﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:43.350
طيب ناخذ درس جديد الان قال الملك رحمه الله تعالى باب القراءة القيراط مصدر قارب يقارض قراظا ومقاربة وهو مأخوذ من القرظ من القرض وهو القطر فالقيراط في اللغة من من القرض وهو القطع

2
00:00:44.350 --> 00:01:04.600
وفي الاصطلاح ما دفع مال لمن يعمل به بجزء من ربحه بجزء مشاع معلوم من ربحه وان شئت فقل بجزء من ربحه ولابد ان يكون هذا الربح مشاعا معلوما  اعيد

3
00:01:05.350 --> 00:01:32.050
وين كتابك يا لازم يشتغل هي المضاربة ام القراظ دفع مال لمن يعمل فيه بجزء من ربح وهم من المال من الربح ولابد ان يكون هذا الجزء مشاعا معلوما مشاعا يعني عاما لا لا معينا

4
00:01:32.950 --> 00:01:57.650
معلوما لا مجهولا وتسمى بالمضاربة بالمضاربة بالمضاربة مأخوذة من الضرب في الارض وهو السفر لان غالب ان الذي يأخذ المال يسافر من اجل ان يشتري السلع من خارج البلد ليأتي به الى البلد في اربعة

5
00:01:59.100 --> 00:02:28.000
اذا لها اسماء لها اسمع مضاربة ومقاربة وقيراط مثالها اعطيتك عشرة الاف ريال على ان تتجر بها ولك نصف الربح فاتجرت بها وصارت اثني عشر الفا فكم نصيبك منها الف

6
00:02:28.200 --> 00:02:48.150
نصيبك اكثر ولابد ان يكون هذا الجزء مشاعا فلو قلت خذ عشرة الاف ريال يتجر بها ولك من الربح خمس مئة ريال. والباقي لي او لي خمس مئة والباقي لك

7
00:02:49.200 --> 00:03:12.250
هذا لا يصح لانه لابد ان يكون جزء مشاعا لا معينا لان المعين ربما لا يربح المال الا هذا قدرا معين وربما لا يربح ولا القدر المعين وربما يربح شيئا كثيرا يكون هذا القدر المعين قليلا بالنسبة للربح

8
00:03:13.500 --> 00:03:36.400
فاذا قلنا لك نصف الربح لك ربع الربح صار صاحب المال والعامل مشتركين في المغنم والمغرب طيب اعطيتك عشرة الاف ريال على ان تتجر بها ولك بعض ربحها لك بعض ربحها

9
00:03:38.350 --> 00:03:57.500
مشاع الان مو شيء معين مشاع لكنه غير معلوم لان البعض مجهول ولا غير مجهول؟ مجهول اذا لا تصلح المضاربة لا تصلحون مضاربة لماذا لانه قلنا لا بد ان يكون الجزء

10
00:03:57.750 --> 00:04:21.650
ايش مشاعا معلوما طيب مثال رابع اعطيتك عشرة الاف ريال على ان تتجر بها ولك من الربح ما شئت لك من الربح ما شئت ما تقولون هذا لا يصح ايضا

11
00:04:22.450 --> 00:04:40.400
لانه مجهول ما ندري ربما يشاء النصف ربما يشاء الثلثين ربما يشاء الربع ربما يقول كل الربح لي فاذا لا بد ان يكون مشاعا معلوما لابد ان يكون مشاعا معلوما

12
00:04:40.950 --> 00:05:05.500
والا لم تصح طيب هذه المعاملة ادعى بعض العلماء انها على خلاف القياس ادع بعض العلماء انها على خلاف القياس وقد ذكرنا فيما سبق ان كل من ادعى عن شيء ثبت شرعا

13
00:05:05.750 --> 00:05:27.800
انه على خلاف القياس فقوله هو خلاف القياس قول هذا المدعي هو خلاف القياس لماذا لانه ليس في الشرع شيء يخالف القياس لان المراد بالقياس يعني النظر والعقل فنقول انت دعواك ان في الشرع ما يخالف القياس

14
00:05:30.050 --> 00:05:51.100
هي ايش؟ خلاف القياس ما من شيء في الشرع الا وهو على وفق القياس ابدا هذي المعاملة عن المضاربة قالوا انها على خلاف القياس لان الربح مجهول لان الربح مجهول

15
00:05:53.000 --> 00:06:08.200
قد يأخذ عشرة الاف ريال على انه سيربح خمسة الاف ريال ولكن ما يربح الا عشرة ريالات كم نصيبه ها إنسان صار يكدح ليلا ونهارا بهذا الماء عشرة الاف ريال

16
00:06:09.350 --> 00:06:33.050
ويضرب الفيافي والقفار والجبال والاودية فلما رجع وصف المال واذا الربح خمس ريالات ها وهو اخذه اخذه بالخمس خمس الربح كم ريال واحد فيقول هذا مجهول وربما اكسب خمسة الاف ريال يكون الف ريال

17
00:06:33.950 --> 00:07:00.700
قالوا فهذا مجهول فهذا العقد على خلاف القياس لاننا اجزناه مع جهالة الربح مع جهالة الريح فيقال بل هذا على وفق القياس لان المتجر بماله ربما يربح ها وربما يخسر

18
00:07:01.000 --> 00:07:24.850
اليت جماله تجده يتعب ويسافر ويخاطر ويضرب البحار ويضرب البراري ثم لا يربح بل قد يخسر اليس كذلك؟ طيب اذا كونه يربح او لا يربح هذا ليس خطرا ليس خطرا

19
00:07:25.550 --> 00:07:50.450
ولا في غرر لان الانسان نفسه يعمل بماله ويربح ويخسر ثم نقول بل هي على وفق القياس على وفق القياس تماما لان فيها مصلحة للطرفين من هما صاحب المال والعامل

20
00:07:50.650 --> 00:08:09.700
فصاحب المال يكسب من ماله وهو مستريح والعامل يكسب من من مال الرجل ولولا هذا لم يكن عنده مال يتاجر به ليس عنده مال يتجه به فصار فيها مصلحة للطرفين للمضارب

21
00:08:10.150 --> 00:08:37.550
وايش والمضارب وهذا هو عين القياس ونظيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر منهم العمل والاصل من لمن للمسلمين الاصل للمسلمين وهم عليهم العمل والثمرة بينهم وهذا تماما نظير المضاربة

22
00:08:38.150 --> 00:09:01.750
المال من رب المال والعمل من العامل والربح بينهما الربح يوازي في مسألة خيبر وش يوازي الثمر يوازي الثمر والاصل في خيبر النخل والارض ان يوازي رأس المال من المضارب

23
00:09:02.300 --> 00:09:22.050
اذا فالمضاربة تبين انها على وفق لقياس وانها من المصلحة من المصلحة للطرفين المضارب اللي تفعل مال والمضارب الذي اخذ المال واتجر به ولهذا اذا خرجت عن العدل صارت حراما

24
00:09:22.500 --> 00:09:47.700
اذا خرجت عن العدل صارت حرام لو اعطاه المال قال خذ اتجر به ولك ربح الرزق ولربح السكر ها؟ صارت حرام لا تجوز ليش لان لان السكر قد يربح كثيرا والرز لا يربح او بالعكس

25
00:09:48.400 --> 00:10:11.650
فيكون احدنا غانما والثاني غارما طيب خذ هذا التجربة ولي من الربح الف والباقي لك ايضا لا يجوز لماذا لانه ربما لا يربح الا هذا الالف فيكون خسران وربما نتوقع انه سيربح الفين

26
00:10:12.200 --> 00:10:30.000
ويكون ذلك بيننا ها نصفين ولكنه يربح عشرة الاف فلا يكون لرب المال من الربح الا العشر العشر بينما كنا نتوقع انه سيكون له النصف اذا اذا خرجت عن العدل

27
00:10:30.050 --> 00:10:50.750
حينئذ تكون خارجة عن القياس ولا تصح طيب اذا لم تصح فماذا نعطي العامل؟ هل نقول ليس للعامل شيء لان هذا عقد فاسد محرم فلا يترتب عليه شيء او نقول للعامل اجرة المثل

28
00:10:51.900 --> 00:11:13.950
او نقول للعامل اجرة المثل يعني كانه خادم يشتغل بالماء هنعطيه اجرة مشاهرة كل شهر كذا او نقول للعامل سهم المثل ايهما اقرب عرفتم في القواعد الفقهية قواعد ابن رجب ان في المسألة

29
00:11:14.100 --> 00:11:35.950
خلافا وان الصحيح ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان للعامل سهم المثل سهم المثل يا جماعة لاننا اذا قلنا سهم المثل فاننا لو قدرنا ان العقد صحيح ولم يربح

30
00:11:37.500 --> 00:11:56.500
وش نعطيه ها؟ لا شيء لا شيء ولو قلنا اجرة المثل لازم ان نعطيه اجرة المثل وان لم يربح المال ايضا ربما يربح شيئا كثيرا ربما يربح ما لو اعطي نصيبه

31
00:11:56.950 --> 00:12:14.050
لصار له في الشهر عشرة الاف واجرة المثل له في الشهر الف اليس كذلك؟ نعم. فاذا قلنا له سهم المثل نقول الان نقدر كان المضاربة الصحيحة وكم يأخذ من السهم

32
00:12:14.500 --> 00:12:32.850
قال والله هذا عادة يأخذه على النصف نصف الربح نقول اذا كم ربحت الان؟ قالوا ربحت عشرة الاف ريال نعطيه خمسة الاف قالوا ربحت الفين نعطيه الفا وهلم جرى قالوا الان ما ربح شيء

33
00:12:33.900 --> 00:12:58.500
لا نعطيه شيئا  وذلك لان العامل انما دخل على انه ليش مضارب او مضارب ما دخل على انه اجير حتى نعطيه اجره دخل على انه مضارب وانه خاضع للربح او للخسران

34
00:12:58.900 --> 00:13:18.200
فكيف نعطيه اكثر مما توقع او نعطيها اقل لو كان الربح كثيرا فالصواب اذا انها اذا فسدت فان نعطيه سهم المثلي طيب لو قدر ان الاتفاق الذي بينهما كان على نصف الربح

35
00:13:19.250 --> 00:13:38.500
وان سهم المثل لو نظرنا الى السعر العام بين الناس لكان المضارب يعطى الثلث فماذا نفعل نعطيها الثلث ولا النصف لا نعطيها الثلث ما دام قلنا سهم المثل نعطيها الثلث

36
00:13:39.050 --> 00:13:56.050
وذلك لانه ربما يكون هناك محاباة ربما يكون هناك محاباة او ضرورة الى ان يعطيه النصف والعادة انه لا يستحق الا الثلث فنقول ما دام هذا العقد فاسدا وتبين انه باطل

37
00:13:56.950 --> 00:14:19.100
فاننا نرجع الى سهم المثل ونقول ماذا يكون سهم العامل في اوساط الناس قالوا يكون الثلث نقول ليس له الا الا الثلث واظح يا جماعة طيب قال عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة

38
00:14:19.450 --> 00:14:31.700
البيع الى اجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع رواه ابن ماجه باسناد ضعيف