﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:49.050
ثالثا ايه انه مخالف لقواعد الشريعة فان قواعد الشريعة تقتضي ان عوض الحلال حلال وعوض الحرام حرام ومن المعلوم ان الحجامة حلال فيكون عوضها حلالا ويدل ان هذه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. هل يمكن ان نستدل بمعنى اخر

2
00:00:49.150 --> 00:01:12.700
وهو اننا لو قلنا بان كسب الحجام حرام لادى ذلك الى عدم وجود الحجامين ولا لا؟ نعم. فتتعطل مصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجامة المسألة الحاصلة بالحجامة التعطل لان لو قلنا الحج جميل استعجل حانوتا

3
00:01:13.400 --> 00:01:43.150
كراسي وهات الات الحجامة واقتطع جزءا كبيرا من وقتك لتحتم الناس ثم اياك ان تأخذ منهم قرشا فانه حرام ماذا يقول؟ ها؟ يقول اذا لا اشتغل. بلا خسارة يعني لا اخسر اجرة الحنوت ثمن الات الحجامة واضاعة وقتي اذا كانوا تقولون هذا حرام فاذا انا ابطل

4
00:01:43.150 --> 00:02:11.700
فتعطل يتعطل شيء للناس فيه مصلحة وهي الحجامة طيب من فوائد الحديث؟ ايش؟ على غير مسلم يعمل بالاجرة. كيف؟ يعني يوتر الحجام غير يعني معناه ان اننا نرجع الحجامة طيب هذا رجل يقول انا ساصنع الخمر وابيعه على الكافر

5
00:02:11.700 --> 00:02:41.700
لانه حلف بالله. يجوز؟ اذا نعم شيخ هل في هذا دليل على ان الرسول صلى الله قد يفعل الفخور مكروه؟ الخبيث هنا بمعنى المفروظ ما تكون النفوس يتعافوا ليس معنى المكروه شرعا

6
00:02:41.700 --> 00:03:11.700
ايش ما في مشكلة مسكون؟ الصيغة اللي نعم اطفالنا الصريحة مثل ما قال في حب الرب. في كلمة نهى. ايه نعم. ايه نعم. اليس هذا الخلافات؟ لا لا. ما هو مادة واحدة

7
00:03:11.700 --> 00:03:31.700
لانه لو يأتي حديث صنيح قدم عليه. لان الصريح مقدم على الحكم. نعم. نعم. لو ان مدة الايجار قبل ان يحصل في الزمن. هل يلزم صاحب الارض؟ اي نعم. يبقى بوجة النسل. يبقى

8
00:03:31.700 --> 00:03:51.700
يلزم صاحب الارض بان يبقى باجرة المثل. ما دام معاة انه مستأجر للزرع وقدر مثلا ثلاثة اشهر ولكن تأخر. نشتد يعني مضى ثلاثة اشهر ولم يشتد نقول الزم ان يبقى باجرة المثل فيما زاد على

9
00:03:51.700 --> 00:04:31.700
المبدع هاي ايش؟ في حديث نهى عن وامر ثابت الضحاك من الكراهة حديثنا الرابع والخميس. ما دام عندنا اه يعني مخرج يخرج الى الاباحة مع حديث ابن خديجة يقول لا بأس به. لا بأس. وكلمة لا بأس تنفي القراءة. فكونه

10
00:04:31.700 --> 00:04:51.700
على المعمود وهو المزارع المحرمة اولى من كونه زيادة كراهة وموقع الناس في المزارعة كل من زارع نقول له مزارعته مكروهة يعني بعض الناس قد يكون عنده وانا ما ما افهم اخوه الصحيح انها محمولة على المزارعة التي فيها

11
00:04:51.700 --> 00:05:21.700
فلنقول بان في الرد على هذا الحديث اي حديث؟ يعني لا اولا ما نقول في الرد على الحديث احسن من هذا نقول في ترجيح حديث ابن عباس نعم ولكن يجب ان نعلم انه متى امكن الجمع من القواعد المعروفة

12
00:05:21.700 --> 00:06:11.700
انه ما جاء كان الجمع لا نعدي الى الترجيس. لان الترجيح معناه الغاء السامع المرجوح والجمع استعمال الذليلين فهو عبد الرحمن نعم. والخيل والحمير لتركبوها وزين نقول مو بصحيح. نقول قارنه بالازصاب والازلام دليل على انه طاهر طهارة حسية

13
00:06:11.700 --> 00:06:31.700
لان هذه هناك ليست نجاسة حسية. علموني ان دلالة الاقتران ضعيفة جدا فاذا وجد دليل يخرج احد المغترنيات عن الحكم فهو اتبع الدليل. قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة

14
00:06:31.700 --> 00:07:01.700
فقرن الخيل بالبغال والحمير ومعلوم ان البغال والحمير حرام والخيل حلال لدين اخر هذا مثله مهر البغي حرام واضح. لانه في مقابلة فعل حرام. الكلب كذلك ايضا لانه في مقابلة حرام لان الغالب ان الكلاب لا تقتل للحاجة

15
00:07:01.700 --> 00:07:31.700
يعني بمعنى ان اكثر الكتاب مما لا يقتل. فلو جاز بيعه لكان الناس يخرجون الى البر ويأتون بالكلاب ويبيعونه كأنها ارادت اظن احد من الفوائد ناخذ هنا حي ثابت. اخذنا طيب. اولا ما الجمع بين

16
00:07:31.700 --> 00:07:58.750
حديث ثابت ان الضحاك نهى عن المزارعة وبين معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر. ادم اهل خيبر. كان عاملهم والرسول صلى الله عليه وسلم بالمزارعة وهنا نهى عن المزارعة. ها

17
00:07:58.950 --> 00:08:32.800
هناك الخيبر. ايه. طبعا. زين. وهذي بالربع. وهذا     كم؟ طيب ده الملك حنا ذكرنا فيه عدة اوجه. يعني اذا كان الاول ان النهي عن المزارعة التي فيها غرض وقصة خيبر ليس فيها ورد

18
00:08:32.850 --> 00:09:05.850
نعم اذا كان اتفق مثلا ان يعطيه ارضا بشرط ان يكون  مئة صاع مثلا من غلة الارض. النزاع يأتيه الارض مزارعة بمئة صاع من غلة الارظ والباقي والباقي لهم للثاني طيب هذا هذا لا يجوز لماذا؟ لان فيه غرض ما هو الغرر؟ لا يعلم ان هذا يعني مثلا تطلع مئة صاع اكثر اقل

19
00:09:06.300 --> 00:09:44.750
نعم. والاصل في المشاركة. لا لا. اشتراك المتشاركين في المغنم والمغفرة. طيب. الوجه الثاني قال بعض العلماء ان هذا النهي منسوخ. دقيقة ها ايش؟ ايش ايه طيب النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم الناس نهاهم عن المزارعة

20
00:09:44.750 --> 00:10:31.550
من اجل ان يقتسموا الارض فيعطوا المهاجرين اراضي مجانا يزرعونها طيب ما رأيك في هذا القول لا يصح التاريخ الناس يشترط للناس شرطان نعم هما معرفة المتقدمة هنا  الثاني تعذر وجمع طيب وهنا جمع ممكن لان يحمل النهي على الغرر والاباحة على

21
00:10:31.550 --> 00:10:50.500
كما لا فيه على ما ليس فيه ورد. طيب فيه نعم. قالوا ان هذا خاص بمن كان عنده فضل عرض. نعم. استدلوا بحديث من كان عنده نزرعها او او يدفعها لاخيه. او يمنحها اخيه. او يمحها اخيه. طيب. فما رأيك في هذا

22
00:10:50.800 --> 00:11:15.200
الحديث ضعيف ما يمكن حتى هذه ايضا حمله على هذا على الندب فليزرعها؟ انها نعم   فيه ان النهي للكراهة فلا ينافي الجواز. ويكون الاولى ان لا يزارع واذا زارع فلا اثم عليه. طيب

23
00:11:15.750 --> 00:11:44.800
واقرب الاقوال في هذا ان النهي عن المزارعة ايش؟ المتضمنة للغرب لان هذا جمع ممكن وموافق للقواعد العامة قوله امر بالمؤازرة هذا الامر للوجوب او للاستحباب  طيب يلا محمد سلامة للاباحة يا شيخ للاباحة لانه في مقابلة النهي الصحيح

24
00:11:44.900 --> 00:12:09.050
طيب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لم يأخذ الفوائت كما قلتم. نعم. فيه دليل على فوائد اولا على جواز الحجامة لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بل ان الحجامة احيانا تكون مطلوبة

25
00:12:09.750 --> 00:12:35.850
وذلك فيما اذا تضرر الانسان بتركها والذين يعتادونها اذا تركوها يتضررون ويتعبهم فوران الدم حتى يحتجموا. ومن فوائد هذا الحديث ان الحجامة طب نبوي  لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها

26
00:12:36.000 --> 00:13:03.650
ومن فوائد هذا الحديث ان اجرة ان اجرة الحاجم حلال   تواجهوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحاجم اجره ولو كان حراما لم يعطه ومن فوائده الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:13:03.900 --> 00:13:25.100
وان الاصل اننا اسوة به. ان لنا فيه اسوة هذا هو الاصل فلو ادعى مدع الخصوصية قلنا عليك الدليل قلنا عليك الدليل وبهذا نعرف ظعف ما سلكه بعظ العلماء المتأخرين

28
00:13:25.600 --> 00:13:46.000
كالشوكاني رحمه الله في انه ادنى معارضة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام مع فعله يحملها على الخصوصية. مع ان الجمع ممكن وهذا لا شك انه خطأ. لان قول الرسول لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة وسنة

29
00:13:46.050 --> 00:14:01.450
كما ان قوله كذلك فمتى انكر الجمع بين الفعل والقول وجب الجمع بينهما ولا يحمل على الخصوصة الا الخصوصية الا اذا تعذر الجمع