﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:49.350
الثاني القتل يعني انه لو قتل الوارث مورثه فانه لا يرثه    عرفتم؟ طيب ولو كان اباه؟ ولو كان اباه لماذا؟ مع وجود الابوة استدلوا باثر ونظر. اما الاثر فهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان القاتل لا يرث شيئا من المقتول

2
00:00:49.350 --> 00:01:17.100
لا اعرف اقاتل شيئا من المقتول واما النظر فقالوا اننا لو ورثنا القاتل ادى ذلك الى ان يقتل الرجل من اجل من اجل ماله ان يقتل الوارث مورثه من اجل ان يرثه. وهذا يفتح الباب الشر على

3
00:01:17.100 --> 00:01:38.450
الناس فاذا حرمناه سددنا الباب. سددنا الباب وعلى هذا فلا يرث القاتل سواء كان قتله عمدا ام خطأ حتى لو انقلبت امرأة على طفلها في النوم ومات فانها لا ترث منه. طيب هل هذه تعمدت؟ ها؟ ابدا. ام تقتل ولدك

4
00:01:38.450 --> 00:02:01.350
مستحيل وهي نائمة ايضا منك لذلك نقول سدا للباب لئلا يدعي مدع قاتل قاتل عمدا انه كان قتلا خطأ قد يأتي شخص ويصوب السهم الى مورثه ثم يقول ان السهم انطلق مني خطأ

5
00:02:02.000 --> 00:02:29.050
فلهذا سد الباب اولى. ولكننا نقول في هذه المسألة اما الحديث فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القاتل لا يرث. واما التعليل فينبغي ان يقال بمقتضاه  بشرط ان ان نعلم او يغلب على الظن

6
00:02:29.550 --> 00:02:54.200
ان هذا الوارث انما قتل مورثه من اجل ان يرثه. فاذا انتفى هذا فانه لا وجه لحرمانه من الميراث ونضرب لهذا مثلا يوضح مسألة لو ان شخصا يقود سيارة في ابيه

7
00:02:54.500 --> 00:03:20.600
وحصل منه خطأ فانقلبت السيارة ومات الاب فهل يرث؟ نقول اما على قولي بان القتل مانع من موانع الارث ولو كان خطأ فانه لا يرث فانه لا يرث على كل حال. واما على القول الثاني الذي يقول اذا انتفت التهمة

8
00:03:21.250 --> 00:03:45.050
فالاصل ان يعمل السبب عمله. يعني في الاصل ان يعمل سبب الميراث عمله وان يرث   على هذا القول الثاني نقول ان الابن هنا يرث من ابيه يرثه من ابيه ولكن

9
00:03:45.300 --> 00:04:14.350
لا يرث من من الدية يرث من ماله الاول   معلوم؟ معلوم ها؟ لان هذا الولد يجب على عاقلته دية ابيه والدية تضم الى مال المورث في ضم الامان المورث لكن في هذه الحال نقول للولد

10
00:04:14.550 --> 00:04:37.350
ليس لك من الدية شيء لك من من مال ابيك الاول. فاذا كان عند ابيه مئة الف مئة الف والدية التي حصلها مئة الف. يرث لابنه من ها؟ من مائتي الالف

11
00:04:38.000 --> 00:05:03.250
دون مائة الالف التي هي لحقت يديها وقد جاء في هذا الحديث اخرجه ابن ماجة وقال ابن القيم في اعلام الموقعين به نأخذ يعني ان القتل اذا كان فانه لا يمنع من الميراث. لانتفاء العلة التي بها منع القاتل من الميراث

12
00:05:03.900 --> 00:05:25.800
وهذا القول هو الصحيح ان القاتل خطأ يرث يرث من المقتول. طيب اما اذا تعمد مثل ان يكون ابن ابن عم وعند ابن عمه مال كثير. وهو فقير. ويأتي لابن عمه

13
00:05:25.800 --> 00:05:49.600
يقول اعطني درهما اشتري به خبزا للفطور والغداء. فيقول لا نعم فقال له يتهددوا ثم قتله ففي هذه الحال يرث او لا؟ لا يرث قطعا. هذا لا يرث قطعا لان الرجل علم انه

14
00:05:49.600 --> 00:06:19.600
اريد المال ومن القواعد المقررة عند الفقهاء من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وعلى اله واصحابه اجمعين قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هل هذا على عمومه

15
00:06:19.600 --> 00:06:56.800
داود يا ابن داود نعم خش اه ما هو ما هو وجه تصحيحك لهذا العموم الميراث مبني على النصرة لا لا على ان الحديث عام والذي استثنوا بها الادلة ذات ايش اسمه؟ نحن نريد ان ناخذ قاعدة في هذه المسألة. نعم. اي نعم

16
00:06:56.800 --> 00:07:16.800
ولا ايش اسمه؟ يعني ما ورد عن الشارع عاما لا يخصصه الا الا الشارع الا الشارع او اجماع طيب واضح يا جماعة؟ هذي قاعدة مهمة نافعة. ما ورد عن الشارع عاما فانه لا يمكن تخصيصه الا بنص من الشارع او

17
00:07:16.800 --> 00:07:34.500
او اجماع. وكذلك ما ورد في القياس الصحيح كما هو معروف في اصول الفقه. لكن هنا ليس فيه شيء من ذلك. نعم ما الذي استثني من هذا؟ اربعة اشهر. نعم. واحد آآ مرتضى

18
00:07:34.600 --> 00:08:09.300
يعني نعم يورث ولا يرث مرتد يورث ولا يرث نعم هذا واحد الاخر  والمولى يرث منها الولاء. نعم. المعتق يرث من العتيق. ولو اختلاف دينهما والاخر الثالث والثالثة الى ما حسم الحركة استسلم الكافر استسلم ولا

19
00:08:09.300 --> 00:08:50.550
اسلم اسلم الكافر يرث قبل قسم التركة قبل قسم التركة نعم والرابع    عبد الله لا يوجد يوجد المنافق ما هو ولا هذي ما ذكرناها. ما ذكرناها ليه ما ذكرناها اللي ما ذكر ما ذكر. طيب عندنا الان

20
00:08:50.550 --> 00:09:09.050
اه ما ما هو وجه استثناء من اسلم قبل قسم التركة. قالوا انما اذا اعطيناه قبل قسم الشركة اختبار كان قد اسلم فان في ذلك ترغيمة للاسلام. ترغبه في ذلك الاسلام

21
00:09:09.200 --> 00:09:25.250
قالوا ان هذا يرغبه في الاسلام. طيب. هل هذا التعليل يمكن ان ينقظ نعم نعم لانه يمكن ان يصلي ويسلم عزيزا فيما اذا كان هذه الصلاة يمكن بعد ان الانسان كان يرجع الى يمكن ان يسلم

22
00:09:25.250 --> 00:09:55.900
من اجل ان يأخذ نصيبه من الميراث. نعم. فيتهم. طيب الثانية الولاء ها   انه كان عبدا مم وغيره الحديث الصحيح اللي استدلوا به وذكرناه انه انما الولاء لمن اتى وهذا عام طيب ثم قال

23
00:09:55.900 --> 00:10:17.850
رحمه الله. اه نحن ذكرنا من الموانع ايضا القتل. وقلنا انه اذا كان القتل عمدا فلا شك في انه لا يرث  سواء صححنا الحديث لا يرث القاتل شيئا او لم نصححه. لاننا لو لو ورثنا القاتل عمدا

24
00:10:18.800 --> 00:10:39.250
لكان كل انسان يبادر في قتل مورثه ليرث منه. لكن اذا كان خطأ لا شك فيه  فقلنا ان العلماء مختلفون في هذا والصحيح انه يرث منه لكن من من اصل ماله دون دون الدية

25
00:10:39.250 --> 00:11:11.300
لان الدية تنتقل الى الى مال الميت المقتول لكن القاتل لا يرث منها. طيب الثالث من الموانع الرق يعني اذا كان الوارث لولا الرق لورث فهذا ما نعمل من ولا ارث يعني معناه اذا وجد سبب الارث في شخص وكان رقيقا فانه لا يرث

26
00:11:12.700 --> 00:11:40.700
مثاله رجل له اخ رقيق وله عم حر   فمن الذي يرث؟ العم الحر لكن لولا الرق لورث الاخ الشقيق نعم الرق مانع من موانع الارث  الدليل ان الله سبحانه وتعالى ذكر الميراث في اللام الدالة على الملك

27
00:11:41.400 --> 00:12:02.800
فقالوا يوصيكم الله في اولادكم للذكر قلت له حطني وقال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع ما تركتم ولابويه لكل واحد منهما السدس واذا كانت اذا كان استحقاق الوارث للارث بالملك

28
00:12:03.200 --> 00:12:25.000
فان الرقيق لا يملك لانه ملك لسيدي والدليل على ان الرقيق لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع

29
00:12:25.700 --> 00:12:49.250
يعني المشتري فقول ما له للذي باعه يدل على ان العبد لا يملك وبناء عليه لو ورثنا العبد المملوك من قريبه لكانت ثمرة الميراث لمن؟ ها؟ لسيده وهو اجنبي من من الميت

30
00:12:49.800 --> 00:13:14.800
ولهذا نقول ان الثالث من موانع الارث ما هو؟ الرق يعني ان الرقيق لا يرث. وهل يورث لا لا يورث لانه ليس له مال حتى يورث ماله لسيده اه نرجع مرة ثانية نقول هذه الموانع

31
00:13:15.750 --> 00:13:49.850
تنقسم الى  قسمين مانع من جانب واحد ومانع من الجانبين فاختلاف الدين مانع من الجانبين. يعني ان من خالفك في الدين لا يرث منك ولا ترث منه  القتل من جانب واحد. يعني انه لا يرث القاتل

32
00:13:50.000 --> 00:14:14.500
ولكن المقتول يرث من القاتل المقتول يرث من القاتل كذا هديت الله لا لا مهو باولاده المقتول يرث من القاتل. والقاتل لا يرث من المقتول. نعم تتصور هذا في ان يجرحه القاتل

33
00:14:14.550 --> 00:14:39.450
جرحا موحيا يعني معناه موت مميت يجرحه جرحا مميتا ثم يموت القاتل بسكتة او حادث او قبل ان يموت الماء المجروح  حينئذ يكون المقتول وارثا للقاتل. ممكن هذا؟ اذا القتل مانع من جانب واحد وهو جانب

34
00:14:39.450 --> 00:15:11.250
القتل الرق مانع من الجانبين. فالرقيق لا يرث ولا يورث. طيب هذه موانع ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت ها طيب فوائد الحديث اولا منع ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم

35
00:15:12.750 --> 00:15:33.650
لقوله لا يرث المسلم الا كافر ولا يرث الكافر من المسلم. ثانيا من فوائد الحديث المباينة التامة بين الكافر والمسلم حتى الميراث الذي يكون ملكا قهريا لا يجري بين بين مختلفين في الدين

36
00:15:33.750 --> 00:16:03.200
ثالثا ان العمدة في الموالاة والمناصرة اتفاق الدين ومع الاختلاف لا تجوز الموالاة والمناصرة طيب ثالثا رابعا ان المسلم يرث من المسلم ها من قول جارث المسلم الكافر وان الكافر يرث من الكافر

37
00:16:04.250 --> 00:16:27.800
ولكن العلماء اختلفوا هل الكفر ملة واحدة فيرث اليهودي من النصراني والمجوس والشيوعي والمرتد. نعم او ان الكفر ملل مختلفة فلا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهود. في هذا قولان لاهل العلم فمنهم من قال ان

38
00:16:27.800 --> 00:16:50.300
كفر ملة واحدة وان الكفار يتوارثون وان اختلفت مللهم من العلماء من يقول بل لا لا يرثون مع خلاف الملل لا يرثون مع اختلاف اما الاولون فقالوا ان الكفر ملة واحدة لقول الله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. وقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى

39
00:16:50.300 --> 00:17:05.950
صار اولياء بعضهم اولياء بعض واما الذين قالوا انهم ملل مختلفة ولا يتغاثون فقالوا ان الله قال وقال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء

40
00:17:06.450 --> 00:17:26.150
فتبرع كل منهم من الاخر من حيث الدين. اما كون بعضهم اولياء بعض فهذا بالنسبة للمسلمين فهم اولياء بعضهم لبعض على من؟ على المسلمين. اما في فيما بينهم فلا وهذا هو الصحيح

41
00:17:26.750 --> 00:17:45.950
الصحيح ان الملل ان الكفر ملل مختلفة والدليل على ذلك انظر اختلافهم في في المسيح عيسى ابن مريم اليهود يقولون ان المسيح ابن زانية وامه زانية. قاتلهم الله والنصارى يقولون انه اله وامه اله

42
00:17:46.500 --> 00:18:04.900
فرق عظيم كيف نقول ان هؤلاء بعضهم اولياء بعض؟ لكن هم اولياء بعض بالنسبة لمن؟ على المسلمين. اولياء على المسلمين اما فيما بينهم فلا فالصواب ان الكفر ملل مختلفة