﻿1
00:00:17.550 --> 00:00:43.850
اه من هم ذو الفروض الذين لا تزيد الفروض بزيادتهم لم  نعم يعني بنقول بنات والابل مع البنت نعم احسنت. ستزيد ما وكذا هو الثاني اخوات الاب مع اخت الشقيقة اذا تزيد لها لهم سدس

2
00:00:44.200 --> 00:01:12.300
تمام احسنت. وهو الجفاف يزيد الى عشرة عشر جدات. ايه ليس لهن الا السجس طيب وكذلك هذي ثلاثة وكذلك الزوجة فاذا كان واحدة وزيادة مع الابن ربع وبدون مشترك بينهما احسنت

3
00:01:12.450 --> 00:01:41.050
اذا اربعة اصناف من ذوي الفروض لا يزيد لا يزداد الفرض بزيادتهم بذاتهم وهم هؤلاء الذين كالاخ هداية الله. طيب هلك هالك عن ابن النصراني والهالك يهودي  اي نعم  كيف

4
00:01:41.650 --> 00:02:03.050
المال اليهودي اليهودي ميت اي نعم هلك يهودي عن ابن النصراني. طيب له عم يهودي  يرثه العم اليهودي دون لابن النصراني. ما الدليل نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

5
00:02:03.450 --> 00:02:28.850
لا يتوارثون طيب ماذا يسمى عند الفرظيين هذا اختلاف الدين ماذا يسمى انت فرضيين؟ مانع من موانع العزة طيب فيما في موانع غير هذي ما هي الرق والقتل الرق كيف ارجع

6
00:02:34.950 --> 00:03:00.150
اي نعم دقيقة  طيب عندك دليل ناعس ما هو؟ لان الله عز وجل ذكر  على التنمية نعم والعبد لا يموت والعبد لا يملك اصبح لسيدي لو ورث لكان من سيده

7
00:03:00.250 --> 00:03:28.050
وهو اجنبي من من الميت احسنت يلا يا احمد في مانع ثالث او رابع او خامس  احمد بخور القتل ايه نعم متى يكون مانعا من موانع الارث  اذا كان ها

8
00:03:28.250 --> 00:03:53.150
طيب اذا كان بغير حق لو قتل لو قتل اخاه قصاصا هل يرث القاتل كيف قاتل  لانه قتله بحق صح يا جماعة؟ طيب هل يشترط في القتل بغير حق ان يكون عمدا؟ او يستوي العمد والخطأ

9
00:03:54.450 --> 00:04:13.550
نعم يعني القتل البعيد حق مانع من مواعده لكن هل يفرق فيه بين العمد والخطأ او لا يفرق فيكون القتل مانعا من الارث سواء كان خطأ ام عمدا  قول انه لا يفرق بين المتعمد والخطأ

10
00:04:13.850 --> 00:04:44.200
الاخر انه يفرق  يعني اذا تيقنا انه خطأ فانه يرث على القول الراجح. مثاله   معادني في السيارة وانقلبت السيارة دينا ومات الابن والقائد من الوالد هنا القتل خطأ يقينا لم لا يدخلون شبهة في انه عمل

11
00:04:44.500 --> 00:05:00.000
طيب امرأة انقلبت على طفلها وهي نائمة فمات هل ترث منه انفلت من نوع القول الراجح ايضا ترث منها القول الراجح لماذا لانه هذا خطأ خطأ يقينا ما في اشكال

12
00:05:00.200 --> 00:05:28.950
اما ما يحتمل انه عمد  هل يستند هذا المانع الى قاعدة معروفة عند الفقهاء  ان القتل مانع من موانع الارث هل يستند الى قاعدة معروفة عند الفقهاء  لا دعني من دليل الى الان ما يصنع ما طلبت الدليل انا اطلب القاعدة

13
00:05:30.500 --> 00:05:52.450
طاعة الله ايه هذا هذا مهوب قائد حكم   اي نعم. احسنت من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه ولهذا لو اوصى شخص لاخر قال اعطوا فلانا بعد موتي الف ريال

14
00:05:53.100 --> 00:06:18.650
فقتله موسى له قتل الموصي فان الوصية تبطل تبطل ليش لاحتمال انه قتله من اجل الوصية اي نعم طيب في حديث عمران ابن حصين يقول ان ابن ابني مات ما رأيكم لو كانت المسألة ان ابنتي

15
00:06:20.300 --> 00:06:59.250
تقول يا  لو كان الحديث ان ابن ابنتي مات فكم يكون ميراثه    لا ابن بنت مات  لو كان السؤال بدل النب نبني ان ان ابنتي     كيف جد بينه وبين الميت انثى

16
00:07:00.200 --> 00:07:31.300
ايه احمد الخوري اعارة هل تعارض او توافق تعارضه يقول لانه جده ايه هو جد لا شك انه جد  هذا رجل يقول ان ابنتي مات فما ميراثنا هذا السؤال الحديث ان ابن ابن ابني

17
00:07:31.950 --> 00:08:05.100
وانا اقول لو كانت المسألة ان ابن ابنتي الحين اللي ميت هو ابن البنت مارس يعني توافق يا عبد المنة توافقه التوافق على خطأ طيب عندنا الان قولان احدهما متردد والثاني

18
00:08:05.200 --> 00:08:25.050
يا عبد المنان؟ ها انه لا يرث منه من ابن بنته سبحان الله نعم محمد يرث؟ اي نعم. جازما لماذا ان لان بينه وبين الميت انثى ونحن اشترطنا في الاصول

19
00:08:25.100 --> 00:08:42.150
بين ان لا يكون بين الميت وبينه انثى صح اذا لو قال لو كانت المسألة ان نبنى بنتي مات اذا كان الجواب ايش؟ ليس لك شيء الجواب ليس لك شيء

20
00:08:42.850 --> 00:09:13.300
طيب لماذا؟ قال الرسول صلى يعني اذكر لي سورة المسألة نعم  وهذا الزيت نعم ان تكون المسألة ابنتين وجد  نعم   فرضا والباقي طيب  هذا واحد ثاني بنت  بنت وبنت ابن وجد

21
00:09:13.600 --> 00:09:37.300
بنت النصر   وللجد تفضل تفضل والباقي تعصي وكذلك لو كان بنات بنات ابن فقط لهم الثلثان والباقي للجد فرض وتعصية  اه لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان السدس الاخر طعمة

22
00:09:37.500 --> 00:09:59.450
تلين    لان لا يظن ان الثلث الاخر فرض يعني لو ظن انه فرض تبين له انه طعمة يعني ليس بفرظ بل لانه اولى رجل ذكر نبدأ الان بالدرس الجديد قال المؤلف رحمه الله عن ابن بريدة عن ابيه

23
00:10:00.150 --> 00:10:17.100
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن جاروت وقواه ابن عدي  نعم

24
00:10:17.750 --> 00:10:37.350
الفوائد الحديثة قبله؟ نعم من فوائد الحديث الذي قبله اولا حرص الصحابة رضي الله عنه على العلم بالشيء قبل الاقدام عليه لان هذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يقدم

25
00:10:37.450 --> 00:10:57.650
على شيء ومن فوائده تمام بيان الرسول عليه الصلاة والسلام وانه يبين للناس ما نزل اليهم على اتم وجه ولهذا اعطاه السدس الاول فرضا ثم اعطاه السدس الثاني تعصيبا ومنها ومن فوائده

26
00:11:01.000 --> 00:11:27.900
انه لا يجب ان يستفصل  عن الموانع هل هناك مانع من موانع الارث او لا لان الاصل ان وجود السبب تموت يقول للمسبب والمانع طارئ وعلى هذا فلو سألك سائل عن

27
00:11:28.700 --> 00:11:43.050
ميت مات عن اب وام لا حاجة ان تقول مثلا هل الاب يصلي او ما يصلي هل الام تصلي او ما تصلي بمعنى انه لا يلزم المفتي السؤال عن عن المانع

28
00:11:43.650 --> 00:11:59.250
نعم يجب على المفتي ان يسأل عن سبب الحكم مثل لو قال قائل هلك هالك عن ابن واخ وعم عن بنت واخ وعم فهنا لابد ان نسأل عن الاخ هنا

29
00:11:59.800 --> 00:12:21.050
هل هو الام او لاب او شقيق لان الحكم يختلف ان كان اخا من ام فالميراث فليس له ميراث لان البنت تسقطه ويكون التعصيب للعم وان كان اخا لغير امه وهو الذي لاب او شقيق

30
00:12:22.700 --> 00:12:39.350
هل البنت النصب والباقي له ويسقط العم هذا لابد من الاستفسار يعني الشيء الذي يتوقف عليه ثبوت الحكم لا بد من الاستفسار عنه. اما الموانع فلا يجب ان يستفصل المفتي عنها

31
00:12:40.350 --> 00:13:01.150
طيب لو قال طلقت زوجتي طلقت زوجتي هل يلزمه ان يقول طلقتها في طهر جمعتها فيه او وهي حائض او لا لا لا يلزمه لان الاصل ايش الاصل صحة الطلاق

32
00:13:01.400 --> 00:13:17.000
وعدم وجود المانع لكن لو جاء يسأله انه يريد ان يطلق زوجته فحينئذ لابد ان نقول هل هي حائض او في طهر جامعتها فيه من اجل ان يكتب الطلاق على وجه

33
00:13:17.650 --> 00:13:19.350
صحيح طيب