﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:43.000
اثنين ان الشفعة ثابتة للجار بشرط نعم ان يكون بينه وبين جاره حقوق مشتركة مثل الطريق والماء وغير ذلك يعني ما نستطيع ان نحصر الاشياء المشتركة ثالثا لابد ان نبادر

2
00:00:43.150 --> 00:01:18.850
بالشفعة ويمهل المدة التي يقدرها الحاكم اذا طلب الامهال على وقت لا يتضرر الشفيع بذلك نعم ربي مستعد البيت يشتاقون يقول رجل مستأجر شقة من عمر فبيعت الشقة التي الى جنبه

3
00:01:20.850 --> 00:01:38.600
الان الشقة جار ولا ولا مشترك لكن الطريق مشترك مشترك له له الحق في الشورى له الحق في الشبهة ولكن هل الذي يطالب المستأجر او الذي يطالب صاحب الملك صاحب الملك

4
00:01:39.400 --> 00:02:02.700
لانه مستأجر يملك المنفعة ويمشي فارس له حق نعم شيخ احسن الله اليك اقول لا يمكن تسليم الطرق وكما هي الحال اليوم اذا ايش؟ اذا كان لا يمكن تصريفه نعم فما هي حال الناس اليوم؟ نعم في كل الجيران عشرة في شهر واحد نعم على هذا تكون شقة ثابتة

5
00:02:02.850 --> 00:02:25.150
الطريق طريقان طريق نافذ هذا ما هو ما في اشتراك الطريق النافذ ما في اشتراك ما فيش شغل الطريق المشترك المستور الحمدلله اذا انتهت انتهى. نعم. يشتركون في حي واحد

6
00:02:25.150 --> 00:03:01.200
ايش  ان كان هكذا ما كل الدين يشوفه يقول الاشتراك في المجاري ما نزل اهو شفته لان لان المجاري مثل الاسواق العامة مثل السباق الان نعم الا اذا طلب الامهال

7
00:03:01.300 --> 00:03:23.950
لا ما خلاص اذا اذا قيل للشريك هل تأخذ بالشبهة؟ قال لا ما اريد؟ بعد تمام البيع سقط الخلاف في ماء درهم اذا لم يسقط اما اذا اسقط سقط لازم لانها فرض بين ان يقول لا انا ما ابيها ما بالارض

8
00:03:24.100 --> 00:03:47.300
او يقول امهلوني حتى اشوف  خلاص ما عاد يرجع يا جماعة اذا قال ما اريد الارض في المسجد اخذ ملكها وحق الاشريف قد اسقط   الخلاف فيما اذا قيل له هل تريده ام لا؟ فاصبر

9
00:03:47.400 --> 00:04:04.200
انظر في امري لانه اذا قيل هل تريد اما ان نقول نعم وانا مشفع او يقول لا ما فيها هذا واظح اذا قال المشفع اخذها اذا قال ما ابيها سقطت

10
00:04:04.800 --> 00:04:26.900
او يقول امهلوني افكر هذا هو محل الخلاف    وش السبب كقول ان يبيع حتى يعرض على شريكه نعم بما انه اذا عرض على شريكه يعني لانه حقه لما يأتي الا بعد ذلك اراد طيب

11
00:04:26.900 --> 00:04:41.800
هذا هذا اذا كان قبل العقد يعني اذا اذا شاوره قبل البيع وقال ماني ما ما اريد هذا هو اللي فيه الخلاف ايه هذا هذا وش الرائد؟ الراجح انه يسقط اهل الحديث السقوط

12
00:04:42.450 --> 00:05:01.950
نعم محمد. السلام عليكم يا شيخ قلنا انه الاصل في عقود الحلم. وهنا في الشيخ عائشة يعني الظاهر يعني كما فهمت والله اعلم يعني الاصل في الشق عامر لا بد انه يثبت لها دليل حتى يعني يثبت فيها الشقاء. ايه معلوم كيف يعني ما هي من العقود؟ نعم بلى

13
00:05:02.000 --> 00:05:24.200
لكنه من العقود المحرمة لان الشفعة التسلط الشريك على حق المشتري وقد دلت النصوص على ان على انه يحرم ان دمائنا واموالنا واعراضنا حرام عليهم  عموما العموم محرم وهذا معلوم ابشر الاصل انه ما ينجز اعمال الانسان منه الا الا بدليل

14
00:05:24.250 --> 00:05:52.100
نعم هنا في هديتك الاهلي الاهداف الشريك. نعم. على ثمن قيمتها. ما الفرق بين البيع ولا دين؟ سبحان الله انا اذا اعطيتك هذي المسجل معك ببلاش اجبني بس ما هي ذي. هدية. طيب اذا بعتوا عليه؟ نعم لكن تثمن قيمتها اذا كانت

15
00:05:52.100 --> 00:06:10.650
اي نعم واذا كانت بعشك ده كان بيع بالسماء يعني انسان اهدى لشخص نصيبه من هذا الامر ناخذ المهدي الان ما اخذ شي فجاء الشريك وقال اريدها اريد ان اشفر. يقول طيب

16
00:06:10.850 --> 00:06:27.000
تزمنا تقوم الارض كم تساوي؟ قد تساوي عشرة الاف اعطي المهدى اليه اعطه عشرة الاف ما هو بعطي المهدي المهدي انتهى ما في شي  لا ما هو نفس الشيء البايع اخد دراهم

17
00:06:27.050 --> 00:06:47.050
في البيع. في البيع يا شيخ يردد القيمة. ايه يردد يعني معناه ان ان الشريك يدفع للمشتري السمن الذي الذي يشترى به نعم؟ يعني استقر عليه العفو اي نعم اي نعم احسن الله اليك الذين اسقطوا شفعة الجار

18
00:06:47.050 --> 00:07:05.300
في بيت جاي ماذا جاوبوا عن حديث جابر والحديث؟ نعم؟ اللي قالوا انه لا شفعة للجار هؤلاء الحقيقة انهم  ما ايمانهم جواب صحيح الا اذا اعلوا الحديث ان اعلوا الحديث لضعفوه ولا ما لهم جواب

19
00:07:05.700 --> 00:07:19.450
نعم محمد؟ استأجرتوا شقة واحدة من عدة شقق في عمارة. ثم ثم جاء اخر واراد ان يستأجر شقة بجواره هل لان يعني يعني هل يشفع عقيدة الشكر؟ لا لا ما في شفعة

20
00:07:21.150 --> 00:07:58.250
ذكر المؤلف رحمه الله احاديث في حكم صفعة الجار فما هو الذي يجمع بينهم ثانيا اجمع بينهما الجار الاحاديث لكن ما هو الحديث الذي يجمع بينها  ما هو؟ المتقدمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم احق عن تجاره. هم

21
00:07:58.250 --> 00:08:18.650
اذا الذي يجمع بينها ان يقال اذا كان بين الجارين شيء مشترك من حقوق الملك ها والا والا فليس له شفرة عرفتم؟ هذا القول هو الصحيح وهو الذي به تجتمع

22
00:08:19.250 --> 00:08:35.050
الادلة ولكن لابد ان يكون هذا الشيء المشترك كما اشرحنا شيئا يتبرر الانسان بالشريك الجديه فيه اما مسألة المجاري اللي ذكرها بعضكم وسأل عنها الاشتراك في المجاري هذا ما ما هو ما يعتبر مشاركة

23
00:08:35.100 --> 00:08:51.600
نعم طيب هل الشفعة على الفور عادل هل هي على الفور او على التراخي على الفور يعني من حين ما يعلم الشريك ان شريكه باع لابد ان يطالب فانه يطالب سقطت شفعته

24
00:08:52.100 --> 00:09:22.700
لا احد يتكلم ها  والا على الفور ها  اجي اها تراخي الى آآ الى ان يطلب المشتري لن يطلب المشتري من الجار ان من الشريك ها يحدده يعني وقت معين الين يطلب المشتري من الشريك ان يبين له

25
00:09:22.700 --> 00:09:55.500
طيب ان الشريك الاول اما الشركة البايع لنا حتى يشوف امره ويعزم على لكن الشريك الاول ما له دخل في الموضوع  ها المشتري ايه  صحيح اذا هي على التراخي الا اذا وجد دليل الرظا

26
00:09:56.300 --> 00:10:12.800
اذا وجد لي الرضاعة فهذا يعتبر اسطاطن لكنها ليست تراخي مطلقا على وجه يضر بالمشتري فلمشتري الحق في ان يقول للشريك اما ان تشفع واما ان تترك اما ان تشفع واما ان تترك

27
00:10:13.700 --> 00:10:40.300
عرفتم؟ طيب هنا سؤال اذا كان الشركاء ثلاثة احدهما احدهم له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس فباع صاحب النصف فكيف تكون الشركة الشفعة يقال انها تقسم بين الاثنين

28
00:10:41.000 --> 00:11:07.650
بقدر ملكيهما بقدر ملكيهما فتكون على هذا اذا باع صاحب النصف تكون بين الشريكين ايش اثلاثا لصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد فعليه يكون لصاحب الثلث اربعة من ستة ولصاحب السدس

29
00:11:07.900 --> 00:11:34.950
اثنان من ستة طيب وين باع صاحب الثلث باع صاحب الثلث تكون الشفعة بين صاحب النصف والسدس ايش لا لا ها اذا باع صاحب الثلث تكون الشفعة بين صاحب النصف والثلث

30
00:11:37.000 --> 00:11:58.000
نكتب كلكم لا تنجحون في الحساب ها خطأ كم صاحب النصف له ثلاثة من صاحب السدس واحد اضف واحد لثلاثة تكون اربعة اذا تكون اربعة تكون اربعة اولى اذا باع صاحب الثلث

31
00:11:58.100 --> 00:12:20.950
فيقال الان عندنا ثلاثة لصاحب النصف وواحد لصاحب السدس الجميع اربعة اقسم نصيب البائع على  على اربعة لصاحب السدس واحد ولصاحب النصف ثلاثة اللي عندنا اذان اثنين اللي عندنا اثنين

32
00:12:21.700 --> 00:12:47.200
طوله نقول واحد ونص يضاف الى حق صاحب النصف ونصف يضاف الى حق صاحب السدس. كم يكون صاحب السدس نصيبه من ستة ليت لي بهم قوم يعرفون الحساب واحدة ونص

33
00:12:47.650 --> 00:13:11.500
ولصاحب النصف اربعة ونصف طيب واذا باع صاحب السدس اذا باع صاحب السدس كم عندنا الان؟ صاحب النصف وصاحب الثلث بينهما اخماسا لصاحب النصف ثلاثة اخماس الواحد ولصاحب الثلث قم وساهم

34
00:13:11.650 --> 00:13:34.300
اذا يكون لصاحب النصف من المجموع ثلاثة وثلاثة اخماس ولصاحب الثلث اثنان وخمساء عرفتم يا جماعة طيب اذا اذا كانت الشفعة الاثنين هذه القاعدة اذا كانت شبهة الاذنين فهي بينهما

35
00:13:34.950 --> 00:14:01.700
بقدر ملكيهما بقدر ملكيهما لا بقدر الرؤوس بقدر ملكيهما طيب فان عفا احدهما ان عفا احدهما اخذ الثاني بالجميع اخذ الثاني بالجميع مثال ذلك في المثال الذي نحن ذكرنا باع صاحب نصيبه على شخص

36
00:14:03.400 --> 00:14:29.750
باع صاحب النص نصيبه للشخص والان تبقى الشفعة بين صاحب الثلث وصاحب السدوس ايش ها اثلاثا طيب تنازل صاحب الثلث قال انا ما ما اريد الشفعة فهل يكون للمشتري هل يكون المشتري

37
00:14:30.050 --> 00:14:57.350
نصيبه من الشفعة او يكون نصيبه من الشفعة للشريك الثاني؟ للشريك الثاني وعلى هذا اذا عفا احد الشركاء اخذ بقية الشركاء بكل السهم للشفعة كاملة هذا بيشوفها كاملة وهذا ما ما يعبر عنه الفقهاء

38
00:14:57.500 --> 00:15:19.000
لاشتراك التزاحم اشتراك تزاحم يعني معناه انه اذا تزاحموا اشتركوا واذا لم يتزاحموا انفرد بها من نصيب احدهم واضح يا جماعة؟ يعني مو باشتراك استحقاق لو كان اشتراك استحقاق لقلنا اذا عفا احدهم

39
00:15:19.600 --> 00:15:38.150
فهو للمشتري بل نقول هو اشتراك تزاحم كالعصبة سواء العصبة ما بقي فلعاصي ان كانوا عشرة فبينهم اعشار اذا كان واحد فهو له كله نعم