﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:40.550
والعلماء اختلفوا في وجوب الضيافة في المدن التي فيها مطاعم وفنادق  هل تجب او لا تجب فمن العلماء من قال لا تجب لان الظيف غير مضطر ومنهم من قال بل تجب وهو ظاهر النصوص

2
00:00:41.300 --> 00:01:02.750
ان ظيافة تجب اذا نزل بك الظيف وان كان يوجد مطاعم او فنادق نعم سلام عليكم البقية تأتي ان شاء الله. نعم. ها؟ اذا كان هناك رجل يعلم انه من اهل النار هل يجوز له ان يأخذ شيء من الوقت

3
00:01:02.750 --> 00:01:32.750
عمارة يسكن فيها. ايه. ايه نعم. ايوا الوقف الصدقة. الوقفة مع ان الصحيح ان الصدقة تتطوع تجوز لال البيت الرسول خاص نعم هل يجوز الوقف على بعض الذرية بدون باب او على الانارة من الذكور لا

4
00:01:32.750 --> 00:01:58.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لكن يجوز ان نقول على الفقراء من ذريته ويقيدها بالحاجة حسب تعريف العلماء له انه المسافر المنقطع به

5
00:01:58.600 --> 00:02:19.650
اي نعم نعم يبي يجينا ان شاء الله نعم يا محمد السلام عليكم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه اراد ان يغير الكعبة. نعم. هذا يعني هذا دليل نص

6
00:02:19.650 --> 00:02:39.650
الى الاصوات لنا ما ماء وهذا دليل على انه قد يمنع التصرف خوفا من التلاعب وان كان حسنا اي نعم ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يبنيها على غير ما كانت عليه فهذا دليل على تغير يعني تغير الوقت الى ما هو اصلا

7
00:02:39.650 --> 00:02:51.950
ايه هذا دليل لكن لكن هذا دليل على انه اذا خشي التلاعب منع فهم يقولون ان التلاعب لابد ان يكون من ناظر الوقف اذا ابحنا لهم من ان يبيعوا او يناقلوا

8
00:02:52.550 --> 00:03:15.650
لكن اذا قيدنا هذا بالمحاكم زعل هذا المحور نعم احمد على ايش على نقل النزر اي نعم. لا لا لان اصلا موب صريح. ايه بس ما هو ما نص على هذي الصورة

9
00:03:15.650 --> 00:03:30.550
لان المصادمة ما تكون الا اذا اتفقت في سورة واحدة. اما تخصيص عام فهذا ما فيه اتصال. نعم. بارك الله فيك اراد ان يحدث عن ابيه. فيقول قال ابي الى كل سيأتينا ان شاء الله

10
00:03:30.900 --> 00:04:03.300
نعم  يلا محمد هل مثلا اوقفوا في زينة ضحية وكذا وكذا فهل يناظر الوقت؟ هل يبقي هذا الاصل؟ ويتصدق من عندي مثلا باظحية مثلا؟ لا اذا تعطل يباع لانه هذا الرجل الناظر مثلا هل سيبقى ابدا؟ هو ما دام حي يمكن يقوم باللازم

11
00:04:03.800 --> 00:04:22.950
لكن اذا مات والوقف متعطل صار فيه ضرب كيف؟ اللي يكفي يعني مثلا اذا قدمنا هذي الارظ الان هذا البيت انهدم ولا في فايدة لكنه في محل مرغوب للناس ممكن يشترى

12
00:04:23.550 --> 00:05:05.700
يشتريه انسان غني ويجعله مثلا مخازن ولا عمارات وياخذ عوظه ويشتري له محل ثاني حتى لو كان ما يكفي لانه اذا لم يكفي كفى البعض سليم بعض الناس وبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله وش الفايدة؟ يسكت هذا الكلام هذا ما نقوله الا اني معصوم

13
00:05:05.750 --> 00:05:35.150
يسقطون عن الكلام هذا يا عمي كلام يخوف من ذنوبهم يا جماعة ترى اللي غيركم افضل منكم اذنبوا ايش هالكلام هذا اظن ان المناقشة في الحديث انتهت وشرعنا نبين ما تيسر من فوائده حتى وصلنا الى قوله انه لا يظاع اصلها

14
00:05:35.250 --> 00:06:06.500
ايه طيب الضيف؟ ها؟ نعم طيب ناخذ الان تكلمنا على انه لا يضع اصلها وقلنا انه يباع فيما اذا تعطلت منافعه عند الضرورة اذا تعطلت منافعه ويباع ايضا للمصلحة المصلحة على خلاف في المسألة الاخيرة

15
00:06:07.050 --> 00:06:30.350
وذكرنا ان الراجح جواز ذلك لكن لابد من مراجعة المحكمة. طيب اما قوله ولا يورث فالمعنى ان اصل الموقوف لا يورث يعني لا ينتقل بالارث فيستفاد منه انه لا لا يجري فيه الميراث

16
00:06:32.600 --> 00:06:57.950
لان الموقوف عليه يتلقى الوقف من الواقف يتلقاه من الوقت فاذا وقف شخص هذا البيت بيته على اولاده وكانوا ثلاثة ومات الرجل او او بقي حيا المهم فان اولاده يستحقون هذا البيت

17
00:06:58.850 --> 00:07:29.700
اثلاثا  فاذا مات احدهم عن اولاد فان الولدين الباقيين يستحقان البيت انصافا فاذا مات احدهما فان البيت يستحقه الباقي وحده اما ورثة الاول وورثة الثاني فلا ينتقل اليه النصيب ابائهما

18
00:07:31.250 --> 00:07:55.950
لان الوقف لا يورث ولو قلنا انه يورث لكان الميت الاول اذا مات يستحق ورثته نصيبه فيشاركون اخويه وكذلك الثاني ولكن الوقف لا يورث ينتقل من من اين انتقل من الواقف

19
00:07:56.000 --> 00:08:20.000
رأسا الى الوقوف عليه حطوا بالكم للفائدة هذي اعيد المثال مرة ثانية رجل وقف بيته على ثلاثة اولاد لكل واحد منهم ثلاثة ابناء فمات الاول مات الاول هل ينتقل نصيبه الى اولاده الثلاثة

20
00:08:20.100 --> 00:08:43.650
لا ينتقل نصيبه الى من في درجته وهما اخوات فاذا مات الثاني هل ينتقل نصيبه الى اولاده الثلاثة؟ لا. ينتقل الى الاخ الباقي فيستحق البيت كاملا ولو كان يورث لن تقل

21
00:08:43.950 --> 00:09:04.300
نصيب الميت الاول الى اولاده. ونصيب الثاني الى اولاده معلوم هذا؟ اذا الوقف لا لا يرثى طيب من فوائد هذا الحديث بعد نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث جعل الوقف

22
00:09:04.900 --> 00:09:38.250
مشاعا بين هؤلاء الاصناف الستة  وهل هؤلاء الاصناف الستة يعتبر المصرف جميعهم او مجموعهم يعني هل هو المجموع او الجميع هل تفرقون بين الجميع والمجموع؟ ها قل  نعم اذا اذا اخذوا الغلة يوزع عليهم كلهم

23
00:09:38.800 --> 00:09:56.700
اما المجموع في ذاته اي واحد من هؤلاء الاسنان يعطى. ايه تمام. زين الجميع معناه اننا نوزع الثمر على جميع الاصناف الستة والمجموع ان يكون المصرف هؤلاء واذا اقتصرنا على واحد

24
00:09:57.000 --> 00:10:19.850
جاز طيب فهل المراد ان يصرف للجميع؟ او للمجموع نقول لا شك انه اذا لم يوجد بعضهم فانه يتوفر الثمر للباقي لان الاشراك هنا اشتراك تزاحم فاذا قدر ان ان الواقف ليس له قبيل

25
00:10:21.200 --> 00:10:42.200
او لم يوجد ضيف فان نصيب هذا المفقود يكون للموجود بلا اشكال لكن اذا وجد الجميع فهل نوزع الثمر بينهم او يكتفى بواحد منهم بناء على ان الصرف يكون في المجموع لا في الجميع

26
00:10:42.400 --> 00:11:05.250
هذا ينبني على الخلاف في اصناف الزكاة المذكورين في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والظالمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء الاصناف الثمانية

27
00:11:05.400 --> 00:11:32.200
هؤلاء الاصناف الثمانية اختلف اهل العلم هل يجب استيعابهم هل يجب استيعابهم اولى فمنهم من قال يجب استيعابهم وان الزكاة تجزأ الى ثمانية اسهم لكل واحد سهم ثم منهم ايضا من قال

28
00:11:32.250 --> 00:12:07.200
انما ذكر بصيغة الجمع يجب ان يعطى جمعا فنعطي من الفقراء كمد ثلاثة والمساكين ثلاثة والعاملين عليها ثلاثة والمؤلفة قلوبهم ثلاثة و في الرقاب ثلاثة الغارمين ثلاثة في سبيل الله ثلاثة او واحد يمكن نقول ما فيها جمع هذي

29
00:12:07.500 --> 00:12:32.150
يجزي واحد وابن السبيل واحد لكن الصحيح ان اية الزكاة تصرخ في المجموع اي ان هؤلاء الثمانية جهة الاستحقاق وانه لا يجب توزيع الزكاة على الثمانية  والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا الى اليمن قال اعلمهما ان الله افترض عليهم صدقة

30
00:12:32.600 --> 00:12:54.200
في في اغنيائهم  تؤخذ في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائي فاقتصر على صنف واحد فهل نقول ان مثل هذا الذي ذكر عمر ينبني على الزكاة نقول هذا هو الظاهر

31
00:12:54.700 --> 00:13:16.450
والفقهاء رحمهم الله ذكروا في هذه المسألة انه اذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وان كان لا يمكن حصرهم جاز التفظيل والاقتصار على واحد منهم فهنا لا يمكن حصر هؤلاء

32
00:13:16.700 --> 00:13:30.500
فيجوز ان نقتصر على صنف واحد الا اذا علمنا ان مراد الواقف التوزيع على الجهات فيجب اتباع ما ما اراده الوقف