﻿1
00:00:18.150 --> 00:00:48.200
سبق سبق   بقية حديث جابر عدة فوائد اولا ان الهبة تنعقد بما دل عليه من غير اجاب ولا قبول من اية عبدالرحمن   الهبة تنعقد بما دل عليه وان لم يكن قبول من الموهوب له

2
00:00:48.950 --> 00:01:26.650
اي نعم  ان العقود تنعقد بما بما دل عليه. طيب اشترى رجل بيتا من شخص واستثنى ان يسكنه لمدة سنة جاهز ولا لا الدليل نعم طيب استثنى سكناه الى ان يشتري بيتا بدله

3
00:01:27.900 --> 00:02:21.600
ليش ايه مجهولة تمام طيب نعم فيه جواز التوكيل في تسليم الثمن ها نعم  طيب فيه ايضا دليل على كرم الرسول صلى الله عليه وسلم ياسر وجه الكرم تصنعونه اقول تسمعونه انتم

4
00:02:22.450 --> 00:02:56.550
مم انه جمع له بين العوظ والمعوظ طيب يقول جابر ان رجلا منهم اعتق غلاما له عن دبر فما معناه يا شاكر    كيف تقول ان يعتق عبده ويقول انت حر بعد وفاته

5
00:02:56.800 --> 00:03:19.650
الكلام متناقض كلامك الان متناقض يعتقه ثم يقول انت حر بعد موتي؟ لا ها ايش يقول يقول انت بعد وفاة يعني تعليق العتق في الوفاة صح هذا الدبر تعليق العتق بالوفاة كذا طيب لماذا باع الرسول صلى الله عليه وسلم

6
00:03:19.950 --> 00:03:50.950
هذا المدبر الاخ اي على من كيف يصل قال لي انا مالك وين يا مالك يلا السؤال لك للذي على يمينك يا فيصل   انا ما سألت  ليش ما سامحني هو حاضر

7
00:03:52.300 --> 00:04:19.050
ها تبي شي فيصل لو يعرف ما يعرف يده اليمنى الحين طيب اقول لماذا باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدبر   اه صاحبه كان عليه دين. لان صاحبه كان عليه دين

8
00:04:19.800 --> 00:04:45.700
طيب فاراد ان يقضي دينه من ذلك. طيب هل يستفاد منه ان عتق المدين لا يصح يا خالد ها كيف ابطل عتقه وباعه في قضاء في قضاء الدين. طيب طيب اه

9
00:04:46.200 --> 00:05:35.150
سقط سقط وزغ الاخ اي نعم سقط وزغ في بنزين ومات فما الحكم اي نعم  يستعمل استعمال  يعني ما يلقى وما حوله ها طيب ولا في تفصيل ولا شي      كيف ينبغي طالب العلم انه ما تشكل عليه المسائل هذي بسيطة

10
00:05:36.100 --> 00:06:10.250
ما يكون     طيب في تفصيل اذا كان انه ما يضر على استعمال السيارة نعم  الا يعني ما يضر السيارة اذا ايه فلا بأس به وانسان يضره يعني ما يجوز؟ ما يستعمل لانه

11
00:06:10.450 --> 00:06:38.000
طيب زين ها المهم حقيقة ما نقول ان فيه التفصيل اذا كان يخشى ان تتعدى النجاسة وهو يمنع من استعماله يلقى ما حوله والباقي يكون طاهر. اما اذا كان لا يخشى ان تتعدى النجاسة مثل انه يبي هذا البنزين يضعه في السيارة بدون ان تتلوث ثيابه وبدنه

12
00:06:38.000 --> 00:06:55.150
فهذا لا يلقى منه شيء لا هو في النفس السائدة وفي نفس السائلة طيب على كل حال الان نقول النجاسات اذا كان يبيع السيارة طبعا ما تظرر في النجاسة في انه يظهر

13
00:06:55.750 --> 00:07:17.750
نعم فالكلام على هل؟ انه لا يمكن استعماله الا على وجه يتعدى فهنا يطهر. والا فلا بأس اذا صار ماء البنزين لا ما اظن هو ما تمزق يعني ما تمزق مواد كيماوية

14
00:07:18.550 --> 00:07:43.300
على كل حال دعوه نعم طيب لماذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بالقائها وما حولها رهيب لانها ميتة وليست. نعم وما وما حولها تأثر بها. نعم طيب هل يفرق بين الجامد والمائع

15
00:07:43.650 --> 00:08:09.250
عندك ابراهيم الرواية الثانية مم ولكن الصحيح انه لا فرق لان نعم وهذي ظعيفة. تفصيل ناخذ الدرس الجديد الان قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:08:10.350 --> 00:08:37.200
اذا وقعت الفأرة  اذا وقعت الفأرة السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها. وان كان مائعا فلا تقربوه رواه احمد وابو داوود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم طيب هذا الحديث يقول

17
00:08:37.450 --> 00:08:59.650
اذا وقعت الفارة في السمن ويفصل ان كان جامدا تلقى وما حوله وان كان مائعا فانه لا يقرض فانه لا يقرأ لكن هذا الحديث كما قال البخاري وهم والصواب والحديث الاول تلقى وما حولها فقط

18
00:09:00.000 --> 00:09:27.300
سواء كان جامدا ام مائعا ثم انه سبق لنا ان الجامد جمودا تاما لا تموت فيه الفأرة لا تموت فيه الفأرة والجانب جمودا وسطا بين المائل والجامد هذا قد تموت فيه لكن الصحيح انه يلقى انها تلقى وما حوله

19
00:09:27.550 --> 00:09:45.250
نعم ثم يؤكل السم ويدل على هذا الحد على ذلك ان هذا الحديث وهم انه قال اذا وقعت الفرح في السمن ولم يقل فماتت ومعلوم انها اذا خرجت حية فهي طاهرة

20
00:09:45.550 --> 00:10:06.150
لانها من الطوافين علينا ومما شئت التنزه منه فهي لو سقطت مثلا في ماء وهي حية وخرجت فالماء طهور ليس بنجس وكذلك لو سقطت في في سمن وخرجت حية فهو طاهر. ولا يكون نجسا

21
00:10:07.100 --> 00:10:28.650
ويدل على وهمه ايضا انه قال ان كان مائعا فلا تقربوه يعني فهو حرام ولو اخذنا بظاهره لكان شاملا للقليل والكثير وللمتغير وغير المتغير واتلاف الكثير الذي لم يتغير بسقوط هذه الفأرة فيه

22
00:10:28.800 --> 00:10:50.300
اضاعة مال لا تأتي بمثل الشريعة فهو في الحقيقة كلما تأملته وجدته وهما وان الصواب ما رواه البخاري في الحديث السابق انه انها اذا وقعت فماتت تلقى وما حولها والباقي

23
00:10:50.750 --> 00:11:09.500
والباقي يؤكل ويستعمل وعن ابي الزبير قال قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو مسلم والنسائي وزاد الا كالبصير

24
00:11:09.750 --> 00:11:30.500
طيب يقول سألت جابرا ابو الزبير يقول سألت جابر وسؤاله لجابر ينفي ما ما يحتمل من من التدليس لان ابا الزبير فيه تدريس يسير لكن الظاهر ان كل ما رواه عن جابر

25
00:11:30.950 --> 00:11:57.450
في صحيح مسلم او غيره من الكتب الصحيحة المعتمدة فهو محمول على السماع يقول سألت عن عن ثمن السنوف ما هو السنور والسنور القط وهو معروف وهو حيض اليف ولا وحش؟ بعضه اليف وبعضه وحش

26
00:11:58.150 --> 00:12:23.300
بعضه اليف يأتي اليك وتمسكه وينام عندك ويحرصك من الحشرات وغيرها وكذلك ينظف البيت من الحشرات من الفأر والسرور  الوزغ وغيره نعم وبعضه غير الف كما هو معروف بعضه يكفأ القدور

27
00:12:23.850 --> 00:12:41.500
ويأكل الحمام وكان بالاول يأكل عندنا في البلاد الاخرى كان بالاول يأكل الدجاج اما الان فيأكل مع الدجاج نعم ولا ولا هم على كل حال هذا السنور سئل النبي جابر عن ثمنه

28
00:12:41.800 --> 00:13:01.000
فقال انه وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك والزجر النهي بشدة النهي بشدة طيب الكلب  سبق لنا ايضا الكلام فيه ولا حاجة الى اعادة الكلام لانه واضح

29
00:13:01.400 --> 00:13:30.050
يقول زجر عن ذلك اي عن ثمن النور والكلب وعلى هذا فيستفادوا من هذا الحديث تحريم بيع السنوي  وظاهره انه لا فرق بين الاليف والوحش ولا بين الاليف النافع والاليف غير النافع

30
00:13:30.850 --> 00:13:54.000
للعموم وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم على قولين فمنهم من يقول ان الهر اذا انتفع به اذا انتفع به وصار نافعا فلا بأس ببيعه لانه ذو نفع مباح وكل ذي نفع مباح

31
00:13:54.550 --> 00:14:14.400
فان القاعدة الشرعية اباحة بيعه لمفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فمفهومه اذا اباح شيئا اباح ثمنه ولا يلزم من تحريم الاكل تحريم البيع

32
00:14:14.700 --> 00:14:35.250
فها هو الحمار محرم الاكل ومع ذلك مباح البيع اذا بيع لمن انتفع به فاذا كان في هذا الهر نفع واضح مثل الذي اشرنا اليه من قبل يأكل الحشرات ويطرد الهوام وما اشبه ذلك فهذا لا بأس به اي لا بأس ببيعه

33
00:14:35.250 --> 00:14:57.250
من اجل منفعتهم وليس مما نهي عن اقتناءه حتى نقول انه كالكلب بل هو مما ابيح اقتناؤه واما اذا كان غير الف ولا نافع فان بيعه لا يجوز فان بيعه لا يجوز لان ذلك اضاعة مال

34
00:14:57.950 --> 00:15:19.600
وحملوا الحديث نعم قبل وهذا هو رأي الجمهور انه يجوز بيعه اذا كان ينتفع به وحملوا الحديث على النوع الثاني وهو الذي لا ينتفع به ان يكون وحشا لان الوحش

35
00:15:20.200 --> 00:15:45.900
لا يجوز بيعه لعدم الانتفاع به ولعدم القدرة على تسليمه ولا لا؟ لانه كالجمل الشارد وكالعبد الابق لا يمكن ان ان او ليتمكن من تسليمه الى المشتري وهذا القول الذي هو قول الجمهور

36
00:15:46.500 --> 00:16:07.000
قول قوي قول قوي جدا ويحمل الحديث على ما حمله عليه من ان المراد به الذين لا فائدة فيه ولكن مع هذا نقول الاحتياط للانسان الا يبيعه بل اذا كان عنده هرة

37
00:16:08.400 --> 00:16:31.800
وانتهت حاجته منها وطلبها منه احد فانه يسلمها له بدون ثمن والذين منعوا من بيعه استدلوا بعموم الحديث واستدلوا ايضا بان هذا من الاشياء التي لا يأبه لها والتي توجد كثيرا في الناس

38
00:16:32.750 --> 00:16:49.700
فهي تشبه الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن بيعه فان الهر جرت العادة بانه لا يقتل اقتناء كاقتناء البهائم مثلا اقتناء الغنم بحيث يبقى عند الانسان يتولى يتوالد عنده

39
00:16:49.950 --> 00:17:09.800
ويحرص عليه بل اذا وجد تنورا صار يؤلفه حتى يتألف فرأي الجمهور قوي لكن مع ذلك الاحوط ان يدع بيعه اما الكلب فقد سبق