﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:33.100
فاذا قال قائل ابن اخي شقيق واخ لاب نقول له حرك اخ ان قال واخ لاب المال للاخ لابك ثم قال واخ لاب كالمال لابن الاخ الشقيق اي نعم طيب

2
00:00:33.550 --> 00:00:49.200
اظن انتهينا ان شاء الله من الحديث فهمنا اصحاب الفروض عشرة والعصبة خمس جهات يقدم الاسبق جهة ثم الاقرب منزلة ثم الاقوى. وعلمنا انه لا قوة في في الاصول والفروع

3
00:00:49.200 --> 00:01:18.350
في الحواشي من الاخوة من الاخوة والاعمال طيب وفهمنا ان الحديث يدل على سقوط الاخوة الاشقاء في المسألة تسمى المشركة وبعضهم يسميها الحمارية وبعضهم يسميها اليمية وخالد بينها لنا  ما هي المشاركة

4
00:01:18.600 --> 00:01:40.600
المسابقة هذي وجود الاخوان الاشقاء مع ما هي صورتها. صورتها حنكهالك. عن حالة الهالك. هلكت امرأة. نعم. عن زوجها وامها واخويها من امها واخوها الشقيق. اقسم نعم. اقسم على مقتضى الحديث

5
00:01:40.750 --> 00:02:01.500
المسألة من؟ المسألة من ستة. نعم. للزول النصف ثلاثة وللام الثلث واحد. النصف ليش النصف بعدم الفرع الوارد للزوجة الفرع الوارد للزوجة. نعم. فيقول للزوج ثلاثة ويقول الام الثلث لوجود جمع من الاخوة

6
00:02:01.550 --> 00:02:23.200
وللاخوين منهم الثلث اه لعدم الفرع الوارد ولعدم لتمام الشروط كم الثلث؟ الثلث نعم. نعم. والاخ الشقيق نقول يكفيك ان يعزي اكثر اجتمع ليش؟ لان الفروع استكملت الان ولم يبقى شيء. ولم يبقى شيء تمام

7
00:02:23.450 --> 00:02:37.600
طيب ننتقل الان الى حديث جديد قال وعن اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه والقاعدة ان يقال رضي الله عنهما

8
00:02:37.650 --> 00:02:57.400
لان اباه زيدا صحابي جليل وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يرث لا في هنا بمعنى النهي

9
00:02:58.050 --> 00:03:26.250
بمعنى انه لا يجوز ان يرث الكافر المسلم الكافر ولو كان قريبا ولا يرث الكافر المسلم ولو كان قريبه طيب مثال ذلك رجل مسلم ابوه نصراني مات الرجل المسلم فان اباه لا يرثه

10
00:03:27.100 --> 00:03:49.750
لان الكافر لا يرث المسلم ما تلعب النصراني وله ولدان احدهما مسلم والثاني نصراني ميراثه لولده النصراني لا لولده المسلم  لان المسلم لا يرث الكافر. فاذا قال لماذا؟ ما الحكمة

11
00:03:50.150 --> 00:04:13.350
الحكمة لان الاصل في الميراث انه مفي على الموالاة والنصرة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الاول فلاولى رجل فهو مبني على الموالاة والنصرة ولا موالاة ولا مناصرة بين المسلم والكافر. بل كل منهما يجب ان يكون عدوا للاخر

12
00:04:14.150 --> 00:04:31.150
طيب لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وقد اشار الله الى هذا في القرآن في قوله وهو يخاطب نوحا لما قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق

13
00:04:31.400 --> 00:04:48.400
وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك فنفى ان يكون من اهله مع انه ابنه لانه كافر ونوح نبي من الانبياء احد اولي العزم. فدل هذا على انه

14
00:04:48.550 --> 00:05:12.100
لا صلة بين المسلم والكافر وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون الكافر يقر على دينه او لا يقرر فالذي يقر على دينه مثل اليهود والنصراني والمشرك الاصلي واما الذي لا يقر فهو المرتد

15
00:05:12.800 --> 00:05:37.200
المرتد فلو كان احد القريبين مرتدا فانه لا يرث من قريبه ولا قريبه منه ومثاله وهو كثير في وقتنا الحاضر رجل لا يصلي رجل لا يصلي فمات له ابن مسلم

16
00:05:37.250 --> 00:06:01.850
خلف ملايين وله عم لهذا الولد المسلم عن فمن الذي يرثه؟ عمه. اما ابوه فلا يرث  لماذا يقول لانه غير مسلم هو كافر ولابن مسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام

17
00:06:02.000 --> 00:06:21.650
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر فظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون الكافر اصليا يقر على دينه او مرتدا لا يقر على دينه لان الحديث عام لا يرث المسلم الكافر وهو الكافر المسلم

18
00:06:21.700 --> 00:06:48.850
طيب  استثنى بعض العلماء ما اذا اسلم قبل قسمة التركة فانه يرث ترغيبا له في الاسلام مثال هذا رجل هلك عن ابناء وزوجة واحد ابنائه لا يصلي فهذا الذي لا يصلي ليس له ميراث

19
00:06:49.650 --> 00:07:10.800
لكنه قبل ان تقسم التركة هداه الله وصلى فاستثنى بعض العلماء هذه المسألة وقال اذا اسلم قبل ان تقسم التركة فانه يعطى ميراثه لماذا؟ قال قالوا ترغيبا له في الاسلام

20
00:07:11.450 --> 00:07:35.300
ترغيبا له في الاسلام. ولكن الصحيح انه لا يعطى شيئا لان الحديث حديث اسامة عام والترغيب في الاسلام ينبغي ان نقول للورثة اعطوا هذا الذي اسلم نصيبه من الميراث لتنالوا الاجر

21
00:07:36.150 --> 00:07:54.900
فان ذلك لا شك يرغبه في الاسلام. فالصواب ان هذا ليس له ميراث في عموم الحديث ولاننا يمكن ان نناقض هذا التعليل فنقول قد يسلم ظاهرا من اجل ان يحوز الارث

22
00:07:55.350 --> 00:08:14.700
ثم اذا حازه كفر رجع على ما كان عليه فهذه المصلحة تقابل بمفسدة ولكنه لا شك انه اذا اسلم فانه ينبغي لنا ان نحث الورثة على ان يعطوه نصيبه لما في ذلك من التأليف على الاسلام

23
00:08:15.000 --> 00:08:38.950
والتآلف بين الانام طيب استثنى بعض العلماء ايضا الولاء فقالوا ان الولاء يورث به حتى مع الكفر فلو كان السيد كافرا ومات عتيقه وليس له وارث سواه فان السيد يعطى

24
00:08:39.000 --> 00:09:00.200
من الميراث ولكن هذا القول ضعيف لانهم استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق وهذا الاستدلال ضعيف. لان هذا الحديث فيه بيان ان الولاء سبب من اسباب الارث

25
00:09:01.200 --> 00:09:15.250
فاذا اردنا ان نحتج بهذا العموم قلنا ايظا ان الله قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فاستدلوا هذه الاية على انه لا مانع من الارث مع اختلاف الدين

26
00:09:16.300 --> 00:09:40.800
الاستدلال بهذا الحديث ضعيف والصحيح انه لا ميراث مع اختلاف الدين ولو بالولاء الدليل عموم الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم واستثنى بعض العلماء المرتد فقال انه يورث ولا يرث

27
00:09:40.900 --> 00:10:06.350
يورث ولا يرثه  واستدل من قال بذلك بان الصحابة رضي الله عنهم ورثوا موارثة المرتدين الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الاستثناء ايضا ضعيف لان عموم الحديث

28
00:10:07.000 --> 00:10:27.550
لا لا يخصصه الا نص او اجماع ولا اجماع في المسألة ولا نص فالواجب ابقاء الحديث على عمومه وان المرتد لا يرثه احد من اقاربه اه ويذهب بيته ويذهب ماله لبيت المال

29
00:10:29.050 --> 00:10:56.250
واستثنى بعض العلماء المنافقين قال فانه يجري التوارث بينهم وبين المؤمنين لان النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة المسلمين ظاهرا وهذا الاستثناء صحيح فيما اذا لم يعلم نفاقه اما اذا علم نفاقه واشتهر واعلنه

30
00:10:56.500 --> 00:11:14.850
فانه كافر ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لكن اذا كان لا يعلن نفاقه فانه يجري التوارث بينه وبين اقاربه المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين

31
00:11:14.850 --> 00:11:40.750
معاملة المسلمين. اذا فلا يستثني من هذا الحديث الا المنافق الا المنافق الذي لم يظهر نفاقه. طيب. هذا الحديث يسميه العلماء موانع الارث يعني انه اذا وجدت اسباب الارث لكن وجد مانع

32
00:11:41.550 --> 00:12:04.800
فانه لا توارث فانه لا توارث وذلك لان الاحكام لا تثبت الا بوجود اسبابها وشروطها وانتفاع موانعها ولهذا لو لو توظأ الانسان وضوءا كاملا وتطهر طهارة كاملة في بدنه وثوبه وبقعته ثم صلى

33
00:12:05.100 --> 00:12:31.500
في وقت النهي صلاة لا يسمح فيها في وقت النهي فصلاته باطلة لوجود لوجود المعنى وحينئذ يجدر بنا  ان نتكلم عن الموانع فنقول الموانع ثلاثة. موانع الإرث ثلاثة اختلاف الدين

34
00:12:32.450 --> 00:12:57.650
والقتل وارزق اختلاف الدين والثاني والثالث الرق. طيب. اما اختلاف الدين فقد سمعتم دليله. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم طيب وهل يرث الكافر الكافر ان كان دينهما واحدا

35
00:12:57.750 --> 00:13:16.350
توارثت وان كان دينهما مختلفا فلا ارث فاليهودي لا ليسوا من النصراني والنصراني لا يرث من اليهودي لان الكفر من طيب