﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:40.850
ومن فوائد هذا الحديث ثبوت اصل اصل الولي في الوقف وانه لا بد ان يكون له ولي لقوله لا جناح على من؟ وليها ولانه لو لم يوجد ولي للوقف يظاع

2
00:00:41.250 --> 00:01:14.400
لضاع وتلف ولانه لو لم يوجد ولي للوقف لضاع تنفيذه وصار ملعبة للناس اذا فلا بد للوقف من ومن ولي يليه. ويسمى عند الفقهاء الناظر يسمى الناظر الناظر الوقف وولي الوصية يسمى وصيا

3
00:01:15.350 --> 00:01:44.900
والمأذوم له بالتصرف في حال الحياة يسمى وكيلا والمأذون له من قبل الشرع يسمى وليا   كم هذي؟ اربعة الولي والوصي والناظر والوكيل فالولي من ولاه الشرع كولي اليتيم   فولي المرأة في النكاح

4
00:01:45.500 --> 00:02:13.350
والوصي من من اوصي اليه بعد الموت  كشخص قال يفرق ثلثي في سبيل الله والوصي عليه فلان والناظر من وكل اليه شأن الوقف  واش باقي الوكيل الوكيل من اذن له في التصرف في حال الحياة

5
00:02:13.850 --> 00:02:32.400
كرجل قال لشخص خذ هذا بعه لي او خذ هذه الدراهم اشتر لي فيها كذا وكذا. طيب المهم ان هذا الحديث فيه الاشارة الى انه لابد في الوقف من من ولي. طيب فمن الذي يليه؟ نقول

6
00:02:32.650 --> 00:02:57.800
يليه من عينه واقف من عينه الواقف فاذا عين الواقف شخصا تعين  وليس لاحد ان يعترض عليه وقد عين عمر رضي الله عنه على وقفه ابنته حفصة ثم ذو الرأي من اهلها

7
00:02:58.700 --> 00:03:24.900
طيب فان لم يعين ناظرا فمن الناظر الموقوف عليهم ان كانوا محصورين. ان كانوا معينين محصورين مثل الذرية اذا قال وقف على اولادي او على ذريتي فهؤلاء معينون محصورون فيكون هم هم النظراء

8
00:03:25.550 --> 00:03:54.500
وعلى هذا فاذا كان الموقوف عليهم عشرة كم يكون الناظرون؟ عشرة على عشرة يكون الناظرون عشرة لانه وان كان الوقف على جهة او على قوم غير محصورين   فالناظر القاظي  مثال الذي على جهة ان نقول هذا وقف على المساجد

9
00:03:56.600 --> 00:04:24.550
المثال الذي على قوم لا يحصرون هذا الوقف على الفقراء فالناظر هنا من؟ القاظي الناظر القاظي. فصار الناظر الان نبدأ اولا بمن؟ ها؟ بما عينه الواقف فان لم يعين فالموقوف عليهم اذا كانوا محصورين. معينين محصورين

10
00:04:26.000 --> 00:04:44.350
فان لم يكن كذلك بان كان الوقف على جهة او على قوم غير معينين غير محصورين فالناظر هو القاضي الناظر هو القاضي طيب ومن فوائد هذا الحديث  انه يجوز للواقف ان يشترط

11
00:04:45.150 --> 00:05:07.950
للناظر شرطا   لا جناح على من وليها ان يأكل ان يأكل منها بالمعروف طيب وهل يجوز ان يشترط في الناظر شرطا في ان يقول لا يتولى وقفي هذا الا طالب علم

12
00:05:08.850 --> 00:05:33.450
او لا يجوز؟ يجوز. نعم يجوز. ان يشترط في الناظر ان لا ينظر الا طالب العلم طيب اذا نقول يجوز للواقف ان يشترط للناظر شرط فان لم يشترط له شرطا

13
00:05:34.450 --> 00:05:52.450
فماذا نصنع؟ اذا قال الناظر فلان على الوقف ولا جعل ولم يجعل له شيئا يعني لم يجعل له اجرة لا اكلا بمعروف ولا جزءا مشاعا من من الثمرة ولا شيء مقدرا في كل شهر

14
00:05:52.600 --> 00:06:12.350
ما لم يجعل شيئا  فهل للناظر ان يطلب شيئا على نظره؟ الجواب نعم. له ان يطرد. له ان يقول ان ما انظر هذا الوقف الا باجرة اما كل شهر بكذا

15
00:06:12.900 --> 00:06:36.800
وان بشيء مشاع من الثمرة كالربع والخمس والعشر وما اشبه ذلك والا فالاكل قال انا والله فقير فاذا فرغت نفسي للنظر في هذا الوقف فانا اشترط ان انفق منه على نفسي واهلي

16
00:06:37.800 --> 00:06:59.750
فلا بأس فلا بأس طيب فان ابى اهل الوقف قالوا لا نعطيك اجرة ولا سهما مشاعا ولا اكلا بمعروف لا نعطيك شيء فله ان ان يرفض النظر له ان يلفظ النظر

17
00:07:00.050 --> 00:07:26.050
ولكن في هذه الحال اذا تخلى يجب ان يبلغ القاضي لا يترك هكذا لان مستحقي الوقف ربما يتلاعبون به اذا لم يكن له ناظر ففي هذا الحال لابد ان يبلغ من؟ القاضي لان القاضي له النظر العام على مصالح المسلمين

18
00:07:26.050 --> 00:07:59.000
طيب من فوائد هذا الحديث جواز الرجوع الى العرف ها لقوله بالمعروف  لقوله بالمعروف وهذا في الامور الجائزة كالنظر والوكالة وما اشبه ذلك لا شك في جوازه  لكن في الامور اللازمة كالاجارة

19
00:07:59.050 --> 00:08:22.200
التي تكون عقدا ملزما للطرفين هل يجوز ان يرجع فيها الى العرف الصحيح جواز صح يا الجواز اذا استأجر شخصا وقال كم اجرتك؟ قال مثل الناس مثل الناس فالصواب ان هذا جائز

20
00:08:22.250 --> 00:08:53.500
ولا بأس به. طيب وهل يتعدى ذلك الى المعاوظة بالبيع  بمعنى ان يقول البائع او المشتري تأخذه كما يبيع الناس نعم هل يجوز او لا؟ الصحيح انه يجوز. الصحيح انه يجوز. لان العرف

21
00:08:53.550 --> 00:09:16.950
مو طريد واقرب الى عدم الغبن بيع المساومة قد يكون فيه غبن لكن بايع العرف بلا شك اقل غبنا من ايش؟ من المساومة. لان المساومة اذا جئت مثلا صاحب الدكان قلت بعلي هذا الكتاب

22
00:09:17.400 --> 00:09:38.250
قال الكتاب سم انا غرير ما اعرف قيمة الكتاب. كتب عشرة. وهو يساوي خمسة  يساوي خمسة بالمكتبات لكن انا من اجل انك تبغى لي عندي ولا اعرف الثمن اكتب عشرة قال لا زود ما دخل علينا بهذا

23
00:09:39.200 --> 00:09:59.200
ظهوره لما دخل عليهم هذا يعني دخل علينا بارخص. نعم. متأول. اه رجل عفريت. طيب قال ما دخل علينا بهذا فقلت له خمسة عشر قال زود ما دخل علينا بهذا يا اخي قلت بعشرين وهو يسوى خمسة غبن ولا لا

24
00:09:59.200 --> 00:10:15.000
هذا وطني لا شك وحرمنا عليه هذا الشيء. لكن اذا قال كم تبي الكتاب فيه؟ قلت بما يساوي في المكاتب  فنحن سألنا المكاتب لا سيما المكاتب العمد لان بعض المكاتب ما لها سعرها ما له قيمة

25
00:10:15.750 --> 00:10:35.750
هنا لا شك انه اقل خطر في مسألة ايش؟ الغبن. ولهذا كان شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه يجوز ان ان يبيع الانسان بالعرف اي ان يبيع كما يبيع الناس. وان هذا لا بأس به. وذكر لهذا اصولا كثيرة

26
00:10:35.750 --> 00:10:58.900
منها مهر المثل. اليس مهر المثل ثابتا شرعا؟ ومهر المثل معناه الرجوع الى ما ما يتعارفه الناس في مهر هذه المرأة على كل حال نحن نرى انه يجوز ان يوكل ان توكل اجرة الوقف الى العرف الى ما جرى به

27
00:10:58.900 --> 00:11:28.150
طيب من فوائد هذا الحديث جواز اطعام الصديق اذا شرطه الواقف جواز اطعام الصديق اذا شرطه الواقف. فقال لا جناح على من تولى هذا الوقف ان اطعمة صديقة  وهنا فيه فيه ابهام ولا لا

28
00:11:28.400 --> 00:11:50.300
ليش وش الابهام؟ لان الاصدقاء قد يكثرون. قد يكون هذا الرجل محبوبا عند الناس وكل الناس اصدقاء له وقد يكون رجلا غير مأمون محبوب ولا يجد صديقا. فنقول هذا لا يضر. هذا لا يضر كما ان الضيف في هذا

29
00:11:50.300 --> 00:12:14.850
حديث قد يكثر وقد وقد يقل هذا لا يظر. طيب من فوائد هذا الحديث الاشارة الى حق الضيف خلعت للبلد ووجهه ان عمر جعل للضيف حقا في هذا في هذا الوقت

30
00:12:15.100 --> 00:12:48.800
ومن فوائد هذا الحديث    انه لا يشترط في الموقوف ان تبين حدوده اذا كان معلوما  لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لعمر هل حددت وكم مترا هو نعم فاذا كان الشيء معروفا فلا حاجة

31
00:12:48.850 --> 00:13:17.850
الى بيان مقداره بالامتار ولهذا كانت كانت مكاتب الاولين يقول باع فلان على فلان بيته في الحي الفلاني شهرته تغني عن تحديده. بس ويصدق القضاة على هذا ويعتبرونه بيعا صحيحا. لانه مشهور

32
00:13:18.150 --> 00:13:55.050
شوف هذا بيت فلان معروف لكن لما تغير الناس وكثر الباطل صار القضاة اليوم يحافظون محافظة تامة على ذكر الحدود والمقدار والمغتار بالامتار ولا شك ان هذا اضبط واقطع للنزاع

33
00:13:55.200 --> 00:14:21.700
لان هذه البيوت لو فرضنا انها تهدمت لاشتبك الناس بعضهم مع بعض كل واحد يقول انت دخلت على ارضي والثاني يقول انت دخلت على ارضي فاذا كانت محددة بالجيرة والامطار ها صارت من حرة وصار هذا اسلم واقطع للنزاع

34
00:14:22.000 --> 00:14:45.950
فعملوا القوات اليوم لا شك انه اضبط وابلغ تحرير واقطع للنزاع فلا حرج من العمل به ولا يقال ان هذا من باب التنطع لاننا نقول لما احدث الناس احدث الله عليهم كما تكونون

35
00:14:45.950 --> 00:15:16.650
يولى عليكم اي نعم طيب من فوائد هذا الحديث ان الموقوف لا يوهب  كيف العيون يعني ان الموقوف عليه لو اراد ان يهب الوقف لشخص فانه لا يملك هذا. لان الهبة التبرع بالعين. ومنافعه

36
00:15:16.650 --> 00:15:40.150
والوقف لا يمكن ان يتبرع الانسان بعينه لان الهبة تنقل الملك من الوقفية الى الملك الطلق الى الملك الطلق الذي غير موقوف وهذا لا يجوز وبناء على ذلك لو كان عند الانسان

37
00:15:40.250 --> 00:16:09.800
كتاب موقوف كتاب وقف واراد ان يهبه لصديق له نقول هذا حرام. ما يجوز. صح؟ صحيح. طيب اذا اراد يعطيه اياه قال انا والله خلصت منه ما عندي ما عندي ما ما في شغل لها البعض الصديق

38
00:16:09.800 --> 00:16:38.450
هل هذا حرام؟ ها يا اخوان انتبهوا للقضية هذا رجل عنده كتاب وقف موقوف على طلبة العلم واستغنى عنه استغنى عنه وقال انا استغنيت عنه الان ساعطيه صديقي فهل له ان يعطيه اياه ام لا

39
00:16:38.450 --> 00:17:12.550
نعم طالب علم يعني يقفه عليه يقفه عليه ما يقف عليه ولا يهابه له بل يتنازل عن حقه له ولهذا نقولها ليست هبة لانها لو كانت هبة لجاز للثاني ان يبيعها يبيعها ولو ورث عند الثاني

40
00:17:13.200 --> 00:17:28.300
طيب وقول بعضكم كما سمعت ولا ادري هل هل هو ثبت على كلامه او لا يقول يقفه عليه بعضكم قالوا ان يقفوا عليه. نعم. هذا ايضا غير صحيح لان الوقف لا يكون الا من مالك

41
00:17:28.750 --> 00:17:29.850
طيب