﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:43.100
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان الافضل ان يؤجل ان يؤجل المستأجر الى العجين الاجرة قبل ان يجف عرقي بندر  فمن مراد بقوله قبل ان يجف عرقه

2
00:00:43.200 --> 00:01:06.550
مع انه في بعض مسائل لا يعرف المستعجل المعجزة قصدي مراد الاسراع بالمبادرة باعطائه حقا المراد بذلك الاصرار بالمبادرة في طيب لو اخر اعطاء الحق فما الحكم؟ نعم اذا كان عن المماطلة

3
00:01:06.900 --> 00:01:28.600
ماذا يحدث حرام دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الغني نعم نعم اما اذا كان الغير مباشر  احسنت طيب يلا يا جمال ما جواب الاخ بندر ما هو جوابك؟ قال ان كان المماطلة مش الذي ان كان

4
00:01:28.750 --> 00:01:49.850
تأخير اجب على النجوم  والا فاشئت. والدليل؟ الدليل مطلب رهيب ظلم مع من هذا عن من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دليل حتى ينسب طيب يلا يا شاكر

5
00:01:50.350 --> 00:02:13.700
قول من استأجر اجيرا فليسمي له اجره او اجرته ذكرنا ان بعض مسائل اجرة لا يشترط فيها تسمية الاجر  فما هي الصورة التي لا يشترط فيها تسمية الاجر؟ مم وذكرنا مثال

6
00:02:13.700 --> 00:02:33.700
حينما يذهب بغسيله الى يقوم القساد بعمله ثم يطالبه وان لم يشترط الاجابة يعني ما لها ما له اجرة معروفة ها؟ عند الناس معتادة هذا لا يحتاج الى ان يسمي فيجوز ان يعطيه ان يعطي القصاب يعني الغسال ثوبه

7
00:02:33.700 --> 00:02:59.600
ليغسله وان لم هو اللي منسميوهش افهمتم؟ هل مثل ذلك يا ادم؟ التاكسي نعم  اي نعم   يعني لو مثلا ركب التاكسي من هنا الى بريدة مثلا. نعم وقال له صاحب السيارة اعطني خمسين ريال

8
00:02:59.650 --> 00:03:25.600
لانه معروف هذا معروف خمسين ريال معروف عند الناس بخمسة ريال طيب هذا صحيح خمسة ريال طيب على كل حال اذا قدرنا ان الاجرة خمسين ريال نعم وقال اعطني خمسين ريال

9
00:03:26.050 --> 00:03:42.950
قال والله كثير انا لو علمت انها خمسين ريال ما جيت. ها؟ لان هذا معروف عند الناس. اي نعم يعني معناه يلزم بدفعها وان كان لا يعلم بمقدارها بالاول صحيح

10
00:03:43.000 --> 00:04:11.650
فاذا قال انا لو علمت انها بهذا المقدار ما ما استأجرته قلنا له انت الذي انت الذي فرطت لماذا لم تسأل طيب ما هي المواد يعني؟ طيب  اه في الارض الميتة يعني التي ليس فيها نبات. واصطلاحا هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم

11
00:04:11.750 --> 00:04:31.750
كذا طيب اه قولك عن الاختصاصات يعني ايش؟ يعني ما يختص فيما يختص اهل هذا الحي او بيت اهل البيت كل محل المراعي يعني مرافق البلد تريد مرافق البلد لا يمكن احيائها لانها مختصة لاهل البلد من مصالحهم العامة

12
00:04:31.750 --> 00:04:54.400
ملك معصوم هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي ارضا  لو تملك تزني ارظى وجئت فاحييته. نعم. هل املكها او لا؟ لا تملكها اذا كنت دمي قد ملكها قبله نعم في ان الذمي معصوم

13
00:04:54.500 --> 00:05:18.350
طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ارضا عبدالرحمن عمر ارضا التعمير هنا يرجع له ضابط شرعي او ظابط عرفي ثابت العرف عندك اه قاعدة في هذا على انه على ان المراد بالتعمير هنا التعمير العرفي

14
00:05:19.100 --> 00:05:49.150
افتحه لا دليل ولا قاعدة شرعية. وان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق التعمير فيرجع هذا الى الحكم يعني الذي لم يحدده الشرع نعم يحدده العرف  اي نعم هكذا كل شيء جاء به الشرع مطلق وليس له حقيقة الشرعية تحدده فالمرجم في ذلك الى الى العرف

15
00:05:49.450 --> 00:06:08.850
طيب نبدأ الدرس الجديد الان قال المؤلف فيما نقله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احيا ارضا ميتة فهي له. قول من احيا ارضا هي على

16
00:06:08.900 --> 00:06:31.550
ميزان قوله فيما في الحديث السابق من عمر ارضا وقوله ميتة بوزان قوله ليست لاحد وقول فهي له بوزان قوله فهو احق بهم اذا هذا الحديث بمعنى الحديث الاول ان الانسان اذا احيا ارضا

17
00:06:31.800 --> 00:06:56.500
ميتة ينفك يعني الاختصاصات وملك معصوم فهي له مثال ذلك رجل خرج من البلد فوجد مساحات كثيرة ليست ملكا لاحد ولا تتعلق بها مصالح البلد فاحياها نقول هذه الارض هذه الارض التي احييتها

18
00:06:56.600 --> 00:07:22.650
هي ملك لك تبيعها وتؤجرها وترهنها وتوقفها وتهبها وتورث من بعدك هي لك ملك  وذلك لانه استولى عليها من غير منازع فكانت له كما لو خرج الى البر فاحتش الكلام

19
00:07:22.950 --> 00:07:46.000
او احتطب الحطب فانه يكون له لانه حاز وملكه وظاهر الحديث وعموم الحديث يقتضي انه لا يشترط في ذلك اذن الامام. واعلموا ان العلماء اذا قالوا الامام فيعنون به الرئيس الاعلى

20
00:07:46.050 --> 00:08:09.450
للدولة يعني لا يشترط ان يكون قد استأذن الامام او اخذ منه مرسوما او ما اشبه ذلك  لان الحديث عام من احيا ارضا ميتة فهي له ولا قال ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الا ان

21
00:08:09.700 --> 00:08:29.500
يمنعه الامام او او لم يقل ان اذن له الامام فدل على هذا على انه يملكها سواء اذن الامام ام لم يأذن وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم على قولين وهما في مذهب الامام احمد

22
00:08:30.300 --> 00:08:45.850
فمن العلماء من قال انه لا يملكها الا باذن الامام وان قول الرسول صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة هذا هذا اذن منه وليس من باب التشريع لا

23
00:08:45.900 --> 00:09:06.000
لان نعم هذا من باب الاذن كما لو قال الامام في بلده او في مملكته من احيا ارضا ميتة فهي له فيرون ان هذا من باب الاذن السلطاني كلام النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاذن السلطاني يعني انه اذن

24
00:09:06.300 --> 00:09:27.600
لان من احيا ارض الميت فهي له قالوا ولابد من اذن الامام لان هذه ارض لان هذه ارض ليست مملوكة لاحد وليس لاحد ولاية عليها فيكون وليها من؟ الامام. يكون وليه الامام

25
00:09:28.150 --> 00:09:50.550
فاذا اعتدى احد عليها واحياها بلا اذنه فقد اعتدى على حق الامام وافتات عليه فكما انه لا يملك احد ان يقيم الحدود على الناس فكذلك لا يملك احد ان يأخذ ارضا ليست لاحد والولي عليها ولي الامر الا باذنه

26
00:09:52.000 --> 00:10:14.800
وهذا احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله  القول وهو مذهب ابي حنيفة ايضا القول الثاني انه لا يشترط اذن الامام وان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهو فهي له. من باب التشريع الاذن الشرعي

27
00:10:15.800 --> 00:10:36.350
والتمليك الشرعي وليس من باب الاذن السلطان سيكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا تشريعيا وليس تنظيميا وبناء على هذا فاذا احيا الانسان ارضا ميتة فهي له. لان هذه ليست ليست ملكا لاحد

28
00:10:37.600 --> 00:11:00.950
قالوا وكما ان الانسان اذا خرج الى البر واحتش الحشيش واحتطب الحطب  استقى من النهر وما اشبه ذلك فانه لا يشترط به اذن الامام بالاتفاق فهذا كذلك لا يشترط فيه

29
00:11:01.100 --> 00:11:24.650
اذن الامام وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد انه يملك اي الارض اي يملك ما احياه سواء اذن الامام ام لم يأذن واجاب الاخرون عن الاولين  عن الماء والكلى

30
00:11:24.900 --> 00:11:41.700
وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيها. فقال الناس شركاء في ثلاث. الماء والكلى والنار. وهذا نص صريح في التشريك ولم يقل والارظ فاذا لم يقل الارض صار تدبير الارض الى من

31
00:11:42.250 --> 00:12:07.700
ها؟ الى ولي الامر الى الامام ولكن الذي يظهر ان القول الصحيح ان من احيا ارضا ميتة فهي له  وذلك لان الاصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الاصل فيه انه تشهير. تشريع لا تنظيم

32
00:12:07.750 --> 00:12:35.350
حتى يقوم دليلا على انه تنظيف ولهذا قلنا ان الانسان اذا قتل قتيلا في الحرب فله سلبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه يعني ما عليه من الثياب وما اشبهه. ومن العلماء من قال ان المراد بهذا الحديث ان قتل قتيلا هو ايضا الاذن

33
00:12:35.350 --> 00:12:57.550
وانه لا يملك المقاتل سلب القتيل الا اذا قال القائد قائد الجيش من قتل قتيلا فله سلبه على كل حال القاعدة عندنا الاصلية الاصيلة ان الاصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو التشريد

34
00:12:57.900 --> 00:13:20.150
ولكن لو ان ولي الامر منع من الاحياء الا باذنه فله ذلك لو انه ما من الاحياء الا باذنه فله ذلك لانه قد يرى من المصلحة  قد يرى من المصلحة تنظيم الاحياء

35
00:13:21.100 --> 00:13:42.350
حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض ولا يحصل النزاع وتكون المسألة منضبطة تخطط الاراضي وما اشبه ذلك من قبل الدولة وترقم ومن جاء من الناس يحييه قلنا هذا هذه ارضك رقمها كذا

36
00:13:42.600 --> 00:14:01.300
حتى لا يحصل الالتباس والاختلاف  وهذا القول له وجه يعني اننا اذا قلنا بان من احيا ارضا ميتة فهي له في اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا رأى

37
00:14:01.350 --> 00:14:34.450
ولي الامر من المصلحة ان يمنع الناس من الاحياء الا باذن فله ذلك لان في ذلك مصلحة وانضباطا للناس وهذا القول قول وسط قول وسط  يعني ليس كقول من يقول انه لا يملك الا باذن الامام ولا كقول من يقول انه يملك مطلقا

38
00:14:34.700 --> 00:15:06.400
ثم قال المؤلف رحمه الله رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال روي مرسلا وهو كما قال  السلام المرسل عند اهل الاصطلاح يطلق على معنيين المعنى الاول هو ما رفعه الصحابي او نعم هو ما رفعه التابع

39
00:15:06.700 --> 00:15:14.350
او الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم  الى النبي صلى الله عليه وسلم