﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:34.500
الشيخ وصلنا اليك الان يعني في مكة يعني معروف عند الناس ان الانسان اذا وجد لقطة يعني ياخذها اما ان يضعها عند اما ان ياخذ يظاعها عند صاحب وكان الذي مثلا بجوار في مكان المقطم او او صاحب المكان نفسه يأخذها ويظهر ما عنده

2
00:00:34.600 --> 00:00:52.400
فاذا جاء صاحب اللغة يعني يسأل عن اصحاب يعني هذا شيء معروف لا ماكل نعم صحيح ان ان وجودها عند صاحب الدكان لا سيما اذا كانت قريبة من العتبة  وهو دكان الناس يشترون منه

3
00:00:52.450 --> 00:01:08.750
لا شك انه قرين ان ذلك قرينة على ان هذه اللقطة من الذين جاءوا يشترون فهنا قد نقول ان الرجل صاحب الدكان يأخذها ويضعها عنده لان هذا اقرب الى حفظهم

4
00:01:09.650 --> 00:01:32.500
اذا لم يأخذك قبل ان يأخذها هذه المشكلة اللي احنا قلنا قلنا لو ان الحكومة رتبت اناسا يستقبلون هذا كان طيب  لا مرتبين بالحرم فقط الحرام فقط نعم محمد زيد طيب فين قاعد بمكة اجل

5
00:01:33.000 --> 00:01:55.700
احسن لا لا الظاهر ان الشيء الزهيد لمن وجده  حتى في مكة نعم طريق الانشاد يقف عند ابواب المساجد التي حول المكان ويقول من ضاع له الدراهم من ضاع له المتاع الفلاني

6
00:01:56.150 --> 00:02:28.650
اي هذه ايضا تقع كثيرا احيانا يجد الانسان في سيارته شيئا  في المواقف التي يشترى فيها الاطعمة احيانا يجد فيها كيس رز في السكر تنضيف شاهي اراء آآ يجب الطيخ في ايام البطيخ هذا كثير ما يعقل

7
00:02:28.850 --> 00:02:55.800
فهذه مثل اللقطة  ها يقف شوي ويسأل عن هذا صاحبها استدل اهل الظاهر بحديث الحمار على ان الملتقط اذا لم يجد صاحب اللقطة فهي له تملكها وانه لو جاء بعد ذلك فلا حق له فيها

8
00:02:56.150 --> 00:03:16.550
فماذا تقول يا خالد السؤال قال اهل الظاهر اذا انشر الضالة فلم يأتي صاحبها فهي له ولا ولا يردها على صاحبها فيما بعد ولو ولو جاء استدلوا بهذا الحديث نعم

9
00:03:16.700 --> 00:03:47.450
ما وجه الدلالة من هذا الحديث وهل يمكن ان نرد استدلالهم قال والا فهو ما والله فيه من  نعم نعم طيب بماذا نجيب على هذا الاستدلال ما خلصت نعم  النبي عليه الصلاة والسلام قال ان جاء صاحبها والا

10
00:03:48.200 --> 00:04:07.750
نعم حتى ولو كان بعد العام  نرد عليهم وجهين الوجه الاول ان الحديث يقول ان جاء ربها وهذا عام لو يأتي بعد عشر سنوات والا مال الله طيب والثاني ان الاحاديث الاخرى تدل

11
00:04:08.150 --> 00:04:25.400
على انها اذا تمت السنة فهي وديعة عنده اذا جاء صاحبها ردها عليه. طيب  اه قوله نهى عن لقطة الحاج ادم وش معنى عن لقطة الحاج؟ يعني ان ان يلتقط الحاج لقطة

12
00:04:25.650 --> 00:04:43.650
او ان يلتقط غيره لقظة الحاج  ها؟ اول حاجة اخرى تاخد مسلا يكون انا رميت في الصعب وواحد ييجي تاني ياخد الساق. اه كان معناه انه نهاك ان تأخذ لقطة انسان حاج

13
00:04:43.850 --> 00:05:11.550
ولم ينهى الحاج عن اخذ اللقطة ها  طيب مثاله  انت في مكة اسلام واحدة خاصة لا الساعة مسلا ها ومشى يتوضأ ونسي الساعة في الحمامات  يعني واحد ثاني لقى هذا ما ما يجوز له ان

14
00:05:12.950 --> 00:05:33.200
اي نعم صحيح؟ يعني لو نسي ساعته في الحمام وجاء انسان لا يحل له ان يأخذها كذا هل يستثنى من هذا الشيء بندر من من من قول لا يأخذها  سنة غيره

15
00:05:33.600 --> 00:05:58.300
حتى اللي غيره ما ما تاخذ الا التعريف نعم الزحيم الذي لا يجب تعريفه  طيب هذا واحد ان ان يأخذها متى؟ سرقة له ويتمناه لا يخشى عليه ما يمتاز وذي الحرم. ايه

16
00:05:59.150 --> 00:06:13.150
وللحرم يعني الذي له ولاية لو ان يأخذها اجل اذا ثلاثة الثالث اذا كان يعرف صاحبها يعرف صاحبه يعني يعرف ان الذي نسي هذه الساعة هو فلان ابن فلان فهنا

17
00:06:13.800 --> 00:06:45.200
يأخذها له ولا حرج في هذا. طيب استدل بهذا الحديث من يرى ان لقطة مكة لا تملك بالتعريف  هل هذا الاستدعاء صحيح نعم وبعد سنة تكن له  في مكة لا انوريه في مكة

18
00:06:45.300 --> 00:07:00.450
ان لا يأخذنا وهذا تدل على انه لا يملك من احد  يعني لا تحل الا لمن اراد ان ينشدها مدى الدهر يعني ما يمكن تاخذه على اساس انك تبي تعرفها سنة

19
00:07:00.550 --> 00:07:19.650
ثم ان وجدت صاحبها والا مكة لها خاصية كذا طيب هل هناك قول اخر يا شاكر ان مكة كغيرها في انه اذا عرفها سنة هلكها ها اي مكان اخر في قول

20
00:07:21.850 --> 00:07:46.850
انما الظن ليس بعلم من سليم اي نعم لكن هل في قول ثاني ان مكة كغيرها في انها تعرف سنة فان جاء صاحبها والا فيها لك ايه لكن هل في قول ثاني

21
00:07:46.900 --> 00:08:05.900
اي نعم اي نعم ها ان مكة كغيرها كغيرها على كل حال في قولنا ذكرناه لكن يمكن نسيتم ان فيه قولا اخر ان مكة كغيرها تعرف سنة فان جاء صاحبها ولا فهي لمن وجدها

22
00:08:06.000 --> 00:08:26.000
لكنه نص عليها من باب التعظيم والتأكيد من باب التعليم والتأكيد واضح ولكن القول الراجح ما دل عليه الحديث ان لقطة مكة لا يحل لاحد ان يأخذها الا لمن اراد

23
00:08:26.850 --> 00:08:47.100
ان ينشدها مدى الدهر الدهر فان مات يكتب وصية لاني وجدت هذه في الحرم في عام كذا وكذا انشدوا عنه او يوصلها الى ولي الامر في مكة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

24
00:08:48.300 --> 00:09:04.250
ويقول انها ان الرسول ما اراد تأكيده قال لا تحل ساقطتها الا لمنشد وهنا قال نهى عن لقطة الحاج ثم قال وعن مقدام ابن عدي كذبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل

25
00:09:05.150 --> 00:09:35.250
الا اداة استفتاح وتفيد التنبيه وزيادة العناية اداة استفتاح لانه يفتتح بها الكلام وتفيد التنبيه لانها بمنزلة المفتاح للسمع يقول الا يتشوف الانسان وتفيد الاعتناء  او العناية بالشيء لانه اوتي بما

26
00:09:35.400 --> 00:09:58.500
يقتضي التنبيه وكل شيء يؤتى به للتنبيه فهو دليل على ان الموضوع مهم وقول لا يحل ذو ناب اي صاحبنا من السباع والناب هو ما بعد الرباعية من الاثنان ينهش به الحيوان

27
00:09:59.100 --> 00:10:25.100
اللحم وغيره وقوله من السباع اي من السباع الضارية والمراد بذلك ان الحيوان المفترس لا يحل مثل السبع والزئب والكلب هذا لا لا يحل والحكمة في هذا ان الانسان اذا تغذى بهذا اللحم

28
00:10:26.300 --> 00:10:50.400
فربما يكتسب من طبيعته لان الجسم يتأثر بما يتغذى به وقد قال اهل العلم انه يكره ان يسترظع لولده امرأة حمقاء او سيئة الخلق سيئة الخلق لان لا يؤثر في طبيعة الصبي

29
00:10:50.800 --> 00:11:11.300
فهكذا كل ذنب من الاتباع اذا صار الانسان يتغذى به تأثر به وصارت طبيعته طبيعة تبعية تحب العدوان الثاني قال ولا الحمار الاهلي وهو الحمار المعروف الذي يكون بين الناس

30
00:11:12.750 --> 00:11:33.050
والاهلي احتراز من الوحش المتوحش الذي لا يألف الناس وهو حمار البر اما الاهلي فهو حرام وان توحش حرام وين توحش؟ حتى لو فرض ان بعض الحمير يتوحش وصار كالصيد

31
00:11:33.650 --> 00:11:56.100
والظبا لا لا يألف الناس ويفر منهم فانه حرام وقد حرمت الحمر بعد ان كانت حلالا فاصبحت بعد التحريم نجسة وهي قبل التحريم ظاهرة فان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام قال

32
00:11:56.600 --> 00:12:20.200
حين فتح خيبر بل امر ابا طلحة ان ينادي بالناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية او الانسية فانها رجز ريكس يعني نجسة حراما فلا تحل الثالث قال ولا اللقطة من مال معاهد

33
00:12:20.450 --> 00:12:49.750
الا ان يستغني عنها اللقطة من مال المعاهد المعاهد الذي بيننا وبينه عهد من الكفار لانه حصن ماله بهذه المعاهدة والكفار بالنسبة لنا اربعة اقسام معاهدون ومستأمنون وذو ذمة ومحاربون

34
00:12:51.450 --> 00:13:11.550
فاما المعاهدون فهم الذي جرى بيننا وبينهم صلح على وضع الحرب لمدة معينة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع قريش في غزوة الحديبية واما المستأمنون فهم الذين طلبوا الامان

35
00:13:12.450 --> 00:13:43.750
لبقائهم في البلاد الاسلامية للتجارة وعرض اموالهم ثم يرجعون او للبحث عن الاسلام وشرائعه يستمعون القرآن والحديث ثم يرجعون هؤلاء نسميهم ها؟ مستأمنون بالكسر ما هم مستأمنون مستأمنون يعني هم الذين طلبوا الامان

36
00:13:45.300 --> 00:14:15.350
الثالث ذوو الذمة الذين نبقيهم في بلاد الاسلام لهم وعليهم ما علينا ولكن بالفزية نأخذ منهم كل عام جزية يقدرها الامام الرابع  المحاربون وهم من سوى ذلك المحاربون مالهم حلال

37
00:14:15.700 --> 00:14:36.750
ودمهم حلال ولا اشكال في ذلك والمعاهدون والمستأمنون وذوي الذمة ما لهم حرام ودمهم حرام فلا يجوز ان نغدر بهم وبيننا وبينهم عهد ولا يجوز ان نأخذ شيئا من اموالهم

38
00:14:37.500 --> 00:14:52.900
ولا يجوز ان نقول في اللقطة اذا وجدناها من من اموالهم انها مال كافر فتحل لنا ولهذا قال لا لا اللقطة من مال معاهد لانه قد يقول احد من الناس

39
00:14:53.200 --> 00:15:11.450
ان هذا كافر فماله حلال نقول لا ما دام بينك وبينه عهد فقد حصن نفسه وماله فلا يحل لك ان تخونه في اي شيء قال الا ان يستغني عنه الا ان يستغني عنها تحتمل معنيين

40
00:15:12.350 --> 00:15:36.100
المعنى الاول  الا ان تكون مما يستغنى عنه عادة الشيء الزهيد الذي لا تتبعه همة اوساط الناس والثاني ان يستغني عنها يعني ان يقول لك انا لا انا في غنى عنها هي لك

41
00:15:39.050 --> 00:16:00.750
وهذا الاستثناء يكون للمسلم او لا يكون يكون فاذا وجدت لقطة في بلاد اسلامية فانها  يجب احترامها ما لم يستغنى عنها اما باذن صاحبها واما بكونها لا يهتم بها الناس