﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:38.400
ثانيا ان الحيوان ان الحيوان ذو روح يحتاج الى رعاية وعناية وربما يغفل الانسان عنه في ايام الصيف فيموت ها؟ عطش وربما يغفل عنه في الشتاء فيموت بردا. فالمهم ان مؤونة الحيوان

2
00:00:38.550 --> 00:01:06.050
اشد من مؤونة الجماد والذمة مشغولة بالحيوان اكثر من مشغوليتها بالجمال. هذي واحدة. ولا تحمله في بحر  وهذا في وقته الحمل في البحر في وقته عرضة للهلاك لماذا؟ لان السفن في ذلك الوقت سفن شراعية

3
00:01:06.550 --> 00:01:32.450
تمشي على الهواء ظعيفة لا تتحمل الامواج ولا العواصف ففيها خطأ خطورة لا يشترط عليه الا يحمله في في بحر. طيب ولا تنزل به في بطن المسير نعم في بطن المسير يعني في في الوادي في وادي مجرى الماء السيل

4
00:01:32.800 --> 00:01:54.550
ليش؟ لانه اذا نزل في بطن المسيل ربما يبغته السيل فيجلي بالماء او يفسدوا فيشترط عليه الا يجعله في بطن نسيم. لا سيما المثيل الذي يكون بين الجبال لان المسيل

5
00:01:54.850 --> 00:02:17.800
قد يكون في ارض واسعة فسيحة. هذا خطره اقل. لان جريه سيكون بطيئا ضعيفا لكن اذا كان بين جبال في مضايق هذا اذا جاء ينحدر من عال الى مضيق فيكون عميقا

6
00:02:18.000 --> 00:02:40.650
ويكون جره قويا قويا طيب نعم فان فعلت شيئا من ذلك فقد ظمنت مالي رواه الدار قطني ورجاله ثقاتي حكيم بن حزام معروف بانه صاحب بيع وشراء وتجارة ولهذا كان الرسول يوصيه يقول لا تبع ما ليس عندك

7
00:02:41.350 --> 00:02:57.650
لا تبع ما ليس عندك فهو صاحب تجارة من جملة الزيارة انه يعطي ما له مقارنة. مقارنة يعني نظام نظام مضاربة يشترط هذه الشروط اربعة ان لاجئ له في حيوان

8
00:02:58.000 --> 00:03:19.850
ولا يحمله في بحر ولا ينزل به في بطن المسير فان فعل فهو ظان ان هلك الحيوان ضامنة ان غرق المال ضمنه ان نزل به في بطن نسيل ضمنه ايضا

9
00:03:20.000 --> 00:03:41.200
فيستفادوا من هذا الحديث جواز شروط مثل هذا في المضاربة  انه يجوز ان يشترط مثل هذا في المضاربة طيب فان لم يشترط وحصل اتلاف حمله بحر او في بطن المسير

10
00:03:41.700 --> 00:04:00.100
او جعله في كبد رطبة فهل عليه الظمان او لا؟ نقول لا ضمان عليه اللهم الا في بطن المسير اذا كان في وقت نزول المطر كايام الشتاء فان احتمال نزول المطر قوي

11
00:04:00.250 --> 00:04:22.500
اما في الصيف فلا بأس والقاعدة عندنا انه اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه كل يد امينة هذا الظابط كل يد امينة اذا لم يحصل منها تعد ولا تفريط

12
00:04:23.250 --> 00:04:44.500
فلا ضمان عليها فلا ضمن عليه وعلى هذا فالمضارب اذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فليس عليه ضمان لكن كيف التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب

13
00:04:45.100 --> 00:05:05.100
ففعل ما لا يجوز مثل ان يلقي بالمال الى التهلكة وفعل ما لا يجوز ان يستعمل المال في حاجاته الخاصة هذا نساء لكن القاعدة انه اذا تعدى او فرط فعليه الظمان

14
00:05:05.300 --> 00:05:24.950
اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمن عليه الا ان يكون هناك اشيا معينة شرط عليه المظارب اجتنابها فانه اذا وقع فيها فعليه ظمان وقال ما لكم في الموطأ عن العداء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده

15
00:05:25.100 --> 00:05:46.800
قال انه عمل في مال لعثمان على ان الربح بينهما وهو موقوف صحيح موقوف يعني عن على من؟ على عثمان. عثمان احد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة وعثمان معروف رضي الله عنه بانه صاحب ثراء

16
00:05:46.900 --> 00:06:06.250
وغنى فيعطي ما له من مضاربة على ان الربح بينهما طيب فبناء على ذلك يجوز ان اعطي شخصا مالا على ان الربح بيني وبينه ولكن قلنا لابد ان يكون مشاعا معلوما

17
00:06:07.900 --> 00:06:36.000
وبيني وبينه معلوم معلوم طيب اذا كان لي ربعه وله ثلاثة ارباع هل هو بيننا؟ بيننا. بيننا؟ بيننا. له عشره تسعة اشهر ما تزعلش يعني هو بيننا فاذا اذا قلت الربح بيننا وصار الربع والعشر والنصف والثلث كل بينية

18
00:06:36.400 --> 00:07:07.400
عاد الى الجهالة عاد الى الجهالة فيقال نعم الاصل ان البينية فيها ابهام لكنها عند الاطلاق تقتضي المساواة البينية هذي ايضا من القواعد الفقهية البينية عند الاطلاق تقتضي المساواة ولهذا لو قلت لو اعطيت فقراء عشرة اعطيتهم طعاما وقلت هذا بينكم

19
00:07:08.750 --> 00:07:29.850
فجاء واحد منهم اخذ نصفه وقال نصفه ليلكم الباقي وهذا بيننا يملك هذا؟ ليش؟ لانه ما سبق لان البينية تقتضي المساواة ان يكون الناس سوا فاذا قلت هذا بينكم وهم عشرة فلكل واحد عشر ولا يمكن ان يتعدى

20
00:07:29.950 --> 00:07:56.000
ثم قال المؤلف اذا الذي جعل البينية هنا صحيحة؟ لانها عند الاطلاق التسوية وعلى هذا فاذا قال الربح بيننا فهو نصف ساعة نعم ثم قال المؤلف باب الملصقات والايجارة  ليته قال والمزارعة كان احسن

21
00:07:57.300 --> 00:08:25.150
وجعل للاجارة بابا مستقلا لان بينهما فروقا كثيرة. بين الموساقات والمزارعة وبين النجارة فروقا كثيرة. لكن مساقاة مزارعة هما المتشابهتان المثاقات في اللغة مأخوذة من السعي مأخوذة من السقم لان حروفها الاصلية

22
00:08:25.200 --> 00:08:53.500
سين وقاف وياء اولى  ها؟ سقى سقى سقى اذا هي من السقي والسقي معروف صبوا الماء على الارض لتشربه هذا السقي فهي من المشرقات وهي دفع ارض والشجر لمن يقوم عليه

23
00:08:53.700 --> 00:09:20.950
بجزء مشاع معلوم من ثمره انتبه تحف ارظ وشجر يعني ارض فيها شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاء من ثمنه ثمره هذي المسابقات مثال ذلك رجل عنده بستان وتعب من

24
00:09:21.200 --> 00:09:44.600
العمل فيه وجاء الى شخص وقال تعال يا فلان هذا بستاني خذه اعمل فيه ولك نصف ثمره هذي المسابقات. هذه جائزة تجوز لان فيها مصلحتين مصلحة لصاحب الارض ومصلحة للعامل

25
00:09:44.850 --> 00:10:13.050
فصاحب الارض يستريح ويكفيه هذا المؤونة والتعب وهذاك يغنم لانه ليس عنده ما يشتري ثمرا وليس عنده بستان فيعمل في هذا البستان ويحصل الثمر ففيها مصلحة للطرفين وهي تشبه تماما ايش؟ المضاربة تشبهها تماما. طيب الاجارة

26
00:10:13.100 --> 00:10:35.900
مأخوذة من الاجر وهو الثواب اي مكافأة العامل على عمله هذا الاصل ولهذا فلان له اجر عند الله يعني؟ ثواب. ثوابا. مكافأة على عمله. فهي في الاصل من الاجر وهو الثواب اي المكافأة على العمل واما في الاصطلاح

27
00:10:36.350 --> 00:11:06.700
فهي دفع عين لمن ينتفع بها في عوظ معلوم او القيام بعمل بعوض معلوم فالبيت اذا اعطيته شخصا لينتفع به لمدة سنة يسكنه ليسكنه لمدة سنة هذه دفع عين هذا دفع عين لمن ينتفع بها بعوض معلوم

28
00:11:07.500 --> 00:11:28.650
والثوب اذا اعطيته عاملا يخيطه لك فهذا دفع عين لمن يعمل فيها بعوض معلوم والعامل اذا استأجرته ليعمل عندك فهذا عقد على عمل معلوم بعوض معلوم فالاجارة قد تكون على عمل

29
00:11:28.850 --> 00:11:49.200
وعلى عمل في عين وعلى نفع في عين وكلها جائزة ان خير من استأجرت القوي الامين قال عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع

30
00:11:49.200 --> 00:12:14.700
متفق عام عليه عاملهم اي اعطاهم الارض على ان يعملوا فيها بشطر ما يخرج منها شطر يعني نصف من ثمر هذا باعتبار الشجر او زرع باعتبار البقول الزروع يعني على النصف

31
00:12:15.250 --> 00:12:46.850
من السمر في الاشجار والزرع في ايش؟ في البخور طيب وقوله عامل اهل خيبر اهل خيبر هم اليهود وخيبر مكان بل حصون ومزارع تقع عن المدينة نحو مئة ميل من الشمال الغربي

32
00:12:47.800 --> 00:13:10.550
فتحها النبي عليه الصلاة والسلام ولما فتحها واذا الناس لا يستطيعون القيام بالعمل بها انشغاله وهي مزارع واسعة فطلب اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبقوا فيها يعملوا فيها على النصف. ولهذا قال في رواية لهما

33
00:13:10.650 --> 00:13:33.250
لهما اي للبخاري ومسلم لان المؤلف رحمه الله اذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم فسألوه اي اليهود او ان يقرهم بها على ان يكفوه عملها وله النصف الثمر

34
00:13:33.900 --> 00:14:01.900
نعم اذا هم الذين طلبوا البقاء طلب البقاء يعمل فيها يكفونهم المؤونة العمل يعني على هذه الاشجار والاراضي وله النصف السمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا

35
00:14:02.150 --> 00:14:33.200
فقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه نقركم على ذلك ما شئنا  يعني اننا نقركم على هذا العمل تعملون فيها ولكم نصف السمر لكن ما شئنا  حسب مشيئتنا واذا رأينا ما يقتضي ان نخرجكم منها اخرجناكم

36
00:14:34.050 --> 00:14:54.950
فوافقوا على هذا الشرط على ان يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها اتناش ثم اذا اراد ان يخرجوا خرجوا فبقوا فبقوا اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اربع سنوات

37
00:14:55.050 --> 00:15:19.900
قبل ان يموت وبقوا في خلافة ابي بكر كلها  وبقوا في خلافة عمر حتى اجلاهم حتى اجراهم عن عنها وكان اجلاؤهم عنها وكان اجلاؤه اياهم عنها في سنة عشرين من الهجرة

38
00:15:20.900 --> 00:15:47.000
اجلاهم الى تيماء وفدت في سنة عشرين من الهجرة كم بقوا فيها؟ بعد الفتح ها؟ اربعة عشر اربعة عشر سنة كذا؟ اثنعش. نعم. اثنعش. وكان ها؟ اثنعشر سنة. اثناعش. ليش؟ الفتح. الفتح

39
00:15:47.000 --> 00:16:07.400
فتح خيبر قبل فتح مكة. مكة في سنة ست من الهجرة او سبعة من الهجرة وسبب اجلائهم سبب اجلائهم