﻿1
00:00:26.750 --> 00:00:45.550
طيب اذا قال قائل ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في سياق واحد فاطرق بينهما في سياق واحد فكيف يصح القياس مع تفريق الشرع بينهما في سياق واحد

2
00:00:46.050 --> 00:01:11.050
فالجواب والعلم عند الله ان يقال لان البهيمة اي الظالة من الغنم لا تبقى كما يبقى المال لانها تحتاج الى انفاق وربما يكون الانفاق عليها اضعاف اضعاف قيمتها فالانسان الواجد

3
00:01:11.300 --> 00:01:34.500
محتاج الى ان يبادر بذبحها فمن ثم قال هي لك او لاخيك او للذئب لان صاحبها الذي وجدها لن يبقيها الى مدة سنة فانها قد كما قلت قد ترهقه بالنفقات. واذا رجع على صاحبها ربما يكون انفق عليها اكثر من قيمتها. ولهذا

4
00:01:34.500 --> 00:01:51.400
كما سألت ان شاء الله في استنباط الى الفوائد ان واجدها لا يجوز ان يبقيها وينفق عليها ما لم يعلم ان انفاق عليها خير من بيعها او ذبحها والا فلا يجوز له لانه مؤتمن

5
00:01:51.650 --> 00:02:20.400
والمؤتمن يجب عليه ان يفعل ما هو ما هو اصلح وانفع طيب قوله لك او لاخيك الكلام هنا في الظالة اما المعلوم صاحبها  فانها للاخ قطعا    صح المعلوم صاحبها ما هي لك ولا ولا للذئب

6
00:02:20.850 --> 00:02:47.700
لمن؟ لاخيك الذي هو صاحبها فاذا كنت تعلم ان هذه شاة فلان فانها لست برادة يجب عليك ان تبين له انها عندك. حتى يأتي الى اخذها. قال فضالة الابل قال ما لك ولها

7
00:02:48.150 --> 00:03:14.350
فضالة الابل يعني ماذا اصنع فيها؟ ظالة الابل يعني اضاءة من الابل والابل معروفة وهي من اكبر الحيوانات الاليفة جسما ومن اكثره نفعا فيها منافع ومشارب ومآكل وتجارة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك ولها

8
00:03:15.650 --> 00:03:39.350
يعني اي شيء لك ولها يجمع بينكما حتى تأخذها  وهذا يراد بمثل بمثله اي بمثل هذا التركيب البراءة منها والا تأخذها ولا تقربها ولهذا جاء الحديث بلفظ اخر دعها دعها

9
00:03:39.650 --> 00:03:58.600
وفي بعض الروايات ايضا ان الرسول غضب عليه الصلاة والسلام قال ما لك وله وما هنا استفهامية مبتدأ والجار مجرور خبر مبتدأ والمراد بالاستفهام هنا الانكار الانكار لان اتركها دعها ما لك ولها

10
00:03:59.650 --> 00:04:32.800
طيب معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر صحيح البعير معها السقاء والحذاء الثقة والبطن لانها اذا ملأت بطنها من الماء تقضيت مدة طويلة ما تشرب حتى في ايام الصيف

11
00:04:34.100 --> 00:05:00.900
حذاؤها ما هو خفها حذاؤها خفوة رجليها تتوقى به الشمس والحصى فهي قوية صبورة معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها يلقاها ربها حتى يلقاها ربها  طيب سقاؤها قلت

12
00:05:01.500 --> 00:05:29.250
لا ما قلت جوفه بطنها حذاؤها خفها تلد الماء فتشرب ولذلك الابل اذا شربت تشرب حتى تروى ثم تتقدم عن مكان الماء وتقف تقف تتبول مدة من الزمن وثم ترجع وتشرب

13
00:05:30.150 --> 00:05:55.300
حتى تظن انها ملأت البطن وانه يكفيها لمدة ايام وتأكل الشجر؟ نعم تأكل الشجر والحشيش ايضا تأكله. لكنه قال تأكل الشجر لان الغالب ان الشجر تبقى خضراء. بخلاف الحشيش الحشيش من حين ان يأتي الصيف

14
00:05:56.000 --> 00:06:18.150
ييبس لكن الشجر يبقى احور دائما او غالبا. فلهذا قال تأكل الشجر الشاة هل تأكل الشجر؟ ما تأكل الا الشجرة القصيرة الا غنم الحجاز فغنم الحجاز تأكل الشجر لانها تصعد للشجرة

15
00:06:18.650 --> 00:06:43.000
تصعد للشجرة وخفيفة لكن الغالب ان الابل ان الغنم لا تأكل الشجر الا الشجر القصير. قال حتى يلقاها  حتى يلقاها ربها او هي تصل الى ربها يعني يلقاها ان هو الذي يطلبها حتى يجدها او هي تصل اليه

16
00:06:43.700 --> 00:07:09.050
هذا الحديث فيه فوائد فوائد عديدة اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال   لانهم يريدون ان يعبدوا الله على بصيرة. والانسان الذي بذلك لابد ان يسأل فمن حرصهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن كل شيء. ثانيا

17
00:07:09.100 --> 00:07:30.000
ان الدين الاسلامي كما نظم كما نظم العبادة وهي معاملة الانسان بينه وبين ربه فقد نظم المعاملة بينه وبين العباد وذلك في المعاملات فالدين الاسلامي ليس مقتصرا على العبادة التي بين الانسان وبين ربه

18
00:07:30.500 --> 00:07:59.000
ولكنه شامل منظم للحياة كلها الحياة التي يتعامل الانسان فيها مع ربه والتي يتعامل فيها مع عباد الله. ومن امن ببعض الكتاب وكفر ببعث فهو كافر به كله من قال انا اعترف بالدين الاسلامي فيما يتعلق بالعبادات فقط. واما المعاملات فانها من

19
00:07:59.000 --> 00:08:21.600
شؤون البشر ينظمونه منع الكتاب يا اخ ايه وليس للدين فيها مدخل من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر حتى بدين العبادات لان الله تعالى يقول ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله

20
00:08:21.700 --> 00:08:44.950
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا يقال لبني اسرائيل انكر عليهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب

21
00:08:45.000 --> 00:09:07.150
وهذا وهذا العقاب لا يصح او لا يصلح الا لمن للكافر ويقال لهذا الانسان من الناحية العقلية اذا كنت تؤمن بالله ربا في العبادة او في تنظيمه للعبادة لزمك ان تؤمن به ربا في تنظيمه للمعاملة. بين الخلق

22
00:09:07.500 --> 00:09:29.450
اذا قال لك الله حرم الربا تقول والله ما اقبل الربا ثروة اقتصادية ينمي الاقتصاد وينعش الحياة ما نقبل هذا التحريم وش يكون هذا هذا ايمان بالله ربا؟ ابدا. اذا قال حرم الله الزنا قال لا زنا. الزنا اذا كان واحد فقير وشاب وعنده شهوة قوية. دعوه

23
00:09:29.450 --> 00:09:48.600
ويتلذذ وبعدين اذا اغناه الله يتزوج نقول كيف تعمل هذا؟ وليستافي بالذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله كيف تؤمن بالله وانت تقول هذا الكلام اذا حرم الله الميسر قال لا الميسر

24
00:09:48.850 --> 00:10:11.500
يمكن يمسي الانسان فقيرا افقر من كل واحد. ويصبح غنيا مليارا نقول ايضا يمكن يمسي مليارا نعم؟ ويصبح افقر عباد الله ولكن ما لنا شأن بهذا حرم الله الميسر كما حرم الخمر. ان تقبل او ما تقبل

25
00:10:12.050 --> 00:10:30.200
اذا قال لا بل وهذا فيه تنمية اقتصادية. شوف الدول الغربية وكيف اغتنت نقول ايش كفر. نقول هذا كفر. ما رضيت بالله ربا. ونقول لك ايضا الدول الغربية تعاني من من الطبقيات

26
00:10:30.550 --> 00:10:50.300
طبقة غنية جدا وطبقة فقيرة ما هناك تكافل اجتماعي ابدا لا يعرفون زكاة ولا صدقة ولكنها وحوش ترى وتشبع ولو مات غيرها جوعا. على كل حال اقول ان في هذا الحديث دليل على ان الشريعة نظمت

27
00:10:50.750 --> 00:11:06.800
ها المعاملة بين الخلق كما نظمت المعاملة بين الخالق وان العبد الحقيقي لله هو الذي يأخذ بتنظيم الله في هذا وهذا ومن اخذ بتنظيم الله في العبادة دون المعاملة فانه متبع لهواه

28
00:11:07.300 --> 00:11:26.800
لا لشرع الله من فوائد هذا الحديث ان ان الانسان اذا وجد لقطة وجب عليه ان يعرف هذه الامور التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. الاخلاص والوكر. لكن لم يقيد الرسول المعرفة

29
00:11:26.900 --> 00:11:53.550
والمراد المعرفة التي يتميز بها المعرف يعني معرفة تامة في اللوم الشكل اذا كان مشكل النوع كل شيء كل ما فيه معرفة للعفاص والوكاء ولم يفصح السائل ولا النبي صلى الله عليه وسلم في حكم التقاط اللقطة

30
00:11:53.650 --> 00:12:16.900
هل يلتقطها او لا وهذه المسألة حسب النصوص الشرعية في الاصل مباحة في الاصل مباح يعني لا نقول لك متى وجدت لقطة فخذها ولا نقول لك متى وجدت لقطة فلا تأخذها

31
00:12:17.050 --> 00:12:44.100
الامر راجع اليك مباح الا ان العلماء يقولون قد تجب اللقطة اي قد يجب الالتقاط  وقد يستحب وقد يحرم فقالوا انه اما ان في الاصل مباح. لكن قد يجب وقد يستحب وقد يحرم

32
00:12:44.350 --> 00:13:12.600
كم هذي؟ لا اربعة احكام. الاباحة على الاصل. يجب اذا كانت اللقطة في مكان لا تأمنوا ان يجدها شخص فيكتمها  لان اللصوص او اهل الطمع والشح كثيرون فتخشى ان تركتها ان يعقبك عليها رجل

33
00:13:13.200 --> 00:13:38.400
ايش؟ يأخذون ويأكلها فهنا يجب عليك ان تأخذها. يجب عليك ان تأخذها لان هذا فيه حفظ لما لاخيك لا سيما اذا كنت تعلم صاحبها. متى يحرم يحرم اذا كان لا يأمن نفسه عليها

34
00:13:38.900 --> 00:13:58.350
اذا كان لا يأمن نفسه عليها كيف لا يأمن نفسه نعم الانسان يعرف انه ذو طمع شديد وانه لو اخذها ها؟ اكلها لا يعمل نفسه هنا نقول يحرم عليك ان تأخذها

35
00:13:58.500 --> 00:14:27.900
كذلك يحرم ان تأخذها اذا كانت في مكة الا ان كنت تريد ان تنشدها دائما يعني لقطا في مكة ما تؤخذ محترمة الا لانسان يريد ان ينشدها دائما دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها الا لمنشد

36
00:14:28.300 --> 00:14:53.600
الا المنشد يعني الا اذا كنت بتاخذها تنشدها مدى الدهر وهذا امر لا يستطيعه الانسان ولهذا يتأكد على المسؤولين في مكة ان يجعلوا طائفة من الامناء تتلقى ما يلقط في مكة من اجل ان تريح الناس

37
00:14:53.700 --> 00:15:14.400
ويكون ذلك اقرب لحفظ الملتقطات واضح؟ وفي الحرم ان المكي او في المسجد الحرام طائفة تتلقى هذا. فاذا وجدت شيئا في المسجد الحرام فاذهب به الى هذه الطائفة وتبرأ ذمة ذمتك

38
00:15:14.500 --> 00:15:34.700
لانه احيانا يجد الانسان في المسجد الحرام اشيا ثمينة يجد دراهم كثيرة يجد تابعية يجد آآ اشياء مهمة نعم يجد حلي المهم انه من فظل الله انه يوجد في المسجد الحرام طائفة

39
00:15:35.550 --> 00:15:56.800
نصبتهم الدولة من اجل تلقي هذه الملتقطات. وهذا فيه راحة واش بقى علينا المستحب يستحب التقاط اللقطة اذا غلب على ظنه انه يؤدي الواجب من التعريف وان ذلك احفظ من تركها

40
00:15:57.400 --> 00:16:17.700
وان ذلك احفظ من تركها. فهنا يستحب ان يأخذها يستحب لكن ان كان يخشى ان تشق عليه وان تصده عن ما هو انفع واهم فلا يأخذها هذا حكم الالتقاط