﻿1
00:00:16.200 --> 00:00:33.450
فاذا قال قائل كيف ادري انها مال معاهد الجواب عن ذلك ان يقال اذا وجدتها في بلادهم مثلا صالحنا اهل بلد جيران لنا وهم كفار ثم سافر احد من الناس الى البلاد

2
00:00:33.750 --> 00:00:53.550
فوجدها في بلادهم هذه عرف انها مال معاهد لان البلد ليس فيه الا ايش؟ كفار معاهدون او يكون هذا الذي وجدناه من خصائصهم مثل ان يكون صليبا من ذهب فانه معروف ان الصليب لا يكون الا

3
00:00:54.000 --> 00:01:16.750
للنصارى او يكون من البستهم الخاصة لان لانهم لهم لباس خاص مثلا يعرف به يعرفون به فكل قطاة اما المعاهدة رواه ابو داوود طيب يستفادوا من هذا الحديث اولا تحريم ذي الناب من السباب

4
00:01:17.700 --> 00:01:42.300
لقوله الا لا يحل فاذا قال قائل هل هناك ظابط للحل او للحلال من الحيوان قلنا نعم له ضابط الاصل في الحيوان الحل الاصل في الحيوان الحل ودليل ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

5
00:01:43.050 --> 00:02:01.150
خلق لكم ما في الارض جميعا كل ما في الارض فهو لنا حلال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وبناء على هذه القاعدة لا يمكن ان نحرم من جميع الحيوانات من زواحف وطيور

6
00:02:01.650 --> 00:02:24.650
الا ايش؟ الا بدليل ولو تنازع اثنان في حيوان طائر او زاحف هل هو حلال او حرام؟ فقال احدهما انه حرام وقال الثاني انه حلال فالصواب مع من من قال انه حلال مع من قال انه حلال حتى يقوم دليل على

7
00:02:24.750 --> 00:02:46.000
التحريم. ومن فوائد هذا الحديث ان ما كان سبعا لا ناب له اي ليس يفترس بنابه فهو حلال لان النبي عليه الصلاة والسلام شرط شرطين ان له نابا يفترس به والثاني انه سبع

8
00:02:47.700 --> 00:03:12.350
وبناء على هذا تكون الظبع حلالا الظبوة معروفة تكون حلالا لانها من السباع لكنها ليست  اذ انها لا تأكل الحيوان الا عند الضرورة بخلاف الذئب الذئب عادي يدخل الغنم اربعين شاة

9
00:03:12.850 --> 00:03:34.450
يشق بطونه كلها ولكن منها كبد واحدة ما هي واحدة كبد واحدة والباقي يفسده لكن الظبع لا تأكل الا عند الظرورة ومن ثم كانت حلالا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها شاة اذا قتلها المحرم

10
00:03:34.900 --> 00:04:01.900
لانها صيد ومن فوائد الحديث تحريم الحمار الاهلي تحريم حمار الاهل لكن اذا دعت الضرورة لذلك حل فلو فرض ان رجلا يسير على حماره ونفذ زاده وجاع وخاف ان يهلك

11
00:04:02.300 --> 00:04:24.900
فلا بأس ان يذكي حماره ويأكل منه كذا عجيبوا يا جماعة نعم نعم طيب ذو ناب من السباع لو ان انسانا جائعا في البر وخشي على نفسه من الهلاك فمر به ذئب

12
00:04:25.650 --> 00:04:48.000
فرماه هل يحل؟ نعم يحل لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ولقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجنب الاثم فان الله

13
00:04:48.350 --> 00:05:11.300
غفور رحيم حتى الخنزير لو اضطررت الى اكله فكل الكلب اذا اضطررت الى اكله فكل كذا فاذا قال قائل كيف يحل وهو نجس والنجس مضر قلنا لان قوة الطلب تدفع ضرره

14
00:05:11.750 --> 00:05:33.850
او تخفف من ضرره قوة الطلب ما هو الطلب الجوع فالنفس تجدها المعدة تجدها ملتهبة تهظم هذا بسرعة ويمشي ما يتأثر ولهذا ذكر ان صهيبا الرومي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:34.250 --> 00:05:52.600
وقد اوجعته عينه فجيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فاكل منه فطلب صهيب ان يأكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك ارمد والارمد يؤذيه التمر

16
00:05:52.750 --> 00:06:14.250
يزيد وجع عيني فقال يا رسول الله ااكله او امضغه من الجانب الاخر يعني مثل يأتون عينه اليسرى يمضغه من الجانب الايمن فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وممكنا قال ابن القيم رحمه الله لان هذا وان كان يضر في الاصل

17
00:06:14.450 --> 00:06:35.300
لكن قوة الطلب تجعل المعدة تمشيه نعم طيب اذا اذا اضطر الانسان الى ذي النار من السباع والحمار الاهلي ها صار حلالا ولكن لا يأكل منه الا بقدر الضرورة لان ما زاد على الظرورة لا ظرورة اليه

18
00:06:36.350 --> 00:07:02.200
فاذا كان يشبعه نصف كيلو فلا يأكل ها؟ فلا ياكل كيلو نعم كذا اسمعوا السؤال فاذا كان يشبعه نصف كيلو ها ايش؟ يعني فليأكل اقل يعني يأكل ما يسد رمقه فقط

19
00:07:03.000 --> 00:07:25.050
فان جاع ثانية اكل ولكن هل له ان يتزوج فيحمل معه من هذا اللحم نعم اذا كان يخشى ان يحتاج مرة ثانية فليتزوج نعم طيب ومن فوائد الحديث حلوا الحمار الوحشي

20
00:07:26.250 --> 00:07:48.450
من يؤخذ من مفهوم قوله الاهلي ومن فوائد الحديث تحريم لغة لقطة المعاهد وانها كغيرها لقوله ولا النقط مما المعاهد الا ان يستغنى يستغني عنها ومن فوائده ان ان مال المعاهد محترم

21
00:07:50.600 --> 00:08:08.350
وهو ظاهر من قوله ولا النقط من مال معاهد واذا كان ماله محترما فدمه محترم لا يجوز ان ان نقتله حتى وان كان اعدى عدو لنا ما دام بيننا وبينه عهد

22
00:08:08.700 --> 00:08:26.550
فانه لا يجوز قتله لكن اذا نقض العهد لاي واحد من نواقض العهد المعروفة عند العلماء حل دمه ثم قال المؤلف رحمه الله طاب الفرائض الفرائض جمع فريضة كصحائف جمع

23
00:08:26.600 --> 00:08:55.100
صحيحة وهي اي الفريضة بمعنى مفروضة والفرظ في الاصل الحز حجز الشيء مثلا لحمة بالسكين تقول به هكذا تقول فرضتها يعني هذا الاصل والمراد بالفرظ في اصول الفقه ما وجب

24
00:08:55.200 --> 00:09:24.250
فعله والمراد بالفرظ هنا النصيب المقدر شرعا لوارثه اذا افراج من فريضة بمعنى مفروضة وهي النصيب المقدر شرعا لوارث اطواركم يا جماعة فقول النصيب المقدر خرج به التعصيب التعصيب ليس فرائض

25
00:09:24.550 --> 00:09:44.700
لانه غير مقدر اذ ان العاصي ربما يرث المال كله وربما يرث نصف المال وربما لا يرث شيئا وخرج بقولنا لوارث النصيب المقدر في الزكاة فانه مقدر لكن ليس لورثة لمن

26
00:09:45.450 --> 00:10:04.950
ها؟ لاهل الزكاة وخرج به ايضا الوصية فان الانسان قد يوصي بنصف ماله اه قد يوصي بربع ماله او خمس ماله لشخص كان يسمي هذا فريضة لا نقول مقدر شرعا لوارث. طيب

27
00:10:05.450 --> 00:10:24.900
اعود مرة ثانية نصيب مقدر خرج به تعصيب شرعا خرج به الوصية الوصية غير مقدرة الشرع. من يقدرها الموصل يقدرها الموصل يقول اقصد بخمس مالي بربع مالي لوارث خرج به

28
00:10:25.300 --> 00:10:50.750
الزكاة لانها نصيب مقدر شرعا لكن لغير الوارث. انما الصدقات لمن للفقراء فربع العشر في المال الذهب والفظة نصيب مقدر شرعا  صح ربع العشر في الذهب والفضة نصيب مقدر شرعا؟ نعم

29
00:10:50.950 --> 00:11:15.150
ها؟ لمن؟ لاهل الزكاة ليس لوارث. طيب اذا لا يسمى فريضة في الاصطلاح فالفريظة في الاصلاح كل نصيب مقدر شرعا لوارث. طيب والورثة واصحاب الفروض محصورون واصحاب التعصيب غير محصورين

30
00:11:16.600 --> 00:11:37.800
قد يكون العصبة مئات او الاف لكن اصحاب الفروض محصور عشرة فقط لا يزيدون طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام معان ابن عباس يقول المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:11:38.300 --> 00:12:06.600
الحقوا الفرائض باهلها كما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه الفراغ باهلها اي اعطوها اهلها لان الله فرضها لهم وقال ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا ها؟ فريضة من الله. وقال في الاية الثانية

32
00:12:07.300 --> 00:12:25.100
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب اليم. وقال في الاية الثالثة يبين الله لكم ان تضلوا

33
00:12:25.550 --> 00:12:42.750
اذا ما خالف هذا البيان فهو ضلال فيجب علينا ان نلحق الفرائض بعدها للادلة الثلاثة التي ذكرت لكم وهي ثلاث ايات في سورة النساء وقوله باهلها اي باصحابها وهم عشرة

34
00:12:43.850 --> 00:13:23.100
الزوجان كم والابوان اربعة والبنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لام  والاخوات الام والجدات عشرة هذا هؤلاء هم اصحاب الفروض فنعطي كل ذي فرط فرظة ثم ان بقي فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو لاولى رجل ذكر

35
00:13:23.500 --> 00:13:52.500
لاولى اي لاقرب وليس المعنى لاحق لانه لو اجتمع عندنا عم غني جدا وابن عم فقير جدا فلمن يا اخوان ابن العم فقير مرة وهذا غني عندهم اموال عظيمة اغنى اغنى من الميت

36
00:13:52.500 --> 00:14:14.950
ها؟ اولى بمن احق ولا بمن اقرب لو فسرناها بمعنى احق لكان لابن العم الفقير لكن يقول اولى بمعنى اقرب مأخوذ من الولا يعني انه يليه يعني الميت طيب اذا اولى بمعنى اقرب

37
00:14:15.800 --> 00:14:41.050
وقوله رجل ذكر كيف الرجل ذكر وهل هناك رجل غير ذكر ها رجل نعم  طيب رجل ذكر يعني فيه بعض الناس يقول ليش النبي عليه الصلاة والسلام اعطي جوامع الكلم

38
00:14:41.850 --> 00:15:07.650
واختصر له الكلام اختصارا  سنقول ان قوله رجل غير قوله ذكر لان الرجل هو البالغ والذكر خلاف الانثى ولو لم يكن بالحين فيكون قوله ذكر كالتعليل لقوله رجل الى قوله رجل

39
00:15:08.100 --> 00:15:33.350
يعني فيعطى الرجل لذكورته لذكورته ثم ان قوله ذكر لو لم توجد لكان العاصي من كان رجلا وهو البالغ فيكون الصغير ليس بعاصي فلابد من ذكر الذكر نعم وذكر الرجل

40
00:15:34.250 --> 00:15:53.950
لانه صار اولى قلت التعصيب لذكورته ورجولته جميعا وتعرفون ان الرجل عليه من المسؤوليات المالية اكثر مما على الانثى. طيب بناء على هذه القاعدة التي اصلها النبي عليه الصلاة والسلام

41
00:15:54.800 --> 00:16:18.600
نحتاج ان نعرف من الاولى وكيف الاولوية كيف الاولوية يقول العلماء الاولوية ان تقدم الاسبق جهة ثم الاقرب منزلة ثم الاقوى وهو الشقيق على الذي لاب ها طيب