﻿1
00:00:16.200 --> 00:00:46.200
وقول لم اصب مالا المال اسم لكل ما يتمون. من اعيان ومنافع وحقوق من اعيان مثل الدور والاراضي منافع كمنافع الاشياء التي استأجرها. فان الانسان اذا استأجر بيتا ويستأجر سيارة يملك

2
00:00:46.200 --> 00:01:16.200
منافعه او حقوق كحق الشفعة مثلا فالمال شامل لهذا كله وقوله قط لم اصب مالا قط قط هذه ظرف لما مضى قط قط ظرف لما مظى وهو مبني على الظم في محل نصب

3
00:01:16.200 --> 00:01:46.700
وتأتي غالبا بعد النفي. فيقال ما ما ملكته قط وهنا قال لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. انفس بمعنى اغلى. اغلى واحب والمال النفيس والمال الذي يكون محبوبا عند الناس وغاليا في نفوسهم. هو انفس عندي منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:01:46.700 --> 00:02:16.700
مشيرا عليه ان شئت حبذت اصله. ولم يقل حبس اصله لان يظن عمر رظي الله عنه ان هذا على سبيل الوجوب بل قال له ان شئت حبس اصلها يعني وقفته. نعم؟ حبسته؟ لا عندنا اي نعم حبست

5
00:02:16.700 --> 00:02:48.700
وحبسته وقال حبست كل واحد. حبست اصلها. يعني وقفته. لا يباع ولا ولا يورث وتصدقت بها اي بثمرها كما جاء في رواية اخرى تصدقت بها لانه لا يمكن ان ان يكون المراد تصدقت بالاصل. لان لان قوله حبست اصلها او حبست

6
00:02:48.700 --> 00:03:16.650
لا يتطابق مع قوله تصدقت لان التصدق ينافي الحبس او اسم ولهذا نقول تصدقت بها اي في ثمرها كما جاء مفسرا في لغة اخرى. قال فتصدق بها عمر تصدق بماذا؟ بالثمر غير انه

7
00:03:16.700 --> 00:03:47.300
نعم تصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب لان هذا هو معنى الحبس. لا يباع الاصل ولا يوهب ولا يورث. والفرق  بين البيع والهبة غاد. البيع عقد معاوضة. يعني انك تعطي الشيء وتأخذ

8
00:03:47.300 --> 00:04:19.450
بدلهم مثل ان اقول بعت عليك هذه السيارة بعشرة الاف هذا عقد معاوضة اما الهبة فهي عقد تبرع بمعنى ان تبذل المال ولا تأخذ عوضا عنه تبذل المال ولا تأخذ عوضا عنه. قال ولا يورث. يعني الاصل

9
00:04:19.450 --> 00:04:49.450
لا يورث والارث انتقال التركة من الميت الى من يرثه وعلى هذا فلا تدخل هذه الارض في ملك عمر الذي يرثه من بعده ورثته. فتصدق بها تصدق بها في الفقراء هذا بيان لمصارف الوقف الذي وقفه عمر رضي الله عنه تصدق بها في

10
00:04:49.450 --> 00:05:19.450
ويدخل في هذا المساكين وهم الذين لا يجدون الكفاية وكذلك يدخل فيه الغارمون وهم الذين لا يجدون ماء يوفون به ديونهم والثاني وفي القربى القربى اختلفا شراح الحديث في المراد بها. فقيل المراد

11
00:05:19.450 --> 00:05:46.950
قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد قربى عمر. وهذا هو الصحيح. صحيح ان المراد بذلك قرب عمر رضي الله عنه. وفي الرقاب في الرقاب يعني العبيد يشترون من

12
00:05:46.950 --> 00:06:24.350
مغلة هذا الوقف ويعتقون. او عبيد مكاتبون. عبيد مكاتبون. ولا عبد مكاتب هو الذي ترى نفسه من سيده بثمن مؤجل. فهنا نعطيهم من حق ذي من حق الرقاب ما يوفون به كتابتهم. واضح

13
00:06:24.350 --> 00:06:54.350
طيب اذا اللقاء بيشمل ها يشمل العبيد والمكاتبين. العبيد بمعنى ان ان اشتري عبيدا فنعتقهم. والمكاتبين هم الذين اشتروا انفسهم من ساداتهم. فنعطيهم معونة نعم لفائدين الكتاب. ويدخل في ذلك ايضا. فك

14
00:06:54.350 --> 00:07:14.350
المسلمين. نفرح. قال لو ان الكفار اسروا احدا من المسلمين واعطيناه من هذا المال الذي تصدق به عمر المرض لكان ذلك صحيحا كما نعطيه من الزكاة. الرابع قال وفي سبيل الله

15
00:07:14.350 --> 00:07:54.350
المراد بسبب لسبيل الله الجهاد في سبيل الله سواء اعطي المجاهدين او او صرف في في السلاح. المركوب وقوله آآ الخامس السادس وابن السبيل. هذا هو السادس الفقراء والرقاء والقربى وفي سبيل الله وابن السبيل الخامس. الخامس ابن السبيل. ابن السبيل

16
00:07:54.350 --> 00:08:26.800
هو المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا في بلده مثال ذلك رجل من اهل المنطقة الشرقية سافر الى الحج ونفذت نفقته وهو غني في بلده. واحتاج الى نفقة توصله الى المنطقة الشرقية. فهذا من ابناء

17
00:08:26.800 --> 00:08:56.800
السبيل نعطيه. حتى من الزكاة لانه الان محتاج فيعطى. السادس يعني الذي ينزل ضيفا على عمر. او على ال عمر فانه يستحق من هذا الوقف. فصارت المصارف الان التي وجهها عمر وقفه اليها

18
00:08:56.800 --> 00:09:16.800
كم؟ ستة. اختارها رضي الله عنه. ولم يجعل الوقف على اولاده او فيحصره فيهم ويكون كأنه لم يخرجه عن الورثة. بل جعله عاما في كل ما يقرب الى الله. ثم

19
00:09:16.800 --> 00:09:46.800
ثم قال لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. لا جناح يعني لا اثم. ولا خرج على من وليها اي ولي الارض التي تصدق فيها وحبس اصلها وقوله على من وليها هنا لم يبين في هذه الرواية من الذي جعله عمر وليا عليها لكنه بين في رواية

20
00:09:46.800 --> 00:10:16.800
اخرى لانه جعل الولي عليها حفصة ابنته حفصة وذوي الرأي من اهله. يقول ولا جناح عليهم ان يأكل منها بالمعروف. ان يأكل منها بالمعروف يأكل مين من الثمرة من الثمرة اما الارض فهي واقفة ما يمكن تباع وقوله بالمعروف اي بما جرى

21
00:10:16.800 --> 00:10:48.050
العرف بما جرى به العرف. ولكن هل المراد بما جرى به العرف من نفقة او بما جرى به العرف من اجرة. نعم. اختلف في ذلك شراح الحديث. فقيل مراد بما جرى به العرف من اجرة. وقيل المراد بما جرى به العرف من نفقة

22
00:10:48.400 --> 00:11:08.400
والقولان يختلفان. فاذا قلنا لما جرى به العرف من النفقة. فانه يأكل مقدار نفقته ولو زادت على اجرته. لو فرضنا انه لو استأجر ناظرا على هذا الوقف استأجر بمئة درهم في الشهر

23
00:11:08.400 --> 00:11:38.400
ولكن النفق لا يكفيه الا مئتان. صارت النفقة اكثر. طيب فاذا قلنا المراد بالمعروف اي باجرة الاجرة المعروفة قلنا لا تأخذ اكثر من من مئة درهم واذا قلنا ان المراد بالمعروف يعني النفقة بالمعروف قلنا لك ان تأخذ ها مائتي هجرة بالعكس

24
00:11:38.400 --> 00:12:12.350
لو كانت الاجرة مئتين والنفقة مئة. انعكست الاحكام. فنقول اذا قلنا في ان المراد بالمعروف الاجرة فانه هو قلنا الاسر كم؟ مئتين والانفاق؟ مئة اذا قلنا المراد بالمعروف الاجرة فله ان يأخذ مائتين ويذوقون الانفاق فلا يأخذ الا مئة

25
00:12:12.350 --> 00:12:45.400
ان اننا ان نقول ان كان فقيرا ان كان فقيرا فيأخذ المعروف من النفقة. وان كان غنيا فانه يأخذ المعروف من الاجرة لانه ليس له حاجة في الزائد وهذا عمل معروف اسرته معروفة كل شهر بمئة مثلا لا يأخذ اكثر من مئة. يقول ويطعم صديقا

26
00:12:45.400 --> 00:13:15.400
يعني ولا ولا حرج عليه ان يطعم صديقا لمن ولي مثلا لو كان له صديق يخرج معه في اخر كل نهار وفي في المكان في البستان عنب نعم وتين وجلس معه هل نقول انك انت ايها الولي تأكل بالمعروف وصديقك الذي معك

27
00:13:15.400 --> 00:13:45.400
يقول عمر يقول لا لا بأس ان يطم صديقا لكن غير متمول غير متمول غير متمول مالا. يعني لا يأكل بقصد التمول من الاصل يعني بمعنى انه لا يبيع شيئا منها من اجل ان يتموله وكذلك لا يأكل

28
00:13:45.400 --> 00:14:05.400
آآ لا يأكل شيء لا لا يطعم الصديق من اجل التمول. كيف يصنع من صديق من اجل التمول؟ يعني يقيد عليه باحسان اذا اطعمه كيلو مثلا من العنب قيده عليه. في هذه الحالة يكون ايش؟ يكون متمولا. وهو الشرط

29
00:14:05.400 --> 00:14:45.400
الا يكون متمولا مالا متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم ايش؟ اي نعم يجوز. الى مستمر وبحسب الاجتماع بحسبه. اي نعم. هذي حسب رأي الولد. ما دام عينات تكون حسب رأي الوجه

30
00:14:45.400 --> 00:15:05.400
اذا كان كثيرا لان الوقت يجوز عليك الاصل. يجوز ايش؟ لان الوقت يجوز عليه الاصل ان عمر قال عن الفقراء. واذا كان بسبب الولاية قد يكون هذا المعنى اذا وزعناه على الفقراء يصيب كل فقير عشرة ريالات

31
00:15:05.400 --> 00:15:25.400
وهو الان يريد ان يأكل مئة زائدة عن العشر. نعم. لو مثلا كان الابن يعني لا يصلي وكان هل يعني للاب والام يعني يعني ما استطاعوا ان يقوموا يعني يطردون نعم على كل حال اذا

32
00:15:25.400 --> 00:15:45.400
الابن لا يصلي. وعالجوه ولم ينفع فيه. وكان لا يرجى ان يستقيم. يطرد. اما اذا كان يرجى ان يستقيم فلا يترك. او كان فسوقه لا يؤدي الى الكفر فلا يخرج. اللهم الا اذا كان في طرده تأتيب

33
00:15:45.400 --> 00:16:05.400
بحيث نعرف ان هذا الانسان هذا الولد اذا طردناه ما يمكن يشرد ويفسق اكثر نعرف انه اذا طرد اضطر الى ان يرجع الى البيت ويحسن ويصلح العمل. فهذا لا بأس. فالمهم انه اذا وصل فسوقه الى الكفر يترك

34
00:16:05.400 --> 00:16:25.400
ان تجلس مع شخص كافر واذا لم يصل الى الكفر ينظر في المصلحة. كان في طرده طرد والا فلا يطرد. نعم الجواب يا شيخ هل هل يجوز الوقف اذا كان

35
00:16:25.400 --> 00:16:45.400
بالورثة الرجل عنده مال قليل. نعم. فهل يجوز؟ ولما نصبر الى الفوائد هذي. على كل حال لا دام لا دام الانسان صحيحا فيجوز ان يجوز ان يوقف لانه ما يدري هل هل هو الذي يرث وراثته او هو الذي نرثونه؟ لكن المريض لا لا يوقف اكثر من الثلث. نعم

36
00:16:45.400 --> 00:16:46.300
