --> 00:12:29.700
لا ما يحتاج الى مدة لانه ليس يعقد وانما يجعل نشيطا يعني ينشط نشطا بحيث اذا جذبته انحل هذا العقاد ينحل بسرعة فظاهر الحديث فالحديث يدل على انه لابد من المبادرة

32
00:12:31.000 --> 00:12:52.100
ولا ولا شفهة لغائب وظاهره وان لم يعلم بالبيع وهذا الحديث كما ترون ضعيف السند شاذ المتن ضعف السند حكم به المعلم الشذوذ في المتن لانهم قالوا ولا شبهة لغائب والحديث الذي قبله

33
00:12:52.950 --> 00:13:18.750
اصح منه قال ينتظر بها وان كان غائبا وعلى هذا فيكون الحكم المستفاد من هذا الحديث الضعيف حكما باطلا ضعيفا لا يعتمد فالشفعة كغيرها من حقوق الانسان لا تسقط الا بما يدل على اسقاطه

34
00:13:19.050 --> 00:13:41.950
اياها بالقول او بالفعل ولكن اذا قال قائل الى متى؟ لان المشتري يقول اخبرني هل انت هل انت تريد الشفعة خذ مالك وعطني الدراهم او لا تريد بدأني اتصرف اليس كذلك

35
00:13:42.150 --> 00:14:07.800
نقول اذا طالب المشتري ببيان الحال وقال للشريك اعلمني بما ماذا تريد فانه يجبر الشريك على ان يأخذ او يدع ويمهل المدة اذا طلب الامهال يمهل المدة التي يمكنه ان يتروى فيها وينظر

36
00:14:09.150 --> 00:14:27.750
فاذا قدرنا هذا الشريك باع نصيبه بخمس مئة الف وجاء المشتري للشريك وقال يلا تاخذ بالشفعة قال انظرني انظرني حتى اشوف هل انا احصل خمس مئة الف او ما احصل

37
00:14:28.250 --> 00:14:51.450
هل انه من المصلحة ان اخذ بالشفاء او لا ففي هذه الحال نقول لا له الحق يمهل لا عد لا دائما ولكن المدة التي لا يتضرر بها من ها؟ الشريك والمجتمع

38
00:14:51.550 --> 00:15:13.000
الشريك والمشتري والبائع والدلال وصاحب الدكان ايش هذا يمهل المدة التي لا تضر فيها المشتري المشتري يا اخوان الشركة انتهى الشريك اخذ دراهمه وراح الان الكلام مع مع الشريك الاول وايش

39
00:15:13.200 --> 00:15:35.450
والمسلم لان الشريك اخذ دراهمه ومشى صح ولا لا اذا يمهل الشريك مدة لا يتضرر فيها من هاه  في دوام ولا فهمنا لا يتضرر فيها المجتمع ويقال يا اخي لابد انه يمهل

40
00:15:36.000 --> 00:15:50.500
تمن كثير والانسان يحتاج الى تروي ونظر فنهله الى المدة التي يتروى فيها خلاصة هذا الباب كما رأيتم ان الشفعة الثابتة في كل شيء مشترك