﻿1
00:00:16.350 --> 00:00:48.900
طيب الصورة الثالثة الاستشفاء به. بان يكون مريضا يذهب الى يقرأ عليه من اجل ان يبرأ من مرضه فهذا ايضا جائز جائز لان هذا العوظ في مقابلة قراءته التي يراد بها الاستشفاء. فهي عوض عن عن امر دنيوي وهو شفاء هذا

2
00:00:48.900 --> 00:01:08.900
المريض هذا من حيث التعليل اما من حيث الدليل فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد رضي الله عنه انه كان في سفر ومعه جماعة فنزلوا على قوم من العرب ليلا فاستضافوهم ولكنهم لم يضيفوهم

3
00:01:08.900 --> 00:01:38.900
العرب ما اضافوه. فتنحى ابو سعيد ومن معه. ناحية فاذن الله عز وجل ان نلدغ رئيسهم. رئيس القوم الذين منعوا الضيافة بلادو عقرب. فعملوا كل عمل. لعل الالم يسكن عنه

4
00:01:38.900 --> 00:01:58.900
ولكنه لم يجد شيئا. فقالوا اذهبوا الى هؤلاء النفر لعل لعل فيهم من يقرأ فجاءوا الى النفر من الصحابة قالوا ان سيدهم لدغ فهل لكم فهل عندكم من راق؟ يعني من قارئ؟ قالوا نعم. فذهب

5
00:01:58.900 --> 00:02:29.850
ابو سعيد رضي الله عنه الى هذا الرجل فقرأ عليه الفاتحة سبع مرات فقام كانما نشط من عقال لكن الصحابة قبل هذا قالوا لن نقرأ عليه  حتى تعطونا اجرا. فاجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قطيعة من الغنم

6
00:02:29.850 --> 00:03:01.850
فلما اخذوه وارادوا ان يقتسموه قال ابو سعيد لا نقتسمه حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك من باب الاحتياط فلما قدموا واخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا قال اصبتم قال اصبتم؟ خذوا واقتسموا

7
00:03:01.850 --> 00:03:31.850
واضربوا لي معكم سهما. وضحك عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على ايش؟ على جواز في اخذ الاجرة على قراءة القرآن للاستشفاء. هذا هو حاصل هذا الحديث. اذا ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله يكون هذا مخصوص بماذا؟ ها؟ بالسورتين الاخيرتين

8
00:03:31.850 --> 00:04:01.850
التعليم والاستشفاء. في صورة يعني تعمل في حق يراعى عالميتى باجزاء من القرآن. وتوضع ولا يؤتى بقارئ ولكن قوم يقرأون. ايش قاموا بتعزية اهل الميت. نعم. توضع لهم اجزاء من القرآن. نعم. مجسدة. ايه. وكل من دخل

9
00:04:01.850 --> 00:04:31.850
نعم ونواه للميت نعم هذا من البدع هذا يكون منهيا عنه من حيث انه بدعة القرآن على اشرف يطلع صوته طيب سمعت من السؤال؟ يقول قرأ القرآن على اشرطة وزار يبيع الاشرطة. هل يجوز هذا او لا؟ نعم. يجوز بيع شديد

10
00:04:31.850 --> 00:04:56.100
طيب نشوف اه اذا كانت القيمة بقدر قيمة الشريط فيها اشكال هذي ها الاشكال في جوازها او تحريمها في جوازها لا اشكال في جوازها طيب واذا واذا زيد من القيمة واذا زيد على قدر قيمة الشريط

11
00:04:56.250 --> 00:05:22.900
وكان هذا التسجيل من اجل تعليم الناس اداء القرآن لانه لا شك ان ان القارئ الجيد اذا سمعت قراءته سوف تقلده فهل هذا جائز؟ ها هذا جائز وهو داخل في ثاني من القرآن. واذا زيدت القيمة على قدر قيمة الشريط

12
00:05:23.200 --> 00:05:49.350
من اجل الاستماع فقط  فالظاهر ان هذا حرام الظاهر ان هذا حرام نعم محمد ما تقول في رجل باع ولده واكل ثمنه. حرام؟ من الكبائر ولا؟ ايه من الكبائر. من الكبائر

13
00:05:49.350 --> 00:06:09.350
ما عقوبته؟ ان الله سيخاصمه يوم القيامة او ينزل به العقاب. يعني على كل احتمالين ان الله يكون خصما يوم القيامة. نعم طيب اخوك يقول ان هذا حرام. النبي عليه السلام ولده ويأكل ثمنه. فما جوابك عن قوله صلى

14
00:06:09.350 --> 00:06:39.350
وسلم انت ومالك لابيك. انت ومالك انت ومالك اثنين نقول ان العبودية لله عز وجل اي نعم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت انت ومالك لابيك. فهو ملك لابيه

15
00:06:39.350 --> 00:07:09.350
النفقة المقصود انت ومالك يعني ان ان اباك يملك منافعك ويملك مالك كذا؟ طيب هذا هو الجمع بين الحديثين حديث ابن عباس ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. ما تقول في رجل استأجر

16
00:07:09.350 --> 00:07:39.350
ليقرأ ليقرأ للميت او ليسمع قراءته من حوله ايه القراءة المقصود بها التلاوة لا تقع الا قربة الى الله والقربى لا يؤخذ عليها اجر من الدنيا. طيب. توافقون على هذا؟ نعم. طيب. يلا يا عادل

17
00:07:39.350 --> 00:08:09.350
اه ما تقول في رجل علم القرآن باجرة يجوز يجوز ندعي الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن لانه جاءه قال لا قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فامره ان يعلم المرأة وجعله مهرا

18
00:08:09.350 --> 00:08:49.350
وكل ما كان صحيح طيب مع الاحاديث اللي معنا طيب ما تقول يا حجي في رجل استأجر شخصا ليقرأ على مريض يجوز؟ نعم. مستعجلة على مريض؟ اي نعم هل عندك ذليل في هذا؟ نعم مرض البخاري عن ابي سعيد. نعم. الذي الذي ارقى القوم. فجعلوه نصيبا فجعلوه له نصيبا

19
00:08:49.350 --> 00:09:09.350
صحيح كلامه؟ نعم صحيح. اي نعم. الحديث على كل حال هو قاله مختصرا لكن ما ندري عنه اختصار من باب الاختصار او من باب ها؟ المعروف خير ان شاء الله طيب

20
00:09:09.350 --> 00:09:29.350
اذا الاجر الذي يبغاه ينقسم الى ثلاثة اقسام. اجر لمجرد القراءة فهذا لا يجوز لان القراءة لا تقع لا تقربا الى الله وما لا يكون تقربا الى الله فانه لا يصلح في الاخذ الاجر عليه. والثاني التعليم والثالث

21
00:09:29.350 --> 00:09:59.350
الاستشفاء ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهم الاخير نعم؟ حبيبنا عباس رضي الله عنه فيه من الفوائد جواز اخذ الاجرة على القرآن. جواز اخذ الاجرة على القرآن. لقوله ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وعرفتم انه

22
00:09:59.350 --> 00:10:29.350
انما يكون ذلك في تعليم او في الاستشفاء. اما مجرد القراءة فلا. ومن فوائد هذا الحديث ان الاعمال تتفاضل ان الاعمال تتفاضل لقوله ان احق واحق اسم تفضيل. ومن فوائدها ايضا ان استحقاق الاجرة بقدر

23
00:10:29.350 --> 00:10:59.350
منفعة فكلما كانت المنفعة اعظم كان اخذ الاجر عليها احق. نعم ومن فوائدها اثبات ان القرآن كتاب الله كتاب الله لقوله ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ووجه النسبة الى الله انه كلام

24
00:10:59.350 --> 00:11:29.350
وليس المعنى انه كتبه بيده كما كتب التوراة ولكنه كلام الله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تعظيم القرآن. لانه كلام الله عز وجل. وتعظيم الكلام تعظيم للمتكلم به ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره

25
00:11:29.350 --> 00:11:59.350
قبل ان يجف عرقه رواه ابن ماجة. اعطوا العجيب. فعيل بمعنى مفعول. اي المأجور اي المستأجر اعطوه اجره يعني عوض منفعته وعمله. وسمي اجرا لانه في في مقابلة عمل وكل شيء في مقابلة عمل فانه يسمى اجرا. ومنه قوله تعالى انما يوفي الصابرون

26
00:11:59.350 --> 00:12:19.350
اجراهم بغير حساب قال قبل ان يجف عرقه يعني من من عمله ومعلوم ان العرق لا يدوم طويلا. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم ان نعطيه اجره فورا. نعطيه اجره فورا

27
00:12:19.350 --> 00:12:49.350
لان الاجير قد يعمل ولا يعرق. وقد يعمل ويعرق ومراد النبي عليه الصلاة والسلام المبادرة لاعطائه اجره حتى يعطى قبل ان يجف عرقه فلو عمل عملا ليس فيه عراق يعطى من حين ان ينتهي. والامر هنا ليس للوجوب

28
00:12:49.350 --> 00:13:19.350
ليس للوجوب وانما هو للاستحباب. لان المبادرة في اعطاء الاجر افضل. ما لم يصل الى ادي المماطلة ما لم يصل التأخير الى حد المماطلة. فان وصل الى حد المماطلة الصراحة صار التأخير حرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم

29
00:13:19.350 --> 00:13:59.350
اذا نأخذ من هذا الحديث استحباب المبادرة لاعطاء الاجير اجرا ومن فوائده ايضا ان الاجير انما يستحق الاجر في تمام العمل فان لم يتم العمل فهؤلاء ان كان لغير لعذر فلا حق له في شيء من الاجرة. وان كان العذر فله من الاجرة

30
00:13:59.350 --> 00:14:29.350
بقدر ما عملت مثال رجل استأجر شخصا ان يعمل له يوما كاملا فلما اذن الظهر قال لا لا اريد العمل لا اريد العمل بدون عذر. ففي هذه الحال يظيع عليه عمله في اول النهار هدره

31
00:14:29.350 --> 00:14:59.350
لماذا؟ لانه ترك اتمام العمل بلا عذر. وعقد الاجابة العقد اللازم عقد الاجارة عقد لازم من الطرفين فاذا تركه بلا عذر فلا حق له فيما عمل. اما لو اصيب في اثناء النهار عند اذان الظهر اصيب بمرض لا استطيع معه

32
00:14:59.350 --> 00:15:29.350
ان يعمل ففي هذه الحال نقول انه يستحق من الاجرة بقدر ما عمل فاذا كان قد عمل النصف اعطيناه نصف الاجرة او الربع فالربع او الثلثين الثلثين فالثلث وهكذا وذلك لانه ترك بقية العمل لعذر. فاستحق ما عمله

33
00:15:29.350 --> 00:15:59.350
طيب فان كان ترك الاتمام من المستأجر لا من الاجر فاننا نقول ان الاجير يستحق ها جميع الاجرة يستحق جميع الاسرة الا اذا كان لعذر اذا كان العذر فله من الاجر بقدر

34
00:15:59.350 --> 00:16:29.350
عمل مثال ذلك استأجر شخص رجلا ليبني له جدارا باذن الله جدارا. فلما كان في اثناء العمل اتى السيل فهدم الجدار وليس عند المستأجر شيء يكمل به الجدار او يبني به الجدار من جديد. فهنا

35
00:16:29.350 --> 00:16:59.350
لا يستحق العامل الا مقدار ما عمل. وذلك لان عدم اتمام العمل ليس باختيار المستعجل. اما لو كان في اثناء العمل قال والله انا اه اريد عدم البناء يعني بدا لي رأي اخر ان لا ابني هذا الجدار. فانا نقول للمستعجلين

36
00:16:59.350 --> 00:17:18.100
ايش؟ عليك جميع الاجور عليك جميع الاجرة لان انك افضلت عمل هذا الرجل بدون عذر لك. والرجل مستعجل يقول انا ما عندي مانع. كمل. طيب