﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:52.350
من فوائد هذا الحديث جواز كون الموسيقات غير معلومة الاجل يعني جواز الاجل المجهول في المزارعة والمساقاة لقوله نقركم ما شئنا نقركم ما شئنا ومعلوم ان مشيئته مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة

2
00:00:52.600 --> 00:01:21.150
ما ندري فعليه يجوز عقد المسقاة والمزارعة الى اجل مجهول لقوله نقركم ما شئنا وهذا احد احد الاقوال في تخريج هذا الحديث القول الثاني ان هذا الحديث يدل على ان المساقات والمزارعة

3
00:01:21.300 --> 00:01:46.400
من العقول جائزة للعقود الجائزة وبناء على ذلك لا يشترط لها ذكر الاجل ولكل واحد منهما اي من المساق والمساقى ان يفسخ متى شاء الوجه الثالث في تخريج الحديث انه من باب الخيار

4
00:01:47.350 --> 00:02:19.200
لاحد المتعاقدين لانه لو كان ذلك من العقود الجائزة ما احتاج ان يكون نقركم ما شئنا ليش  لان العقد الجائز نفسه للمتعاقدين فيه المشيئة متى شاء فسخ فاذا الاستدلال بهذا الحديث على ان الموساقات والمزاره من العقود جائزة غير صحيح

5
00:02:20.050 --> 00:02:39.900
اذ لو كانت كانتا من العقود الجائزة لم يحتج الى ذكر المشيئة فان العقد الجائز لكل منهما من المتعاقدين فصفه ولم يشترط المشيئة فاقرب ما يقال في ذلك هو ان هذا من باب الخيار

6
00:02:40.400 --> 00:03:02.450
من باب الخيار وانه اذا اشترط او احدهما الخيار فلا بأس وبناء على هذا نقول ان المساقات والمزارعة من العقود اللازمة من العقود اللازم يعني ولابد من تقدير الاجل فيها

7
00:03:03.300 --> 00:03:29.400
سنة او سنتين او ثلاثا او اكثر لابد من هذا ولكل من المتعاقدين ايش شرط الخيار اما لهما جميعا واما لاحدهما والحديث هذا من باب ايش من باب اشتراط الخيار لاحدهم

8
00:03:29.850 --> 00:03:54.750
لقوله ما شئنا ولم يقل وما شئتم واستدل به بعض العلماء على جواز الاجارة المجهولة على جواز الاجارة المجهولة وانه يجوز ان تقول للشخص استأجر منك هذا البيت حتى اجد ملك بيتا اشتريه

9
00:03:56.350 --> 00:04:16.050
حتى اجد بيتا اشتريه والى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد وانه يجوز الاجرة المجهولة المعلقة الاجرة المجهولة المعلقة بشرط مجهول قال لان هذا ليس فيه شيء كمثل هذا الرجل يدور

10
00:04:16.300 --> 00:04:38.950
بيتا بيتا فجاء الى شخص وقال انا ادور بيتا واريد ان تؤجرني بيتك حتى اجد بيتا فاجره كل سنة بمئة ريال حتى يجد بيتا فوجد بيتا في نصف السنة  افلام

11
00:04:39.300 --> 00:05:01.750
فله ان يفسخ ويعطيه خمسينا ديالا لانه استأجره السنة في مئة ريال وهذا القول الذي اختاره شيخ الذي اختاره ابن القيم وجيه لان الاصل في العقود الحل في اصلها وشروطها

12
00:05:02.100 --> 00:05:15.550
حتى يتبين دليل التحريم فما دام الاصل الحل وهذا لا يترتب عليه اي مفسدة هل في مفسدة اذا قلت والله انا ادور بيت او بيتي الان باق عليه وينتهي اعماره

13
00:05:15.700 --> 00:05:34.400
ستة اشهر واريد ان تؤجرني بيتك حتى ينتهي الاعمار او حتى اجد بيتا اليس بهذا شيء ليس في هذا شيء لا سيما اذا حدد اكثر المدة بان قال تعجل المدة لا تزيد على سنة حتى اجد البيت

14
00:05:35.650 --> 00:05:55.350
فان هذا اقرب ايضا الى العلم لتحديد اكثر المدة مع ان الصحيح الجواز حتى وان لم يحدد اكثر المدة ومن فوائد هذا الحديث  قوة عمر رضي الله عنه في الحق

15
00:05:57.250 --> 00:06:19.450
قوة عمر في الحرم لقوله حتى اجلاهم عمر فان قال قائل كيف يجريهم عمر وقد توفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشأ ان يجليهم والشرط الذي اتفقوا فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو

16
00:06:19.900 --> 00:06:39.800
انه يقرهم على على ما شاء فالجواب عن ذلك يسير جدا ان يقال ان قوله على ما شئنا انما قاله باعتبار انه الولي الاعلى للامة هو وليه الاعلى؟ هو ولي امره الاعلى

17
00:06:40.900 --> 00:07:05.600
فخليفته ايش؟ يقوم مقامه فهذا عقد لعموم المسلمين للمصالح العامة والخليفة الذي يأتي بعد الخليفة الاول يكون نائبا عنه يكون نائبا عنه وعلى هذا فلا يكون في فعل عمر مخالفة

18
00:07:05.700 --> 00:07:28.200
لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا نعم ومن فوائد هذا الحديث التصريح لانه يجوز ان يكون البذر من العامد لقوله في لغة مسلم على ان يعتملوها من اموالهم

19
00:07:28.750 --> 00:07:44.400
على ان يعتملوها من اموالهم ثم قال وعن حنظلة ابن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن فراق الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به رافع بن خديج

20
00:07:44.850 --> 00:08:11.950
كان من الانصار وكان الانصار رضي الله عنهم اكثر الناس حقلا يعني زرعان لهم زروع كثيرة وكانوا يتعاملون بالمزارعة لان من له حقول كثيرة ومزارع كثيرة لابد ان يعمل يقول فكانوا قال سألت عن كراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به

21
00:08:12.400 --> 00:08:42.750
يعني انه جائز مثل اجرتك هذه الارض كل سنة بمئة درهم على ان تزرعه الزرع لمن الزرع للمستأجر ولرب الارض الاجرة  وليس هذا من باب المشاركة ليس هذا من باب المشاركة

22
00:08:43.300 --> 00:09:08.800
لان عقد الاجرة مستقل مستقر مستقل وعلى هذا فلا يرد علينا انه ربما يزرع الارض ولا يحصل مقدار الاجرة وربما يزرع الارض ويحصل له اضعاف واضعاف البشرى اليس الامر هكذا

23
00:09:09.050 --> 00:09:24.000
نعم ربما يزعل الارض ويستأجرها بمئة ريال ربما يزرعه ويأتي الزرع افة من السماء تتلفه فلا يكسب شيئا لا يقال ان هذا غرر لانها ليست من باب المشاركة بل هي من باب

24
00:09:24.400 --> 00:09:43.500
الاجرة وانا اجرتك هذه الارض كل سنة بمئة درهم زرعتها او ما زرعتها ما علي منك انا لي اجرة معينة عقد مستقل سواء سواء خسرت او ربحت ولهذا اجاب ابن رافع قال لا بأس به

25
00:09:44.150 --> 00:10:01.400
اي انه جائز والبأس هنا بمعنى الحرج يعني ليس فيه حرج ولا ضيق بل هو جائز انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المادينات الى اخره

26
00:10:02.850 --> 00:10:27.200
وانما قال انما كان لان من العلماء في عهد رافع من منع اجرة الارظ وقال لا يجوز ان يؤجر الانسان ارضه بل ان كان به قدرة ان كان به قدرة على زرعها زرعها والا

27
00:10:28.250 --> 00:10:49.350
اعطاها اخاه المسلم يزرعها وليس لصاحب الارض شيء ولا يجوز ان يأخذ عليها اجرة ولا يجوز ان يأخذ عليها يسرا كما سيأتي في في حديث ثابت من الضحاك  في حديث ما لم يذكره المؤلف

28
00:10:49.700 --> 00:11:07.250
ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر من كان عنده ارظ ان يزرعها او يمنحها لاخيه يمنحها لاخيه ومنع من الاجارة والمزارع رافعة رضي الله عنه قال ان هذا لا بأس به

29
00:11:07.850 --> 00:11:31.600
ثم استدل قال انما كان الناس يواجهون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع  انتبه المال انات هي ما على مسائل الماء يعني مثل الذي يكون على البركة

30
00:11:32.800 --> 00:11:49.150
هذا اللي على البركة او على الساق الكبير او على النهر يقول له يقول ما على اطرافه فهو لك والباقي ليه هذا لا يجوز لانه قد يكون الذي على المادنات

31
00:11:50.100 --> 00:12:09.050
ايش قد يكون كثيرا والاخر قليلا او يكون لعن المدينة قليلا والاخر كثيرا هذا ورد لا يجوز لانه لو كان الامر كذلك لم يشترك صاحب الارض والمزارع في المغنم والمغرب

32
00:12:09.250 --> 00:12:37.400
اما قوله واقبال الجداول الجداول السواقي السواقي التي تتفرع من الماذيانات وهي معروفة من شاهد منكم   المزارع عرفة اقبال اي مقدم واوائل الجداول يقول لك اول هذا الساق ولي اخره

33
00:12:37.550 --> 00:13:00.800
او لي اوله ولك اخره هذه واشياء من الزرع اشياء من الزرع يعينها فيقول اعطيتك الارض زرعها لي الجانب الشرطي ولك الجانب الغربي او لي الجانب الشمالي ولك جانب الجنوب

34
00:13:01.500 --> 00:13:26.600
او لي الشعير ولك الحنطة او للسكري في النخل ولك الشكر او ما اشبه ذلك اشياء من الزرع هذا ايضا لا يجوز لا يجوز ولهذا قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا

35
00:13:27.200 --> 00:13:45.450
شف يقول فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا يعني يسلم ما عين لمالك الارض ويهلك ما عين للمزارع او يسلم ما عيد للمزارع ويهلك ما عين لصاحب الارض

36
00:13:45.500 --> 00:14:09.050
قال فلذلك اللام للتعليل اي فلاجل هذا الغرر والجهالة زجر عنه زجر اينها بشدة والزاجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:14:09.550 --> 00:14:34.350
زجر عنه الناس لما فيه من الغر تأمل شيء معلوم مضمون فلا بأس به يعني فاما اذا ذكر شيء معلوم مضمون فلا بأس به ما هو المعلوم المضمون الاجرة الاجرة

38
00:14:34.500 --> 00:14:59.500
لانه ما سئل عن كراء الارض في الذهب والفضة وقراء الارض بالذهب والفضة شيء معلوم مضمون معلوم للجميع مظمون لمن لا لصاحب الارض لانه اعطاه الارظ بمئة درهم مظمون فهذا جائز